tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 10708/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-02-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:c248c379-2527-45fb-8c14-0991875b279e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 10708/2/ق لعام 1437ه
المقامه من/ (...)
ضد/ مؤسسه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي يوم الخميس الموافق 27/02/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها بالتشكيل التالي:-
القاضي محمد بن موسي بن محمد الفيفي رييسا
القاضي محمد بن عبد الله بن عثمان الغامدي عضوا
القاضي احمد بن محمد بن عبد الله الشهري عضوا
وبحضور امين السر يزيد بن غازي البقمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره في 03/08/1437ه وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل:
(الواقعات)
تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي ضد المدعي عليه والمثبته بياناتهما بملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات. ففي جلسه الثلاثاء 15/2/1438ه وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه اجاب بما ورد في لايحه الدعوي وخلاصتها بانه اخذ وكاله تسويق من المدعي عليه في بيع منتج حليب مركز صادر من شركه (...) ب (...) الجمهوريه (...) وكان الاتفاق بينهما شفهيا علي ان يكون البيع بالاجل ثم تبين ان المدعي عليه لم يكن لديه اي وكاله علي هذا المنتج وقد تم توريد بضاعه اليه من هذا المنتج وبعد الاطلاع عليها تبين انها مخالفه للمواصفات والمعايير التي تم الاتفاق عليها وذلك من قله الجوده وان المدعي عليه ليسوا وكلاء حقيقيين لهذا المنتج وانتهي الي طلب التعويض بميه الف ريال اضافه الي التعويض عن تشويه السمعه لدي العملاء في السوق وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل اجلا للرد. وفي جلسه الثلاثاء 14/7/1438ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر فيها بانه تم بيع المنتج للمدعي وذلك من خلال خطاب رسمي يمثل طلب شراء للمنتج وقد حصل المدعي علي عينات من البضاعه قبل الشراء واطلاع عليها، كما ان الخطاب المذكور لا يشترط ولا يشير الي مواصفات محدده ولا يشير الي حمله اعلانيه ولا اي وكاله كما يدعي في لايحه دعواه واما ما ذكر من كون المنتج لم يكن مطابقا للمواصفات فالبيان الجمركي لا يصدر الا بعد عرض البضاعه علي هييه الغذاء والدواء للتاكد من مطابقه المنتج. وقد تم طلب اعاده الكميه فتبين بان جزء من البضاعه قد تعرض للتلف وقد تم استرداد ما يمكن استرجاعه. وقد رد عليها المدعي بمذكره مكونه من صفحتين ذكر فيها ما مضمونه بان امر الشراء كان نتيجه مفاوضات ومناقشات مع ممثلهم (...) كما انه لم يستلم اي عينات قبل استلام الشحنه، علما بان اساس الاتفاق علي انهم وكلاء لعلامه (...) وهو منتج ذو صفات عاليه يوازي منتج (...) ومقارنه سعر الشراء بجوده المنتج يعتبر مرتفع جدا وهذا الامر له تاثير بالغ في التوزيع. وفي جلسه الثلاثاء 18/2/1439ه قدم المدعي مذكره مكونه من اربع صفحات ارفق بها صور بعض المستندات ذكر انه اشار اليها في مذكرته التي سلم نسخه منها للمدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله، ثم افهمت الدايره المدعي عليه بان عليه احضار (...) في الجلسه القادمه لسماع افادته في الدعوي. وفي جلسه الاربعاء 26/2/1439ه حضر/ (...) حيث ادعي المدعي بانه اتفق مع الحاضر علي ان الوكاله وبمواجهه (...) بما ذكره المدعي اجاب بان كل ما ذكره المدعي لا اساس له من الصحه والصحيح ان المدعي تقدم لنا طالب توزيع منتجنا وقدم لنا شيك ضمان كي يثبت لنا انه اهل لتوزيع منتج (...)، كما قدم لنا خطه توزيع للمنتج وتعهد فيه بعمل الدعايه اللازمه، واقدم لكم مذكره مفصله، كما اقدم لك خطابا منه يقول فيه بالنص: " اعتذر لكم لعدم مقدرتي في اكمال توزيع منتج حليب (...) المركز كامل الدسم.." ولم يرد في كل الاوراق التي تم توقيعها بيننا او المراسلات اي ذكر للوكاله التي يدعيها المدعي، وتعاونا معا قمنا باسترداد الصالح من الكميات المباعه له، لكننا اكتشفنا انه خزن بعض الكميات في حمامات مما ادي لتصديتها وتلفها، وعندي اليوم شهود يشهدون علي ان البضاعه التي لم نقم باسترجاعها كانت تالفه ومصديه لدي المدعي، واضاف انه مستعد لاداء اليمين علي عدم صحه ما ادعاه المدعي، ثم استوضحت الدايره من المدعي عن بينته علي ان المدعي عليه ادعي له بانه وكلاء حصريين لمنتج (...)؟ فاجاب بان لديه شاهدا علي ذلك، فاستوضحت الدايره منه هل حضر الشاهد اتفاقيه الوكاله التي يدعيها فاجاب بانه لم يحضر الاتفاقيه حيث لم يكن هناك وقتها الا انا و(...) ممثل المدعي عليه، ثم طلب المدعي عليه سماع شهاده الشاهد الاول ثم حضر الشاهد وقدم اثباته المتضمن ما يلي: (...) هويه وطنيه رقم: (...) المولود بالرياض بتاريخ 1/7/1384 والذي شهد قايلا: انني حاولت الاصلاح بين الطرفين وذهبت معهم الي مكان شعبي فوجدت البضاعه مخزنه في ذلك المكان الشعبي خلف البلد " فعقب المدعي بان الشهاده غير صحيحه والشاهد لا يعرف مكان البضاعه ولا شافها لان البضاعه مخزنه في مستودعي في شارع التلفزيون، وطلب سؤال الشاهد هل راي البضاعه فاسده ام لا؟ فاجاب الشاهد: بانني لا اعرف هل كانت فاسده او لا لانها كانت في علب فعرضت الدايره علي الطرفين تعيين خبره لفحص البضاعه من حيث الصلاحيه والتلف فقرر المدعي بان البضاعه قد قام بتصريفها لعدم استرجاع المدعي لها. وفي جلسه اليوم حضر المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ووكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) وذكر المدعي انه يطعن في شهاده الشاهد ويعتبرها شهاده زور ثم قرر الطرفان اكتفاءهما.
(الاسباب)
ولما كان المدعي يطلب التعويض بمايه الف ريال عن عقد الوكاله والتسويق وعن البضاعه التي تم توريدها من قبل المدعي عليه والتي لم تكن وفق المواصفات والمعايير. وبما ان المدعي عليه افاد بان التعامل مع المدعي عباره عن توريد بضاعه ولم يكن هناك عقد للوكاله، واستند في ذلك الي طلب الشراء الممهور بختم وتوقيع المدعي، وبما ان المدعي اقر بصحه امر الشراء ولم يقدم بينه موصله علي الوكاله التي ادعي بها فان الدايره تنتهي الي رفض دعواه فيما ادعي به. ولما كان المدعي يطلب التعويض عن البضاعه والتي يدعي انها معيبه، وبما ان المدعي عليه دفع بان البيان الجمركي لا يصدر الا بعد عرض البضاعه علي هييه الغذاء والدواء للتاكد من مطابقه المنتج، ولما كان يشترط في التعويض اثبات المدعي للخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت ذلك بل قرر بان البضاعه المتبقيه قد قام بتصريفها مما يدل علي انها لم تكن معيبه لذلك ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.
(لذلك)
وبعد المداوله حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب.
امين السر
يزيد بن غازي البقمي 
عضو
احمد بن محمد الشهري
 عضو
محمد بن عبد الله الغامدي
رييس الدايره
محمد بن موسي الفيفي

الحكم في القضيه رقم 717 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/02/30 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
بحضور / بندر بن ابوطالب السيد امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعي/ (...)، المقيد برقم (8) وتاريخ 16/1/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 20/1/1440ه ، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان ما اقر به ممثل المدعي عليها بان عدم سحبهم للبضاعه بسبب تلفها وانها مصديه واحضر شاهد لذلك وهو ايضا مستعد لحلف اليمين رغم ان المدعي وضح عدم علمه بمكان البضاعه وعدم رؤيته لها اصر بان يقول الشهاده ولكن ذكر بانه لا يعلم بان البضاعه فاسده ام لا؛ لانها في علب وهذا امر عجيب فقد بينت عدم معرفته بمكان البضاعه فكيف راها ومن ثم ذكر بانه لا يعلم بانها فاسده ام لا ، المنتج (...) غير مطابق لمواصفات هييه الغذاء والدواء، وذكر وكيل المدعي عليها في رده الاول قايلا ما نصه (بان البيان الجمركي لا يصدر الا بعد عرض البضاعه علي هييه الغذاء والدواء للتاكد من مطابقه المنتج للمواصفات) وهذا يعني وجود موافقه من هييه الغذاء والدواء للمنتج ولكن لم يحضر ما يثبت ذلك ، وهذا دليل واضح لعدم مطابقه المنتج لمواصفات هييه الغذاء والدواء كما زعمت المدعي عليها.
(الاسباب)
وحيث ان طلب وكيل المدعي التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435 ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر، ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 717 لعام 1439ه ، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه ، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. 
(لذلك)
حكمت الدايره: عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي علي الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 10705/2/ق لعام 1437 ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه –جده- في القضيه رقم 717 لعام 1439ه والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
بندر بن ابوطالب السيد 
عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني
 عضو
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني
 رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري