gstc_gov_sa · decision · processed · 42 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستينافيه للمحافلات والمنازعات الضريبيه الداره الاستينافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-161138:قرار رقم: (Z-161138-2023) الصادر في الاستيناف المقيود برقم في الدعوي المقامه المستانف/المستانفخصده من/المكلف المستانف/المستانف صده ضد/هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الثالثاء بتبارج 2024/08/20، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل المشركه بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا الدكتور/... عضو الدكتور/... عضو ...الاستاذ/... وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 22/11/14 من / ... وهينه الزكاه والضريه والجمارك، علي قرار الداره الولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (IZD-) (المتعلقه بالربط الزكوي لعامي 2019 م 2020م 2022-2142) في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها ما ياتي: .1 رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند مخصص الزكاه الشرعيه. .2. فيما يتعلق ببند الاستثمارات: ا- تعديل قرار المسمي عليها المتعلق بند بالاستثمارات في الاسهم. .ب- رفض اعتراض المعديه المتعلق بالاستثمار في الصكوك. .ج- رفض اعتراض المعديه المتعلق بالاستثمار في ودايع المرابحه. .د- رفض اعتراض المعديه المتعلق بالاستثمار في الصناديق. .3 .الغاء قرار المبعي عليها فيما يتعلق ببند عدم خصم تكاليف uneقتناء المؤجله. .4 وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منها بالاجه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني | Public | eam 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستينافيه للمحافلات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-161138:قرار رقم (Z-161138-2023) الصادر في الاستيناف المقيد برقم ففيما يتعلق با ستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيمكن استينافه فيما يخش بند الاستثمار في شركه ... لعام 2020م) فيديي المكلف ان الاستثمارات التي تطالب الشركه بحسما تنطبق عليها جميع الشروط المنصوص عليها في اللايحه الزكويه المعدله ويحق لها خصمها، ولا يجوز للهييه رفض ذلك متذرعه بافتارات غير سليمه وعليها تطبيق النص الواضح للايحه والمتطابق مع لوايح البنك المركزي السعودي، وعليه فان الشركه تطلب اعتماد حسم الاستثمارات حسب الاقرار والتعديل وفقا لذلك، كم يستالف المقالت علي بند (مخصص الزكاه لعام 2019 م) وبند (عدم خصم الاستثمارات من الوعاء الزكوي لعامي 2019 م - الاستثمار في الصنادي. ب - الاستثمارات في الصكوك. ج - الاستثمار في ودايع مرابحه) وبند (هامش الملاعه لعامي 2019 م) وبند (تكاليف الQTTANA المؤوله) وعليه فان المكلف يطلب نقص قرار دايره الفصل في البنود محل الاستثمارات من اسباب. كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريه والجمارك، فتقدمت با ستثنافها علي القرار المعترض عليه بموجب لجه استثنافيه تضمنت ما ملحضه التي: ففيما يتعلق باستثناف الهييه علي قرار دايره الفصل فيكمن استثنافها فيما يخش (تكاليف الافتتاء المزوله) توضح الهييه لدايركم الم压迫 من طبيعه هذا البند في سركات التامين عموما عباره عن تكاليف متنوعه مؤجله تتكيدها الشركه في سبيل اتمام مبيعات ووثايق التامين ويتم تاجيل الاعتراف بهذه التكاليف تطبيقا لمبدا المضاهاه المحاسبي (مقابله الارياد بالمصروف) ومن ثم اطفايها بما يتناسب مع اكتساب اقصال التامين المتعلقه بتلك التكاليف وتوضح الهييه انه عند تحقيق الارياد ويكتسب تطفا التكاليف المؤجله بالقدر الذي تم اكتسابه وبذلك فان قبول حسم كامل رصيد تكاليف الالكتاب المؤجله ضمن الوعاء الزكي يخل بدا مقابله الارياد بالمصروف وبالتالي تم حسم المصروف بالكامل دون اضافه الارياد