gstc_gov_sa · decision · processed · 6 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VJ-2021-1010) القرار رقم | (V-2020-30444) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: ربط زكي تقديري - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالاغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الزام المدعي عليهيا بسداد مبلغ (٢٥,٠٠) ريال، يمثل ضريبه القيمه المضافه المتبقيه الناتجه عن بيع عقار- دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (10) فقره (٢) والمراده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٢٣ م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتنازعت ضربه القيمه المضافه في محافظه حده، وذلك للنظر في الدوعي القطامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدوعي الاوضاع -٣٠٠٤٤) النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠٠٠٤). .٢٠٢٠/١١ /١٣ (V-٢٠٢٠ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... اصله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم ( ... ) تقدم بدعوي ضد شركه ... المضربيه للاستثمار سجل تجاري رقم ( ... ) تضمنت مطالبته بالازام المدعي عليها بسداد مبلغ (٢٥٠٠) يمل ضربه القيمه المضافه المفتقه الناتجه عن بيع عقار. وفي يوم الاحد بتاريخ ١٠/١٠/٢٤٤١ هموافق ٢٠١١٠٥/٢٣ م افتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضبي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشر من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامير الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وبالمناداه علي اطراف الدعوي لم يخضر المدعي او من يمثله علي الرغم من تبلغه بموعد الجسه نظاما، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد اطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ (١٢٥/١/١٥) واتعبديلاته ولايحته التففيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١/١٠) واتاريخ ١٤٦٥ واتعبديلاتها، وبعد اطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه والطذره بالامر الملكي رقم (١٢٤/١/٤) واتاريخ ١٤٤/١/٤) والاثمنه واللوايح ذات العلقه. حيث انه ثبت عياب المدعي عن حضور الجلسه المنعقده يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٣ م في تمام الساعه السادسه مساء، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه « اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها تشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فنغد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد ببعد جديد». حيث ان تقدير طلحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمنبييه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كان تاريخ الجلسه المنعقده يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٢٣ م والذي تغيب به المدعي عن الجلسه بدون عذر، وانقضت مده ثلاثون يوما المحتسبه بدعا من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي سير الدعوي. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - قررت الداره شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.