tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 6041 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1440-11-06 document_type=ruling entity=document_number:84fe3bd6-8e1e-4f47-9aca-d2cee9fed161 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٦٠٤١ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (....) جواز سفر (...) 
ضد/(...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم المدعي بلايحه دعوي حاصلها :
انه موكله اشتري من المدعي عليه سياره من نوع (...) ، رقم الهيكل: (...) موديل ٢٠٠٩ بمبلغ قدره (٢.٢٨٠.٠٠٠) مليونان ومايتان وثمانون الف ريال سعودي. ولكون موكلي (...) الجنسيه ولم يستطع الدخول الي المملكه العربيه السعوديه تم بعث صور السياره له من قبل المعرض، وذكر له بان السياره خاليه من العيوب وانها كانت واقفه في مكان يحفظها من التعرض للشمس، وانها لم تمش اكثر من عشره الاف كيلو، وهي جديده، ولا يوجد في جسمها اي ضربات، ولا تحتاج الا الي الصيانه الرييسيه وهي تغيير الزيوت والفلاتر فقط. قام موكلي مباشره بتحويل المبلغ وتم ارسال السياره له الي (...) ومن (...) الي (...)، وفي (...) تفاجا بان السياره تحتاج الي شهر للصيانه لما فيها من الخرابات، ويوجد ضربات وخدوش في جسمها، وانها مشت اكثر اثني عشر الف كليو، فتواصل مباشره مع صاحب المعرض لحل المشكله اما ان يتحمل المدعي عليه تصليح السياره او فسخ البيع، رفض المدعي عليه ذلك, فذكر له موكلي بانه سيرفع دعوي عليه، ولكون زوجته مريضه وتم ادخالها للمستشفي في (...)، اضطر ان يقوم بشحن السياره الي هناك، ولم يستخدم السياره طيله تلك الفتره. اضافه الي مبلغ الشراء تكلف موكلي مبالغ ماليه من نقل السياره من دوله الي دوله وتصليحات وهي علي النحو الاتي: شحن وتخليص جمارك من جده الي (...) بمبلغ قدره ( ١٠,٠٠٠) ريال (...). دفع قيمه جمارك السياره ب(...) بمبلغ قدره (٥١,٢٦٨) ريال قطري. دفع قيمه تخليص جمارك السياره ب(...) بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) ريال (...). تغيير بطاريه السياره في (...) بمبلغ قدره (٣,٧٠٩) ريال (...). شحن السياره من (...) الي (...) بمبلغ قدره (١٧,٨٠٠) ريال (...). تخليص جمارك السياره في (...) بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ريال (...). شحن السياره من (...) الي (...) بمبلغ قدره (٢٣.٦١١) ريال (...). اصدار تربتك للسياره من (...) بمبلغ قدره ( ٢,٧٠٠) ريال (...). تخليص جمارك السياره من (...) الي (...) بمبلغ قدره (١٥٢٠) ريال (...). تخليص جمارك السياره في (...) بمبلغ وقدره(٢,٩٣٨) ريال (...). تصليح السياره في (...) بمبلغ قدره (٧٣,٣٧١) ريال (...). تصليح السياره في (...) بمبلغ قدره ( ٢٠,٥٧٧) ريال (...). تصليح السياره في (...) مدينه (...) بمبلغ قدره (٢٩,٣٦٨) ريال (...). تصليح السياره في (...) مدينه (...) بمبلغ قدره ( ٣٤,٧٤٥) ريال (...). تصليح السياره في (...) مدينه (...) بمبلغ قدره ( ٥٠,٤٨٣) ريال (...). شحن السياره الي (...) مدينه (...) بمبلغ قدره (٧,٢٤٩) ريال (...). مجموع المبالغ: (٣٣٤,٨٣٩) ثلاثمايه واربعه وثلاثون الفا وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريال (...). وختم دعواه بطلب . فسخ البيع. والزام المدعي عليه بتسليم موكلي قيمه السياره بمبلغ قدره (٢,٢٨٠,٠٠٠) مليونان ومايتان وثمانون الف ريال سعودي. ٣. الزام المدعي عليه بتسليم موكلي التكاليف التي ترتبت عليه كما سبق تفصيله بمبلغ قدره(٣٣٤,٨٣٩) ثلاثمايه واربعه وثلاثون الفا وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريال (...). ٤. الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٦٠,٠٠٠) الف ريال مقابل اتعاب المحاماه . وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه ٦/١١/١٤٤٠ه وفيها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعي عما لديه قدم مذكره من صفحتين سلم نسخه منها للمدعي عليه وبطلب جوابه طلب اجلا للرد. وفي جلسه ٢٣/٢/١٤٤١ه ، حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده سلمت نسخه منها لوكيل المدعي وطلب مهله للرد ثم طلبت منه الدايره توضيح هل المدعي عليه تاجر ام لديه مؤسسه و معرض او ما شابه طلب مهله في ذلك . وفي جلسه ٢٧/٤/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي مذكره من ورقتين مع مرفقاتها تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاع عليها طلب اجلا للرد عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل المدعي عليه تاجر ام مجرد وسيط فاجاب بانه يطلب مهله للجواب وافهمته الدايره بانه المهله الاخيره . ، وفي جلسه ٨/٧/١٤٤١ه وبحضور طرفي الدعوي، سالت الدايره قدمت المدعي عليها وكاله مذكره من صفحه واحده سلمت نسخه منها لوكيل المدعي وطلب مهله للرد، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن علاقه المدعي عليه بالسياره المبيعه ؟ فاجاب بانه ارفق مذكره من قبل في الجلسه السابقه والمستندات تبين ان السياره كانت باسم المدعي عليه، ثم سالته الدايره عن قيام المدعي عليه باعمال تجاريه لبيع السيارات ؟ فاجاب بان المدعي عليه يملك معرضا للسيارات وهو وسيط بالعمل في هذا المجال، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن وجود نشاط تجاري مسجل للمدعي عليه ؟ فطلب الامهال لذلك، فافهمته الدايره بان عليه ان يقدم مستندات اوضح من المقدمه بملف القضيه، كما طلبت منه ان يقدم لها اوراق شحن السياره المبين فيها اسم الشخص الذي قام بالشحن فاستعد بذلك. وفي ٣/٢/١٤٤٢ه جري تحويل مسار القضيه الي المسار الالكتروني عبر الترافع الكتابي ، وعليه قررت الدايره الاتي : - علي طرفي الدعوي تقديم ملخص لما سبق تقديمه ، مع ارفاق ما يحتج به
٢- علي طرفي الدعوي الاجابه عما سالته الدايره في الجلسه المنعقده بتاريخ ٨/٧/١٤٤١ه
٣- يكون استكمال المطلوب عبر الترافع الكتابي ، وخلال المده المحدده وهي ( ١٠) ايام من تاريخ افتتاح الترافع .
وفي ١١/٢/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها :
اجيب فضيلتكم بان ما جاء في دعوي المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا واوجز ردي في النقاط الاتيه:
اولا: يعلم فضيلتكم بان النظر في الصفه من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والتصدي لها قبل النظر في موضوع الدعوي لكونها من النظام العام، لذا وبناء علي نص الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ندفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه حيث لا يوجد علاقه بين موكلي والمدعي اصاله ولم يستلم موكلي من المدعي اي مبالغ ماليه ولا يوجد عقود او اتفاق او محادثات بينهما واقتصر دور موكلي في كونه وسيط فقط لانهاء اجراءات شحن وتصدير السياره الي دوله (...) ومما يؤكد صحه ما ذكرت اقرار المدعي وكاله المرصود في ضبط جلسه ٨/٧/١٤٤١ه حيث ذكر ما نصه "المدعي عليه يملك معرضا للسيارات وهو وسيط في هذا المجال" ، فضلا عن اقراره المرصود في مذكرته المؤرخه في ٢٧/٤/١٤٤١ه فقره رقم (١) ما نصه " قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (٢.٢٩٠.٠٠٠) مليونان وميتان وتسعون الف ريال الي شركه (...)" وهذا في مجمله يؤكد لفضيلتكم ان موكلي مجرد وسيط وتم تسجيل السياره باسمه لانهاء اجراءات الشحن فقط فلم يتواصل معه المدعي لشراء السياره ولم يستلم منه قيمه السياره وبالتالي ليس له صفه في هذه الدعوي.
ثانيا: مع تمسكي بعدم صفه موكلي في هذه القضيه ففضيلتكم يعلم ان من شروط صحه الدعوي ان تنفك عما يكذبها وهذه الدعوي رغم تمسك موكلي بعدم احقيه المدعي فيها الا انه لا يمكن قبولها او سماعها حيث اقر المدعي انه استلم السياره من موكلي في عام ١٤٣٨ه دون ان يبدي اي اعتراض عليها وقد تصرف فيها تصرف المالك في ملكه لمده عام ونصف تقريبا قبل اقامه هذه الدعوي فضلا عن اقراره بانه علي علم بالعيب الذي يزعمه بمجرد استلام السياره الا انه لم يتقدم باي دعوي او مطالبه في حينه فهذا في مجمله ان دل علي شيء انما يدل علي رضا المدعي اصاله بالمبيع وكما جاء في الموسوعه الفقهيه الكويتيه "١٥٩/٢١"(الرضا بالعيب اما ان يكون صريحا واما ان يكون بالدلاله ومجالها الافعال او التصرفات، وذلك بان يوجد من المشتري بعد العلم بالعيب تصرف في المبيع يدل علي الرضا بالعيب) وقال الكساني:( كل تصرف يوجد من المشتري بعد العلم بالعيب يدل علي الرضا بالعيب يسقط الخيار) وسكوت المدعي طوال هذه المده واستعماله السياره محل الدعوي لمده عام ونصف دليل علي الرضا ويسقط الخيار بل لو كان المدعي صاحب حق كما يدعي لما سكت عنه طوال هذه المده الخارجه عن العرف والعاده.
