moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 2 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٢٤٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بما يكفي لاصدار القرار فيه بتقدم وكيل مقدمه الطلب/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بطلب اصدار امر اداء ضد المدينه بمبلغ قدره ميه وسبعه وعشرون الفا واربعميه وسبعه وثمانون ريالا (١٢٧،٤٨٧) بموجب كشف الحساب المرفق، وبعد دراسه الدايره للطلب ولصلاحيه الفصل فيه اصدرت هذا القرار. (الاسباب) وباطلاع الدايره علي الاوراق المقدمه للنظر في الشروط المتعلقه لاصدار امر الاداء، حيث يقتصر نظرها علي مدي توافر شروط اصداره من عدمه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، وعليه فقد تبين لها ان المستند المقدم الذي هو عباره عن كشف حساب من صنع الداينه وغير معتمد من قبل المدينه قد تخلف فيه شرط من شروط اصدار امر الاداء بموجب الماده (الثامنه والستين) من نظام المحاكم التجاريه حيث انه ليس حقا ثابتا بالكتابه، فبناء علي احكام الباب التاسع من نظام المحاكم التجاريه، والفصل الثاني من الباب الرابع من اللايحه التنفيذيه للنظام فان هذا القرار يعد نهاييا غير قابل للطعن؛ ولذلك: (منطوق الحكم) قررت الدايره رفض طلب اصدار امر اداء، وﷲ الموفق.