tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530660886 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-01-22 date_hijri=1445-07-10 document_type=ruling entity=document_number:7e5477e8-fb44-45f1-bf04-827e1529dc85 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570714266 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...) للحيوانات الاليفه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ 1444/03/1ه الموافق 2022/09/27م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مستلزمات حيوانات اليفه) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/03/1ه الموافق 2022/09/27م بثمن اجمالي قدره (79,328.66) تسعه وسبعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و سته وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...) واليه التوريد بين الطرفين (فواتير وكشوفات حساب)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/1ه الموافق 2022/09/27م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1- تسليم الثمن وقدره (79,328.66) تسعه وسبعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و سته وستون هلله. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,900.00) احد عشر الفا وتسع ميه ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذ اليوم وفيها حضر عن المدعيه وكيلها/ (...) هويه وطنيه رقم (...)بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ 07 / 01 / 2023 م، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجاب بتعذر ذلك، ثم سالته الدايره عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (79,328.66) تسعه وسبعون الفا وثلاث ميه وسبعه وعشرون ريالا وسته وستون هلله. والتعويض عن مصاريف التقاضي مبلغا قدره احد عشر الفا وتسعمايه ريال هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في الفواتير الصادره من موكلتي المبنيه علي الفواتير المستلمه من المدعي عليه هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن محل المنازعه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العلاقه بين الطرفين ناشيه عن اعمال توريد بين تاجرين، واذ حدد نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل امام الدايره داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعيه تذكر تعاقدها مع المدعي عليه علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (مستلزمات حيوانات اليفه)، بقيمه اجماليه قدرها (79,328.66) تسعه وسبعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و سته وستون هلله، وقد سلمت المدعيه البضاعه، ولم يسلم المدعي عليه الثمن، وذلك طبقا لما جاء في فواتير وكشوفات حساب المرفق من قبل المدعيه، وتاريخ نشوء هذا الحق 01/ 03/ 1444ه،وانتهت المدعيه الي طلب الزام المدعي عليه بدفع ثمن المبيع، مبلغ وقدره (79,328.66) تسعه وسبعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و سته وستون هلله، بالاضافه للتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,900.00) احد عشر الفا وتسع ميه ريال سعودي، ولم يحضر المدعي عليه وهذا اسقاط منه لحقه في المرافعه والمدافعه، وبما ان المدعيه قد قدمت الفواتير الممهوره بتوقيع منسوب للمخول بالاستلام من قبل المدعي عليه، وهذه الفواتير هي من قبيل المحرر العادي، والاصل صحتها، استنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، واستنادا للفقره الاولي من الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم ، ولما تبين استحقاق المدعيه لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمه من المدعيه وتبين مطل المدعي عليه بعدم سداده باعتبار ان الاصل عدم السداد، فتنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض عن اتعاب التقاضي لمطل المدعي عليه في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجا المدعيه لرفع الدعوي، واستنادا الي العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولما كانت اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي للنظر في الاتعاب فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال) ؛ وعلي ما نصت عليه الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض المشار له في منطوق الحكم ورفض ما زاد عنه اذ المعتبر في ذلك هو جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي اولا/ الزام المدعي عليه ((...) (...) بان يدفع للمدعيه (شركه (...) للحيوانات الاليفه شركه شخص واحد (...) مبلغا قدره (تسعه وسبعون الفا وثلاث ميه وسبعه وعشرون ريالا وسته وستون هلله). ثانيا/ الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (سبعه الاف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريالا) تمثل التعويض عن اضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم