moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم 5812 لعام 1439ه المقامه من : (...) ، هويه وطنيه رقم (...) ضد : مؤسسه (...) التجاريه ، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله ، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ، وبعد : فانه في يوم الاربعاء 01/ 02/ 1440ه ، وبمقر المحكمه التجاريه بجده ، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها المشكله من : القاضي : نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا القاضي : عبدالعزيز بن عيظه المالكي عضوا القاضي : عبدالله بن محمد الغامدي عضوا وبحضور امين السر عبدالله بن احمد الشهري ، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 06/ 11/ 1439ه ، وبعد سماع الدعوي ، وبعد الاطلاع علي الاوراق ، وبعد المداوله ، اصدرت الدايره حكمها التالي : ( الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوی مقدمه من المدعي اصاله، تضمنت: انه قام بتخزين بضاعه في المؤسسه المدعي عليها ، وهي ثلاجه تبريد ، ولم تقم المدعي عليها بتسليمه البضاعه ، ويطلب الزامها بتسليمه البضاعه بموجب الفاتوره المؤرخه في 13/ 02/ 1439ه وغيرها من الفواتير وكشوفات الحسابات . وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في جلسه 18/ 11/ 1439ه ، وفيها سالت الدايره المدعي عن الدعوي ، فاحال الي لايحتها اعلاه ، ويطلب الجواب من وكيل المدعي عليها : (...) ، هويه وطنيه رقم (...) ، طلب مهله للرد ، وقرر في ذات الجلسه بان موكله لم يمتنع عن اعطاء المدعي بضاعته ، الا انه حدث حريق في مستودع المدعي عليها وجاري التحقيق لمعرفه اسبابه ، وذكر بان المدعي علي علم بذلك ، وذكر المدعي بانه يعلم عن ذلك الا انه تضرر من تاخر التحقيقات والنتايج ويطلب تسليمه بضاعته او قيمتها ، وفي جلسه 02/ 01/ 1440ه قدم المدعي صوره من كشف الحساب مختوم بختم المدعي عليها ، فطلبت منه الدايره تقديم اصله ، وفي جلسه 01/ 02/ 1440ه تمسك المدعي بما جاء في لايحه دعواه وذكر وكيل المدعي بان التحقيقات الاوليه تشير الي عدم وقوع شبه جناييه بالحريق ، وان المدعي عليه قد حافظ علي بضاعه المدعي وفق الاصول المهنيه ، ووقع الحريق دون تفريط من موكله ، فلا يسوغ تضمينه البضاعه ، وطلب رد دعوي المدعي ، وطلب وكيل المدعي السير في الدعوي والحكم له بمبلغ البضاعه وقدره (558.788) ريال ، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي :- (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد وديعه ، فانه يعد من الاعمال التجاريه ، وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه ، ونظام المرافعات الشرعيه ، وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص الدواير التجاريه في المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوی تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ، وفقا للماده ( 36 ) من نظام المرافعات الشرعيه . وعن الموضوع ، وحيث انه تبين للدايره ، تسلم المدعي عليها لبضاعه المدعي ، كما اقر بذلك وكيلهم ، ولان يد المدعي عليها علي البضاعه يد امانه ، وقد ذكر ابن قدامه رحمه الله بقوله : " الامين لا يضمن مالم يوجد منه تفريط او عدوان" المغني ( 9/ 160 ) ، ولم يقدم المدعي عليه ما يفيد عدم تفريطه ، كما انه لو قدم ما يفيد عدم تفريطه في حفظ الوديعه - وعقد الوديعه من عقود التبرعات - فان اخذ الاجره علي الحفظ ينقل العقد من عقد وديعه الي عقد اجاره يضمن بموجبها ما تلف بسببه ، كما اشار الي ذلك جمع من فقهاء الحنفيه والحنابله ، كما ان العرف جري علي ان من يعمل في مجال حفظ البضايع كالمدعي عليها ، فانها تقوم بتامين موقعها لدي شركات التامين ، وبذلك يستحقون التعويض من الشركه المؤمنه في حال ثبت عدم تفريطهم في حفظ البضايع ، ولما كان الامر كذلك ؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه . (لذلك) حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) التجاريه ، سجل تجاريه رقم (...) بان تدفع ل : (...) ، هويه وطنيه رقم (...) ، مبلغا قدره ( 558.788) خمس ميه وثمانيه وخمسون الف وسبع ميه وثمانيه وثمانون الف ريال . ورفض ما عدا ذلك من طلبات . والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . امين السر عبدالله الشهري القاضي عبدالله بن محمد الغامدي القاضي عبدالعزيز بن عيظه المالكي رييس الدايره نايف عبدالرحمن العنزي الحكم في القضيه رقم 404 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/10/30 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/22ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بحضور/ سلطان بن سفر العميري امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليها/ مؤسسه (…) ، المقيد برقم (196) وتاريخ 22/9/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 22/9/1440ه، لاعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها حصول موكلته الملتمسه بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر ابرازها قبل الحكم وهي خطاب رسمي من (…) برقم (…) وتاريخ 30/2/1440ه موجها الي شركه (…) قال ما