tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1340 الصادر في العام 1435هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 92 chunks

date_gregorian=2010-10-27 date_hijri=1431-11-19 document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:2 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:169 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=document_number:727 entity=document_number:م/2 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٣٤٠ الصادر في العام ١٤٣٥ه)
في الاستينافين رقم ( ١١٧٠-١١٧٢/ض) لعام ١٤٣١ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده :
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/١/٢٩ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ
١٤٣٢/٦/٦ ه ، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستينافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) ومن
فرع شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (٢٠) لعام ١٤٣١ه بشان الربط الضريبي الذي
اجرته المصلحه علي المكلف للعام المالي ٢٠٠٥م .
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٠ه كل من : ...................... ، كما مثل
المكلف
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف ، وما جاء بمذكرتي الاستيناف المقدمتين من المصلحه ومن المكلف
ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات ، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي :

الناحيه الشكليه :
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه المصلحه والمكلف بنسخه من قرارها رقم (٢٠) لعام ١٤٣١ه بموجب
الخطاب رقم (٣/٦٧) وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٨ه وقدمت المصلحه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٧٢٧) وتاريخ
۱۱/۱۹/١٤٣١ه, و قدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٧٢٦) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٨ه, كما قدم ضمانا بنكيا
صادرا من البنك (ز) برقم
وتاريخ ٢٠٠٩/٨/٢م بمبلغ (۱۰,۳۷۹,۱۸۰) ریال لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار
الابتدايي ، وبذلك يكون الاستينافان المقدمان من المصلحه والمكلف مقبولين من الناحيه الشكليه لتقديمهما من ذي صفه
خلال المهله النظاميه ، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما

الناحيه الموضوعيه :
البند الاول : مصاريف المركز الرييس .
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا ( ١ ) بتاييد المصلحه في عدم جواز تحميل مصروفات المركز الرييس علي فرع المملكه
وفقا لحيثيات القرار .
استانف المكلف هذا البند فذكر بانه لا يتفق مع قرار اللجنه الابتداييه وذلك للاسباب التاليه :
١- في حال وجود اتفاقيه لتجنب الازدواج الضريبي بين دولتين ، فان احكام تلك الاتفاقيه هي التي يجب ان تسري
وتطبق, وحيث توجد اتفاقيه لتجنب الازدواج الضريبي بين المملكه وفرنسا موقعه في ١٩٨٢/٢/١٨م وتتجدد بانتظام كل (0)
اعوام, لذا فان احكام هذه الاتفاقيه يجب ان تسري علي اعوام الاستيناف استنادا الي الماده (٣٥) من نظام ضريبه الدخل التي
تنص علي انه "عند تعارض شروط معاهده او اتفاقيه دوليه تكون المملكه طرفا فيها مع مواد واحكام هذا النظام تسري
شروط المعاهده او الاتفاقيه الدوليه ، باستثناء احكام الماده الثالثه والستين من هذا النظام المتعلقه باجراءات مكافحه التجنب
الضريبي" .

۱۸/۱

وعليه فان الاولويه في التطبيق يجب ان تعطي لاحكام اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي وليس نظام ضريبه الدخل.

٢- استنادا الي الفقره (٦) من الماده (١٤) من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه وفرنسا فان مصاريف المركز الرييس تعد من المصاريف جايزه الحسم, و تنص هذه الماده علي انه "عند تحديد ارباح مؤسسه لدوله متعاقده في الدوله المتعاقده الاخري تخصم المصاريف التي تم انفاقها علي الانشطه الصناعيه او التجاريه في تلك الدوله ، بما في ذلك المصاريف الاداريه العامه والتنفيذيه ، سواء اكانت في تلك الدوله او خارجها، ومع ذلك لا يجوز اجراء هذا الخصم فيما يتعلق بالمبالغ التي دفعتها المؤسسه (ان وجدت) بخلاف ما دفعته مقابل النفقات الفعليه لمركزها الرييس او لاي من مكاتبها الاخري علي هييه اتاوات او رسوم او اي دفعات مشابهه اخري ، مقابل استخدامها لبراءات الاختراع او لاي حق اخر او علي سبيل العموله لقاء اداء خدمات معينه او لاعمال اداريه ، او علي هييه فوايد علي الاموال المقرضه للمؤسسه ، فيما عدا المؤسسات المصرفيه".

وبناء علي نص هذه الماده فان مصاريف المركز الرييس بشكل عام تكون مقبوله الخصم في الفرع لكونها مصاريف فعليه ومتعلقه بنشاط الفرع, كما سمحت هذه الماده بخصم المصاريف الفعليه والمتعلقه بالمصاريف الاداريه العامه والتنفيذيه, وتمثل هذه المصاريف حصه الفرع من المصاريف الاداريه والعموميه وتكاليف العقود الاضافيه الفعليه التي تكبدها المركز الرييس, وقد قام المركز الرييس باحتساب نسبه هذه المصاريف العالميه والمتمثله في المصاريف الاداريه والعموميه وتكاليف العقود الاضافيه ، وقام المراجع الخارجي بالتحقق من مبلغ نفقات المركز الرييس المتعلقه بالمصاريف الاداريه والعموميه ومن ثم التاكد من طريقه قيد تلك النفقات وتحميلها علي الفرع وفق معايير المهنه من دون اي تحفظات ، وهذا دليل بان هذه النفقات فعليه ومرتبطه بنشاط الفرع في المملكه، وان طريقه قيدها و تحميلها تعد من الطرق المحاسبيه المقبوله دوليا وايضا محليا .

- ان طبيعه المصاريف الاداريه والعموميه في الفروع عاده ما تكون محمله من المركز الرييس بطرق توزيع مقبوله محاسبيا حيث انه من الصعوبه بمكان تحديد طبيعه المصاريف الاداريه والعموميه في المركز الرييس, كما ان تلك المصاريف تمثل مصاريف اداريه وعموميه تستفيد منها كافه فروع المركز الرييس في العالم, وبالتالي فان المركز الرييس يقوم عاده بتحميل او توزيع تلك المصاريف بناء علي مفهوم المضاهاه المحاسبي (مقابله) المصروفات بالايرادات, وعليه فان طريقه التحميل التي استخدمها المركز الرييس تعد مقبوله محاسبيا, كما انها تتفق مع تفسيرات منظمه التنميه والتعاون الاقتصادي والامم المتحده اللتان طورتا اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وقامتا باعداد نماذج تلك الاتفاقيات واسهمتا كذلك في شرح وتوضيح مواد تلك الاتفاقيات .

ع - ان ما ذهبت اليه المصلحه بان المصاريف الاداريه والعموميه يجب ان تكون فعليه ومباشره ومرتبطه بنشاط الفرع هو مفهوم غير صحيح بدليل ان الفقره (٤) من الماده (١٦) من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه وفرنسا ذكرت المصاريف الاداريه والعموميه بالتحديد, وحيث ذكرت هذه الماده بشكل صريح المصاريف الاداريه والعموميه, لذا فان المقصود هو المصاريف الاداريه والعموميه الفعليه المتكبده بواسطه المركز الرييس والمحمله علي الفرع بطريقه توزيع مقبوله محاسبيا وضريبيا وليس كما ذهبت اليه المصلحه من انه يجب ان تكون هذه المصاريف الاداريه والعموميه فعليه ومباشره ومرتبطه بنشاط الفرع, كما ان تفسيرات المصلحه تبقي اجتهاديه ويجب ان لا يؤخذ بها كتفسيرات تعكس مفهوم اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه وفرنسا .

0- قام المركز الرييس بتخفيض مصروفاته بما تم تحميله علي فرع المملكه, وبالتالي فان المركز الرييس دفع الضريبه في فرنسا علي اعتبار ان تلك المصاريف المحمله مقبوله ضريبيا في فرع المملكه, ولو افترضنا ان مقر المركز الرييس في المملكه وقام بتحميل تلك المصاريف علي فروعه في العالم الامر الذي يؤدي الي زياده وعايه الضريبي ، فهل ترفض المصلحه ذلك وتعتبر هذا التحميل هو تحميل خاطي خاصه اذا كان هذا التحميل يتوافق مع المبادي المحاسبيه والممارسات الضريبيه العالميه .

۱۸/۲

# 1- ان استناد المصلحه الي قرار اللجنه الاستينافيه رقم (٤٦٧) لعام ١٤٢٥ه يجب ان لا يؤخذ بالاعتبار حيث انه من الممكن ان اللجنه الاستينافيه لم تقدم لها المسببات المذكوره اعلاه, كذلك لا يمكن اعتبار قرارات اللجنه الاستينافيه احكام نظاميه يجب تطبيقها

بناء علي ما تقدم يطلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند مصاريف المركز الرييس البالغه (٩,٢٤٠,٧٥٨) ريال في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت بتعديل نتيجه الحسابات بمصاريف المركز الرييس لانها محدده بنسبه من الايرادات العالميه وغير مرتبطه ارتباطا مباشرا بارباح الفرع في المملكه وبالتالي لا تعد من المصاريف جايزه الحسم، واما استناد المكلف الي الفقره (1) من الماده (١٤) من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه وفرنسا, فيرد عليه بان ما يجوز تحميله علي مصاريف الفرع يتمثل في المصاريف التي تم انفاقها علي الانشطه الصناعيه او التجاريه للفرع بالاضافه الي المصاريف الفعليه المباشره التي تحملها المركز الرييس نيابه عن الفرع وخاصه به وكذا الفوايد المصرفيه الخاصه بتمويل الفرع, وبالتالي لا تجيز الاتفاقيه تحميل مصاريف المركز الرييس غير المباشره المحمله باستخدام التوزيع علي الفرع، وقد تايد اجراء المصلحه بقرار اللجنه الاستينافيه رقم ( ٤٦٧) لعام ١٤٢٥ه والمصادق عليه بخطاب وزير الماليه رقم ( ٩٤٥/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٨ه .

## راي اللجنه :

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند مصاريف المركز الرييس البالغه (٩,٢٤٠,٧٥٨) ريال, في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند ، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف .

وبرجوع اللجنه الي الفقره (1) من الماده (١٤) من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي الموقعه بين المملكه وفرنسا اتضح انها تنص علي "عند تحديد ارباح مؤسسه لدوله متعاقده في الدوله المتعاقده الاخري تخصم المصاريف التي تم انفاقها علي الانشطه الصناعيه او التجاريه في تلك الدوله بما في ذلك المصاريف الاداريه العامه والتنفيذيه ، سواء اكانت في تلك الدوله او خارجها ، ومع ذلك لا يجوز اجراء هذا الخصم فيما يتعلق بالمبالغ التي دفعتها المؤسسه (ان وجدت) بخلاف ما دفعته مقابل النفقات الفعليه لمركزها الرييس او لاي من مكاتبها الاخري علي هييه اتاوات او رسوم او اي دفعات مشابهه اخري ، مقابل استخدامها لبراءات الاختراع او لاي حق اخر او علي سبيل العموله لقاء اداء خدمات معينه او لاعمال اداريه ، او علي هييه فوايد علي الاموال المقرضه للمؤسسه ، فيما عدا المؤسسات المصرفيه" .

ويتضح من هذا النص ان ما يجوز تحميله ضمن مصاريف الفرع هي المصاريف التي تم انفاقها علي الانشطه الصناعيه او التجاريه للفرع بالاضافه الي المصاريف الفعليه المباشره التي تحملها المركز الرييس نيابه عن الفرع وخاصه به ، وكذا الفوايد المصرفيه المدفوعه للمصارف الخارجيه والخاصه بتمويل الفرع ، ولا تجيز الاتفاقيه تحميل مصاريف المركز الرييس غير المباشره المحمله باستخدام التوزيع علي الفرع واي مصاريف اخري تخرج عن النطاق المحدد في الاتفاقيه .

وحيث ان هذا البند عباره عن مصاريف مركز رييس تم تحميلها علي الفرع علي اساس نسبه ايرادات الفرع للايرادات الكليه (مصاريف تقديريه) مما يعد اجراء محاسبيا عادلا, الا انه للاغراض الضريبيه فان هذه المبالغ لا تمثل مصاريف فعليه للفرع ولا يمكن تحميلها عليه لغرض الضريبه تطبيقا لنص الاتفاقيه، وبناء علي ما سبق تري اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند مصاريف المركز الرييس وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .

۱۸/۳

# البند الثاني : تاجير معدات و اوناش .

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٦) بتاييد وجهه نظر المكلف فيما يتعلق بالمبلغ المدفوع لقاء تاجير معدات واوناش لعام ٢٠٠٥م وفقا لحيثيات القرار.

استانفت المصلحه هذا البند فذكرت ان ما جاء في حيثيات قرار اللجنه الابتداييه من اطلاعها علي الشيك وتوقيع المستفيد عليه بما يفيد الاستلام بالاضافه الي كشف حساب البنك الذي يوضح صرف المبلغ لا يعد دليلا اكيدا بان هذا المصروف قد دفع مقابل الخدمه المحدده والوارده في الحسابات وهي تاجير معدات واوناش ، اذ يجب ان يتوفر لدي المكلف العقد او الاتفاق المبرم بين المؤجر والشركه والفواتير الصادره من الجهه المستفيده (الطرف الاخر) الموضحه لساعات عمل هذه المعدات المستاجره وقيمه كل ساعه عمل الي اخره ، ومن ثم التاكد من ان المصروف مقابل تاديه هذه الخدمه المحدده بموجب مستندات ثبوتيه وانها لازمه لطبيعه النشاط ، اما المستندات التي اطلعت عليها اللجنه الابتداييه فهي مستندات داخليه توضح فقط المبلغ المنصرف دون ايضاح او بيان الجهه المستفيده ، وبناء عليه تطلب المصلحه تعديل نتيجه الحسابات ببند تاجير معدات واوناش البالغ ( ۳۵,۰۰۰) ريال لانه غير مؤيد مستنديا.

في حين يري المكلف حسب وجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي انه قدم لفريق الفحص الميداني بالمصلحه صوره من الشيك الصادر للمستفيد، وتوقيع المستفيد عليه تاكيدا لاستلامه المبلغ, وبالتالي يعد هذا البند من المصاريف جايزه الحسم .

## راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المصلحه تعديل نتيجه الحسابات ببند تاجير معدات واوناش البالغ ( ٣٥,٠٠٠) ريال, في حين يري المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف .

وبعد اطلاع اللجنه علي المستندات التي قدمها المكلف لاثبات المصروف توصلت الي قناعه بكفايتها لاثباته محاسبيا وضريبيا وبالتالي رفض استيناف المصلحه في طلبها تعديل نتيجه الحسابات ببند تاجير معدات واوناش البالغ ( ٣٥,٠٠٠) ريال وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

# البند الثالث : الرواتب والاجور .

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۷) بتاييد وجهه نظر المكلف فيما يتعلق بالرواتب والاجور لعام ٢٠٠٥م وفقا لحيثيات القرار .

استانفت المصلحه هذا البند فذكرت ان هذا البند البالغ (٧,٢٦٦,٤٥٥) ريال دفع لاستشاريين تابعين للمركز الرييس غير مقيمين وذلك مقابل خدماتهم المؤداه للفرع داخل المملكه ، وقد طلبت المصلحه من المكلف تقديم شهاده معتمده من المركز الرييس بالخارج كمستند لتاييد هذا المصروف الا ان المكلف لم يقدم المطلوب ، كما ان ما قدمه المكلف للجنه الابتداييه من بيانات عباره عن مستندات داخليه اعدت لاحقا وتتمثل في بيان تفصيلي باسماء العاملين والمبلغ المستحق لكل عامل وعينه من عقود العاملين, وبناء عليه تطلب المصلحه تعديل نتيجه الحسابات ببند الرواتب والاجور البالغ (٧,٢٦٦,٤٥٥) ريال .

في حين يري المكلف حسب وجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي ان هذا البند عباره عن رواتب واجور مدفوعه مباشره الي عاملي الشركه الدايمين والمؤقتين سواء كانوا مقيمين او غير مقيمين القادمين بتاشيرات زياره مؤقته) وبدلات سفر لرحلات عمل محليه, وبالتالي فان طبيعه هذا المصروف تندرج ضمن الرواتب والاجور المقبوله نظاما, كما ان رفض المصلحه لهذا المصروف بسبب عدم تقديم شهاده من المركز الرييس ليس له ما يبرره حيث ان مبالغ هذا البند لم تدفع للمركز الرييس.

وعليه يري المكلف ان هذا المصروف يعد ضمن المصاريف جايزه الحسم.

١٨/٤

# راي اللجنه :

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المصلحه تعديل نتيجه الحسابات ببند الرواتب والاجور البالغ (٧,٢٦٦,٤٥٥) ريال، في حين يري المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف .

وباطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه من المكلف بما فيها كشف باسماء العاملين وصور بعض عقودهم تبين انهم مرتبطون نظاميا بالمكلف ومده اقامتهم في المملكه تتراوح بين (۳) اشهر الي (۱۱) شهرا توصلت بعد فحص تلك المستندات ان بند الرواتب والاجور مؤيد مستنديا ويعد من المصاريف المرتبطه بتحقيق الدخل طبقا للماده (١٢) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه والماده (٩) من اللايحه التنفيذيه للنظام، مما تري معه اللجنه رفض استيناف المصلحه في طلبها تعديل نتيجه الحسابات ببند الرواتب والاجور البالغ (٧,٢٦٦,٤٥٥) ريال وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .

# البند الرابع: غرامه عدم تقديم الاقرار .

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا / ١٠) بتاييد المصلحه فيما يتعلق بغرامه عدم تقديم الاقرار وفقا لحيثيات القرار.

استانف المكلف هذا البند وذكر انه لا يتفق مع قرار اللجنه الابتداييه وذلك للاسباب التاليه :

1. استنادا الي الفقره (ا) من الماده (٧٦) من نظام ضريبه الدخل فان الحد الاقصي لغرامه عدم تقديم الاقرار هو 1% من اجمالي الايرادات علي ان لا تتجاوز ( ۲۰,۰۰۰) ريال، وقد حددت هذه الماده الحالات التي تفرض فيها غرامه عدم تقديم الاقرار . وهذه الحالات هي ا, ب, د, و من الماده (٦٠) من النظام وهي كما يلي :
 * ا- يجب علي كل مكلف مطالب بتقديم اقرار ان يقدمه وفقا للنموذج المعتمد وتدوين رقمه المميز عليه، وتسديد الضريبه المستحقه بموجبه الي المصلحه.
 * ب - يجب تقديم الاقرار الضريبي خلال مايه وعشرين يوما من انتهاء السنه الضريبيه التي يمثلها الاقرار.
 * د- علي المكلف الذي توقف عن النشاط اشعار المصلحه وتقديم اقرار ضريبي عن الفتره الضريبيه القصيره التي تنتهي بتاريخ توقفه عن مزاوله النشاط، وذلك خلال (ستين) يوما من تاريخ التوقف .
 * و- يجب ان تقدم شركه الاشخاص اقرار معلومات وفقا للماده السادسه والثلاثين من هذا النظام في اليوم (الستين) من نهايه سنتها الضريبيه او قبله ، وحيث ان الشركه لم تخالف اي من الحالات المذكوره اعلاه ، فهي غير خاضعه لغرامه عدم تقديم الاقرار .

ولم تخالف الشركه الماده (٦٠) من نظام ضريبه الدخل حيث تم تقديم الاقرار في الموعد النظامي وفقا للنموذج المعتمد .

نصت الفقره (ه) من الماده (٦٠) من نظام ضريبه الدخل علي انه "يجب علي المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبه مليون ( ۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال ان يشهد محاسب قانوني مرخص له بمزاوله المهنه بالمملكه بصحه الاقرار", و لم ترتب هذه الماده اي غرامات في حال عدم الالتزام بتلك الشهاده، كما ان الاقرار الذي تم تقديمه للمصلحه مصادق عليه من المحاسب القانوني، وبالتالي فان الشركه تكون قد التزمت بنص الفقره (ه) من الماده (٦٠) من نظام ضريبه الدخل .

نصت الفقره (1) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه علي انه "يجب ان يشهد محاسب قانوني علي صحه ما اشتمل عليه اقرار المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبه قبل حسم المصاريف مليون ريال ، خصوصا ما يلي :
* ا- ان معلومات الاقرار مستخرجه من دفاتر وسجلات المكلف ومطابقه لها .

١٨/٥

ب - ان الاقرار اعد وفقا لاحكام نظام ضريبه الدخل السعودي".

وقد قام المحاسب القانوني بالمصادقه واصدار تقرير الفحص طبقا لمتطلبات الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين والذي ورد فيه
"لم يصل الي علمنا اي امر يجعلنا نعتقد بان المعلومات المدونه في الاقرار الضريبي عن السنه المنتهيه في ٢٠٠٥/١٢/٣١م غير
مستخرجه وغير مطابقه لدفاتر الشركه وان الاقرار الضريبي لم يعد وفقا لاحكام ضريبه الدخل من جميع النواحي الهامه
" وبالتالي فان الشركه تكون قد التزمت بنص الفقره (1) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه

ع - اما بالنسبه للفقره (٢) من الماده (٦٧) من اللايحه التنفيذيه والتي استندت اليها المصلحه واللجنه الابتداييه في
فرض غرامه عدم تقديم الاقرار فهو استناد غير صحيح ، حيث نصت تلك الماده علي انه "في حاله عدم تقديم الاقرار في
الوقت المحدد ، تحصل الاعلي من الغرامتين الاتيتين : ..." وبالتالي فان هذه الماده تطبق فقط في حاله عدم تقديم الاقرار
في الوقت المحدد ، وحيث ان الشركه قدمت اقرارها في الوقت المحدد فان هذه الماده لا تنطبق .

وبناء علي ما تقدم يطلب المكلف عدم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار لعام ٢٠٠٥م حيث قدم الاقرار وفقا للفقره (ا) والفقره
(ب) من الماده (٦٠) من نظام ضريبه الدخل, وبالتالي يعد منتهيا بعد توقيعه و استكمال تعبيه الحقول المتعلقه به وبنشاطه
وارفاق الكشوف والمرفقات المطلوبه نظاما وتدوين رقمه المميز عليه وتسديد الضريبه المستحقه عليه بموجبه الي المصلحه
خلال الفتره المحدده نظاما، وبالتالي لم تخالف الشركه الفقره (ا) والفقره (ب) من الماده (٦٠) من نظام ضريبه الدخل .

في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها احتسبت غرامه عدم تقديم اقرار بمبلغ (٩٥٩,٣٨٩)
ريال بواقع ٢٥% من الضريبه الواجبه السداد بموجب الربط والبالغه (٣,٨٣٧,٥٥٧)ريال استنادا الي الماده (٦٧) من اللايحه
التنفيذيه .

راي اللجنه :

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان
محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار, في حين تري المصلحه توجب غرامه عدم تقديم
الاقرار, للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف .

وبعد الدراسه تري اللجنه ان الفقره (ا) من الماده (٧٦) من نظام ضريبه الدخل لم ترتب فرض غرامه علي المكلف الا في حال
عدم تقيده باحكام الفقرات (ا, ب, د, و من الماده (٦٠) من نظام ضريبه الدخل ، وتلك الفقرات لم تشمل الالتزام بصحه الاقرار
بشهاده محاسب قانوني والتي جاءت في الفقره (ه) من الماده (٦٠) المشار اليها حيث لم ترتب تلك الماده اي غرامات في
حال عدم الالتزام بتلك الشهاده وانما عد ذلك من متطلبات الاقرارات عند اعدادها وتقديمها دون ان يترتب علي ذلك غرامات
جزاييه بخلاف الالتزامات المشار اليها في الفقرات (ا, ب, د, و التي نص صراحه في الماده (٧٦) من النظام علي فرض غرامه
في حال عدم التقيد باحكامها ، ويؤيد ذلك ان الفقره (0) من الارشادات المدونه في نهايه نموذج الاقرار رقم (قا) قد نصت
صراحه علي انه في حال عدم تقديم هذا الاقرار وفقا للضوابط المحدده اعلاه ودفع المبالغ المستحقه من واقعه خلال المده
النظاميه ، تحتسب غرامه عدم تقديم الاقرار حسب الماده (٧٦) من النظام ، وعندما اشترطت الفقره (٧) من ذلك النموذج
مصادقه محاسب قانوني علي صحه هذا الاقرار اذا زاد اجمالي الدخل الخاضع للضريبه عن ( مليون ريال لم ترتب غرامه جزاييه
علي عدم الالتزام بذلك كما هو الحال في الفقره رقم (٥) المذكوره اعلاه التي نصت علي احتساب غرامه عدم تقديم الاقرار .

كما ان اللجنه تري ان التزام المكلف بتقديم الاقرار وفقا للفقره (ا) من الماده (٦٠) من النظام يعد منتهيا بعد ان يقدم المكلف
الاقرار موقعا من قبله بعد ان يستكمل تعبيه الحقول المتعلقه به وبنشاطه وارفاق الكشوف والمرفقات المطلوبه نظاما

١٨/٦

وتدوين رقمه المميز عليه وتسديد الضريبه المستحقه عليه بموجبه الي المصلحه خلال الفتره المحدده نظاما ، ولا يعد الحقل
المتضمن شهاده المحاسب القانوني علي الاقرار جزء من الاقرار حتي ولو عدته المصلحه كذلك ، حيث انه وان كانت شهاده
المحاسب القانوني علي صحه الاقرار مطلوبه نظاما اذا زاد اجمالي الدخل الخاضع للضريبه عن ( مليون ريال حسب نص الفقره
(ه) من الماده (٦٠) من النظام وعلي الوجه الذي ورد في الفقره (1) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه ، الا انه لم يشترط
لتلك الشهاده شكلا معينا - كان تكون جزء من الاقرار - بل يجوز ان ترد في الاقرار ذاته دون ان تعد جزء منه ، كما يجوز ان ترد
منفصله عن الاقرار ، ولا يترتب علي عدم الالتزام بها بالصيغه المطلوبه نظاما فرض غرامه علي المكلف لعدم تقديم الاقرار ،
بل يترتب علي ذلك فقط عدم الاعتداد بذلك الاقرار، حيث ان هناك فرقا بين عدم تقديم الاقرارات لحالات محدده والتي
يقابلها فرض الغرامات التي نصت عليها الفقره (ا) من الماده (٧٦) من النظام وبين المتطلبات والاجراءات والشروط للاقرارات
التي يقابل عدم الالتزام بها عدم الاعتداد بتلك الاقرارات ومن ذلك ما نصت عليها الفقره (ه) من الماده (٦٠) من النظام
وحيث انه لا يجوز فرض غرامات جزاييه الا بموجب نصوص صريحه وواضحه ومحدده نظرا لان فرض تلك الغرامات يعد عقوبه جزاييه
، وحيث ان الغرامات التي نص عليها نظام ضريبه الدخل لم تشمل عدم الالتزام بما نصت عليه الفقره (ه) من الماده (٦٠) من النظام
، فان اللجنه تري تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا
الخصوص .

## البند الخامس : ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه الي او المحمله من المركز الرييس

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا / ١٣ - ا ) بتاييد وجهه نظر المصلحه حول فرض ضريبه الاستقطاع علي مصروفات المركز
الرييس لعام ٢٠٠٥م مع حسم ضريبه الدخل المحتسبه علي هذا المبلغ من ضريبه الاستقطاع وفقا لحيثيات القرار.
استانف المكلف هذا البند وذكر انه لا يتفق مع قرار اللجنه الابتداييه وذلك للاسباب التاليه:

١- في حال وجود اتفاقيه لتجنب الازدواج الضريبي بين دولتين ، فان احكام تلك الاتفاقيه هي التي يجب ان تسري
وتطبق, وحيث توجد اتفاقيه لتجنب الازدواج الضريبي بين المملكه وفرنسا موقعه في ١٩٨٢/٢/١٨م وتتجدد بانتظام كل (0)
اعوام, لذا فان احكام هذه الاتفاقيه يجب ان تسري علي اعوام الاستيناف استنادا الي الماده (٣٥) من نظام ضريبه الدخل التي
تنص علي انه "عند تعارض شروط معاهده او اتفاقيه دوليه تكون المملكه طرفا فيها مع مواد واحكام هذا النظام تسري
شروط المعاهده او الاتفاقيه الدوليه ، باستثناء احكام الماده الثالثه والستين من هذا النظام المتعلقه باجراءات مكافحه التجنب
الضريبي" .
وعليه فان الاولويه في التطبيق يجب ان تعطي لاحكام اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي وليس نظام ضريبه الدخل.

٢- ان هذه المصاريف غير خاضعه لضريبه الاستقطاع استنادا الي الفقره (١) من الماده (١٤) من اتفاقيه تجنب الازدواج
الضريبي بين المملكه وفرنسا والتي تنص علي ان "ارباح مؤسسه دوله متعاقده تخضع للضريبه في تلك الدوله فقط ما لم
تقم المؤسسه بممارسه انشطه صناعيه وتجاريه في الدوله المتعاقده الاخري ، فاذا قامت هذه المؤسسه بممارسه انشطه
صناعيه وتجاريه في الدوله المتعاقده الاخري ، يجوز فرض ضريبه علي ارباحها في الدوله المتعاقده الاخري ولكن فقط في
الحاله التي تكون فيها هذه الارباح متعلقه بالانشطه التي تمارسها هذه المؤسسه في تلك الدوله الاخري", كما نصت الفقره
(٢) من الماده (١٤) من هذه الاتفاقيه علي "الارباح المتحققه من مثل هذه الانشطه الصناعيه او التجاريه التي تمارس في
الدوله المتعاقده الاخري من خلال اقامه موقع بناء او تشييد او تجميع او تركيب او القيام باعمال اشرافيه عليها ، او الارباح
المتحققه من اداء خدمه او تدريب او تقديم مساعدات فنيه او اجراء دراسات لها علاقه بالتصدير ، لا تخضع للضريبه في تلك الدوله
المتعاقده الاخري الا اذا استمرت اقامه الموقع او التشييد او التجميع او التركيب او الانشطه الاخري لفتره تزيد علي (۳) شهور" .

۱۸/۷

وبناء علي نص الفقرتين اعلاه، فان المركز الرييس بشكل عام يخضع للضريبه فقط عن طريق ارباح الفرع (ارباح الاعمال التجاريه) والتي
تتضمن المصاريف المحمله من المركز الرييس علي الشركه حيث ان الضريبه المنصوص عليها في الماده اعلاه هي علي الارباح .
وليست علي المبالغ المدفوعه الي او المحمله من المركز الرييس، وبالتالي فان مفهوم الفقرتين اعلاه هو ان المركز الرييس لا يخضع
للضريبه في المملكه الا في حاله وجود منشاه دايمه (فرع) وبمقدار ما تحققه المنشاه الدايمه من ارباح ، وبالتالي فان الضريبه
المقصوده في هاتين الفقرتين هي ضريبه الدخل علي الفرع وليست ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه الي او المحمله من
المركز الرييس كما ذهبت اليه المصلحه ، وعليه فان الشركه (ج) اذا زاولت اعمالا من خلال اقامه موقع بناء او تشييد او تجميع او
تركيب او القيام باعمال اشرافيه فان الارباح المتحققه لا تخضع للضريبه (سواء ضريبه دخل او ضريبه استقطاع اذا كانت فتره الاقامه
في المملكه اقل من (۳) اشهر, و هذا يعني انه في حاله وجود اقامه لمده تزيد عن (۳) اشهر ولتكن مثلا (۳) اعوام وبافتراض وجود
فرع مسجل في المملكه فان الارباح المتحققه من هذا المشروع للفرع سوف تخضع لضريبه الدخل وليس لضريبه الاستقطاع علي
المبالغ المدفوعه الي او المحمله من المركز الرييس نتيجه تحميل مصاريف المركز الرييس علي الفرع ، وهذا يؤكد ان مفهوم الفقرتين
اعلاه هو ان الضريبه تفرض علي ارباح الفرع وليس علي مصاريف المركز الرييس المحمله علي الفرع، كما انه ليس من المنطق ان لا
يوجد ضريبه (سواء ضريبه استقطاع او ضريبه دخل علي شركه فرنسيه قامت بتنفيذ مشروع في المملكه مع فتره اقامتها بالمملكه
لمده اقل من (۳) اشهر، وفي المقابل وجود ضريبه دخل علي الفرع وضريبه استقطاع علي المركز الرييس في حاله ان المشروع امتد
لمده (3) اعوام, ناهيك عن ان الممارسات العمليه لدي المصلحه هو انه في حاله وجود مشروع الشركه فرنسيه لاكثر من (۳) اشهر
في المملكه ولتكن مثلا (۳) اعوام ، وبافتراض عدم وجود فرع مسجل وعدم وجود حسابات نظاميه فان المصلحه تخضع فقط الارباح
الناتجه من المشروع لضريبه الدخل، وهذا يتناقض مع ما قامت به المصلحه بفرضها ضريبه دخل علي ارباح الشركه وفرض ضريبه
الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه الي او المحمله من المركز الرييس .

- لم يكن هناك اي تواجد من قبل المركز الرييس لتنفيذ تلك الخدمه في المملكه ولفتره تزيد عن (۳) اشهر ، وبناء علي
ما تقدم فان تلك التكاليف لا تخضع لضريبه الجهات غير المقيمه وذلك بناء علي تفسيرات الاتفاقيات الضريبيه الصادره من
منظمه التنميه والتعاون الاقتصادي والامم المتحده .

- ان الشركه لا تخضع لضريبه الاستقطاع لعدم وجود مبالغ مدفوعه الي المركز الرييس حيث تنص الفقره (ا) من
الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل علي انه "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام ، وعلي
المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم ، وعلي الشخص الطبيعي ، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه
استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه :

1 - ايجار
٢- اتاوه او ربع
- اتعاب اداره
٤- دفعات مقابل تذاكر طيران او شحن جوي او بحري
٥- دفعات مقابل خدمات اتصالات هاتفيه دوليه
1- اي دفعات اخري تحددها اللايحه لا تتجاوز

%0
%10
г.
%0
%0
%10

في حاله المبالغ المدفوعه من قبل شخص طبيعي تنطبق شروط الاستقطاع التي تقضي بها هذه الماده علي الدفعات الخاصه
بالنشاط لهذا الشخص"، وبناء علي الماده اعلاه فان ضريبه الاستقطاع تتوجب فقط علي المبالغ المدفوعه في هذا الخصوص .

۱۸/۸

وحيث انه لا توجد مبالغ مدفوعه الي المركز الرييس او حسابات تم تسويتها مع حساب المركز الرييس ، لذا لا توجد ضريبه استقطاع
مستحقه علي الشركه .

ه - اذا ما رات اللجنه الاستينافيه عدم حسم المبالغ المحمله من المركز الرييس علي الفرع ووجوب فرض ضريبه استقطاع
علي المبالغ المحمله من المركز الرييس ، فانه يجب حسم ضريبه الاستقطاع من ضريبه الدخل لان المبالغ المدفوعه الي او المحمله
من المركز الرييس البالغه (٩,٢٤٠,٧٥٨) ريال خضعت للضريبه مرتين مره من خلال ضريبه الدخل ومره من خلال ضريبه الاستقطاع
، وقد اوضحت الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل علي ان ضريبه الاستقطاع المسدده عن مصروف غير جايز الحسم يتم حسمها من
ضريبه الدخل المستحقه بهذا الخصوص ، و تنص الفقرات ( ه, و ، ز) من الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل علي ما يلي :

ه - مع عدم الاخلال بالفقرتين ) و ، ز) من هذه الماده اذا دفع مبلغ الي غير مقيم واستقطعت الضريبه عنه وفقا لاحكام
هذه الماده تكون تلك الضريبه نهاييه ، مع مراعاه عدم فرض ضريبه اخري علي الدخل الذي استقطعت عنه الضريبه وعدم اعاده
اي مبالغ سددت كضريبه وفقا لهذه الماده .

و-اذا كان المبلغ المشار اليه في هذه الماده مسددا الي غير مقيم يمارس العمل في المملكه من خلال منشاه دايمه،
وان هذا المبلغ المسدد له يرتبط بشكل مباشر بالعمل الذي تمارسه المنشاه الدايمه يحتسب هذا المبلغ في تحديد الوعاء
الضريبي لغير المقيم .

ز- اذا استقطعت الضريبه عن مبلغ مدفوع لمكلف احتسب في وعايه الضريبي، فان الضريبه المستقطعه تحسم من الضريبه
الواجبه علي المكلف عن الوعاء الضريبي.

1- اكدت المصلحه في ردها علي السؤال الخامس من الاسيله الاكثر شيوعا ان ضريبه الاستقطاع المسدده عن مصروف
غير جايز الحسم يتم حسمها من ضريبه الدخل المستحقه، وفيما يلي نص السؤال وجواب المصلحه :

## السؤال الخامس :

كيف يتم معالجه المصاريف الوارده ادناه التي يتم تحميلها علي المنشاه الدايمه او الفرع من قبل المركز الرييس من حيث
قبولها كمصروف وخضوعها لضريبه الاستقطاع ؟ .

