moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٤٠٠٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: ٢٠/ ٩/ ١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه بتاريخ: ١٥ / ١١ / ١٤٤٣ه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا بموجب مهمه التبليغ رقم: (٧٢٤١١٦٩٦)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ احال الي لايحه الدعوي المرفقه بملف القضيه ونصها: (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد ادويه طبيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٦٣,٧٤٨.٧٢) ثلاثه وستون الفا وسبع ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد ادويه طبيه واصدار كشف حساب والمصادقه عليه.)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م –تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب +مطابقه رصيد).٢- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٦٣,٧٤٨.٧٢) ثلاثه وستون الفا وسبع ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. هذه دعواي) اه، وبسؤاله عن بينته اجاب بانها تنحصر بمطابقه الرصيد، ثم قرر المدعي وكاله بحصر دعواه بالمطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم مبلغ وقدره: (٦٣,٧٤٨.٧٢) ثلاثه وستون الفا وسبعمايه وثمانيه واربعون ريال واثنان وسبعون هلله، وانه يحتفظ بحق موكلته في المطالبه باتعاب التقاضي بدعوي مستقله هكذا قرر، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه لنص الماده: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها مبلغا قدره (٦٣,٧٤٨.٧٢) ثلاثه وستون الفا وسبعمايه وثمانيه واربعون ريالا واثنان وسبعون هلله، مقابل توريد ادويه للمدعي عليها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعيه قدمت بينتها علي المبلغ المدعي به متمثله في مطابقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ولما ان كانت الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وقد نصت الفقره (١) من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما انه لم يثبت لدي الدايره سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه، قال البهوتي في كشاف القناع "الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها"، ولان المدعي عليها قد تبلغت بالدعوي ولم تحضر الجلسه او من ينوبها؛ ولان نظام المحكمه التجاريه قد نص في الماده (٣٠) علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، الا انه - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فان الدايره تنتهي الي القضاء الوراد بالمنطوق، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) -مساهمه مقفله- ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه وستون الفا وسبعمايه وثمانيه واربعون ريالا واثنان وسبعون هل(٦٣,٧٤٨.٧٢)له؛ لما هو مبين بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.