بالكامل وعليه اذا ارادت الشاركه حسم هذا البند فعليه اضافه الاقساط الغير مكتسبه الظاهره ضمن المطلوبات المتداوله. كما توضح الهييه لداژت المكثوم الموقره العديد المحاسبي للمعالجه وذلك وفق التفصيل ادناه : (مرفق) وفي ضوء ما سبق وحيث ان ما يطالب المكلف بحسمه هو تكاليف مؤجله وحيث ان المعالجه المحاسبيه وفقا لاساس الاستحقاق واساس المحاهاه تتطلب الاعتراف بالمصارف التي يتم دفعها مقدما ولم يتحقق الايراد منها كبند من بنود الاصول ومن ثم يتم اطففها دوريا وتجميل الدخل بمصروف الاطفاء الذي يخص العام، هذا يعني انه تم اخذ المحصروف في الاعتبار عند انتساب الوعاء الزكيي لكون صافي الدخل احمد مكونات الوعاء الزكيي. لذلك لا يجوز قسم كامل رصيد التكاليف الموله بالكامل من الوعاء الزكيي، وانما يبسم المصروف الم تحقيق دوريا والامتضمن في قايمه الدخل، علوه علي ذلك توجد انه من العناصر او البود التي تسم من الوعاء طبقا للماده 5 من اللايحه لتنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 7/7ه - ولم يرد بند ضمن الحسويات بها المسمي او بنفس الطبيعه، ووفق حركه www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني e Public 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستينافيه للمحافلات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-161138:قرار رقم: (Z-161138-2023) الصادر في الاستيناف المقيود برقم الحساب في القوايم الماليه، نود التاكيد علي التاليي: (مرفق) وبناء علي الحركه الموضه اعلاه يënض ان تكاليف وثايق التامين المؤوله التي يطالب المكلف بحسموها هي قصيره اجل وليست طويليه اجل كما انه يتم الاعتراف بمصروف يتجاوز رصيد اول العام بالكامل خلال العام والجز الذي يظهر في نهايه المده ضمن اصول تكاليف المؤوله هو رصيد متكون خلال العام مما يعني عدم انطباق تعميم الهييه رقم والتاريخ 1/15 واتاريخ 1/15 1425/01/15 هيث انه يتم الاعتراف بالمصروف برصيد يغطي اول المده بالكامل علي عكس الاصل الثابته ومصاريف التاسبس حيث ان قساط الاستهلاك جزء من التكلفه وبالتالي لا ينطبق عليها حجم مصاريف التااسب وس والاصول الثابته، عليه تمسك الهييه بصلحه وسلامه قرارها الذي جاء موافقه للمقتري النظامي الصحيح. ففيما يتعلق باسييانف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخش بند (الاستثمارات في الاسهم) توضح الهييه بانه في حيثيات القرار محل الاستيانف ان الدايره رفضت اعتراض المكلف وايدت اجراء الهييه، ولكن منظو甑 القرار نص علي تعديل قرار الهييه، وحيث ان اجراء الهييه وافق المQTضي النظامي، وحيث ان الدايره لم تقدم بتعديل اي من اجراءات الهييه وانما اتتهت الي تاييد من اتتهت اليه الهييه، تطلب الهييه الغاء قرار الدايره والحكم برفض اعتراض المدهيه فيما يتعلق بها البند وعليه فان الهييه تتمتس بحه اجراها و سلامته وتطلب ن قض قرار دايره الفصل في البود من الاستثناف لما تقدم من اسباب. ففي يوم الثالثه بتاريخ 2023/11/07 م. عقدت الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات خريبه الدخل لجستها بحضور اعشايها المدويه اسماهم في المحضر، عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعدا: استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ: 141/04/21 وبالنداء علي الخصوم، حضر/ ... هويه وطنيه رقم (....)، بصفته وكيلا عن المعديه بموجب الوكاله رقم (....) وحضرت/ ... (هويه وطنيه رقم) ...