نصه ( وقد كان اخر كشف علي الموقع بتاريخ 16/4/2018م حيث دون في استماره الكشف توفر اشتراطات السلامه بالموقع ، ووجه الاستشهاد بهذا الخطاب هو: ان جهه الخبره المعتمده رسميا في الدوله بابداء الراي حول الواقعه محل النزاع شهدت قبل الحريق بعده ايام بنفي الاهمال والتفريط الذي هو مناط الحكم عن موكلتي المدعي عليها ومن لوازم الشاهد من الخطاب المشار اليه هو: سلامه العوازل وتوفر المعايير اللازمه فيها وايضا سلامه التمديدات الكهرباييه التي نشا الحريق منها واستنادا للقاعده الفقهيه ان "ما ثبت بزمان يحكم بقايه ما لم يوجد دليل علي خلافه"، ما يتضح ان ما حدث من حريق بسبب امر عارض لا يمكن دفعه وليس بسبب اهمال وتقصير المدعي عليها ، وكذلك افاده محرره من المهندس الاستشاري للمشروع / (…) الحامل للترخيص رقم (…) يفيد بان التمديدات الكهرباييه التي انشا منها الحريق مطابقه للمواصفات المطلوبه للامان والسلامه والتي نفذتها مؤسسه (…) بموجب العقد المرفق، ويعتبر ما ذكره المهندس شهاده من الخبير وهو مطابق لما جاء في خطاب (…) وبذلك ينتفي عن موكلتي المدعي عليها الاهمال والتفريط استنادا الي القاعده الفقهيه ان (المؤمن غير ضامن ما لم يفرط) وموكلتي لم تفرط او يهمل بتقرير ما تقدم ذكره ، واضاف بان الخصم وقع منه غش من شانه التاثير في الحكم اذ ان وكيل المدعي المحكوم له وقع منه غش من شانه التاثير في الحكم في مضمون عبارته المدونه في صك الحكم ونصها: ( بانه تمسك باقرار وكيل المدعي عليها بان قيمه البضاعه هو المبلغ المذكور اعلاه) وهو بذلك اوهم اصحاب الفضيله بهذا الاقرار المزعوم، وهذا لم يحصل ولم يصدر من موكلتي المدعي عليها ولا من وكيلها اي اقرار صريح او ضمني، بل ان وكيل المدعي عليها ذكر ما يناقض هذا الاقرار ونصه "بانه مع عدم التسليم بما ذكره وكيل المدعيه فان طريقه حسابه لقيمه البضاعه لم تشتمل علي قيمه البضاعه المنصرفه وان المتبقي من البضاعه في المستودع كان قيمته (420148) ريالا وهذا بموجب الكشف المقدم من المدعيه نفسها" ، وذكر بان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا حيث ذكر اصحاب الفضيله في تسبيب الحكم ما نصه ( ولم يقدم المدعي عليه ما يفيد عدم تفريطه ) ونجيب عنه بان الاصل في الانسان البراءه مالم يقم دليل علي ثبوته ويصادق عليه المبدا القضايي والاصل عدم التفريط والمتعين في هذه القضيه انه لم يقم دليل علي تفريط موكلتي المدعي عليها وان القول قول الامين علي عدم تفريطه مع يمينه وهذا ما غفلت عنه الدايره ، وقد استند فضيله القضاه في حكمهم علي ان خطاب (…) نفي الشبهه الجناييه ولم ينفي الاهمال والتقصير علي موكلتي ، ونجيب عنه بان الاجراء المتبع لدي (…) هو التحقق من وجود شبه جناييه من عدمه فقط دون ذكر نسبه التقصير والاهمال الموجبه للتعويض ، وان عدم نفيهم في خطاب (…) للاهمال والتقصير من موكلتي لا يعني ثبوته علي موكلتي فعدم النفي ليس اثباتا، ثم ان مضمون خطاب (…) الذي استند اصحاب الفضيله به يتطرق اليه الاحتمالات فلا يصح الاستدلال به وبذلك ينتفي علي موكلتي الاهمال والتقصير الذي تم الحكم علي موكلتي بسببه كما ان حكم اصحاب الفضيله بنقض حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه وبالتالي نقض ما قررته في تكييف القضيه وما ترتب عليه من اثار، وحكم اصحاب الفضيله قضاه الاستيناف بالدايره الاولي حكما جديدا لا يفهم معه علي اي اساس بني هذا الحكم وقضت المحكمه بما قضت به في المنطوق ولكن الحكم الفقهي الموصف للواقعه لم يذكر وهو متضمن لحكمها التكليفي ومستلزم للحكم القضايي، ولم يذكر حكم العقد الذي بين المدعي والمدعي عليها ، والذي بني عليه اصحاب الفضيله حكمهم ولا يخفي علي اصحاب الفضيله حتميه وضروره توضيح تكييف الواقعه فقهيا قبل الحكم عليها، فصحه الحكم من صحه التوصيف، وهذا ما لم يقع، كما ان صحه الاجراء من سلامه صحه الحكم فقد نص المبدا (1765) يشترط توقيع جميع صفحات صك الحكم من جميع القضاه المشاركين في الحكم ولم يوقع علي صفحات الحكم رييس الدايره، وكذا المبدا (1779) في القضايا التي تنظر من ثلاثه قضاه يتعين توقيع مصدري الحكم علي جميع الصفحات ومع هذا اصدر الحكم مخالفا للاجراء المتبع نظاما ، وختم لايحته بطلب قبول الالتماس ونقض الحكم محل الالتماس واصدار قرار عاجل الي محكمه التنفيذ بجده بايقاف تنفيذ الحكم. (الاسباب) بما ان طلب المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكرته من اسباب اوضحتها في طلبها. وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها ، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 404 لعام 1440ه ، وحيث ان ما قدمته الملتمسه في التماسها يعد اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه. الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها علي الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5812 لعام 1439ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده - في القضيه رقم 404 لعام 1440ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر سلطان سفر صالح العميري عضو عبدﷲ عبدالرحيم الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري