tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3634 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1440-05-29 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ba7683d7-f0a9-4575-8559-0cb4900bf777 entity=document_number:م/2017 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3634 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي ضد المدعي عليها تضمنت ان المدعي عليها الشركه (...) ابرمت عقدا مع (...) برقم (...) وتاريخ 23/12/2018م لبيع اسهمه في مجموعه (...) القابضه المحجوزه من قبل محكمه التنفيذ بمقدار السندات التنفيذيه. وفي تاريخ 29/5 /1440ه الموافق 4/2 /2019م، تعاقدت المدعي عليها مع موكله علي ان اقوم ببيع اسهم (...) في مجموعه (...) القابضه المحجوزه من قبل محكمه التنفيذ بمقدار السندات التنفيذيه، خلال سته اشهر مقابل 1% من الاسهم المحجوزه بمقدار السندات التنفيذيه، وقد قام بالشروع في العمل وذلك من خلال الاتي: اولا: طلب القوايم الماليه من مجموعه (...) القابضه لعام 2016م / 2017م و حتي الربع الثالث من عام 2018م . ثانيا: دعوه الجمهور الراغين في شراء الاسهم المحجوزه. ثالثا: عقد عدد سته اجتماعات تنسيقيه بمقر المكتب مع مقدمي العروض الراغبين بالشراء للتفاوض. رابعا: تصفيه المتقدمين للشراء ودراسه العروض المقدمه بواقع عشرين اجتماعا بمقر المكتب. خامسا: مخاطبه مجموعه (...) القابضه للترشيح واعتماد احد العروض. سادسا: اعاده وتكرار المطالبه لاعتماد احد العروض المقدمه عبر مراسلات بريديه. سابعا: عقد وتنسيق اجتماع بين المنفذ ضده (...) والشركه (...) باداره المحامي (...) بمقر المكتب بتاريخ 29/6 /1440ه الموافق 6 /3 /2019م. ثامنا: ارسال العروض المقدمه للمنفذ ضده بتاريخ 30 /6 /1440ه الموافق 7/3 /2019م. تاسعا: توجيه انذار نهايي لمجموعه (...) القابضه لاعتماد احد العروض المقدمه، بتاريخ 7 /7/1440ه الموافق 14/3 /2019م . عاشرا: تزويد المنفذ ضده بالخطاب الموجه لقاضي التنفيذ، المتضمن بيان ما تم في طلب التنفيذ بتاريخ 9 /8 /1440ه الموافق 14 /4/2019م. الحاديه عشره: عقد عدد تسعه عشر اجتماعا لدراسه مسارات القضيه بعد ابرام العقد مع المدعي عليها مع فريق العمل بالمكتب. الثانيه عشره: عقد عدد ثمانيه اجتماعات ماليه مع مختصين ماليين للبحث في وضع القوايم الماليه والتدقيق في بياناتها المقدمه. الثالثه عشره: العديد من الاتصالات الهاتفيه فيما يتعلق بالعقد مع المدعي عليها بمجموع سته عشر ساعه منذ توقيع العقد. الا ان المدعي عليها تخلفت عن التزاماتها في العقد وامتنعت عن تسليم المستندات التاليه: 1 ميزانيه 2018م معتمده لمجموعه (...) القابضه. 2 خطاب اعتماد احد العروض المقدمه. مما يتعذر معه بيع الاسهم المحجوزه، وحيث انتهي العقد بمدته، ولم يتم انهاء العمل بسبب عايد للمدعي عليها، وهو يعد اخلال بالتزاماتها التعاقديه، وبناء علي ان المتسبب في تعطيل تنفيذ العقد هو المدعي عليها فانه يطلب الحكم لموكله بالمقابل المسمي في العقد وهو 1% من الاسهم المحجوزه بقيمه السندات التنفيذيه، ويطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (2.356.516.3) وهي المقابل المسمي بالعقد. والزام المدعي عليها بمبلغ (300.000) ريال نظير مصروفات الدعوي لاضطراره للشكايه وتخليص حقه منها. وباحاله القضيه للدايره نظرتها وفق ما هو مثبت في محاضر ضبط جلساتها وفي الجلسه المؤرخه في 16/4/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي كما حضر و كيل المدعي عليها فاستمعت الدايره لمخلص الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب عن الدعوي اجاب بان دعوي المدعي غير صحيح لانه يوجد عقد بين الطرفين نص علي ان موكلته لا تتحمل اي التزامات او تبعات في حال عدم بيع الاسهم في المزاد او في حال البيع المباشر فلا يحق للمدعي المطالبه وفقا الماده السادسه من العقد كما ان الماده السابعه نصت علي انه في حال فسخ العقد او انهايه تحت اي مبرر او ظرف قهري فان موكلته غير مسؤوله عن اي مطالبات ماديه او معنويه للمدعي وقد تم الغاء البيع وكافه الاجراءات من قبل قاضي التنفيذ دون ادني تقصير من موكلته فهذا ظرف خارج عن اراده موكلته ويعلم المدعي بذلك ولم يكن له اعتراضات وقتها. وطلب تمكينه من تقديم ما لديه من دفوع مكتوبه ومستندات تثبت ايقاف التنفيذ وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر ان نقل نصوص العقد غير صحيح وسبب ايقاف التنفيذ من قبل قاضي التنفيذ هو عدم وجود قوايم ماليه لعام 2018م حيث ان المدعي عليها لم تسلم القوايم الماليه ولا يمكن البيع دون ذلك ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما يثبت امتناع المدعي علها فذكر انه يستند الي الايميل المرسل للمدعي عليها بطلب ميزانيه شركه (...) فسالته الدايره هل تم ايقاف البيع من قبل قاضي التنفيذ فاجاب بانه تم ايقاف التنفيذ ولكن بسبب عدم تسليم الميزانيه من قبل المدعي عليها وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات للطرفين بحيث يقدم المدعي عليه جوابه ثم يجيب وكيل المدعي عما ورد في مذكره وكيل المدعي عليها. وبرجوع الدايره للمذكرات المقدمه من الطرفين، تضمنت مذكره المدعي عليها: بان ما يدعيه المدعي غير صحيح فقد قامت موكلته بتسليمه كافه البيانات والمعلومات والقوايم الماليه الموجوده لديها وتم مخاطبته عن طريق البريد الالكتروني بذلك ولم يتقدم او يطلب مزيد من الاوراق او المستندات او الطلبات ولم يرد منه اي افاده اخري. وما يثبت ادعاءنا البريد الالكتروني المرفق. والمتضمن انهم سلموا له الوثايق والمستندات التي زودتها لهم مجموعه البيان وان ذلك اضافه للقوايم الماليه التي سبق وزودوها له. كما ذكر في مذكرته: بان العمل لم يبدا وكانت هذه الفتره تجميع بيانات فقط. وتم ايقاف كافه الاجراءات خلال هذه الفتره. وعليه لم يتم البيع وهذا ما كان متفق عليه في حاله عدم البيع او وجود مبرر فليس له حق الرجوع علي موكلته كما ينص عليه الاتفاق. كما تضمنت مذكره المدعي اولا: "ذكرت المدعي عليها انها زودت موكله بكافه البيانات والمعلومات وان موكله لم يتقدم بطلب مزيد من الاوراق او المستندات وانهم لم يتلقوا من موكله اي افاده. والجواب: ان ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح، ويكفي لبيان ذلك هو طلب الجواب من المدعي عليها عن الايميل المرسل لهم من قبل موكله بشكل رسمي بتاريخ 7/ 2/ 2019م اي بعد ثلاثه ايام فقط من العقد والمتضمن طلب عاجل بتزويدنا بالقوايم الماليه لعام 2018م، ولم تزود المدعي عليها موكله بالقوايم الماليه لعام 2018م حتي كتابه هذه المذكره، وحيث ان العقد مع المدعي عليها نص علي شرط جزايي في الفقره رقم (1) من سابعا بانه في حال تم الفسخ او انهاءه دون مبررات تلتزم المدعي عليها بدفع (1%) من قيمه الاسهم المحجوزه لموكله والمحدده مقدارها في صحيفه الدعوي بمبلغ قدره (2.356.516.3)ريال. وفي جلسه اخري جري سؤال المدعي وكاله عن بينته بان قاضي التنفيذ اوقف البيع بسبب عدم وجود القوايم الماليه اجاب بقوله لا نعلم هل قاضي التنفيذ اوقف البيع لاجل عدم تسليم القوايم او لا، لكنه حين لم تسلم لنا المدعي عليها القوايم الماليه لعام 2018م تعذر بيعها حتي مضت المده وصدر قرار قاضي التنفيذ فلو سلمت لنا القوايم لتم البيع في اثناء المده وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجاب قايلا غير صحيح اننا لم نسلم ميزانيه عام 2018م ولدي البينه علي ذلك وهي ايميل مرسل من قبلنا واطلب مهله لتقديمه عند ذلك فعقب وكيل المدعي بان هناك سبب ثاني اشرنا له في صحيفه الدعوي وهو امتناعهم عن اعتماد العروض المقدمه المتعلقه بتقارير نفي الجهاله وهذه العروض التي قدمناها مده تنفيذها قبل نهايه