لذا ومما تقدم وللاسباب التي ذكرت ولما يراه صاحب الفضيله من اسباب تظهر الحق امل من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوي مع الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال لقاء المصاريف واتعاب المحاماه.
وفي جلسه ٣٠/٤/١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه ومن خلال المرافعه المرييه حضر اطراف الدعوي وافاد وكيل المدعي بان الاوراق الرسميه تثبت ملكيه المدعي عليه للسياره في حين دفع المدعي عليه بعدم صفته في الدعوي كما دفع بان المدعي لم يقيم الدعوي بعد سنتين من شراء السياره وزعمه بوجود عيب فيها وتنقلها خمسه دول مما يفيد بان غير صحيحه وسكوته خلال الفتره السابقه عن المطالبه وطلبت الدايره من المدعي تقديم تاريخ شراء السياره وتاريخ معرفه العيب وسبب تاخره في اقامه الدعوي مع علمه بوجود العيب ، وفي جلسه ٢٧/٦/١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه حضر الطرفان ، وطلب المدعي تقديم مذكره وارفاقها عبر النظام فرات الدايره فتح وتبادل المذكرات وعلي المدعي عليه الاطلاع والرد علي ماجاء به . فقدم وكيل المدعي مذكره عبر تبادل المذكرات بتاريخ ٢٢/٥/١٤٤٢ه جاء فيها : تم شراء السياره بتاريخ: ١٨/ ٠٧/ ٢٠١٧م حيث ان موكلي حول قيمتها بهذا التاريخ الي شركه (...) التي طلبنا ادخالها في هذه الدعوي. (مرفق١) سبب نقل السياره من دوله الي دوله هو ان موكلي (...) الجنسيه ولم يستطع دخول السعوديه بسبب المنع الذي تم بين الدولتين وايقاف الاستيراد والتصدير، ولا يوجد سبيل لنقلها الا عن طريق (...) فتم ارسالها اليها ومن (...) الي (...) لكونه كان مقيما فيها. تاريخ ظهور العيب في (...) حيث استلمها وادخلها الوكاله لفحصها وحينما استلم التقرير بتاريخ ١٨/ ٠٨/ ٢٠١٧م تفاجا بان السياره تحتاج الي شهر للصيانه لما فيها من الخرابات، ويوجد ضربات وخدوش في جسمها، وتبين انها مشت اكثر من اثني عشر الف كليو، فتواصل مباشره مع (...) المشار اليه في مذكرتنا المؤرخه بتاريخ:٢٧/ ٠٤/ ١٤٤١ه لحل المشكله اما ان يتحمل مالك السياره تصليحها او فسخ البيع، فافاده بان المالك يرفض ذلك، فذكر له موكلي بانه سيرفع دعوي وكانت هذه المحادثه بتاريخ:١٨/ ٠٨/ ٢٠١٧م وارسل له التقرير المشار اليه انفا.(مرفق٢) تاريخ رفع دعوي ضد (...) هو ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٠ه ، كما هو مشار اليه بمذكرتنا المؤرخه بتاريخ:٢٧/ ٠٤/ ١٤٤١ه. سبب تاخر موكلي في رفع الدعوي من جهتين الاولي قطع العلاقات السعوديه (...) فلم يستطع دخول المملكه او توكيل جهه لرفع الدعوي، حيث ان السفاره السعوديه في الخارج لا تستقبلهم، ومن جهه اخري انه اكتشف بان زوجته مريضه بالسرطان في تلك الفتره فانتقل مباشره من (...) الي (...) لعلاجها حيث كانت حالتها خطيره وكان ملازما لها، ولم يستطع دخول المملكه الا تقريبا في تاريخ ٠٨/ ٠١/ ١٤٤٠ه وقام باستخراج وكاله لمكتب المحاماه والذي طلب منه بينات لصحه دعواه فاحتاج الي وقت لاحضار البينات التي تم تقديمها في الدعوي ورفعت بالتاريخ المشار اليه. كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ ١١/٦/١٤٤٢ه
ان ما ذكره المدعي وكاله رغم عدم صحته فهو حجه عليه ودليل قوي علي عدم صحه ما يدعيه واوجز ردي علي ما ذكر في النقاط التاليه:
اولا: لقد ذكر المدعي وكاله ان موكله بعد ان استلم السياره ادخلها الوكاله لفحصها وبعد ان استلم التقرير تفاجي بان السياره تحتاج الي شهر للصيانه لوجود ضربات وخدوش في جسمها وانها مشت اكثر من اثني عشر كيلو وهذا لا يستقيم عقلا حيث ان السياره اجتازت الفحص الدوري وفق الانظمه المعمول بها داخل المملكه وذلك بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٣٨ه "مرفق صوره تقرير الفحص لفه رقم ١" اي قبل قيام المدعي اصاله بدفع قيمه السياره بشهر تقريبا فضلا عن ذلك ان هذه العيوب ان وجدت فهي ظاهره وتري بالعين المجرده ولا تحتاج الي وكاله او مركز صيانه متخصص للكشف عنها ويعلم فضيلتكم ان ما اتفق عليه جمهور الفقهاء انه اذا كان العيب الموجود في المبيع عيبا ظاهرا لا يخفي علي الناس في العاده وكان المشتري مبصرا فلا يكون هذا العيب مضمونا من قبل البايع وحيث انه من عاده الناس الحرص علي اموالهم والمحافظه عليها فكان حريا بالمدعي اصاله ان يعاين السياره بنفسه قبل شرايها او يكلف احدا بمعاينتها او فحصها لدي جهه متخصصه قبل دفع قيمتها فان تعذر عليه ذلك فلماذا لم يعاين المدعي اصاله السياره بنفسه لدي وصولها الي دوله (...) لاسيما وانه يعلم ان السياره مستعمله وليست جديده فان كان ممنوع من دخول المملكه فهو غير ممنوع من دخول (...)؟؟
ثانيا: ان ما ذكره المدعي وكاله لتبرير تاخر موكله في رفع الدعوي هو كلام مرسل لا يستند علي دليل وليس له اي حجيه في الاثبات وما يعول عليه من انه ممنوع من دخول المملكه لقطع العلاقات بين البلدين غير صحيح حيث اقر المدعي وكاله بدخول المدعي اصاله الي المملكه وقام بتحرير وكاله لمكتب محاماه بتاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٠ه (قبل توقيع المصالحه بين البلدين باكثر من عام) وذلك مرصود بالصفحه الثانيه من مذكرته المقدمه بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٢ه ومن هنا يتضح لفضيلتكم عدم صحه ما ذكره المدعي وكاله
ثالثا: يعلم فضيلتكم ان تصرف المدعي اصاله في السياره تصرف المالك في ملكه لاكثر من عام ونصف هو دليل علي سلامتها فضلا عن ذلك ان تاخر المدعي في اقامه دعواه هو دليل علي الرضا بالعيب الذي يدعيه (ان وجد) ويسقط الخيار وذلك استنادا لما جاء في الموسوعه الفقهيه الكويتيه "١٥٩/٢١"(الرضا بالعيب اما ان يكون صريحا واما ان يكون بالدلاله ومجالها الافعال او التصرفات ، وذلك بان يوجد من المشتري بعد العلم بالعيب تصرف في المبيع يدل علي الرضا بالعيب) ولقول الكساني :( كل تصرف يوجد من المشتري بعد العلم بالعيب يدل علي الرضا بالعيب يسقط الخيار) فلو كان المدعي صاحب حق لما سكت عنه طوال هذه المده الخارجه عن العرف والعاده. لذا ومما تقدم وللاسباب التي ذكرت ولما يراه صاحب الفضيله من اسباب تظهر الحق ولعدم صحه ما ذكره المدعي ولتصرفه في المبيع تصرف المالك في ملكه ولتاخره في المطالبه مده طويله جدا امل من فضيلتكم الحكم برد الدعوي مع الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال لقاء المصاريف واتعاب المحاماه. كما قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٢/٧/١٤٤٢ه جاء فيها : احيط الدايره علما بان دفع وكيل المدعي عليه في مذكرته نكرانه يغني عن انكاره حيث انه غير ملاق للدعوي وغير موافق للمنطق السليم والواقع الاكيد كما سياتي تفصيله علي النحو الاتي: اولا: كيف يقارن الفحص الدوري الشكلي الخارجي بالفحص الدقيق لمثل هذه السيارات الغاليه الثمن، فهو اما انه لا يملك سياره او انه يعلم بانه غير صادق في دفعه، ومعلوم بانه لا يمكنه بيع سيارته الا ان تكون مفحوصه بالفحص الدوري الذي ذكر فيه بان الفحص كان عباره عن الشكل الخارجي، والفرامل والانوار الاماميه وغازات العادم والفحص السفلي فقط! بينما ما جاء في فحص الوكاله بان تكلفه تصليحها هو مبلغ قدره (٧٩,٣٤٦.٠٧) (...) ما يعادل بالسعودي تقريبا (٣٦٠,٠٤٨) الف ريال (مرفق١)، وهذا المبلغ غير ما دفعه موكلي من تصليحات اخري للسياره كما هو مفصل بلايحه الدعوي والتي تجاوزت مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) الف ريال (...) (مرفق٢-٤ بعض فواتير التصليح)، وما ذكره لماذا لم يعاين موكلي السياره بنفسه فقد ذكرنا السبب بانه لا يمكنه دخول السعوديه خلال تلك الفتره. ثانيا: ما ذكره في مذكرته في الفقره ثانيا، الجواب عليه هو: كيف يزعم بان موكلي لم يكن ممنوعا من دخول السعوديه وهو امر ظاهر وشايع لدي القاصي والداني والطفل الصغير والرجل العاقل الكبير، والعرب والعجم سبحان ﷲ! فايضا نكران دفعه يغني عن انكاره، ومعلوم بانه في بدايه قطع العلاقات تم اخراج جميع (...)رر من السعوديه ولم يسمح لهم بالدخول الا تلك الفتره التي استطاع موكلي ان ياخذ الاذن الخاص بالدخول اليها!!! ثم ان موكلي عندما اكتشف تلك العيوب مباشره تواصل مع الشخص المدعو (...) واخبره بتلك العيوب وخيرهم اما ان يتم تصليح السياره او ارجاعها لهم وفسخ البيع، وتفاجا (...) ايضا بهذه العيوب وذكر (...) لموكلي بانه تواصل مع صاحب السياره ورفض ارجاعها، فذكر له موكلي بانه سيرفع دعوي عليهم. (مرفق٥-١٢) ثالثا: ما جاء في ثالثا من مذكرته، فالجواب عليه هو: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي عليه حيث يظهر بانه لم يقرا مذكرتنا الماضيه او يتجاهل ما ورد فيها!! فقد تم ايضاح الاسباب بالبينات فاين تصرف موكلي بالسياره كما يزعم! فالسياره واقفه منذ شرايها وحتي الان، لم يتصرف بها موكلي لانها تحتاج الي تصليحات بقيمه عاليه جدا كما اشرنا اليها سابقا. رابعا: تم التدليس علي موكلي حيث تم ذكر بان السياره تحتاج الي الصيانه الرييسيه فقط وهي تغير زيت المكينه (مرفق١٣) فتفاجا موكلي بتلك الخرابات، الخلاصه: ان رد وكيل المدعي عليه في واد والقضيه والبينات المقدمه وايضا الواقع والمنطق السليم في واد اخر، والمثبت مقدم علي النافي كما جاء في القواعد الاصوليه. للدايره ان تخاطب وكاله (...) وسؤالهم عن صحه صدور هذا التقرير من شركتهم حيث ان الشركه لها وكاله في مدينه (...) وبمجرد ادخال رقم الشاصي يتضح للشركه هذا التقرير الصادر منها بالخرابات وتكلفه التصليح المشار اليها، والمبالغ التي دفعها موكلي لتصليح السياره. اطلب الحكم لموكلي بالاتي: ١.فسخ البيع بسبب العيب والتدليس. ٢.الزام المدعي عليه بتسليم موكلي قيمه السياره مبلغ قدره (٢,٢٨٠,٠٠٠) مليونان ومايتان وثمانون الف ريال سعودي. ٣.الزام المدعي عليه دفع مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) الف ريال مقابل اتعاب المحاماه لكونه من الجا موكلي للتقاضي، وتدليسه عليه وكتمان العيب. واما ما دفعه موكلي من تصليحات ونقل وجمارك وغيرها من المصاريف وطلب التعويض سيتم رفع دعوي مستقله بها بعد انتهاء هذه القضيه. كما قدم مذكره الحاقيه بتاريخ ٢١/٧/١٤٤٢ه جاء فيها : ماجاء في مذكره المدعي عليه في الفقره الاولي مجانب للصواب لانه لايعني ان المذكور الذي تواصل مع موكلي هو مالك السياره لان المثبت ان المدعي عليه هو المالك للسياره حسب الاوراق الرسميه. ثانيا: ماجاء في مذكره المدعي عليه في الفقره الثانيه صحيح بان موكلي حول المبلغ الي شركه (...) ولكن السياره باسم المدعي عليه بناء علي الاوراق الرسميه لذلك تم طلب ادخال شركه (...) في هذه القضيه. ثالثا: جوابنا علي الفقره الثالثه، ليس من المعروف بين التجار بان يقوم الوسيط بتسجيل السياره باسمه ليقوم بتصديرها للخارج، علما باننا ذكرنا في مذكرتنا السابقه بان السياره كانت باسم (...) لذلك قمنا برفع دعوي ضده بالمحكمه العامه بجده بنفس موضوع هذه الدعوي، فدفع بانه لم يقم ببيع السياره علي موكلي اصلا ولم يستلم منه اي مبالغ ماليه، وبانها اقيمت علي غير ذي صفه وانه باعها علي احد معارض السيارات في شهر ٧/ ٢٠١٧م ونقلت ملكيتها الي المدعي عليه في هذه الدعوي (...)