## الجواب :

ما يتم تحميله علي المنشاه الدايمه او الفرع من قبل المركز الرييس من المصاريف التاليه يتم معالجته علي النحو التالي :

ا- حصه المنشاه الدايمه من مصروفات المركز الرييس تعتبر من المصاريف غير الجايز حسمها نظاما ، كما تخضع هذه
المبالغ في حاله دفعها للمركز الرييس لضريبه الاستقطاع بنسبه 10%, مع العلم ان الضريبه المستقطعه عن المصروف غير جايز
الحسم يتم حسمها من ضريبه الدخل المستحقه علي المنشاه الدايمه

ب الفوايد علي الرصيد المدين المستحق علي المنشاه الدايمه للمركز الرييس تعتبر من المصاريف غير جايزه الحسم
نظاما ويتم اخضاعها لضريبه الاستقطاع بنسبه 5% مع العلم ان الضريبه المستقطعه عن المصروف غير جايز الحسم يتم حسمها
من ضريبه الدخل المستحقه علي المنشاه الدايمه

ج- المصروفات المباشره الخاصه بالمنشاه الدايمه يجوز قبولها كمصروف متي كانت طبيعتها من ضمن المصاريف
الجايز حسمها ، ومتي توفرت فيها الشروط النظاميه العامه لقبول المصروف الموضحه بالفقره (١) من الماده (1) من اللايحه
التنفيذيه للنظام وتخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه 10%

۱۸/۹

- ان تفسيرات المصلحه تبقي اجتهاديه ويجب ان لا يؤخذ بها كتفسيرات تعكس مفهوم احكام اتفاقيه تجنب الازدواج
الضريبي بين المملكه وفرنسا
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه لا يوجد ازدواجيه في الخضوع للضريبه لان غير المقيم
المستقطع عنه هو المركز الرييس وليس المنشاه الدايمه التي تعمل بالمملكه وتخضع لضريبه الدخل، وقد تم احتساب ضريبه
الاستقطاع علي تلك المدفوعات استنادا للماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل
راي اللجنه :
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور
الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم احتساب ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه الي او المحمله من المركز الرييس البالغه
(٩,٢٤٠,٧٥٨) ريال ، في حين تري المصلحه توجب ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه الي المركز الرييس ، للاسباب الموضحه عند
عرض وجهه نظر كل طرف
وبعد الدراسه تري اللجنه انه بخصوص استناد المكلف الي الاتفاقيه الموقعه بين المملكه والجمهوريه الفرنسيه بتاريخ
١٩٨۲/۲/۱۸م لتجنب الازدواج الضريبي, وما ذكره المكلف من ان احكام هذه الاتفاقيه يجب ان تسري علي اعوام الاستيناف
وذلك استنادا الي الماده (٣٥) من نظام ضريبه الدخل ، فان اللجنه بعد رجوعها الي نص الفقره (١) والفقره (٢) من الماده (١٤) من
اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه وفرنسا اتضح انها تتطلب توفر بعض الشروط التي من خلالها يتحدد مدي خضوع المبالغ
المدفوعه للجهه غير المقيمه للضريبه من عدمه ، وحيث ان المكلف لم يقدم اي مستندات يمكن من خلالها التحقق من توفر
الشروط المطلوبه كمعرفه مكان ومده تنفيذها ، لذا فانه لا يمكن للجنه الاخذ بنص الفقره (١) والفقره (٢) من الماده (١٤) من
اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه وفرنسا .
وفيما يخص خضوع هذه المبالغ من عدمه لضريبه الاستقطاع فان اللجنه بعد رجوعها الي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه واللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٦/٦/١١ه تبين ان
الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل المتعلقه بالاشخاص الخاضعين للضريبه ومن ضمنهم ما ورد في الفقره (ج) من تلك
الماده التي تنص علي الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه وما ورد في الفقره (د)
التي تنص علي الشخص غير المقيم الذي لديه دخل اخر خاضع للضريبه من مصادر في المملكه ، كما تبين ان الفقره (1) من
الماده الاولي من اللايحه التنفيذيه تنص علي تطبق احكام نظام ضريبه الدخل علي شركات الاموال المقيمه... كما تطبق
احكام النظام علي الاشخاص غير المقيمين سواء كانوا طبيعيين او اعتباريين ، سعوديين او غير سعوديين ، ممن يمارسون
النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه فيها ، او يحققون دخلا من مصادر في المملكه ، كما نصت الماده (٦٨) من نظام
ضريبه الدخل في الفقره (ا) علي (يجب علي كل مقيم سواء كان مكلف او غير مكلف بمقتضي هذا النظام ، وعلي المنشاه
الدايمه في المملكه لغير مقيم ، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ
المدفوع وفقا للاسعار المحدده حسب طبيعه كل نشاط ، ونصت الفقره (ه) من تلك الماده علي ( مع عدم الاخلال بالفقرتين
"و ، ز" من هذه الماده اذا دفع مبلغ الي غير مقيم واستقطعت الضريبه عنه وفقا لاحكام هذه الماده تكون تلك الضريبه
نهاييه ، مع مراعاه عدم فرض ضريبه اخري علي الدخل الذي استقطعت عنه الضريبه ، وعدم اعاده اي مبالغ سددت كضريبه
وفقا لهذه الماده ، ونصت الفقره (و) علي انه اذا كان المبلغ المشار اليه في هذه الماده مسددا الي غير مقيم يمارس
العمل في المملكه من خلال منشاه دايمه ، وان هذا المبلغ المسدد له يرتبط بشكل مباشر بالعمل الذي تمارسه المنشاه
الدايمه يحتسب هذا المبلغ في تحديد الوعاء الضريبي لغير المقيم ، ونصت الفقره (ز) علي انه اذا استقطعت الضريبه عن
مبلغ مدفوع لمكلف احتسب في وعايه الضريبي ، فان الضريبه المستقطعه تحسم من الضريبه الواجبه علي المكلف عن الوعاء
۱۸/۱۰

الضريبي) ، ووفقا لهذه النصوص فان المبالغ المدفوعه من قبل الفرع لمركزه الرييس البالغه (٩,٢٤٠,٧٥٨) ريال تخضع لضريبه
الاستقطاع
وبخصوص ما ذكره المكلف حول حدوث واقعه الدفع من عدمه والذي يعد احد العناصر المهمه لاحتساب ضريبه الاستقطاع
علي المبالغ التي حصل عليها المركز الرييس ، تري اللجنه ان ضريبه الاستقطاع كما هو واضح من النصوص النظاميه الوارده في
الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل والماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه ارتبطت بعمليات الدفع ، وفي ظل غياب تحديد دقيق
ومعيار واضح لاعتبار واقعه الدفع تمت من خلال ما ورد من نصوص في نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه ، ونظرا لان الاخذ
بالمعني الشكلي لعميله الدفع علي انه عمليات السداد الاعتياديه المعروفه واعتبار انه المعيار الوحيد لتحديد واقعه الدفع قد
يؤدي الي ان الاطراف المرتبطه والاطراف التي تجمعها علاقه تبادليه الفرع ومركزه الرييس ، الشركه القابضه وشركاتها التابعه
الشركه وشريكاتها الزميله ، المنشات التي تربطهم علاقه تجاريه تبادليه والتي تمت عمليات تسويه او مقاصه بينها نتيجه
لوجود خدمات او عمليات تمت تاديتها او القيام بها من قبل طرف لمصلحه طرف اخر سيؤدي الي عدم خضوع مقابل تلك
العمليات او الخدمات التي تتم بينها لاي ضريبه استقطاع وذلك لانعدام واقعه الدفع الاعتياديه بينها واستبدالها بواقعه
التسويه او المقاصه علي الرغم من وجود مبالغ تم دفعها وان لم يكن بصورتها الاعتياديه المتمثله في الدفع المباشر لمقدم
العمل او الخدمه وبالتالي قد يؤدي الي استغلالها في عمليات التجنب الضريبي، لذا فان هذه اللجنه تري ان جوهر واقعه الدفع
يتمثل في سداد مبالغ المديونيه باي اليه كانت سواء من خلال عمليات السداد الاعتياديه المباشره المعروفه او من خلال
عمليات المقاصه او التسويه بين الحسابات الداينه والمدينه او من خلال تقديم الخدمات المتبادله او اي وسايل اخري بما
يحقق في نهايه الامر ابراء الذمه الماليه بين الاطراف المتعامله ، ومعني ذلك ان المقاصه او التسويه بين الحسابات الداينه
والمدينه للاطراف المرتبطه او الاطراف التي تجمعهم علاقه تبادليه تعد اسلوبا ووسيله من وسايل الدفع التي يمكن ان
تستخدم كبديل لعمليات الدفع الاعتياديه ، وبالتالي فان تاريخ القيد المحاسبي لعمليات التسويه او المقاصه بين الحسابات يعد
تاريخا للدفع ، اما القيد المحاسبي المتعلق باثبات الحدث المالي ( قيد الاستحقاق) فلا يعد بمثابه دفع للمبالغ لان قيد اثبات
الحدث المالي قد يلحقه قيد عكسي في حال تم الغاء العمليه او الحدث المالي ، كما ان الاخذ بتاريخ قيد الاستحقاق واعتباره
تاريخا للدفع وتجاهل الدفع الفعلي او التسويه او المقاصه بين الحسابات لا يحقق مقاصد الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل
التي ربطت ضريبه الاستقطاع بالمدفوعات, ووفقا لما سبق بيانه فان قيد اثبات الحدث المالي ( قيد الاستحقاق) لا يعد بمثابه
دفع للمبالغ ، اما قيد المقاصه او التسويه بين الحسابات فيعد في حكم الدفع بين الاطراف المرتبطه او الاطراف التي تجمعهم
علاقه تبادليه
وتطبيقا لما ذكر اعلاه ونظرا لان المكلف لم يقدم لهذه اللجنه اي مستندات يمكن من خلالها معرفه طريقه وتاريخ الدفع كما
لم يقدم القيود المحاسبيه التي يمكن من خلالها تحديد تاريخ قيد العمليات الماليه او التسويات او المقاصه التي تمت بين
الفرع ومركزه الرييس علي الرغم من طلب اللجنه منه ذلك ، وحيث انه لا يمكن الاخذ بما يدعيه المكلف من عدم حدوث واقعه
الدفع خاصه وان العمليات الماليه تتم بين اطراف ذوي علاقه, وفي ظل غياب تلك المعلومات التي يمكن من خلالها الجزم
بحدوث واقعه الدفع من عدمه فان اللجنه تري انه لا يمكن ان تتم هذه العمليات الا باحدي الوسايل المشار اليها انفا ، وما
استند اليه المكلف لا يعدو كونه كلاما مرسلا دون بينه منه ، مما تري معه اللجنه ان هذه المبالغ تخضع لضريبه الاستقطاع
تطبيقا لنص الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل والماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه, اضافه الي ذلك فان اللجنه تري ان ما دفع
به المكلف يعد دفعا جديدا مقدما بعد انتهاء المهله النظاميه المحدده للاعتراض حيث لم يطرحه المكلف في مذكره اعتراضه
المقدمه للمصلحه برقم (١/٢٠٠٧/١٢٧) وتاريخ ١٤٢٨/١٢/١٩ه ولم يتم مناقشته امام اللجنه الابتداييه كما هو واضح في
قرارها مع انه كان بامكانه ذلك حيث انه امر غير مستجد, ولذا فلا يمكن الاحتجاج به .
۱۸/۱۱

لكل ما تقدم تري اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه الي او
المحمله من المركز الرييس البالغه (٩,٢٤٠,٧٥٨) ريال، مع مراعاه حسم الضريبه المستقطعه من ضريبه الدخل الواجبه علي
المكلف ، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .

البند السادس : ضريبيه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لقاء الخدمات الاستشاريه المقدمه منالمركز الرييس .

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (۱۳/ج) بتاييد المصلحه حيال فرض ضريبه الاستقطاع علي المبلغ المدفوع للمركز الرييس
مقابل الخدمات الاستشاريه وفقا لحيثيات القرار .

استانف المكلف هذا البند فذكر انه لا يتفق مع قرار اللجنه الابتداييه وذلك للاسباب التاليه :
1- في حال وجود اتفاقيه لتجنب الازدواج الضريبي بين دولتين ، فان احكام تلك الاتفاقيه هي التي يجب ان تسري
وتطبق، وحيث توجد اتفاقيه لتجنب الازدواج الضريبي بين المملكه وفرنسا موقعه في ١٩٨٢/٢/١٨م وتتجدد بانتظام كل (0)
اعوام، لذا فان احكام هذه الاتفاقيه يجب ان تسري علي اعوام الاستيناف استنادا الي الماده (٣٥) من نظام ضريبه الدخل التي
تنص علي انه عند تعارض شروط معاهده او اتفاقيه دوليه تكون المملكه طرفا فيها مع مواد واحكام هذا النظام تسري
شروط المعاهده او الاتفاقيه الدوليه ، باستثناء احكام الماده الثالثه والستين من هذا النظام المتعلقه باجراءات مكافحه التجنب
الضريبي" .

وعليه فان الاولويه في التطبيق يجب ان تعطي لاحكام اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي وليس نظام ضريبه الدخل .
ان هذه المصاريف غير خاضعه لضريبه الاستقطاع استنادا الي الفقره (1) من الماده (١٤) من اتفاقيه تجنب الازدواج
الضريبي بين المملكه وفرنسا والتي تنص علي ان ارباح مؤسسه دوله متعاقده تخضع للضريبه في تلك الدوله فقط ما لم
تقم المؤسسه بممارسه انشطه صناعيه وتجاريه في الدوله المتعاقده الاخري ، فاذا قامت هذه المؤسسه بممارسه انشطه
صناعيه وتجاريه في الدوله المتعاقده الاخري ، يجوز فرض ضريبه علي ارباحها في الدوله المتعاقده الاخري ولكن فقط في
الحاله التي تكون فيها هذه الارباح متعلقه بالانشطه التي تمارسها هذه المؤسسه في تلك الدوله الاخري"، كما نصت الفقره
(۲) من الماده (١٤) من هذه الاتفاقيه علي الارباح المتحققه من مثل هذه الانشطه الصناعيه او التجاريه التي تمارس في
الدوله المتعاقده الاخري من خلال اقامه موقع بناء او تشييد او تجميع او تركيب او القيام باعمال اشرافيه عليها ، او الارباح
المتحققه من اداء خدمه او تدريب او تقديم مساعدات فنيه او اجراء دراسات لها علاقه بالتصدير، لا تخضع للضريبه في تلك الدوله
المتعاقده الاخري الا اذا استمرت اقامه الموقع او التشييد او التجميع او التركيب او الانشطه الاخري لفتره تزيد علي (۳) شهور" .

وبناء علي نص الفقرتين اعلاه، فان المركز الرييس بشكل عام يخضع للضريبه فقط عن طريق ارباح الفرع ارباح الاعمال التجاريه)
والتي تتضمن المصاريف المحمله من المركز الرييس علي الشركه حيث ان الضريبه المنصوص عليها في الماده اعلاه هي علي
الارباح، وليست علي المبالغ المدفوعه الي او المحمله من المركز الرييس، وبالتالي فان مفهوم الفقرتين اعلاه هو ان المركز
الرييس للشركه لا يخضع للضريبه في المملكه الا في حاله وجود منشاه دايمه (فرع) وبمقدار ما تحققه المنشاه الدايمه من
ارباح ، وعليه فان الضريبه المقصوده في هاتين الفقرتين هي ضريبه الدخل علي الفرع وليست ضريبه الاستقطاع علي المبالغ
المدفوعه الي او المحمله من المركز الرييس كما ذهبت اليه المصلحه، وعليه فان الشركه الفرنسيه اذا زاولت اعمالا من خلال
اقامه موقع بناء او تشييد او تجميع او تركيب او القيام باعمال اشرافيه فان الارباح المحققه لا تخضع للضريبه (سواء ضريبه
دخل او ضريبه استقطاع اذا كانت فتره الاقامه في المملكه اقل من (۳) اشهر, وهذا يعني انه في حاله وجود اقامه لمده
تزيد عن (۳) اشهر ولتكن مثلا (۳) سنوات وبافتراض وجود فرع مسجل في المملكه فان الارباح المحققه من هذا المشروع
للفرع سوف تخضع لضريبه الدخل وليس لضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه الي او المحمله من المركز الرييس نتيجه
تحميل مصاريف المركز الرييس علي الفرع، وهذا يؤكد ان مفهوم الفقرتين اعلاه هو ان الضريبه تفرض علي ارباح الفرع وليس

۱۸/۱۲

علي مصاريف المركز الرييس المحمله علي الفرع، كما انه ليس من المنطق ان لا يوجد ضريبه (سواء ضريبه استقطاع او ضريبه
دخل) علي شركه فرنسيه قامت بتنفيذ مشروع في المملكه مع فتره اقامتها بالمملكه لمده اقل من (۳) اشهر، وفي المقابل
وجود ضريبه دخل علي الفرع وضريبه الاستقطاع علي المركز الرييس في حاله ان المشروع امتد لمده (۳) اعوام، ناهيك عن ان
الممارسات العمليه لدي المصلحه هو انه في حاله وجود مشروع الشركه فرنسيه لاكثر من (۳) اشهر في المملكه ولتكن مثلا
(۳) اعوام، وبافتراض عدم وجود فرع مسجل وعدم وجود حسابات نظاميه فان المصلحه تخضع فقط الارباح الناتجه من
المشروع لضريبه الدخل، وهذا يتناقض مع ما قامت به المصلحه بفرضها ضريبه دخل علي ارباح الشركه وفرض ضريبه
الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه الي او المحمله من المركز الرييس, وعليه فان المبالغ المدفوعه الي او المحمله من المركز
الرييس لا تخضع لضريبه الاستقطاع .

- ان التكاليف المحمله من المركز الرييس الي الفرع هي تكاليف فعليه ولا تتضمن اي نسبه ارباح ، كما ان تحميل المركز
الرييس للخدمات الفنيه للفرع بالتكلفه الفعليه من غير تحقيق اي ارباح يؤكد ان الفرع ما هو الا امتداد للمركز الرييس وان المركز
الرييس هو المكلف الضريبي ، وبالتالي فان تلك الخدمات لا تخضع للضريبه من ناحيه ان هذه الخدمات تمت عن بعد ولم يكن هناك
اي تواجد من قبل المركز الرييس لتنفيذ تلك الخدمه في المملكه ولفتره تزيد عن (۳) اشهر ، وبناء علي ما تقدم فان تلك التكاليف لا
تخضع لضريبه الجهات غير المقيمه وذلك بناء علي تفسيرات الاتفاقيات الضريبيه الصادره من منظمه التنميه والتعاون الاقتصادي
والامم المتحده .

- ان الشركه لا تخضع لضريبه الاستقطاع لعدم وجود مبالغ مدفوعه الي المركز الرييس حيث تنص الفقره (ا) من الماده
(٦٨) من نظام ضريبه الدخل علي انه " يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام ، وعلي المنشاه
الدايمه في المملكه لغير مقيم ، وعلي الشخص الطبيعي ، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه
من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه :

- ايجار
- اتاوه او ربع
- اتعاب اداره
- دفعات مقابل تذاكر طيران او شحن جوي او بحري
- دفعات مقابل خدمات اتصالات هاتفيه دوليه
- اي دفعات اخري تحددها اللايحه لا تتجاوز

%0
%10
г.
%0
%0
%10

في حاله المبالغ المدفوعه من قبل شخص طبيعي تنطبق شروط الاستقطاع التي تقضي بها هذه الماده علي الدفعات الخاصه
بالنشاط لهذا الشخص" ، وبناء علي الماده اعلاه، فان ضريبه الاستقطاع تتوجب فقط علي المبالغ المدفوعه في هذا الخصوص .
وحيث انه لا توجد مبالغ مدفوعه الي المركز الرييس او حسابات تم تسويتها مع حساب المركز الرييس، لذا لا توجد ضريبه استقطاع
مستحقه علي الشركه .

