tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530675410 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-01-24 date_hijri=1445-07-12 document_type=ruling entity=document_number:6c084ad5-b6e6-496d-8e68-aae47473b8c6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570409895 لعام 1445 ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعي:ه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي:ه للمدعي عليها حلويات ومستلزماتها بثمن اجمالي قدره (17,079.50) سبعه عشر الفا وتسعه وسبعون ريال وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليه:ا كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع واضرار تقاضي، وطالبت ب: 1-الزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (17,079.50) سبعه عشر الفا وتسعه وسبعون ريال وخمسون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٤١٥) ثلاثه الاف واربع ميه وخمسه عشر ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات التاليه: عدد (6) فواتير استلام ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمستلم. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/04/15ه وفيها: حضرت وكيله المدعي:ه، كما حضر ممثل المدعي عليه:ا، وجري سؤال المدعي: وكاله عن دعواها؟ فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن محل المنازعه قررت بان محل المنازعه يتعلق بقيمه الحلويات ومستلزماتها الموصوفه في الفواتير، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه:ا طلب مهله للجواب عن الدعوي، ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقررت وكيله المدعي: بعدم ممانعته من ذلك، وقرر ممثل المدعي عليه:ا بطلب تزويده بالفواتير واثبات تسليم البضاعه، ولتبادل الذكرات بين الطرفين جري تاجيل الجلسه. وقدم المدعي عليه: وكاله مذكرته المتضمنه: لا يوجد اتفاقيه مبرمه مع المورد تم التزويد بها، ونظرا لتغيير كادر العماله بما فيهم المدير العام لا يوجد لدي المدعي عليه:ا تفاصيل لهذه الاستلامات، وطالب بتزويدهم بعقد موقع من المورد لامكانيه محاسبته، حيث توجد مبالغ محوله للمورد كثيره، ولا يوجد اثبات لهذه المبالغ، ومن الممكن ان تكون هذه السدادات نفس مبالغ الفواتير المرسله. وقدمت وكيله المدعي: جوابها المتضمن ارفاق نموذج فتح حساب عميل (شركه (...) للتجاره)، وارفاق حواله بنكيه علي بنك (...) لصالح حساب مركز (...) للتجاره. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/07/03ه وفيها: حضرت وكيله المدعي:، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه:ا، وبسؤال المدعي:ه وكاله عن اختلاف مجموع مبلغ الفواتير المقدمه وهو مبلغ قدره (16,979.75) سته عشر الف وتسع ميه وتسعه وسبعون ريال وخمسه وسبعون هلله عن مبلغ المطالبه في صحيفه الدعوي؟ اجابت بان هناك خطا في الجمع، والصحيح هو مجموع مبلغ الفواتير، وبسؤالها عن مزيد اضافه؟ اجابت بالاكتفاء بما قدمت، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
مستندات المدعي: وبينته علي الدعوي - دفع المدعي عليه:ا المرسل - عدم قبول طلب التعويض عن مصاريف التقاضي استنادا لعدم تقديم البينه وفقا لما نصت عليه الماده (245) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويمكن للمدعي اقامه دعوي مستقله بالطلب
وقد حصرت المدعي:ه وكاله طلباتها في: 1-الزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (17,079.50) سبعه عشر الفا وتسعه وسبعون ريال وخمسون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,415) ثلاثه الاف واربع ميه وخمسه عشر ريال. وبما ان المدعي:ه وكاله طلبت الزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (17,079.50) سبعه عشر الفا وتسعه وسبعون ريال وخمسون هلله، وقدمت سندا لطلبها الفواتير الممهوره بختم وتوقيع يثبت استلام البضاعه محل الدعوي، كما ارفقت عقد (فتح الحساب) المبرم بين الطرفين الممهور بختم المدعي عليه:ا وتوقيعها، واستنادا لنص الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي تنص علي: (1.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) فيما لم تنكر المدعي عليه:ا المستندات المقدمه، وانما اقرت بجهلها بالعقود المبرمه في الفتره الماضيه، والجهل بالحال ليس علما بالعدم، وقد قدمت المدعي:ه من المستندات ما اوجد القناعه لدي المحكمه بصحه دعواها مما تنتهي معه المحكمه الي قبول الطلب بالحكم الوارد في منطوقه، وبما ان المدعي:ه وكاله طلبت التعويض عن مصاريف التقاضي، ولم تبد البينه في الجلسه التحضيريه وذلك وفقا لحكم الماده (245) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي :
اولا : الزام/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم ( ... ) ان تدفع ل/(...)
صاحب الهويه رقم ( ... ) مبلغا قدره (16,979.75) سته عشر الف وتسع ميه وتسعه وسبعون ريال وخمسه وسبعون هلله لقاء التعامل محل الدعوي .
ثانيا : عدم قبول طلب التعويض عن مصاريف التقاضي ، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.