moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570133432 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/08/09ه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بنقل نفايات وهي عباره عن (نفايات) عن طريق البر، ولم استلم من المنقول شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم قيام الناقل بتنفيذ ايا من التزاماته، وقد تم تسليم اجره النقل بقيمه (11,500) احد عشر الف وخمس ميه ريال عن طريق حواله بنكيه، وللاسباب التاليه: (لعدم نقل النفايات). وطالب بالزام المدعي عليه برد اجره النقل المسلمه وقدرها (11,500) احد عشر الف وخمس ميه ريال وقدم سندا لطلبه المستند التالي: عقد اتفاقيه محررا بتاريخ 2023/03/01 وهو ممهور بختم الطرفين، وقد عقدت المحكمه جلسه في 14455/02/27ه وفيها: حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الاجابه استمهل للاجابه. ووردت مذكره من المدعي عليها في 1445/03/04ه مفادها: اولا من الناحيه الشكليه 1 ان موكلته المدعي عليها يتمثل نشاطها في تقديم خدمات نقل المخلفات الصناعيه ومرخصه من الجهات المعنيه بممارسه هذا النشاط وكما هو معلوم ان العقود الخدميه يتم النظر فيها من قبل المحاكم العامه وفقا لقرارات المحكمه العليا والسوابق القضاييه في ذلك ومنها قرار المحكمه العليا رقم (470 3 4) وتاريخ 13 6 1440ه وعليه فان المحكمه غير مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي كون العقد بين الطرفين هو عقد تقديم خدمات ولا يعد من قبيل الاعمال التجاريه 2 ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه بفقرتها (2) نصت علي (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي (100,000) ميه الف ريال وحيث ان مطالبه المدعيه بمبلغ قدره (11500) فان المحكمه التجاريه كذلك غير مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي بموجب نص الماده النظاميه حال قررت المحكمه ان العقد بين الطرفين عقد تجاري ثانيا من الناحيه الموضوعيه اما ما ذكرته المدعيه في لايحه دعواها من وقايع فغير صحيح ولا يمت للحقيقه بصله ولنا ان نبين ذلك بالاتي 1 تم التعاقد مع المدعيه بموجب عقدين الاول منهم عقد نقل وتخلص من المخلفات الصناعيه غير الخطره بتاريخ 1/3/2023م، والاخر في ذات اليوم بمسمي عقد نقل وتخلص من المخلفات الصناعيه الخطره وتم دفع رسوم التعاقد عن كلا العقدين بمبلغ قدره (11,500) احد عشر الف وخمس ميه ريال بموجب سياسه التعاقد لدي موكلته وبموجب موافقه المدعيه علي تسعيره الخدمات بحسب ما سيتم بيانه ادناه، 2 بموجب العقود المنوه عنها اعلاه ودفع رسوم التعاقد بحسب المتفق عليه بين الطرفين وموافقه المدعيه علي العقود وتذييلها بالختم والتوقيع قامت موكلته بعمل حجز وجدوله للحاويات لتسليمها للمدعيه الا انها امتنعت عن الاستلام وتم التواصل مع ممثليها للعديد من المرات بموجب محادثات واتساب ومراسلات بريديه الا انهم افادوا بمعاوده الاتصال والتنسيق 3 قامت المدعيه بالتواصل مع موكلته بموجب مراسلات بين الطرفين تطلب فيها تعديل الاسعار كونها حصلت علي عروض اقل وترغب في تعديل التسعيره الا ان موكلته اعترضت علي ذلك وافادت بان الخدمات والاسعار غير قابله للتعديل وان الحاويات محجوزه لحسابهم وانهم ملزمون بدفع قيمه الايجار الشهري وسيتم اصدار الفواتير كما نفيدكم بوجود عده مراسلات تجاوزت ال (20) بريد الكتروني للمطالبه بالالتزام باحكام العقد ودفع المستحقات المترتبه بذمتها الا انه دون جدوي وتفاجات موكلته باقامتها لهذه الدعوي ولجميع ما ذكر فانه طلب الحكم برفض دعوي المدعيه لعدم الاختصاص النوعي الطلب الفرعي رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق فيما تدعي به، لكون المعدات كانت منفعتها محجوزه للمدعيه، وتعتبر في حكم المنتفع بها ولذا لا تستحق رد المبلغ المستلم. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه دفع فيها بان سبب امتناعها عن استلام المعدات هو ما تبين لها من ان الاسعار التي قدمتها المدعي عليها وتم التعاقد عليها مبالغ فيها وقد تواصلت موكلته مع المدعي عليها لتعديلها الا ان المدعي عليها رفضت تعديلها، كما ان المتفق عليه هو ان المدعي عليها بعد تقديم الاعمال والقيام بنقل النفايات تقوم بتقديم شهاده نقل النفايات وهذا مالم تقم به المدعي عليها. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره اجاب فيها بان المدعيه اطلعت علي الاسعار قبل ابرام العقدين ووافقت عليها، وختمت بالموافقه علي عرض السعر، فلذا لا يقبل منها اعتراضها عليها الان، كما افادت المدعي عليها بانها اصدرت فواتير ضريبيه ولا تستطيع الرجوع عنها الان، كما انها بعد ابرام العقدين اتفقت مع جهات اخري علي خدمات بشان عقدي المدعيه، وهذا مالا تتحمله المدعي عليها الان. ثم قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدايره حجز القضيه للحكم. ثم عقدت المحكمه جلسه في 04/06/1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...)، وتقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليه برد اجره النقل المسلمه للمدعي عليها وقدرها (11,500) احد عشر الف وخمس ميه ريال، والثابت ان وكيل المدعي عليها مثل امام المحكمه وتمثلت اجابته في انه اجاب موضوعا بما يلي: 1-اقر بالتعاقد مع المدعيه، وان المدعيه ابرمت مع موكلته عقدين احدهما لنقل النفايات الخطره، والاخر لنقل النفايات غير الخطره، 2- اقر بان المدعيه سددت لموكلته المبلغ الذي تطالب به كمقدم عن العقدين، 3- افاد بان سبب عدم تقديم موكلته الاعمال للمدعيه وعدم تقديم المعدات والاعمال لها هو امتناع المدعيه عن استلامها، وافاد بانها تواصلت مع المدعيه لتسليم الاعمال لها الا ان المدعيه امتنعت عن استلامها، ولذا فالمعدات كانت منفعتها محجوزه للمدعيه، وتعتبر في حكم المنتفع بها ولذا لا تستحق رد المبلغ المسلم. وان الدايره وبدراستها للقضيه ودراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمه تبين لها ان منفعه الحاويات والمعدات كانت محبوسه علي المدعيه بعد التعاقد، كما ان المدعيه لم تقدم مبررات تكفي للحكم لها برد المبلغ، فغايه ما تعترض به هو انه تبين لها ان الاسعار التي قدمتها المدعي عليها وتم التعاقد عليها مبالغ فيها، وهذا لايقبل من المدعيه الان لاسباب: 1- ان المدعيه اطلعت علي الاسعار قبل ابرام العقدين ووافقت عليها وختمت بالموافقه علي عرض السعر، وهو مايعني صدور القبول منها بها ولا يقبل منها اعتراضها عليها الان، 2- انها لم تبين صدور غبن فاحش من المدعي عليها في الاسعار، حتي يصح امتناعها عن الالتزام بالعقد، والمدعيه تاجره ولها خبرتها في الاطلاع علي اسعار السوق، وكان بامكانها التحري والبحث قبل ابرام التعاقد فلذا لا يقبل منها الاعتراض بهذا بعد ابرام العقد، وعليه لا يكون امتناعها ودعواها مبرره تبريرا يكفي للحكم لها بفسخ التعاقد او رد المبلغ، كما ان المدعي عليها دفعت بانها بعد ابرام العقدين مع المدعيه اتفقت المدعي عليها مع جهات اخري علي خدمات بشان عقدي المدعيه، كما افادت المدعي عليها بانها اصدرت فواتير ضريبيه ولا تستطيع الرجوع عنها الان، وهذا ما يترتب عليه ضرر علي المدعي عليها في حال الحكم برد المبلغ، ولا تحمله المدعي عليها الان. ولذا فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي. وبشان اعتراض المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي فان الدايره تجيب عن هذا بان المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولذا تكون المحكمه مختصه بنظر الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لنقل النفايات سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.