moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحكم في القضيه رقم 112/1/ق لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ شركه (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: فانه في يوم الاثنين 25/10/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره السادسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي د. عبد العزيز بن عبد الله ال فهيد رييسا القاضي عبد الرحمن بن عبد الله السيف عضوا القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضوا وبحضور محمد بن خالد بن محمد بن ضويان امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله للدايره في 3/1/1438ه. والتي حضر للترافع فيها عن المدعيه مديرها (...)، بموجب السجل التجاري الصادر من وزاره التجاره والصناعه برقم (...) وتاريخ 7/8/1433ه، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض برقم (...) وتاريخ 13/5/1439ه وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (وقايع الحكم) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم ممثل المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، افاد فيها ان موكلته تقوم بانتاج وتصنيع الاغذيه والمستحضرات الصحيه والدواييه والمنتجات المفيده لصحه الانسان وقامت بتسجيلها لدي الهييه العامه للغذاء والدواء وتسجيل علاماتها التجاريه لدي وزاره التجاره والصناعه ثم بتاريخ 13/7/1435ه وقعت المدعيه اتفاقيه وكاله حصريه في المملكه العربيه السعوديه مع المدعي عليها شركه (...) تكون بموجبها الاخيره وكيلا حصريا في توزيع منتجات المدعيه ولمده عشر سنوات وتضمنت الوكاله بندا ينص علي المحافظه علي سريه المعلومات التي يحصل عليها الوكيل (المدعي عليها) ونصت كذلك علي الزام الوكيل بالمحافظه علي سريه المعلومات حتي بعد فسخ الوكاله او انهايها ثم لم تلتزم المدعي عليها ببنود الوكاله واخلت بالتزاماتها ولم تفلح جهود موكلته لحثها علي تنفيذ بنود الاتفاقيه فقامت موكلته بانهاء اتفاقيه الوكاله الحصريه التي ابرمتها مع المدعي عليها بخطابها الموجه لهم بتاريخ 8/4/1437ه والمتضمن تذكيرهم باستمرار المحافظه علي سريه المعلومات للمنتجات وانهاء الوكاله الا ان المدعيه تفاجات بقيام المدعي عليها بتاسيس شركه ب(...) تدعي (...) تقوم بانتاج مستحضرات ومواد ومنتجات مشابهه تماما لتركيبات ومنتجات المدعيه وبنفس المواد الفعاله وقامت بعرضها وتسويقها في المملكه العربيه السعوديه في شهر رمضان 1437ه اي بعد خمسه اشهر من تاريخ فسخ الوكاله من طرف المدعيه مما يتضح معه ان المدعي عليها وقعت اتفاقيه الوكاله الحصريه مع المدعيه للحصول علي المعلومات السريه للمنتجات ومن ثم تقاعست في تنفيذ الوكاله حتي اضطرت المدعيه لفسخها ودرجت المدعي عليها بعد ذلك مباشره بانتاج نفس منتجات المدعيه مما سبب لها ضررا بالغا في السوق. وختم صحيفه الدعوي بطلب منع المدعي عليها من انتاج وتصنيع المنتجات التي تنتجها المدعيه لحين الفصل في هذه الدعوي وطلب منع المدعي عليها نهاييا من انتاج وتصنيع وتسويق المنتجات المشابهه في التركيبات الخاصه لمنتجات المدعيه وطلب الزام المدعي عليها بدفع تعويض مناسب لجبر الضرر الواقع علي المدعيه والزام المدعي عليها باتعاب مباشره ورفع هذه الدعوي، كما ارفق بصحيفه الدعوي صوره هويته وصوره اتفاقيه الوكاله الحصريه وصوره السجل التجاري للمدعيه والمدعي عليها وصوره خطاب فسخ الوكاله الحصريه وبعض المرفقات. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقدت لها عده جلسات لم يحضر فيها من يمثل المدعي عليها وباشرت الدايره فيها اجراءات التبليغ ثم في جلسه يوم الاثنين 5/1/1439ه حضر ممثل المدعيه كما حضر عن المدعي عليها/ (...) وقدم تفويضا ممهورا بختم المدعي عليها وتوقيع مديرها مؤرخ في 1/1/1439ه فافهمته الدايره بان عليه تقديم وكاله شرعيه تخوله حق تمثيل المدعي عليها ففهم ذلك ثم سالت الدايره ممثل المدعيه عن دعواه فاحال علي ما ورد بصحيفه الدعوي وكرر ما ورد في مضمونها وبطلب الاجابه من الحاضر المفوض من المدعي عليها طلب مهله لذلك فحددت جلسه يوم الاثنين 9/3/1439ه وفيها حضر الطرفان وافهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بضروره تعديل وكالته لتكون عن الممثل النظامي للشركه المدعي عليه فاستعد بذلك ثم قدم مذكره جوابيه من ثلاث صفحات وعدد من المرفقات (صور مستندات) ومختصر ما جاء في مذكرته بان المدعيه تاخرت في توصيل دفعات المنتجات ولم تسمح لموكلته بالبيع حتي تتم تحاليل وموافقه هييه الغذاء والدواء مما اضطرت معه موكلته للانتظار والتاخر في البيع وسبب ذلك ارباكا في تنفيذ بنود اتفاقيه الوكاله الحصريه وفوجيت موكلته بخطاب الغاء الوكاله في 18/1/2016م واختيار موزع اخر ورضيت موكلته بذلك وقد تسببت المدعيه لموكلته بخساير فادحه جراء الغاء الوكاله تقدر بتسعه ملايين لعامي 2014م و2015م وموكلته حاليا وكلاء لشركه (...) ومالكه لحق تسويق اكثر من (200 منتج من منتجاتها) وهي منتجات عالميه ليس لها علاقه نهاييا بالمنتجات الثلاثه محل النزاع مع المدعيه ويوجد بالسوق المحلي ما يزيد عن (45منتج) مشابه لمنتجات المدعيه فكيف تدعي بان موكلته انشيت شركه لتقليد ثلاثه منتجات من منتجاتها! مع العلم بان منتج (...) بنوعيه ذات تركيبه مختلفه ويوجد بالصيدليات اكثر من عشرين نوع وجميعها مسجله بالهييه العامه للغذاء والدواء (...) ليس سوي مغذي مشتق من لحم البقر مع بعض الفيتامينات والمعادن المعروفه وليس حكرا علي احد! ومنتج مرهم الروماتيزم والعضلات يوجد بالمملكه العربيه السعوديه اكثر من ميه منتج مسجل بالهييه ثم ان موكلته قامت بتسجيل جميع منتجاتها بالهييه العامه للغذاء والدواء وذلك بعد عام من فسخ اتفاقيه الوكاله الحصريه من جهه المدعيه فكيف تدعي وجود سوء نيه وطلب رد الدعوي والزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه وتسليمه نسخه من المذكره الجوابيه ووعد بالرد الجلسه القادمه ثم جري اقفال المحضر وتحديد جلسه يوم الاثنين 5/5/1439ه حضر فيها الطرفان وقدم ممثل المدعيه مذكره مكونه من ست صفحات وست مرفقات وملخص المذكره تضمنت بان المدعي عليها اقرت بتسويق منتجات موكلته (...) التي انتجتها شركه (...) لاحقا وهو اقرار بانها تقوم بتصنيع وانتاج نفس منتجات موكلته، ثم ان المدعي عليها تذكر الكثير من المغالطات لاخفاء سوء نيتها بتعاقدها مع موكلته لمعرفه اسرار المنتجات التي تنتجها وتمسك بالبند (14/5) من اتفاقيه الوكاله الحصريه الذي نص علي "الاستمرار في المحافظه علي السريه التامه فيما يتعلق بالتعاملات التجاريه للطرف الاول- المدعيه- وغيرها من المعلومات والاساليب ذات الطبيعه التملكيه" وعليه فان تعاقد المدعي عليها بعد ذلك مع شركات اخري تنتج نفس منتجات موكلته هو خرق لهذا البند خصوصا وان المدعي عليها طلبت من موكلته في عده ايميلات تزويدها بالتركيبات الخاصه بمنتجات موكلته ومرفق بطي المذكره عدد منها كما ان المدعي عليها اقرت بتسجيل المنتجات الماخوذه من منتجات موكلته في الهييه العامه للغذاء والدواء وقد تقدمت بالطلب بعد 40 يوما من تاريخ خطاب انهاء الوكاله الحصريه لها مما يؤكد دعوي موكلته ضدها وانكر كون منتجات موكلته لها مماثل يقارب ال 45 منتج ودفع باختلاف تركيباتها واختلاف صنفها، وان المدعي عليها اخذت تركيبات المنتجات الخاصه بموكلته وانتجتها بدون اضافه ايه تعديلات عليها ختم مذكرته بالتمسك بطلباتها السابقه، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من المذكره واطلاعه طلب مهله للرد فجري اقفال المحضر وتحديد جلسه يوم الثلاثاء 20/5/1439ه وفيها حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جواب من ثلاث صفحات وصور خمس مستندات ومختصر ما جاء في مذكرته انكار دعوي المدعيه وانها هي من فسخت الاتفاقيه لا موكلته وهذا يدفع سوء النيه عن موكلته ولا علاقه لصور الايميلات بتركيبه المستحضرات وما يتعلق ببند السريه في الاتفاقيه بين الطرفين فلا علاقه بين السريه وبين المنتجات العالميه المكتوب علي غلافها محتواها كما سبق بيان اختلاف التركيبات عما تقوم بانتاجه المدعيه كما ان المراسلات بالايميل كانت لغرض تعبيه استمارات تسجيل المنتجات بالمستشفيات لكي يتم ادخال الاصناف اليها وهي مكتوبه علي العلب وليست سرا! وجميع منتجات شركه (...) مسجله بالهييه العامه للغذاء والدواء ولا يوجد بها تقليد وهي مختلفه في مكوناتها عن جميع المستحضرات وطلب رد دعوي المدعيه والزامها بدفع اتعاب المحاماه وبتسليم ممثل المدعيه نسخه من مذكره الجواب واطلاعه طلب مهله للرد فجري اقفال المحضر وتحديد جلسه يوم الاثنين 2/7/1439ه حضر فيها الطرفان وقدم ممثل المدعيه مذكره جواب بردها من خمس صفحات وارفق بها ست مرفقات تضمنت مذكرته تكرار لما سبق وان قدمه واستند في دعوي موكلته ما جاء في لايحه حمايه المعلومات التجاريه السريه الصادره بقرار معالي وزير التجاره رقم (3318) وتاريخ 25/3/1426ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 25/2/1426ه وما جاء في نص الماده الاولي منه "تعد اي معلومه سرا تجاريا في اي من الحالات التاليه: 1- اذا كانت غير معروفه عاده بصورتها النهاييه او في مكوناتها الدقيقه او كان من الصعب الحصول عليها في وسط المتعاملين عاده بهذا النوع من التعاملات. 2-اذا كانت ذا قيمه تجاريه نظرا لكونها سريه" ثم ذكر بان جميع منتجات موكلته سرا تجاريا بموجب الماده الاولي وفقراتها من لايحه حمايه المعلومات التجاريه السريه كما استند علي الماده الثالثه من ذات اللايحه والتي تنص علي "1-بعد حصول اي شخص علي سر تجاري او استعماله له او الافصاح عنه بطريقه تخالف الممارسات التجاريه النزيهه ... وفي جميع الاحوال لا يجوز الافصاح عنه بما يخالف حقيقته. 2-لتطبيق احكام الفقره (1) من هذه الماده، يعد مخالفه للممارسات التجاريه النزيهه بوجه خاص ما يلي: ا-الاخلال بالعقود ذات العلاقه بالاسرار التجاريه. ب-الاخلال بسريه المعلومات المؤتمنه، او الحث علي الاخلال بها" ثم تمسك بان المدعي عليها اخلت ببند السريه باتفاق الوكاله الحصريه وقامت بانتاج مركبات ومنتجات مماثله لما تقوم موكلته بانتاجه وتمسك بطلباته السابقه وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من المذكره واطلاعه طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات وفق النموذج المعد لذلك والموقع منهم وجري اقفال المحضر وتحديد جلسه يوم الثلاثاء 8/8/1439ه وفيها حضر الطرفان وذكر الطرفان بانه تم تبادل المذكرات وفق النموذج المعد لذلك والتي لم تخرج في مضمونها عما سبق ذكره ثم قدم ممثل المدعيه مذكره ختاميه ليس فيها جديد وطلب منع المدعي عليها من تصنيع وتسويق المنتجات المشابهه لمنتجات موكلته وطلب تعويض موكلته بالزام المدعي عليها بدفع (51,859,957ريال) واحد وخمسون مليونا وثمانمايه وتسعه وخمسون الفا وتسعمايه وسبعه وخمسون ريالا والتعويض عن خساره المبيعات لعام 2018م مبلغا قدره (200,000ريال) وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من المذكره الختاميه واطلاعه طلب مهله للرد وجري اقفال المحضر وتحديد جلسه يوم الاثنين 6/9/1439ه وفيها حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جواب مكونه من صفحتين خاليه من المستندات ومختصرها بان المدعيه لا تملك براءه اختراع لتقييم دعوي تقليد منتج تجاري غذايي وتم اثبات عدم صحه وجود براءه اختراع بهذا المنتج والمدعيه هي من اخلت باتفاق الوكاله الحصريه مع موكلته ثم قامت بفسخه بارادتها المنفرده ولا صحه لتوافر اركان المسؤوليه العقديه الموجبه للتعويض وطلب رفض الدعوي والزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (250,000ريال) وبتسليم ممثل المدعيه نسخه من مذكره الجواب ذكر بانها لا جديد فيها يستدعي الرد وطلب الفصل في القضيه كما قرر وكيل المدعي عليها بانه يكتفي ويطلب الفصل في القضيه فقررت الدايره رفع الجلسه للدراسه والتامل وجري اقفال المحضر وتحديد جلسه هذا اليوم وفيها حضر الطرفان ثم سالت الدايره ممثل المدعيه عن ملكيه موكلته للمنتج الذي يدعي بان المدعي عليها تقلده فذكر بانها تتمثل في العقد المبرم مع المدعي عليها وتسجيله المنتج في هييه الغذاء والدواء وكذلك في (...) وسالته الدايره هل لديه براءه اختراع له فاجاب بانه ليس لديه براءه اختراع كون المنتج له تركيبه خاصه بموكلتي ثم سالته الدايره متي قامت المدعي عليها بتقليد المنتج كما يذكر فاجاب بانه علم عنها بعد انتهاء العقد معها فعقب وكيل المدعي عليها بان هذا المنتج ليس خاص بالمدعيه ولا يملك براءه اختراع عليها وان من قام بفسخ العقد هي المدعيه ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه وعليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم. (اسباب الحكم) بما ان ممثل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، افاد فيها ان موكلته وقعت اتفاقيه وكاله حصريه في المملكه العربيه السعوديه مع المدعي عليها شركه (...) للرعايه الصحيه والطبيه تكون بموجبها الاخيره وكيلا حصريا في توزيع منتجات موكلته ولمده عشر سنوات وتضمنت الوكاله بندا ينص علي المحافظه علي سريه المعلومات التي يحصل عليها الوكيل (المدعي عليها) ونصت كذلك علي الزام الوكيل بالمحافظه علي سريه المعلومات حتي بعد فسخ الوكاله او انهايها ثم لم تلتزم المدعي عليها ببنود الوكاله واخلت بالتزاماتها ولم تفلح جهود موكلته لحثها علي تنفيذ بنود الاتفاقيه فقامت موكلته بانهاء اتفاقيه الوكاله الحصريه التي ابرمتها مع المدعي عليها بخطابها الموجه لهم بتاريخ 8/4/1437ه والمتضمن تذكيرهم باستمرار المحافظه علي سريه المعلومات للمنتجات وانهاء الوكاله الا ان موكلته تفاجات بقيام المدعي عليها بتاسيس شركه ب(...) تدعي (...) تقوم بانتاج مستحضرات ومواد ومنتجات مشابهه تماما لتركيبات ومنتجات موكلته وبنفس المواد الفعاله مما سبب لموكلته ضررا بالغا في السوق وطلب منع المدعي عليها من تصنيع وتسويق المنتجات المشابهه لمنتجات موكلته وطلب تعويض موكلته بالزام المدعي عليها بدفع (51,859,957ريال) واحد وخمسون مليونا وثمانمايه وتسعه وخمسون الفا وتسعمايه وسبعه وخمسون ريالا والتعويض عن خساره المبيعات لعام 2018م مبلغا قدره (200,000ريال)، عليه فان هذه القضيه تكون مشموله بالماده (35) في فقرتها (ج) و(ب) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه اذ انها نزاع بين شركات وفي نشاط تجاري وهذا ما يوافق الماده الاولي من نظام المحكمه التجاريه الصادر عام 1350ه وحسب ما بينه التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف وبناء علي محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والاشكالات المتعلقه بالاختصاص وعليه فان الاختصاص بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره تبعا لذلك. وفي الموضوع فانه لما كان ممثل المدعيه يطالب في دعواه بالزام المدعي عليها بسداد تعويض قدره (51,859,957ريال) واحد وخمسون مليونا وثمانمايه وتسعه وخمسون الفا وتسعمايه وسبعه وخمسون ريالا والتعويض عن خساره المبيعات لعام 2018م مبلغا قدره (200,000ريال) وطلب منع المدعي عليها من انتاج وتصنيع وتسويق المنتجات المماثله للمنتجات التي تقوم بتصنيعها وتسويقها موكلته وتحمل نفس المواد الفعاله، واستند في ذلك علي البند (14/5) من اتفاقيه الوكاله الحصريه الذي نص علي "الاستمرار في المحافظه علي السريه التامه فيما يتعلق بالتعاملات التجاريه للطرف الاول - المدعيه- وغيرها من المعومات والاساليب ذات الطبيعه التملكيه" وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بان المدعيه هي من فسخت اتفاقيه الوكاله بارادتها المنفرده كما ان منتجات موكلته مسجله بالهييه العامه للغذاء والدواء، وهي منتج عالمي وليست هي منتجات المدعيه وطلب رد الدعوي واتعاب المحاماه، وباطلاع الدايره وكشفها علي اوراق القضيه ودفوع الطرفين تبين لها بان المدعيه لا تملك براءه اختراع علي منتجاتها ولم تقم بتسجيل منتجاتها كاسرار تجاريه خاضعه للحمايه من الجهه المختصه، كما ان ما استندت عليه المدعيه في عقد اتفاقيه الوكاله الحصريه البند (14/5) لا تري الدايره كفايته في شمول جميع منتجاتها التجاريه من حيث منع الانتاج والتسويق اذ هو عام ومنصرف نحو عدم النشر والافصاح لاسيما وان المدعيه لم تقدم ما يثبت بان المدعي عليها هي من قامت بتقليد مركباتها وانها لم تلتزم بحمايه الاسرار المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما اذ المدعيه مقره بان من قلد المركبات- علي فرض صحته- هي الشركه (...) لا المدعي عليها، وعليه فان طلب المدعيه بالتعويض يكون قايما علي غير اساس من عدم توفر ركن الخطا وركن العلاقه السببيه، ومن ثم فان الدايره تري بان الدعوي تم رفعها قبل اوانها وتعمل الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه "... او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول دعوي المدعيه لرفعها قبل الاوان. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم (...) لرفعها قبل اوانها والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر محمد ين خالد بن محمد بن ضويان عضو ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضو عبد الرحمن بن عبد الله السيف رييس الدايره د. عبد العزيز بن عبد الله ال فهيد الحكم في القضيه رقم 802 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/07/11ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا وبحضور عبد المحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/26ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان, ومحل الدعوي وكاله حصريه من المدعيه للمدعي عليها لتوزيع منتجات طبيه وصحيه، والمطالبه بمنع المدعي عليها من انتاج وبيع منتجات مماثله بعد واقعه الفسخ، والمطالبه كذلك بالتعويض. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من مدير المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا, اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 25/10/1439ه في القضيه رقم 112 لعام 1438ه القاضي: بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها. محمولا علي اسبابه. امين السر عبد المحسن بن محمد العصيمي عضو عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبد الرحمن بن محمد الجوفان