tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 10377 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1439-03-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2e00ace5-8888-4061-a478-3a3ccda40a4d entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10377 لعام 1441ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده -شركه شخص واحد-، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) القابضه، غير ذلك (...)
 
القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا
 
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض برقم: (...) وتاريخ 1439/03/23ه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قال فيها: تعاقدت موكلتي شركه (...) المحدوده مع شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده بموجب عقد اتفاق بتاريخ 29/ 03/ 2015م علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال التفجير والتخريم بمشروع (...)،وذلك خلال مده 3 اشهر بحيث يكون سعر تفجير وتخريم المتر المكعب يساوي (14ريال) اربعه عشر ريال، وحيث ان موكلتي نفذت الاعمال باجمالي (122,886) مايه واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسته وثمانون ريال، وذلك هو المستخلص الاول، ولكن المدعي عليها لم تسدد ذلك المبلغ ومنذ تاريخ 20/ 11/ 2015م وحيث بذلت موكلتي كافه الطرق لاستيفاء حقها من المدعي عليها ولكن دون جدوي. واستند المدعي وكاله في دعواه علي: العقد الموقع بين الطرفين، وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (122,886) مايه واثنان وعشرون الف وثمانمايه وسته وثمانون ريال، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (12,288) اثنا عشر الفا ومايتان وثمانيه وثمانون ريالا، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، حيث انه بعد التوقف بسبب جايحه كورونا العالميه، افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه هذا اليوم المعقوده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 23/03/1439ه، كما حضر: (...) بموجب سجله المدني رقم: (...) بصفته وكيلا للمدعي عليها بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ 28/01/1440ه، واستمعت الدايره للدعوي وكانت وفق صحيفتها، وطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قال: العقد المرفق بصحيفه الدعوي متعلق بشركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده ولذلك ادفع بعدم صفه موكلتي بهذه الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عما لديه قال سجل شركه (...) للتجاره والمقاولات موقوف، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها من حيث الشكل فرفعت الجلسه للمداوله.
 
 (الاسباب)
بما ان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه بتحديد اطراف الرابطه العقديه او النظاميه التي تعتبر مصدر الحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال به، مما يثبت معه انه حين تنعدم هذه العلاقه تنتفي الصفه في التداعي، كما نصت علي ذلك الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 23/1/1435ه، وقد دفع المدعي عليه وكاله بذلك وذكر ان هذه الدعوي مقامه ضد شركه (...) وليس لها علاقه بالدعوي وان الدعوي بحسب العقد المرفق من المدعي هي ضد شركه (...) للتجاره والمقاولات، وبما ان المدعي وكاله قد اقر بصحه ذلك وذكر ان سبب ذلك ان سجل شركه (...) للتجاره والمقاولات موقوف، وحيث ثبت للدايره صحه ما ذكره الطرفان من خلال ملف القضيه ومستنداتها، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبولها شكلا.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه.
 وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره
حبيب بن مجري القحطاني.