- اكدت المصلحه في ردها علي السؤال الخامس من الاسيله الاكثر شيوعا ان ضريبه الاستقطاع المسدده عن مصروف
غير جايز الحسم يتم حسمها من ضريبه الدخل المستحقه, وفيما يلي نص السؤال وجواب المصلحه :

۱۸/۱۳

# السؤال الخامس :

كيف يتم معالجه المصاريف الوارده ادناه التي يتم تحميلها علي المنشاه الدايمه او الفرع من قبل المركز الرييس من حيث قبولها كمصروف وخضوعها لضريبه الاستقطاع ؟

## الجواب :

ما يتم تحميله علي المنشاه الدايمه او الفرع من قبل المركز الرييس من المصاريف التاليه يتم معالجته علي النحو التالي :

ا- حصه المنشاه الدايمه من مصروفات المركز الرييس تعتبر من المصاريف غير الجايز حسمها نظاما ، كما تخضع هذه المبالغ في حاله دفعها للمركز الرييس لضريبه الاستقطاع بنسبه 10%, مع العلم ان الضريبه المستقطعه عن المصروف غير جايز الحسم يتم حسمها من ضريبه الدخل المستحقه علي المنشاه الدايمه.

ب- الفوايد علي الرصيد المدين المستحق علي المنشاه الدايمه للمركز الرييس تعتبر من المصاريف غير الجايزه الحسم نظاما ويتم اخضاعها لضريبه الاستقطاع بنسبه 0% مع العلم ان الضريبه المستقطعه عن المصروف غير الجايز الحسم يتم حسمها من ضريبه الدخل المستحقه علي المنشاه الدايمه.

ج - المصروفات المباشره الخاصه بالمنشاه الدايمه يجوز قبولها كمصروف متي كانت طبيعتها من ضمن المصاريف الجايز حسمها ، ومتي توفرت فيها الشروط النظاميه العامه لقبول المصروف الموضحه بالفقره (١) من الماده (1) من اللايحه التنفيذيه للنظام وتخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه 10%.

1- ان تفسيرات المصلحه تبقي اجتهاديه ويجب ان لا يؤخذ بها كتفسيرات تعكس مفهوم احكام اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه وفرنسا.

في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه لا يوجد ازدواجيه في الخضوع للضريبه لان المكلف الاصلي المدين بضريبه الاستقطاع هو المركز الرييس وليس المنشاه الدايمه التي تعمل بالمملكه وخاضعه لضريبه الدخل، وقد تم احتساب ضريبه الاستقطاع علي تلك المدفوعات استنادا للماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل.

## راي اللجنه :

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم احتساب ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه الي او المحمله من المركز الرييس لقاء الخدمات الاستشاريه البالغه (١,٢١٣,٥٠٣) ريال ، في حين تري المصلحه توجب ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه الي المركز الرييس ، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

وبعد الدراسه تري اللجنه انه بخصوص استناد المكلف الي الاتفاقيه الموقعه بين المملكه والجمهوريه الفرنسيه بتاريخ ١٩٨۲/۲/۱۸م لتجنب الازدواج الضريبي, وما ذكره المكلف من ان احكام هذه الاتفاقيه يجب ان تسري علي اعوام الاستيناف وذلك استنادا الي الماده (٣٥) من نظام ضريبه الدخل ، فان اللجنه بعد رجوعها الي نص الفقره (١) والفقره (٢) من الماده (١٤) من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه وفرنسا ، اتضح انها تتطلب توفر بعض الشروط التي من خلالها يتحدد مدي خضوع المبالغ المدفوعه للجهه غير المقيمه للضريبه من عدمه ، وحيث ان المكلف لم يقدم المستندات اللازمه التي طلبتها اللجنه بما في ذلك نسخه من الاتفاقيه الموقعه بينه وبين المركز الرييس بخصوص ما اسماه خدمات استشارات فنيه ، فان اللجنه لم تتمكن من التحقق من توفر الشروط المطلوبه كمعرفه طبيعه الخدمات ومكان ومده تنفيذها ، بناء عليه فانه لا يمكن للجنه الاخذ بنص الفقره (١) والفقره (٢) من الماده (١٤) من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه وفرنسا.

١٨/١٤

وفيما يخص خضوع هذه المبالغ من عدمه لضريبه الاستقطاع فان اللجنه بعد رجوعها الي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه واللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٦/٦/١١ه تبين ان
الماده الاولي من نظام ضريبه الدخل المتعلقه بالاشخاص الخاضعون للضريبه ومن ضمنهم ما ورد في الفقره (ج) من تلك
الماده التي تنص علي الشخص الغير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه وما ورد في الفقره (د)
التي تنص علي الشخص غير المقيم الذي لديه دخل اخر خاضع للضريبه من مصادر في المملكه ، كما تبين ان الفقره (1) من
الماده الاولي من اللايحه التنفيذيه تنص علي تطبق احكام نظام ضريبه الدخل علي شركات الاموال المقيمه... كما تطبق
احكام النظام علي الاشخاص غير المقيمين سواء كانوا طبيعيين او اعتباريين ، سعوديين او غير سعوديين ، ممن يمارسون
النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه فيها ، او يحققون دخل من مصادر في المملكه ، كما نصت الماده (٦٨) من نظام
ضريبه الدخل في الفقره (ا) علي (يجب علي كل مقيم سواء كان مكلف او غير مكلف بمقتضي هذا النظام ، وعلي المنشاه
الدايمه في المملكه لغير مقيم ، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ
المدفوع وفقا للاسعار المحدده حسب طبيعه كل نشاط ، ونصت الفقره ( ه ) من تلك الماده علي ( مع عدم الاخلال بالفقرتين
"و ، ز" من هذه الماده اذا دفع مبلغ الي غير مقيم واستقطعت الضريبه عنه وفقا لاحكام هذه الماده تكون تلك الضريبه
نهاييه ، مع مراعاه عدم فرض ضريبه اخري علي الدخل الذي استقطعت عنه الضريبه ، وعدم اعاده اي مبالغ سددت كضريبه
وفقا لهذه الماده ، ونصت الفقره (و) علي انه اذا كان المبلغ المشار اليه في هذه الماده مسددا الي غير مقيم يمارس
العمل في المملكه من خلال منشاه دايمه ، وان هذا المبلغ المسدد له يرتبط بشكل مباشر بالعمل الذي تمارسه المنشاه
الدايمه يحتسب هذا المبلغ في تحديد الوعاء الضريبي لغير المقيم ، ونصت الفقره (ز) علي انه اذا استقطعت الضريبه عن
مبلغ مدفوع لمكلف احتسب في وعايه الضريبي ، فان الضريبه المستقطعه تحسم من الضريبه الواجبه علي المكلف عن الوعاء
الضريبي) .

ووفقا لهذه النصوص فان المبالغ المدفوعه من قبل الفرع لمركزه الرييس لقاء الخدمات الاستشاريه تخضع لضريبه الاستقطاع

وبخصوص ما ذكره المكلف حول حدوث واقعه الدفع من عدمه والذي يعد احد العناصر المهمه لاحتساب ضريبه الاستقطاع
علي المبالغ التي حصل عليها المركز الرييس ، تري اللجنه ان ضريبه الاستقطاع كما هو واضح من النصوص النظاميه الوارده في
الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل والماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه ارتبطت بعمليات الدفع ، وفي ظل غياب تحديد دقيق
ومعيار واضح لاعتبار واقعه الدفع تمت من خلال ما ورد من نصوص في نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه ، ونظرا لان الاخذ
بالمعني الشكلي لعميله الدفع علي انه عمليات السداد الاعتياديه المعروفه واعتبار انه المعيار الوحيد لتحديد واقعه الدفع قد
يؤدي الي ان الاطراف المرتبطه والاطراف التي تجمعها علاقه تبادليه الفرع ومركزه الرييس ، الشركه القابضه وشركاتها التابعه
، الشركه وشريكاتها الزميله ، المنشات التي تربطهم علاقه تجاريه (تبادليه والتي تمت عمليات تسويه او مقاصه بينها نتيجه
لوجود خدمات او عمليات تمت تاديتها او القيام بها من قبل طرف لمصلحه طرف اخر سيؤدي الي عدم خضوع مقابل تلك
العمليات او الخدمات التي تتم بينها لاي ضريبه استقطاع وذلك لانعدام واقعه الدفع الاعتياديه بينها واستبدالها بواقعه
التسويه او المقاصه علي الرغم من وجود مبالغ تم دفعها وان لم يكن بصورتها الاعتياديه المتمثله في الدفع المباشر لمقدم
العمل او الخدمه وبالتالي قد يؤدي الي استغلالها في عمليات التجنب الضريبي، لذا فان هذه اللجنه تري ان جوهر واقعه الدفع
يتمثل في سداد مبالغ المديونيه باي اليه كانت سواء من خلال عمليات السداد الاعتياديه المباشره المعروفه او من خلال
عمليات المقاصه او التسويه بين الحسابات الداينه والمدينه او من خلال تقديم الخدمات المتبادله او اي وسايل اخري بما
يحقق في نهايه الامر ابراء الذمه الماليه بين الاطراف المتعامله ، ومعني ذلك ان المقاصه او التسويه بين الحسابات الداينه

