tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 827

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
القرار رقم (IZJ-2021-827) |
الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-15835) |

المفاتيح:
ربط زكوي تقديري - وعاء زكوي - محاسبه بالاسلوب التقديري - قبول الدعوي من
الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري لعام ١٤٤٠ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك - اسس المدعي
اعتراضه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في الربط الزكوي التقديري – اجابت الهييه
بان الاصل في القرار الصحه والسلامه وانها مارست صلاحيتها الممنوحه لها - ثبت
للدايره عدم صحه المعلومات المقدمه من المكلف في الاقرار - مؤدي ذلك : رفض
اعتراض المدعي – اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٦/١١) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار معالي وزير الماليه
رقم : (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه
- المواد ( ٣، ٤) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير
الماليه رقم : (٨٥٢) وتاريخ: ١٤٤١/٠٢/٢٨ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق: ٢٠۲۱/۰۷/۱۱م عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي
الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

اعلاه وبتاريخ: ٢٠٢٠/٠٥/٢٢م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي ... ( هويه وطنيه رقم : ...)، بصفته مالك
... بموجب سجل تجاري رقم : (...)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام
١٤٤٠ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: «الاصل في القرار الصحه
والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه، وتفيد الهييه بان قرارها
جاء متوافقا مع المواد (الثالثه) و (والرابعه) من قواعد حساب زكاه مكلفي
التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم : ( ٨٥٢) وتاريخ : ١٤٤١/٠٢/٢٨ه، وعليه
فان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والتي تخولها بمحاسبه
المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق
الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتتمكن من حساب الوعاء الزكوي
الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق
المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من
خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه, او من خلال الرجوع بشكل مباشر
ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف
ثالث تبين حجم استيراداته, وعقوده, وعمالته, والقروض والاعانات الحاصل عليها،
وبالامكان تزويد اللجنه الموقره بالمستندات التي تدعم ذلك حال طلبها، وعليه
تؤكد الهييه ان قرارها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص
عليها في حيثياته وعلي المدعي اثبات عدم صحه القرار.»

وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٧/١١م افتتحت الجلسه الخامسه والنصف مساء،
حضرها / ... (هويه وطنيه رقم : ... ) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم:
(...) وتاريخ: ١٤٤٢/١١/٢٨ه، وحضرها / ... ( هويه وطنيه رقم : (...) بصفته ممثلا
للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل
محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم: (...) وتاريخ :
١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم تقديمه
سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله وذلك تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ:
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲)
بتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (١٥٣٥ ) وتاريخ : ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها،
وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

**من حيث الشكل** لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

**ومن حيث الموضوع** فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، حيث يعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في الربط الزكوي التقديري، بينما دفعت المدعي عليها بممارستها لصلاحياتها الممنوحه لها نظاما، واستنادا علي الفقره رقم : (1) من الماده رقم : (۱۱) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم : (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه، التي نصت علي ان : » للهييه محاسبه المكلف بالاسلوب التقديري في الحالات الاتيه : -1- اذا تبين للهييه عدم صحه المعلومات المقدمه من المكلف في الاقرار.» بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعي اختار اللجوء الي المحاسبه بالاسلوب التقديري في اقراره الزكوي ولم يقم بالمطالبه بمحاسبته علي اساس القوايم الماليه الا بعد صدور الربط التقديري للعام محل الخلاف، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعي.

**القرار:**

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا: رفض اعتراض المدعي / ... (هويه وطنيه رقم : ....)، علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (ثلاثون) يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.