moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439002678 لعام 1444 ه المدعي: احمد يحي عبدالله هنيدي المدعي عليه: عبدليه محمد حمدان العرياني عبدالله محمد حمدان العرياني احمد محمد حمدان العرياني حسين محمد حمدان العرياني الوقايع: وجيز الوقايع يتحصل بلايحه دعوي المدعي بانه تعاقد مع مورث المدعي عليهم بالشراكه في مطعم وفقا للعقد المرفق في ملف القضيه، كما ان العمل كان مشتركا بينهما، فالمدعي كان يقوم بالعمل في الاداره وتوزيع المهام بين الطرفين وترميم المكان وتطويره، كما ان المدعي عليه قام بعمل تسجيل الاوراق الرسميه باسم المطعم، مردفا انه سلم المدعي عليه مبلغا قدره (210,000) ميتان وعشره الاف ريال سعودي، حاصرا طلبه بالزام المدعي عليهم بدفع ارباح الشراكه مع مورث المدعي عليهم وقدرها (1,700,000) مليون وسبع مايه الف ريال، ومستندا الي كشف حساب عن الفتره من تاريخ 22/ 12/ 1435ه وحتي تاريخ 8/ 7/ 1443ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم دفع بعده دفوع منها: اولا/ ان العقد المبرم بين المدعي ومورث المدعي عليهم اشترط فيه ان يقوم المدعي بتولي مهام الاداره والمباشره لكل اعمال المطعم. ثانيا/ استمر الطرفان في الشراكه حتي اصاب المطعم خساير ماليه كبيره نتيجه اهمال المدعي وسوء ادارته حتي قام المدعي بترك المطعم نهاييا بتاريخ: 01/04/1433ه، وتصفيه الشراكه وحصوله علي مبلغ قدره (183,000) مايه وثلاث وثمانون الف ريال ثابته باقراره في دعوي سابقه برقم 6627 لعام 1435 ه، ثالثا/ عدم صحه ما جاء في دعوي المدعي حيث ان الشراكه علي حد علم المدعي عليهم قد انتهت في حياه مورثهم منذ تركه للمطعم بتاريخ 1/ 4/ 1433ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي رد بما يلي: اولا/ ان اقرار المدعي عليهم بان موكلي استلم الاداره وكان مسؤولا عنها وعلي علم بدخل المطعم يدل علي اثبات الشراكه وما تم تقديمه من كشوفات التي تبين نسبه الارباح المستلمه والمتبقيه في ذمه مورثهم. ثانيا/ ما اشار اليه وكيل المدعي عليهم بخساره المطعم بعد خروج موكلي من الاداره وان المطعم اقفل فهذا غير صحيح. ثالثا/ ما ذكره وكيل المدعي عليهم من ان موكلي قد استلم مبلغ تصفيه الشراكه فهذا غير صحيح وهو كلام مرسل وعليه اثبات ذلك بمخالصه للشراكه. ثم قررت الدايره في جلسه 11/ 10/ 1443ه ندب خبير والذي انتهي بما يلي: (علي الرغم من عدم وجود مستندات مؤيده علي ما قام المدعي بتقديره من ارباح للمطعم فقد قمنا بدراسه الاحتساب التقديري الذي قام به المدعي واحتساب حصته في الارباح حتي تاريخ ذي الحجه 1443ه علي افتراض ان الشراكه ما زالت قايمه، فقد بلغت قيمه حصته في الارباح التقديريه مبلغ وقدره (2,375,590) ريال اثنان مليون وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال وخمس مايه وتسعون ريال لا غير وذلك حتي تاريخ هذا التقرير والامر متروك للدايره الموقره في الاخذ بهذا الاحتساب التقديري او عدم الاخذ به) وفي جلسه 17/ 2/ 1444ه تغير تشكيل الدايره وبتلاوه ما سبق علي الاطراف صادقا عليه، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها بعد المداوله مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الزام المدعي عليهم بمبلغ قدره(1,700,000) مليون وسبع مايه الف ريال يمثل ارباح الشراكه بينه وبين مورث المدعي عليهم وفق ما ساقته الوقايع سالفه البيان، ولما كان وكيل المدعي عليهم انكر صحه الارباح المدعي بها، ولما كان الثابت من اوراق القضيه العقد المبرم بين المدعي ومورث المدعي عليهم في عام 1431ه والمتضمن في البند السادس منه " يتم توزيع الارباح بالتساوي نهايه كل فتره ماليه"، ولما تبين للدايره بعد فحص الورقه المقدمه من المدعي - في سبيل اثباته للارباح - انها لا تحمل توقيعا من مورث المدعي عليهم ولا بصمه منه ولا ختما للمؤسسه، وانها تخص تاريخا سابقا عن تاريخ المطالبه القايمه مما يجسد قناعه الدايره بمجموع ما سبق ان طلب المدعي حري بالرفض، وتنتهي الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (439002678) والمقامه من احمد يحي عبدالله هنيدي رقم هويه (...) ضد ورثه محمد حمدان العرياني رقم هويه (...) ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439002678 لعام 1444 ه المدعي: احمد يحي عبدالله هنيدي المدعي عليه: عبدليه محمد حمدان العرياني عبدالله محمد حمدان العرياني احمد محمد حمدان العرياني حسين محمد حمدان العرياني الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليهم بمبلغ قدره (1,700,000) مليون وسبعمايه الف ريال، يمثل ارباح الشراكه بينه وبين مورث المدعي عليهم، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في (29/02/1444) الذي قضي ب: رفض الدعوي رقم (439002678) والمقامه من احمد يحي عبدالله هنيدي رقم هويه (...) ضد ورثه محمد حمدان العرياني رقم هويه (...)، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه وصك الحكم والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي والمتضمن ما اوجز نصه فيما يلي (ان النشاط لا زال قايما وفي حوزتهم جميع المستندات وهم من يديرونه وجميع المستندات لديهم وما يدفعون به بان لا يوجد لدي المدعي عليهم -الورثه- مستندات كذب وزور وبهتان فالاصل ان يدهم يد امانه لا يضمن الا في حاله التعدي او التفريط وكون المستندات والسجلات الخاصه بالمبيعات من الامور الجوهريه في اي منشاه تجاريه فانعدام وجودها لدي المدعي عليهم لا يخلو من تعدي او تفريط وفي هذه الحاله يدهم يد ضمان كل ذلك انكار حق موكلي وتهرب منه ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)) وطلب نقض الحكم واعاده النظر في الدعوي وسماع شهاده الشهود والزام المدعي عليهم بمبلغ المطالبه وتعيين حارس قضايي وكف يد المدعي عليهم لحين الفصل في الدعوي). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم وكاله، اجاب قايلا: بان ما ورد في الاعتراض غير صحيح وان ما سبق تقديمه كفايه للرد عليه، وبسؤال الدايره المدعي عن طبيعه الشراكه فذكر ان المال مدفوع من الطرفين دفع المدعي منها (210.000 ريال) ودفع مورث المدعي عليهم (200.000 ريال)، وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع: فبما انه بعد مناقشه طرفي الدعوي والاطلاع علي عقد الشراكه بينهما؛ تبين ان مال الشراكه مدفوع من كل واحد منهما، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي تكييف عقد الشراكه بينهما علي انها ليست من قبيل شركه المضاربه التي يدفع فيها المال من طرف والعمل من طرف اخر، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقا لما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 93 وتاريخ 15 / 8 / 1441ه الفقره (3) والتي نصت علي اختصاص نظرها بشركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي، وبناء عليه نص الحكم: وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بالغاء حكم الدايره التجاريه الاولي المؤرخ في 29-02-1444ه، في القضيه رقم 439002678 القاضي ب (رفض الدعوي رقم (439002678) والمقامه من احمد يحي عبدالله هنيدي رقم هويه (...) ضد ورثه محمد حمدان العرياني رقم هويه (...) ؛ لما هو موضح بالاسباب.(والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.