tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4963 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1439-11-02 document_type=ruling entity=document_number:baf09483-db7a-47f3-bf11-26bf734c387b entity=court:محكمة الاستئناف language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 4963 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات 
ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي بلايحه دعوي جاء فيها : حيث انه قد تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بموجب عقد اتفاق ومضمونه انشاء (...) فقط بمبلغ (340.000) ريال, وقد استلم منها (122,525) ريال موجب تصريح بناء رقم (...) بتاريخ 29/ جمادي الاولي /1439 وبما ان المدعي عليها شركه سعوديه متخصصه في مجال المقاولات بموجب التراخيص الممنوحه لها وتمتلك خبره في مجال تنفيذ واداره المقاولات بالمملكه العربيه السعوديه, وحيث لم تلتزم المدعي عليها شركه (...) ببنود العقد بعدم الالتزم بالمطابقات والمعايير الهندسيه للبناء, وكذلك بتشغيلها لعماله ليست علي كفالتها, اطلب فسخ العقد بيني وبين المدعي عليها شركه (...) للمقاولات وتغريمها بما تم من اخطاء واسترجاع المبلغ المدفوع لها (122,525) ريال. 
• وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 02/11/1439ه حضر طرفي الدعوي وبسؤال المدعي عن الدعوي اجاب بانه يحصر دعواه بمطالبه المدعي عليه بمبلغ وقدره مايه واثنان الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا مقابل الاخطاء التي قامت المدعي عليها بارتكابها خلال تنفيذ العقد, وبعرض ذلك علي المدعي عليها طلب مهله للرد , ثم قررت الدايره ندب مكتب (...) للوقوف علي العقد محل الدعوي، وفي جلسه 23/11/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وقدم الخبير تقريره في الدعوي والذي انتهي فيه الي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (60.691) ريال اضافه الي مبلغ وقدره (15.000) ريال قيمه اتعاب ندب الخبره ثم طلب المدعي الزام المدعي عليها بازاله (...) وجميع معداته ليتمكن من اكمال المبني ثم طلبت الدايره من الخبير حصر معدات وادوات المدعي عليها وتقديم تقرير بذلك ليتسني الزامه بازالتها فاستعد بذلك, ثم عقدت عده جلسات لم يخرج مضمونها عما ذكر في تقرير الخبير وملاحظات الاطراف , وفي جلسه 18/02/1442ه تشير الدايره الي ورود تقرير الخبير النهايي والذي انتهي فيه الي الاتي (اجمالي المبالغ المسلمه للمدعي عليه هي مبلغ و قدره 122.525 ريال.
• تم حصر و تقدير قيمه الاعمال المنفذه علي الطبيعه بناءا علي البند رقم (7/5) المذكور بالعقد المبرم بين الطرفين بمبلغ و قدره 158,303 ريال. ليكون المستحق للمدعي عليه مبلغ و قدره 35,778 ريال.
• تم تقدير قيمه اصلاح و معالجه العيوب و الملاحظات بمبلغ و قدره23,000 ريال.
• ليكون اجمالي المستحق صرفه للمدعي عليه مبلغ و قدره 12,778 ريال.
• قام المدعي بسداد اتعاب الخبير الهندسي كامله بمبلغ و قدره 15.000 ريال.
ملحوظه : افاد المدعي عليه بان المدعي لم يلتزم بتوصيات الخبير في ما يتعلق بازاله الميدات و طلب خصم قيمه ازاله الميده من قيمه الملاحظات و لكن لم يتضح لنا ازاله الميده من عدمه و الامر متروك لفضيلتكم .
و في حال تم ثبوت عدم ازاله الميده يتم خصم قيمه ازاله الميده و المقدر بمبلغ (16,000) ريال ليكون اجمالي المستحق للمدعي عليه = (12,778+16,000)= 28,778 ريال.
تقديم المدعي ما يفيد شهاده عدد (2) شخص تنص علي (موافقه مالك الشركه (المدعي عليه) استلام مبلغ 11.300 ريال وفسخ عقد الفيلا وذلك مقابل غض طرف صاحب الفيلا عن المخالفات التي تمت من طرف صاحب الشركه و ايضا استعداده و تحمله اصلاح جميع العيوب في الفيلا من حسابه الخاص في تلك الفتره الا ان مالك الشركه لم ينفذ هذا الصلح و لم يفي بهذا الاتفاق و عند محاوله مالك الفيلا التواصل معه بدا مسلسل التهرب و المماطله مما يلغي هذا الصلح و بعدها افاد مالك الشركه بقروب الواتس اب بانه يرغب باعطايه مبلغ 212.000 ريال) (مرفق صوره الشهاده), وافهمت الدايره الاطراف بالاطلاع عليه والرد عليه للخبير خلال اسبوع واحد, وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ، وافاد المدعي بانه قام بالتعديل علي الميدات التي وضعها المدعي عليه, كما تشير الدايره الي ورود اجابه الخبير علي ملاحظات الاطراف وتضمنت الاتي (اولا : فيما يخص الاعتراض المقدم من المدعي:-
• فيما يخص اعتراض المدعي علي ان الخبير الهندسي يناقض جميع ما ذكره بتقريره الاخير و علي تطبيق الماده رقم (7/5) من العقد و هل يحق للخبير الهندسي الاستناد و الرجوع الي المستندات المقدمه من المدعي عليه و هي عباره عن (رسايل عبر تطبيق الواتس اب بين اطراف الدعوي و صوره من خطاب موجه من المدعي الي المدعي عليه و بيان بحصر الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه).
و عليه نفيدكم بعدم وجود تناقض بين تقرير الخبير الهندسي المبديي و الاخير و ذلك نظرا لتزويد الخبير الهندسي بمستندات من قبل المدعي عليه و التي تتمثل في:
• رسايل عبر تطبيق الواتس اب بين اطراف الدعوي . (مرفق صوره)
• صوره من خطاب موجه من المدعي الي المدعي عليه . (مرفق صوره)
• بيان بحصر الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه. (مرفق صوره)
و بمراجعه المستندات المقدمه من المدعي عليه تفيد قيام المدعي بعمل حصر للاعمال المنفذه محل الخلاف في الدعوي مع اعتماد البند رقم (7/5) و الذي ينص علي:-
• في حاله توقف العمل من قبل المالك قبل انهاء العقد يتم حساب التمتير كالتالي :-
• المتر المكعب الخرساني للقواعد 1000 ريال.
• المتر المكعب الخرساني للاعمده 1500 ريال.
• المتر المكعب الخرساني للاسقف 1500 ريال.
• و طلب المدعي من المدعي عليه اما ان يقوم المدعي عليه :-
• عمل فرشه من الخرسانه بسمك 10 سم و اسفل منها شبك مقاس 6 مم و ذلك تعويض عن عيوب القاعدتين المايله و الرقاب و اي عيوب ناتجه عن سوء التنفيذ.
• او ياخذ تعويض للاعمال المنفذه و يخصم منها العيوب الناتجه عن سوء التنفيذ (مرفق صوره).
• و بناءا علي ما سبق و نظرا الي رغبه المالك في ايقاف المدعي عليه عن العمل و الاتفاق كما ذكر في المراسله التي تمت في يوم 20/05/2018م للتذكير بالاجتماع بالمكتب الخاص بالمدعي عليه لحساب ما نفذ و اعطاء كل ذو حق حقه و عمل مخالصه و ازاله كامل الاخشاب و المعدات من الموقع و تم ارفاق خطاب يفيد بان المدعي يرغب بوقف العمل و محاسبه المدعي عليه بمستحقات الكميات المنفذه علي الطبيعه طبقا للبند رقم (7/5) المذكور بالعقد (مرفق صوره).
• فيما يخص اعتراض المدعي علي قيام الخبير الهندسي بالاستناد علي بعض بنود العقد و تجاهل البعض الاخر مثل البند السادس فقره رقم (ج) و التي تنص علي (يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ جميع الاعمال موضوع العقد طبقا للمخططات و الشروط و المواصفات العامه و الخاصه و طبقا لاصول الصنعه و تعليمات استشاري المشروع).
نفيدكم بانه تم الاخذ في الاعتبار كافه البنود المنصوص عليها بالعقد و بناء عليه تم احتساب قيمه ماليه نظير اصلاح و معالجه العيوب و الملاحظات التي تم رصدها بالموقع اثناء المعاينه و ذلك استنادا علي البند السابع (2-7) و الذي نص علي (يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ كافه الاوامر و التعليمات الخطيه التي تصدر اليه من الاستشاري و من ينوب عنه كما يتعهد بازاله اي عمل يتقرر رفضه من قبل الاستشاري او اعاده تنفيذه بالشكل الصحيح علي نفقته الخاصه). و كذلك البند الثامن و الذي نص علي (انه في حاله حدوث اي اخطاء تصميميه من الطرف الثاني يتم تعديلها علي حساب الطرف الثاني و يكون الطرف الاول غير مسيول عن ذلك).
• فيما يخص تقديم المدعي ما يفيد شهاده عدد (2) شخص تنص علي (موافقه مالك الشركه (المدعي عليه) استلام مبلغ 11.300 ريال و فسخ عقد الفيلا و ذلك مقابل غض طرف صاحب الفيلا عن المخالفات التي تمت من طرف صاحب الشركه و ايضا استعداده و تحمله اصلاح جميع العيوب في الفيلا من حسابه الخاص في تلك الفتره الا ان مالك الشركه لم ينفذ هذا الصلح و لم يفي بهذا الاتفاق و عند محاوله مالك الفيلا التواصل معه بدا مسلسل التهرب و المماطله مما يلغي هذا الصلح و بعدها افاد مالك الشركه بقروب الواتس اب بانه يرغب باعطايه مبلغ 212.000 ريال) (مرفق صوره الشهاده).
نفيدكم بان هذا البند خارج نطاق الخبره الهندسيه و تم ترك البت فيه الي الدايره الموقره.
• فيما يخص الاعتراض المقدم من المدعي بان الماده الثانيه والخمسون بعد المايه تنص علي (ان يكون للشركه ذات المسؤوليه المحدوده اسم مشتق من غرضها او مبتكر. و ان يكون مديروا الشركه مسؤولين شخصيا و بالتضامن عن التزامات الشركه عند وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده). و الماده الخامسه و الخمسون و التي تنص علي (يكون الشخص المالك للشركه ذات المسؤوليه المحدوده مسؤولا في امواله الخاصه عن التزامات الشركه في مواجهه الغير الذي تعامل معه و تبين وجود سندات خاليه من نوع الشركه و طلب المدعي عليه بتحويل الدفعه المقدمه علي حساب شخص اخر ليس له علاقه بالشركه من قريب او من بعيد)
نفيدكم بان هذا البند خارج نطاق الخبره الهندسيه و تم ترك البت فيه الي الدايره الموقره.
• فيما يخص الاعتراض المقدم من المدعي بخصوص النقاط التاليه:-
1/ الخطابات و محادثات الواتس اب تتضمن جمله ايقاف العمل لاسباب عدم التزامكم بالاتفاق و العقد.
وليس كما ذكر المدعي عليه باني كتبت الخطاب بايقاف العمل فقط من تلقاء نفسي كما ادعي .
و انما لعدم التزامه بالعقد البند السادس و الاتفاق الذي تراضينا عليه و بعدها رفضه .
و انكر جمله و تفصيلا جميع العيوب التي ذكرتها بتقاريرك . و اتهمك بعدم الحياديه . و كل هذا مرفق بمذكرتي و معه مرفقات و ليس كلام مرسل .
فارجو تغير حكمك علي و تغيير حساب المتر من ???? ريال الي ??? ريال كما ذكرتم بتقاريكم الاولي.
او تركها للدايره للبث فيها. لانها هي المختصه بهذه الامور.
?/ بيان حصر الاعمال المقدم من المدعي عليه الذي اعتمدتم عليه بتقريركم الاخير كان قد اعد للصلح فقط و الذي استندت عليه بالحكم علي باني انا اقريت ب سعر المتر ب ???? ريال كان خاص للصلح و الاتفاق فقط و بنهايه هذا البيان اخفي المدعي عليه جمله هذا البيان اعد للمخالصه فقط. كتبت باللون الاحمر . و قد تم ارسال المرفقات التي تثبت كلامي بمذكرتي السابقه .
?/ انكار المدعي عليه جميع العيوب بالمبني جمله و تفصيلا و اتهامه لمن حكموا بوجود هذه العيوب بانهم ليسوا من ذوي الخبره . حسب ما اقره المدعي بمذكره و انكار تقريركم الهندسي و اتهامه لكم بعدم الحياديه .
و بعدها خيرني بثلاث امور /
ا/ اما ان تكمل العمل معي بكل هذه العيوب .
ب/ او تعوضني عن عملي ?????? ريال .
ج/ او تعطيني ??? الف ريال لفسخ العقد .
فهل لي ان اكمل العمل معه او اتجه للقضاء !
?/ اخفاء معالم العيوب بعمله و ذلك بوضع ماده اسمنتيه قبل الكشف حسب ما رايته انت بنفسك.
بالاضافه للادعاءات الباطله التي ادعاها علي و انتم اكتشفتم انها غير صحيحه و هي كالتالي:
ا/ ادعايه باني انا من اتيت بالخرسانه بمعرفتي .
ب،/ ادعايه بان جميع الاعمال التي عملها مستلمه من مهندس استشاري معين من قبلي .
ج/ ادعايه عليكم بانكم لم تبلغوه بموعد اختبار الكور الخرساني و اثبت امام القاضي بتليغه برساله واتس امام الشيخ/ (...) .
و نفيدكم بالتالي :
• بالفعل تم ذكر انه تم ايقاف الاعمال لعدم التزامكم بالاتفاق و العقد في المراسلات التي تمت من قبل المدعي.
• لم يستند الخبير الهندسي علي الحصر المقدم و الذي اعد فقط للصلح و الاتفاق و ما ذكر فيه و انما استند علي حصر الاعمال الذي قام به الخبير الهندسي اثناء المعاينه لما تم تنفيذه علي الطبيعه و ما ورد بالعقد في البند رقم (7/5) و الذي نص علي :
في حاله توقف العمل من قبل المالك قبل انهاء العقد يتم حساب التمتير كالتالي :-
المتر المكعب الخرساني للقواعد 1000 ريال.
المتر المكعب الخرساني للاعمده 1500 ريال.
المتر المكعب الخرساني للاسقف 1500 ريال.
• لقد تبين وقت معاينه الموقع ان المدعي عليه قام بمعالجه اماكن التعشيش بطريقه ليست مطابقه لاصول الصنعه و قد تم الاخذ في الاعتبار ذلك اثناء تقدير قيمه الملاحظات في التقرير سابقا.
• فيما يخص الادعاء بان المدعي هو من قام بتوريد الخرسانه فقد تم توضيح ذلك في التقارير السابقه بان المدعي قام فقط بسداد فواتير توريد الخرسانه .
• فيما يخص الادعاء بوجود مهندس استشاري قام باستلام الاعمال نفيدكم بعدم تزويدنا من قبل اي طرف من اطراف الدعوي بمحاضر استلامات للاعمال المنفذه بالموقع محل الخلاف.
• فيما يخص ادعاء المدعي عليه بانه لم يتم تبليغه بموعد اختبار الكور الخرساني فقد تم توضيح ذلك سابقا بالجلسه امام رييس الدايره بانه تم ارسال رساله عبر تطبيق الواتس اب للمدعي عليه لابلاغه بموعد الاختبار و لكنه لم يحضر.
• اما فيما يخص مطالبه المدعي بعدم الاستناد للماده رقم (7/5) المنصوص عليها بالعقد نظرا لانه تم ايقاف الاعمال لعدم التزام المدعي عليه بالاتفاق و العقد فهو متروك للدايره للنظر فيه و اتخاذ ما تراه مناسبا.
ثانيا : فيما يخص الاعتراض المقدم من المدعي عليه:-
• الرد علي الاعتراض المقدم من المدعي عليه فيما يخص اثبات الخبير الهندسي في تقريره شهاده الشهود المقدمه من المدعي قبل التاكد من صحتها.
نفيدكم بان ما قام به الخبير هو توضيح المستند الذي تم تزويده به من قبل المدعي و سبق ان افدنا بان هذا البند خارج نطاق الخبره الهندسيه و تم ترك البت فيه الي الدايره الموقره.
• الرد علي الاعتراض المقدم من المدعي عليه فيما يخص ان الملاحظات التي يتحدث عنها المدعي بالاعمال المنفذه بالاعمال المنفذه قام بخصم قيمه الاصلاح بالكشف المقدم منه و ليس كما يتحدث بمجلسكم الموقر انه طلب فسخ العقد و غض الطرف عن الملاحظات و ان هذه الملاحظات ليست من الاخطاء الشنيعه و لا من الاخطاء التي تسبب خلل في المبني و انما ملاحظات تقبل المعالجه كما ذكر الخبير الهندسي.
نفيدكم بانه تم الاخذ في الاعتبار فقط الملاحظات و العيوب التي رصدها اثناء معاينه الاعمال محل الخلاف و بحضور اطراف الدعوي.
• الرد علي الاعتراض المقدم من المدعي عليه فيما يخص مطالبته باحتساب مبلغ و قدره 100.000 ريال (مايه الف ريال) نظير فسخ العقد طبقا للبند رقم (12) من العقد.
نفيدكم بان هذا البند خارج نطاق الخبره الهندسيه و تم ترك البت فيه الي الدايره الموقره.), ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليه ناشيه عن عقد مقاولات؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. 
وعن موضوع الدعوي ، وحيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (102,525) ريال مقابل الاخطاء التي ارتكبتها المدعي عليها خلال تنفيذ العقد, وحيث رات الدايره حاجه القضيه لخبير هندسي, وحيث انه من المقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعي والمدعي عليه، حيث ذهب الخبير المحاسبي في تقريره النهايي الي استحقاق المدعي عليها مبلغا وقدره (12.778) ريالا, وفيما يتعلق بالميدات , وحيث قرر الخبير استحقاق المدعي عليه مبلغا قدره (16,000) ريال حال ثبوت عدم ازاله الميده , وحيث افاد المدعي بالجلسه الاخيره بانه قام بالتعديل علي الميدات التي وضعها المدعي عليه ولم يزلها, وحيث افاد الخبير بان الميدات كانت معيبه , وحيث استفاد منها المدعي فان الدايره تقدر استحقاق المدعي عليه نصف قيمتها المقدر بمبلغ (8000) ريال, وتنتهي في حكمها الي مايرد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بالزام المدعي (...) رقم الهويه:(...) بان يدفع للمدعي عليه شركه (...) للمقاولات رقم السجل التجاري : (...)، مبلغا وقدره (28.778) ريالا.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2010 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات
ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي تقدم بلايحه حاصلها انه قد تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بموجب عقد اتفاق ومضمونه (...) ، وحصر دعواه بمطالبه المدعي عليه بمبلغ قدره مايه واثنان الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا مقابل الاخطاء التي قامت المدعي عليها بارتكابها خلال تنفيذ العقد، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 04/04/1442ه الذي قضي: بالزام المدعي(...)رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي عليه شركه (...) للمقاولات رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره (28.778) ريالا، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 25/07/1442ه ولم يحضر اطراف القضيه رغم تبلغهم عن طريق نظام ابشر اطلعت الدايره علي اللايحه الاعتراضيه، ورفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4963) لعام (1439 ه) القاضي: بالزام المدعي (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي عليه شركه (...) للمقاولات رقم السجل التجاري: (...) ، مبلغا قدره (28.778) ريالا.