، بصفتها ممليه المستالف ضدها/ هييه الزكاه والضريه والجمارك، بموجب تفويض صادر من نايب محافظه هييه الزكاه والضريه والجمارك للشؤون القانونيه والالتزام برقم (....) وتاريخ 1444/05/11 ه،})( من قواعد عمل لجان الفصل والتي تسويه بين الطرفين، ويطلبنون فقط سير الدعوي وفق الماده (31) من قواعد عمل لجان الفصل نعت علي " يجوز وقف الدعوي بناء علي اتفاق اطرافها علي عدم السير فيها مده لا تزيد علي (مايه وثمانين) يوما من تاريخ اقرار الداره لاتفقاهم، واذا لم يعاود اطراف الدعوي السير فيها خلال الايام العشره التاليه لنهايه الاجل; ٤د المبعي تारكا دعوام". " عليه قررت الداره بالاجماء: وقف الدعوي وفقا لنص الماده (31) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنارعات الضريبيه. ففي يوم الثالثه نهايه 02/07/02 م, عقدت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل لجستها بحضور اعضايها المدوله اسماهم في المحضر، عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني Public | 2024/07/02 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمحافات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-161138: قرار رقم (Z-161138-2023) الصادر في الاستياف المقدم برقم المري عن بعدا استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضربيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) واتاريخ: 1445/04/08 الخصوم، حضرت/... هويه وطنيه رقم (....) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (....) وحضرت ... (وهويه وطنيه رقم (....) ب صفتها متمثله المبعي عليها/ هييه الزكاه والضريه والجمارك، بموجب تفويش صادر من وكيل محافظ هييه الزكاه والضريه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (....) واتاريخ 1445/03/19 من اوراق ومستندات، وبعد المناشيه والمداوله قمرت الداره قبل باب المراهعه، وتاجيل البت في الدعوي لمزيد من الدراسه والتمامل. الي جلسه يوم الثالثاء الموافق 2024/08/20 م. علي ان تكون جلسه نطق بالقرار. ففي يوم الثالثاء بتاريخ 20/08/20م، عقدت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومازاعات ضريبه الدخل جاستها بحضر اعضايها المدوله اسماهم في المحضر، عبر التواصل المري طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعده استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والخسرييه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ: 1445/04/08 وبالنداء علي الخصوم، حضر/ .... هويه وطنيه رقم (....)، بصفته وكيلا عن المستانف بموجب الوكاله رقم (....) وحضرت .... (هويه وطنيه رقم ....) ، بصفتها مثليه للمستانف / هييه الزكاه والضريه والجمارك بموجب تفويش صادر من وكيل محافظ هييه الزكاه والضريه والجمارات للشؤون القانويه برقم (....) و تاريخ 09/14/45/03/19 وعليه قررت الداره قصل باب المرافعه وージ القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكلك وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايج والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستثناف مقبولين شكل، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره اجراهما. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (الاستثمار في شركتي ... ولعامي 2019 م و2020م) وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 12/02/2018 (1435/05/19) من اللازجه التفيفيه لنظام المرافعات الصادره بقرار وزير كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من اللازجه التفيفيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 14/35/05/19 (1435/05/19) : اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني Public | 4 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستينافيه للمحافلات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-161138:قرار رقم (Z-161138-2023) الصادر في الاستيناف المقيود برقم مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اجل الدعوي من اختصاص الداره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او داره اخري، بشطر ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، "وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت انتهاه الخلاف بقبول الهييه