١٨/١٥

والمدينه للاطراف المرتبطه او الاطراف التي تجمعهم علاقه تبادليه تعد اسلوبا ووسيله من وسايل الدفع التي يمكن ان
تستخدم كبديل لعمليات الدفع الاعتياديه ، وبالتالي فان تاريخ القيد المحاسبي لعمليات التسويه او المقاصه بين الحسابات يعد
تاريخا للدفع ، اما القيد المحاسبي المتعلق باثبات الحدث المالي ( قيد الاستحقاق) فلا يعد بمثابه دفع للمبالغ لان قيد اثبات
الحدث المالي قد يلحقه قيد عكسي في حال تم الغاء العمليه او الحدث المالي ، كما ان الاخذ بتاريخ قيد الاستحقاق واعتباره
تاريخا للدفع وتجاهل الدفع الفعلي او التسويه او المقاصه بين الحسابات لا يحقق مقاصد الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل
التي ربطت ضريبه الاستقطاع بالمدفوعات, ووفقا لما سبق بيانه فان قيد اثبات الحدث المالي ( قيد الاستحقاق) لا يعد بمثابه
دفع للمبالغ ، اما قيد المقاصه او التسويه بين الحسابات فيعد في حكم الدفع بين الاطراف المرتبطه او الاطراف التي تجمعهم
علاقه تبادليه
وتطبيقا لما ذكر اعلاه ونظرا لان المكلف لم يقدم لهذه اللجنه اي مستندات يمكن من خلالها معرفه طريقه وتاريخ الدفع كما
لم يقدم القيود المحاسبيه التي يمكن من خلالها تحديد تاريخ قيد العمليات الماليه او التسويات او المقاصه التي تمت بين
الفرع ومركزه الرييس علي الرغم من طلب اللجنه منه ذلك ، وحيث انه لا يمكن الاخذ بما يدعيه المكلف من عدم حدوث واقعه
الدفع خاصه وان العمليات الماليه تتم بين اطراف ذوي علاقه, وفي ظل غياب تلك المعلومات التي يمكن من خلالها الجزم
بحدوث واقعه الدفع من عدمه فان اللجنه تري انه لا يمكن ان تتم هذه العمليات الا باحد الوسايل المشار اليها انفا، وما استند
اليه المكلف لا يعدو كونه كلاما مرسلا دون بينه منه ، مما تري معه اللجنه ان هذه المبالغ تخضع لضريبه الاستقطاع تطبيقا
لنص الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل والماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه، اضافه الي ذلك فان اللجنه تري ان ما دفع به
المكلف يعد دفعا جديدا مقدما بعد انتهاء المهله النظاميه المحدده للاعتراض حيث لم يطرحه المكلف في مذكره اعتراضه
المقدمه للمصلحه برقم (١/٢٠٠٧/١٢٧) وتاريخ ١٤٢٨/١٢/١٩ه ولم يتم مناقشته امام اللجنه الابتداييه كما هو واضح في
قرارها مع انه كان بامكانه ذلك حيث انه امر غير مستجد, ولذا فلا يمكن الاحتجاج به .
لكل ما تقدم تري اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه لقاء الخدمات
الاستشاريه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .
البند السابع : غرامه التاخير .
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (۱۳/ا, ب, (ج) بتاييد المصلحه حيال احتساب غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع وفقا
لحيثيات القرار .
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المصلحه قامت باحتساب غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع غير المسدده بواقع
%1 عن كل (۳۰) يوم تاخير من تاريخ الموعد النظامي المحدد لسداد ضريبه الاستقطاع (وهو اليوم العاشر من الشهر التالي
للشهر الذي تم فيه الدفع للمستفيد), ويطلب المكلف عدم فرض غرامه تاخير وذلك للاسباب التاليه :
1 - الزم نظام ضريبه الدخل المكلف ان يقدم نموذج استقطاع الضريبه الشهري خلال العشره ايام الاولي من الشهر الذي
يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد غير المقيم، ولم يلزم المصلحه بان تقوم بالربط خلال فتره معينه ، فلا يعني عدم
وجود ماده في النظام تلزم المصلحه في اصدار الربط خلال فتره معينه ، يمنح الحق للمصلحه بان تربط علي المكلف بعد فتره
زمنيه طويله مع فرض غرامه التاخير والمتمثله في %1% عن كل (٣٠) يوم تاخير
٢- ان الفروقات الضريبيه التي تطالب بها المصلحه ضمن ربطها تمثل فروقات غير واضحه في ظل اتفاقيه تجنب
الازدواج الضريبي بين المملكه وفرنسا, وعليه تري الشركه عدم فرض غرامه تاخير علي فروق ضريبه الاستقطاع لان ذلك من
الموضوعات الخلافيه التي تخضع للاجتهاد ولا يجب ان يترتب علي تلك الفروقات الضريبيه اي غرامه تاخير حيث ان المبالغ
المتاخره غير محكومه بقواعد نظاميه واضحه وانما هي محل للاجتهاد والخلاف الحقيقي في وجهات النظر .
١٨/١٦

- ان اللجنه الابتداييه لم تاخذ بعين الاعتبار بان المبالغ المحمله من المركز الرييس والبالغه (٩,٢٤٠,٧٥٨) ريال و
(۱,۰۸۹,۹۶۸) ريال مقابل مصروفات المركز الرييس والخدمات الاستشاريه علي التوالي لم يتم دفعها حتي تاريخه من قبل الفرع ،
وبالتالي فانه لا يتوجب دفع ضريبه استقطاع بناء علي نص الماده (٦٨) من النظام الضريبي والماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه
لهذا النظام .
وبناء علي ما تقدم يطلب المكلف عدم احتساب غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع التي احتسبتها المصلحه علي المبالغ التي
حصل عليها المركز الرييس او الرواتب والاجور المدفوعه لغير المقيميين
وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف فيما يخص غرامه تاخير السداد التي تم احتسابها علي ضريبه الاستقطاع تري
المصلحه ان احتساب تلك الغرامه تم استنادا للفقره (ا) من الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل
راي اللجنه :
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور
الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم احتساب غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع التي احتسبتها المصلحه علي المبالغ التي حصل
عليها المركز الرييس لقاء المصاريف غير المباشره ولقاء الخدمات الاستشاريه و الرواتب والاجور المدفوعه لغير المقيميين, في حين
تري المصلحه توجب تلك الغرامه, للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف
وبعد الدارسه ورجوع اللجنه الي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه ولايحته التنفيذيه
الصادره بقرار زير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه تبين ان الفقره (ب/ ١ ) من الماده (٦٨) من النظام تنص بانه (يجب
علي الشخص الذي يستقطع الضريبه بمقتضي هذه الماده ان يلتزم بتسديد المبلغ المستقطع للمصلحه خلال العشره ايام
الاولي من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد), كما نصت الفقره (ا) من الماده (۷۷) من النظام علي
(اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده, علي المكلف
تسديد غرامه تاخير بواقع (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير, وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه
المطلوب استقطاعها والدفعات المؤجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد) ونصت الفقره (١/ه) من
الماده (٦٨) من اللايحه تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل (٣٠) يوم تاخير
في الحالات الاتيه ومن ضمنها ما ورد في الفقره (ه) التي نصت علي التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها
المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد ... الخ )
وبناء علي هذه النصوص, وحيث ان المكلف ( وهو الشخص الذي تقع عليه مسيوليه استقطاع وسداد الضريبه ) لم يلتزم باستقطاع و
سداد الضريبه التي تم احتسابها علي المبالغ المدفوعه للجهات غير المقيمه في الموعد النظامي, وحيث ان ضريبه الاستقطاع التي
احتسبتها المصلحه والتي هي محل استيناف المكلف تحكمها نصوص نظاميه واضحه وصريحه, لذا فان اللجنه تري توجب غرامه تاخير
السداد علي هذه الضريبه بواقع (1) عن كل يوم تاخير اعتبارا من تاريخ اليوم العاشر من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الدفع
للمستفيد ، وبالتالي رفض استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع المتعلقه بمصاريف المركز
الرييس غير المباشره و الخدمات الاستشاريه والرواتب والاجور المدفوعه لغير المقيميين وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا
الخصوص .
۱۸/۱۷

البند الثامن : غرامه التاخير علي فرق الضريبه .

تضمنت مذكره الاستيناف المقدمه من المكلف مطالبته بعدم احتساب غرامه تاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه
الحسابات لعام ٢٠٠٥م بمصاريف المركز الرييس.
وبعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي وعلي مذكره الاعتراض التي تقدم بها المكلف تبين لها ان قرار اللجنه الابتداييه في
منطوقه وفي حيثياته لم يرد فيه ذكر لهذا البند، بالاضافه الي ان مذكره الاعتراض المقدمه لم تتضمن الاعتراض علي هذا البند
, لذلك تري اللجنه صرف النظر عن بحثه

القرار :

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي :

اولا : قبول الاستينافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل ومن فرع شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه
الضريبه الثالثه رقم (٢٠) لعام ١٤٣١ه من الناحيه الشكليه

ثانيا : وفي الموضوع :

1 - رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند مصاريف المركز الرييس وتاييد القرار الابتدايي فيما
قضي به في هذا الخصوص .

٢- رفض استيناف المصلحه في طلبها تعديل نتيجه الحسابات ببند تاجير معدات واوناش البالغ ( ٣٥,٠٠٠) ريال وتاييد القرار
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .

- رفض استيناف المصلحه في طلبها تعديل نتيجه الحسابات ببند الرواتب والاجور البالغ (٧,٢٦٦,٤٥٥) ريال وتاييد القرار
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .

٤- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا
الخصوص .

ه - رفض استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه الي او المحمله من المركز
الرييس البالغه (٩,٢٤٠,٧٥٨) ريال ، مع مراعاه حسم الضريبه المستقطعه من ضريبه الدخل الواجبه علي المكلف ، وتاييد
القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .

1- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه لقاء الخدمات الاستشاريه
وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .

رفض استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع المتعلقه بمصاريف المركز الرييس
غير المباشره و الخدمات الاستشاريه والرواتب والاجور المدفوعه لغير المقيميين وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في
هذا الخصوص .

صرف النظر عن بحث استيناف المكلف بشان بند غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه الحسابات العام
٢٠٠٥م بمصاريف المركز الرييس وفقا للحيثيات الوارده في القرار .

ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال ( ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار .

وبالله التوفيق ...

۱۸/۱۸