moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439305255 لعام 1443 ه المدعي: علي بن حامد بن حامد العتيبي المدعي عليه: توفيق بن غازي بن مطلق العتيبي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بتقدم المدعي وكاله ماجد خالد تركي بن بصيص (الهويه الوطنيه: (...))، (رقم الوكاله: 431413867 وتاريخ 24 / 3 / 1443 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي وبعد احالتها دعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه تحضيريه في هذا اليوم 1 / 11 / 1443 ه وفيها حضر المدعي وكاله زياد جزاء الحربي (الهويه الوطنيه: (...)) بالوكاله المشار لها في صدر هذه الوقايع، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه فذكر ان موكله اتفق مع المدعي عليه علي ان يدفع كل شخص منهما (40.000) اربعون الف ريال علي ان يكون نشاط الشراكه في شراء السيارات وبيعها علي ان يكون الربح مناصفه بينهما، كما ان المدعي عليه يقوم باداره نشاط الشراكه، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه برد راس المال اضافه الي تقدير الارباح، ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها المستند علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان التزام طرفي الدعوي في الشراكه القايمه بينهما – وفقا لما قرره وكيل المدعي- يتمثل بتقديم راس مال قدره (40.000) اربعون الف ريال من كليهما، اضافه الي اداره المدعي عليه للنشاط محل الشراكه، ولما كان الحاصل مما سبق ان راس المال مقدم من الطرفين والعمل من احدهما، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في الشركات الفقهيه محصور بشركه المضاربه دون غيرها وفقا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، ولما كان تعريف شركه المضاربه قد ورد في الماده الخامسه عشره من نظام المحكمه التجاريه الصادر في 1 / 1 / 1350 ه وهي:" الشركه المنعقده علي ان يكون راس المال من طرف والعمل من الاخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل"؛ مما تكون معه هذه الدعوي خارجه عن هذا الوصف، وهي بهذه الصوره تمثل احد صور شركه العنان الفقهيه، قال في الانصاف: " شركه العنان وهي (ان يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: او يعمل فيه احدهما... وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب"؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها بنظر الدعوي، وتشير الي الاختصاص بنظرها منعقد للمحاكم العامه طبقا لعموم الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض نوعيا بنظر الدعوي رقم (439305255) المقامه من/ علي بن حامد العتيبي (الهويه الوطنيه: (...)) ضد/ توفيق بن غازي العتيبي (الهويه الوطنيه: (...)) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.