لطلبات المدعيه وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الالاقهيه والمختضمن علي " تفيد الهييه الداره الموقره وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه من قبل المدعيه في مرحله الاستثناف، بقبول اعتراض المدعيه بشان ضريبه الاستقطاع وغرامه التاخير المترتبه عليه، وتطلب الهييه اثبات انتهاه الخلاف مع المدعيه وفق لما تم توضيحه اعلاه. "الامر الذي يتعين معه لدي الداره تعديل قرار دايره الفصل وذلك اثبات انتهاه لما تم تحويجه اعلاه. "الامر الذي يتعين معه لدي الداره التقدميه في مرحله الاستثناف، بقال بقال (3,126,816) ريال (1,923,078) مبل (1,923,078) مبل (1,923,078) مبل (1,923,078) مبل (1,923,078) سيدها في نطاقيه في شركه ... لعامي 2020 مبل (1,923,078) مبل (1,923,078) مبل (1,923,078) مبل (1,923,07 وحيث انه بخصوص استيناف الهييه فيما يخص (تكاليف القتناء المؤجله) وحيث يكمن استيناف الهييه في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ توضح الهييه لدايرتم الموقره بان طبيعه هذا البند في شركات التامين عموما عباره عن تكاليف متنوعه مؤجله تتكيدها الشركه سييل اتمام مبيعات وثايق التامين ويتم تاجيل الاعتراف بهذه التكاليف تطبيقا لمبدا المضاهاه ماسبي (مقابله الارياد بالمصروف), ومن ثم اطفاها بما يتناسب مع اكتساب اقصاط التامين المتعلقه بتلك التكاليف وتوضح الهييه انه عند تحقق الارياد ويكسب ت طفا التاكيف المؤجله بالقدر الذي تم اكتسابه وبذلك فان قبول حسن كامل رصيد تكاليف الالكتاب المؤجله ضمن الوعاء الزكي يخل بدا مقابله الارياد بالمصروف وبالتالي تم دسم المصروف بالكامل دون اضافه الارياد بالكامل وعليه اذا اردت الشركه حسم هذا البند فعليه اضافه الاقصاط الغير مكتسبه الظاهره ضمن المطلوبات المتدوله، كما توضح الهييه لدارتكم الموقره القيد المحاسبي للمعالجه وذلك وفق التفصيل ادناه : (مرفق) وفي ضوع ما سابق وحيث ان ما يطالب المكلف بحسمه هو تكاليف مؤجله وحيث ان المعالجه المسييه وفقا لاساس الاستحقاق و اساس المضاهاه تتطلب الاعتراف بالمصاريف التي يتم دفعها مقدما ولم يتحقق الارياد منها كبند من بنود الاصول ومن ثم يتم اطفاؤها دوريا وتحميل الدخل بمصروف الاطفاء الذي يخص العام، و هذا يعني انه تم اخذ هذا المصروف في الاعتبار عند انتساب الوعاء الزكيي لكون صافي الدخل احمد مكونات الوعاء الزكيي. لذلك لا يجوز حسم كامل رصيد التكاليف المؤجله بالكامل من الوعاء الزكيي، واما يحسم المصروف المتحقق دوريا والمتضمن في قايمه الدخل، علاوه علي ذلك توضح الهييه بان ذلك البند لا يعد من العناصر او البنود التي تحسم من الوعاء طبقا للماده ٥ من اللايحه الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 1440/7 الTNFIHE لبنيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستينافيه للمحافلات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-161138: قرار رقم: (Z-161138-2023) الصادر في الاستثناف المقدير برقم التالي: (مرفق) وبناء علي الحركه الموضحه اعلاه ينتضح ان تكاليف واثق التامين المؤوله التي يطالب المكلف بحسمها هي قصيره اجل وليست طويله اجل كما انه يتم الاعتراف بمصروف يتجوز رصيد اول العام بالكامل خلال العام والجز الذي يظهر في نهايه المده ضمن اصول تكاليف الم Julieه هو رصيد متكون خلال العام مما يعني عدم انطباق تعميم الهينه رقم 1433/16/2714 و تاريخ 1425/01/15 حيث انه يتم الاعتراف بالمصروف برصيد يغطي اول المده بالكامل علي عكس الاول الثابته ومصاريف التاسبيس حيث ان قسط الاستهلاك جزء من التكلفه وبالتالي لا ينطبق عليها حكم مصاريف التاسبيس والاصول الثابته. عليه تيمسك الهاينه بصحه وسلاعه قراها الذي جاء مواقفه لمقتضي التغطي الصحيح، وحيث نصت الفقره (6) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (2216) وتاريخ 1400/07/07 " يسم من وعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك الدفاير التجاريه البنود الاتيه: 6 - صافي مصاريف التاسي س ما قبل التشغيل وما في حكمها من المصاريف الراسماليه. " - واستنادا الي تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (1433/ 1417) وتاريخ 1425/1/15 ه - بخصوص قسم المصاريف الاریاده الموجه الذي ي قضي بان " ان المصاريف الاریاده المؤجله هي عباره عن تكلفه حقيقه يجب السماح بحسمها نظاما للاغراض الزكويه ولكن لان هذه المصاريف تسهم في تحقيق الاریاد لعدد من السنوات فانها تاخذ حمص ماريف التاسيس والاصول الثابته من حيث السماح بحسم قسطا استهلاكها السنوي ضمن التكاليف جايزه الحسم ودسم صافي الرصيد في نهايه العام من الاموال التي تجب فيها الزكاه شانها في ذلك شان عروض القنيه الاخري الواجبه الحسم شرعا "وبناء علي ما سبق، وحيث ان تكاليف واثايق التامين المؤجله التي يطالب المكلف بحسمها هي قصيره اجل وليسعت طويله اجل كما انه يتم الاعتراف بمصروف يتجاز رصيد اول العام بالكامل خلال العام والجزء الذي يظهر في نهايه المده ضمن اصول تكاليف المؤجله هو رصيد متكون دلال العام، مما يتبين معه صحه وجهه نظر الهييه حيث ان البند محل الخلاف لا يمثل مصاريف راسماليه كما يعيي المكلف، الامر الذي تنتهي معه الحذره الي قيل استيناف الهييه وا革اء قرار دالره الفصل فيما يتعلق ببند (تكاليف uneقتنه المؤجله). وحيث انه بخصوص استيناف الهييه فيما يخص (الاستثمارات في الاسهم) وحيث يكمن استيناف الهييه في الاعتراض علي ما قررته حذره الفصل تجاه هذا البند; اذ تدعي بانه جاء في حيثيات القرار محل الاستيناف ان الداره رفضت اعتراض المكلف وايدت اجراء الهييه، ولكن منطوق القرار نص علي تعديل قرار الهييه، وحيث ان اجراء الهييه وافق المقتضي النظامي، وحيث ان الداره لم تقم بتعديل اي من اجراءات الهييه وانما انتهت الي تاييد من انتهت اليه الهييه تطلب الهييه الغاء قرار الداره والحكم برفض اعتراض المقدعيه فيما يتعلق بها البند، وحديث نصت الفقره (4) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (2216) وتاريخ 7-1400-7-7 www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني e Public 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستينافيه للمحافلات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-161138: قرار رقم (Z-161138-2023) الصادر في الاستيناف المقيد برقم الاتي: "يسم من وعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك الحضار التجاريه البنود الاتيه : 4- الاستثمارات في منشاه داخل المملكه لغير المتاجره، اذا كانت تلك المنشاه مسجله لدي الهييه، وتخضع لجابيه الزكاه بموجب اللايحه، ولا تعد الاصل المؤجره تمويليا في الحضار التجاريه للمؤجر استثمارا يصم من وعاء الزكاه مهما كان تبويها في القوايم الماليه، وكذلك ل تعد القوض المدينه او التمويل المساند او الاضافي وما في حكمها الممنوحه للمنشاه المستثمر فيها استثمارا يدسم من وعاء الزكاه." وما استثمارا الاضافي وما في حكمها الممنوحه للمنشاه المستثمر فيها استثمارا يدسم من وعاء الزكاه." وما استفاده علي الماده (18) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (2216) و تاريخ 1440/07/07 "……. ووقع عباء اثبات صحه ما ورد في الاقرار من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، جاز للهينه عدم اجازه البند الذي لا يثبت المكلف صحه و تحته او القيام بربط تقييري وفقا لوجهه نظر الهينه في ضوء الظروف والحققات المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها "وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومسعتندات يتبين عدم تقدمي المكلف ما يثبت ان الغرض من هذه الاستثمارات القنيه، بالاضافه الي انه لم يقدم اي دفع جديده مؤثره في الدعوي ما يستدعي الاستدراك او التعقيب عليه، في حين اين الهينه تطالب بالاغاء