مده عمل موكلي فلم تقبل المدعي عليها هذه العروض وقامت باعتماد عروض خارجه عن التي قدمها موكلي تنتهي مده تنفيذها بعد انتهاء مده عملنا وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله طلب المهله لذلك عند ذلك قررت الدايره فتح تبادل المذكرات للطرفين لتقديم كل منهما البينه علي ما ذكره وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري منعقده عبر الاتصال المريي، وبرجوع الدايره لمذكرات الطرفين المقدمه تضمنت مذكره المدعي العروض المقدمه منه الي المدعي عليها واعاد فيها ما سبق ان ذكره في المحاضر والمذكرات السابقه، وتضمنت مذكره المدعي عليها ان اصدار قاضي التنفيذ القرار بايقاف البيع هو بسبب خطاب وكيل وزاره العدل المساعد ومفاده عدم امكانيه الاستعانه بوكلاء البيع لبيع الاسهم المقفله حيث لا يسمح النظام بذلك ولذا تعذر البيع، والعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 29/ 5/ 1440 ه وينتهي في 29/ 11/ 1440ه وقرار قاضي التنفيذ كان بتاريخ 3/ 9/ 1440ه قبل نهايه العقد مع المدعي بقرابه 90 يوما. فجري اطلاع الدايره علي قرار قاضي التنفيذ فوجدته تضمن ما ذكره وكيل المدعي عليها، وبعرضه علي وكيل المدعي اجاب بان القرار صدر والمتبقي من العقد 83 يوما فلو ان المدعي عليها انجزت ما طلب منها مبكرا لاتم موكلي العمل وعليه اطلب الحكم بالشرط الجزايي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفعها للمداوله والحكم
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بما انتهي اليه في صحيفه دعواه، والذي يتمثل في تطبيق الشرط الجزايي بينهما كما ذكره في مذكرته، واسند طلبه الي تسبب المدعي عليها بانهاء العقد لاخلالها بالتزاماتها التعاقديه من عدم تسليم القوايم الماليه واعتماد العروض المقدمه منه المتعلقه بتقارير نفي الجهاله، ولانكار المدعي عليها اخلالها بالعقد واسنادها انتهاء العقد علي قرار قاضي التنفيذ المتضمن وقف البيع بموجب كتاب وكيل الوزاره المساعد، وحيث جري اطلاع الدايره علي قرار وقف البيع ووجدته تضمن اسناد قاضي التنفيذ الوقف علي كتاب وكيل الوزاره المساعد الذي نص علي عدم امكانيه الاستعانه بوكلاء بيع الاسهم المقفله في الوقت الحالي بناء لايحه مقدمي خدمات التنفيذ وعليه امر القاضي الشركه (...) بوقف البيع، ولعدم تسبب المدعي عليها في وقف البيع مما ينفي عنها نسبه ذلك اليها، وعليه يكون سبب وقف البيع خارج عن ارادتها، وقد جاء مفهوم الماده السابعه بين الطرفين بان انتهاء العقد او فسخه اذا جاء مبررا ومن غير العميل فلا يطبق الشرط الجزايي بينهما، اضافه الي ان قرار القاضي قد اتي في منتصف مده العمل لا نهايته كما ذكره المدعي، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من ان المدعي عليها لو انجزت ما طلب منها مبكرا لاتم موكله العمل؛ لان العمل منتظم بمده محدده بينهما فلا يتبين تسبب المخل منهما الا بعد انتهاء هذه المده، خصوصا ان مطالبته تتعلق بعدم اتمام عمل في مده، ولان الشرط الجزايي تابع لتنفيذ الالتزام الاصلي بين الطرفين، وقد تحقق للدايره ان تعذر تنفيذ الالتزام الاصلي جاء بسبب خارجي عن المدعي عليها، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3467 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب بالزام المدعي عليها بتطبيق الشرط الجزايي، والزامه بدفع مصروفات التقاضي، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي ، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب النظر في الاستيناف مرافعه في القضيه، والزام المستانف بدفع مبلغ الشرط الجزايي المقدر1% من اسهم المحجوزه وقدره (2.356.516.3) والغاء حكم الدايره الصادر في القضيه. اه، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 28/05/1442ه في القضيه رقم 3634 لعام 1441ه، والقاضي برفض الدعوي وبﷲ التوفيق.