، لذلك طلبنا ادخال (...) وشركه (...) في هذه القضيه. رابعا: اشاره الي طلب فضيلتكم بتزويدكم بمستندات واضحه مرفق لكم الاتي: خطاب من مؤسسه (...) موجهه لمدير جمارك (...). (مرفق:١) شهاده براءه للمركبه موضح فيها اسم مالك السياره (...). (مرفق:٢) اقر المدعي عليه في مذكرته بالفقره الثالثه بانه قام بشحن السياره الي (...). مستخرج سجل تجاري للمدعي عليه. (مرفق:٣) بناء علي الماده الثمانون للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه، وتعين المحكمه موعدا لا يتجاوز خمسه عشر يوما لحضور من تامر بادخاله ومن يطلب من الخصوم ادخاله، وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي. وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم ادخال الاتي في هذه الدعوي: (...) رقم بطاقه احواله: (...) لكونه هو من اشار بان المدعي عليه في هذه الدعوي مالك للسياره وان الملكيه انتقلت اليه، والمدعي عليه ينفي امتلاكه للسياره ويؤكد بانه لم يبعها ولم يستلم ايه مبالغ ماليه من موكلي. شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) التي يديرها اخوه (...)، لكونها هي من استلمت قيمه السياره من موكلي عبر الحواله البنكيه المشار اليها سابقا. واطلب الحكم بالاتي: الحكم لموكلي بما جاء بلايحه الدعوي. الحكم بمن تسبب في اضاعه الوقت والتلاعب بالتعزير. وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها : لقد اورد المدعي وكاله اشياء لا اري التمادي في نقاشها لان ذلك سيطيل الاخذ والرد في القضيه ويضيع جوهرها بل ان اقراره بان المدعي اصاله لم يتواصل مع موكلي وان تواصله كان مع شخص يدعي (...)ولم يسلم موكلي اي مبلغ مالي كافي للحكم في القضيه لصالح موكلي واوجز ردي علي ما ذكر في النقاط التاليه: -
اولا: يعلم فضيلتكم ان من شروط صحه الدعوي ان تنفك عما يكذبها وهذه الدعوي رغم تمسك موكلي بعدم احقيه المدعي فيها الا انه لا يمكن قبولها او سماعها وحيث اقر المدعي انه استلم السياره من موكلي في عام ١٤٣٨ه دون ابداء اي اعتراض عليها وتصرف فيها تصرف المالك في ملكه لمده عام ونصف تقريبا قبل اقامه الدعوي فهذا دليل علي رضاه وحيث اقر المدعي بانه علي علم بالعيب الذي يزعمه بمجرد استلامه السياره لاسيما وانها مستعمله وليست جديده الا انه لم يتقدم باي دعوي او مطالبه في حينه فهذا دليل علي رضاه بالبيع وكما جاء في الموسوعه الفقهيه الكويتيه "١٥٩/٢١"(الرضا بالعيب اما ان يكون صريحا واما ان يكون بالدلاله ومجالها الافعال او التصرفات ، وذلك بان يوجد من المشتري بعد العلم بالعيب تصرف في المبيع يدل علي الرضا بالعيب) وقال الكساني :( كل تصرف يوجد من المشتري بعد العلم بالعيب يدل علي الرضا بالعيب يسقط الخيار) فلو كان المدعي صاحب حق لما سكت عنه طوال هذه المده الخارجه عن العرف والعاده وكما قال ابن القيم في الطرق الحكميه "كل دعوي يكذبها العرف وتنفيها العاده فانها مرفوضه غير مسموعه"
ثانيا: يعلم فضيلتكم ان الاقرار حجه علي من اقر وحيث اقر المدعي وكاله بان موكلي وسيط كما هو مرصود بضبط الجلسه الماضيه حيث ذكر ما نصه "المدعي عليه يملك معرضا للسيارات وهو وسيط في هذا المجال" فضلا عن اقراره ان موكلي لم يستلم اي مبالغ ماليه من المدعي اصاله مما يدل علي ان دور موكلي يقتصر في كونه وسيط فقط لانهاء اجراءات شحن وتصدير السياره الي دوله (...) لاسيما وان نشاط مؤسسه موكلي هو خدمات تجاريه فقط كما هو ثابت بالسجل التجاري الخاص بها "مرفق صوره السجل التجاري". كما قدم وكيل المدعي عليه بتاريخ ٨/٨/١٤٤٢ه مذكره جاء فيها : لقد اورد المدعي وكاله اشياء لا اري التمادي في نقاشها لان ذلك سيطيل الاخذ والرد في الدعوي ويضيع جوهرها وهذا ما يريده المدعي بدليل عجزه عن الرد علي ما ذكرت واوجز ردي علي ما ذكر في النقاط التاليه: اولا: يعلم فضيلتكم ان التناقض مبطل للدعوي حيث ان ما ذكره المدعي وكاله في مذكرته بان الفحص الدوري للسيارات يتعلق بالشكل الخارجي للسياره فقط يناقض ما ذكره في لايحه دعواه بان السياره بها ضربات وخدوش مما يؤكد لفضيلتكم عدم صحه ما يدعيه لاسيما وان السياره محل الدعوي اجتازت الفحص بتاريخ ٠٧/ ٠٦/ ٢٠١٧م بل ان هذا دليل واضح وصريح يؤكد لفضيلتكم ان تلك العيوب ان وجدت هي بسبب مباشر من المدعي اصاله بعد استلامه للسياره وليس لها علاقه بموكلي فضلا عن ذلك ذكر المدعي وكاله بانه تم فحص السياره فحصا دقيقا لدي وكاله (...) وان تقرير الفحص كشف عن تكلفه تصليح السياره وهو مبلغ وقدره (٧٦.٣٤٦) سته وسبعون الفا وثلاثمايه وسته واربعون يورو وارفق المدعي وكاله صوره التقرير بمذكرته الاخيره مدونا عليه مرفق١ وبتامل صوره التقرير يتضح لفضيلتكم انه بتاريخ ١٦/ ٠٤/ ٢٠١٨م اي بعد مرور عام تقريبا من استلام المدعي اصاله للسياره محل الدعوي واستعماله لها "مرفق صوره التقرير لفه رقم ١" مما يؤكد لفضيلتكم ان تلك العيوب ان وجدت ليست بسبب موكلي بل بسبب استخدام المدعي لهذه السياره طوال هذه المده الطويله. ثانيا: يعلم فضيلتكم ان من شروط صحه الدعوي ان تنفك عما يكذبها وحيث ذكر المدعي وكاله في مذكرته الاخيره البند ثالثا ان السياره متوقفه منذ شرايها وحتي الان في حين ذكر في لايحه دعواه ان المدعي اصاله قام باصلاح السياره في (...) وفي (...) وفي (...) بمبالغ ماليه تجاوزت ميتي الف ريال فضلا عن قيامه بتقديم عده فواتير وتقارير للسياره في اوقات مختلفه وذلك علي النحو التالي فاتوره بتاريخ ٣٠/ ٠٧/ ٢٠١٧م صادره من دوله (...) ،فاتوره بتاريخ ٢٣/ ٠٨/ ٢٠١٧م صادره من (...)، فاتوره بتاريخ ١٩/ ١٢/ ٢٠١٧م صادره من (...)، فاتوره بتاريخ ١٦/ ٠٤/ ٢٠١٨م صادره من (...)، فاتوره بتاريخ ١٤/ ٠٨/ ٢٠١٨م صادره من (...) وهو ما يؤكد عدم صحه ما يدعيه فهل من المقبول عقلا ان يتم اصلاح وفحص سياره اكثر مره وعلي فترات متفرقه وفي دول مختلفه وهي متوقفه دون استخدام قال ابن القيم "ان كل دعوي يكذبها العرف وتنفيها العاده فانها مرفوضه غير مسموعه" واترك تقدير ذلك لفضيلتكم. ثالثا: يعلم فضيلتكم ان تصرف المدعي اصاله في السياره تصرف المالك في ملكه لاكثر من عام ونصف والتنقل بها من دوله لاخري هو دليل علي سلامتها وما ذكرناه بخصوص امكانيه دخول المدعي اصاله الي المملكه ما جاء الا ردا علي ما ذكره المدعي وكاله في مذكرته المؤرخه ١١/ ٠٥/ ١٤٤٢ه لاسيما وان ما ذكره لتبرير تاخر المدعي في اقامه دعواه هو كلام مرسل ليس له حجه في الاثبات بل يؤكد لفضيلتكم رضا المدعي اصاله بالعيب الذي يدعيه (ان وجد) ويسقط الخيار وذلك استنادا لما جاء في الموسوعه الفقهيه الكويتيه "١٥٩/ ٢١"(الرضا بالعيب اما ان يكون صريحا واما ان يكون بالدلاله ومجالها الافعال او التصرفات ، وذلك بان يوجد من المشتري بعد العلم بالعيب تصرف في المبيع يدل علي الرضا بالعيب) ولقول الكساني :( كل تصرف يوجد من المشتري بعد العلم بالعيب يدل علي الرضا بالعيب يسقط الخيار) فلو كان المدعي صاحب حق لما سكت عنه طوال هذه المده الخارجه عن العرف والعاده. رابعا: ذكر المدعي وكاله في البند رابعا من مذكرته بانه تم التدليس علي موكله بان السياره تحتاج الي الصيانه الخارجيه فقط ولم يذكر علاقه موكلي بذلك وهذا دليل واضح وصريح يؤكد لفضيلتكم عدم صفه موكلي في الدعوي كونه وسيط فقط في شحن السياره وذلك باقرار المدعي وكاله المرصود بضبط جلسه ٠٨/ ٠٧/ ١٤٤١ه لاسيما وان موكلي لم يستلم منه اي مبالغ ماليه ولم يتفق معه علي شيء وهذا وحده كافي لصرف النظر عن الدعوي واخلاء سبيل موكلي منها. وبجلسه ١٠/٨/١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه حضر الطرفان وكاله ، وقرر وكيل المدعي اكتفايه بما سبق ذكره وتقديمه كما اكتفي المدعي عليه بما سبق ذكره وتقديمه . وبناء عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي :
(الاسباب) 
ولما كانت المنازعه القايمه ناشيه عن عقد بيع؛ فانه يعد من اختصاص المحاكم التجاريه ؛ وفقا للماده (١٦)من نظام المحاكم التجاريه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا
وعن الموضوع، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بفسخ البيع والزام المدعي عليه بتسليمه قيمه السياره بمبلغ قدره (٢,٢٨٠,٠٠٠) مليونان ومايتان وثمانون الف ريال سعودي. والزام المدعي عليه بتسليم المدعي التكاليف التي ترتبت عليه كما سبق تفصيله بمبلغ قدره (٣٣٤,٨٣٩) ثلاثمايه واربعه وثلاثون الفا وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريال قطري. ٤. الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٦٠,٠٠٠) الف ريال مقابل اتعاب المحاماه ، ، وحيث ان الثابت ان شراء السياره كان بتاريخ ١٨/ ٠٧/ ٢٠١٧م الموافق ٢٤/١٠/١٤٣٨ه
كما ثبت ايضا اجتياز السياره للفحص الدوري بتاريخ ١٢/٩/١٤٣٨ه الموافق ٧/٦/٢٠١٧م قبل تاريخ شراء السياره ، وحيث ان الاصل صحه البيع وانعقاده واستقراره باستلام المدعي عليه مبلغ البيع واستلام المدعي المبيع وحيث ادعي المدعي بوجود عيوب في السياره مما دعاه لاقامه الدعوي ، وحيث ان تاريخ اقامه الدعوي ٤/٨/١٤٤٠ه وهو تاريخ متاخر عن تاريخ البيع الذي كان في ٢٤/١٠/١٤٣٨ه وحيث ان تاخر المدعي في الرد دليل علي الرضا ، فامساكه السياره هذه المده الطويله يبطل حقه في الرد ، وقد تقرر فقها وقضاء ان استعمال السلعه بعد العلم بالعيب فيها يسقط الحق بالخيار في فسخ العقد ، لان الاستعمال دليل علي الرضا بالمبيع ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم) 
رفض الدعوي.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣١٩٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) جواز سفر (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطالب فيها بفسخ البيع والزام المدعي عليه بتسليمه قيمه السياره بمبلغ قدره (٢,٢٨٠,٠٠٠) مليونان ومايتان وثمانون الف ريال سعودي، والزام المدعي عليه بتسليم المدعي التكاليف التي ترتبت عليه كما سبق تفصيله بمبلغ قدره (٣٣٤,٨٣٩) ثلاثمايه واربعه وثلاثون الفا وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريال قطري، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٦٠,٠٠٠) الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٠/٠٨/١٤٤٢ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ٠٥/١١/١٤٤٢ه وفيها اكد وكيل المدعي علي ماورد اعتراضه المتضمن ان المدعي لم يستعمل السياره وان السياره متوقفه لديه وان التاخر في رفع الدعوي لاسباب تخرج عن ارادته بسبب عدم تمكنه من الدخول الي السعوديه وعدم استطاعته عمل وكاله وانه اقام دعواه فور دخوله السعوديه وانه ابلغ بالعيوب في السياره بواسطه برنامج الواتساب وفق للتفصيل المبين عليه، فعقب وكيل المدعي عليه بان ما ذكره المدعي سبق الرد عليه وقد تسلم المدعي في دوله الكويت وقام بنقلها لمدينه لندن واستعملها لمده سنتين ثم نقلها لمدينه اخر وسبق الرد لجميع ما ذكره من مزاعم العيب وان المدعي عليه مجرد وسيط شحن لنقل السياره وبعد الاكتفاء رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره ( التاسعه ) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ( ٦٠٤١ ) لعام ( ١٤٤٠ ه ) القاضي: برفض الدعوي.