قرار الداريه والحكم برفض اعتراض المكلف حيث جاء في حيثيات القرار محل الاستثناف ان الداريه رفضت اعتراض المكلف وابدت اجراء الهينه، ولكن منظوظ القرار نص علي تعديل قرار الهايه، Amar الذي تثبيتي معه الداره الي قبول استثناف الهينه وتعديل قرار داره الفصل. وحيث انه بخصوص استثناف المكلف والهينه علي بقيه البنود محل "الوعوي. وحيث انه لا تثريب علي الداره باللاخذ باسباب القرار محل "الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاساب تثفي عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاساب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاساب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستثناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاساب السابقه التي تتي عليها والكافيه لحمل قضاء اذ تولت الداره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدد الي التبجه التي خلصت اليها في منظومه، وحيث لم تلاحظ هذه الداره ما يستحيي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تقدمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استثناف المكلف وفرض استثناف الهييه وتاييد قرار داره القصل ممل الاستثناف فيها انتهي اليه من تتبجه في بقيه البنود محول علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قررت الداره بالاجماع ما ياتي: www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني Public | 8001220000 الرقم المجاني: بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستينافيه للمحافلات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-161138:قرار رقم: (Z-161138-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم منطوق القرار اولا: قبول الاستثناف شكلا من المكلف/... سجل تجاري (....) رقم مميز (....) والاستثناف المقدم من هييه الزكاه والضرييه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (IZD-2022-2142) الصادر في العوي رقم (Z-2142-2022) المتعلقه بالربط الزكوي لعامي 2019 م و2020م. ثانيا: وفي المWOZO: -1 رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مخصص الزكاه لعام 2019م). -2 فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (الاستثمارات لعامي 2019م و2020م) ا - تعديل قرار داره الفصل وذلك باثبات انتهاء الخلفه فيما يتعلق بالاستثمار في "شركه ... لعامي 2019م و2020م بمبلغ (3,126,816) ريال و (31,660,615) ريال علي التوالي", والاستثمار في "شركه ... لعامي 2019م و2020م بمبلغ (1,923,078) ريال". ب - رفض الاستثناف وتاييد قرار داره الفصل فيما يتعلق بالاستثمار بالصنديق لعام 2019م للشركات (.... - ....) ج - رفض الاستثناف وتاييد قرار داره الفصل فيما يتعلق بالاستثمار في الصكوك لعامي 2019م (.... - .... - ....) م للشركات د- رفض الاستثناف وتاييد قرار داره الفصل فيما يتعلق بالاستثمار في ودايع المرابحه لدي (بنك - ... - بنك - ... - بنك) (بنك - ... - بنك - ... - بنك) - رفض استثناف المكلف وتاييد قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (هامش الملاعه لعامي م 2019 و 2020). (م) - قبول استثناف الهييه والغاء قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (تكاليف القتناء المجله). - فيما يتعلق باستثناف الطرفين علي بند (بند الاستثمارات في الاسهم): رفض استثناف المكلف وقبول استثناف الهييه وتعديل قرار داره الفصل. www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني Public | m 8001220000 : المزقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-161138: قرار رقم (Z-161138-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو عضو ... / الدكتور ... / الاستاذ رييس الداره ... / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني Public 8001220000 : الرقم المجاني