moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 1407 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري (...) ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه، وتم تحديد جلسه 17/3/1441ه، وفيها حضر المدعي وكيل المدعيه، في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، بالرغم من تبلغه بهذه الدعوي عن طريق نظام التبليغات الالكترونيه " ابشر" وطلب وكيل المدعيه المضي في نظر الدعوي، وبسؤاله عن دعوي موكلته قدم لايحه للدعوي افاد فيها: ان المدعي عليه هو احد ابناء (...)، وبتاريخ 12/1/1438ه، الت الثلاجه المملوكه للمدعيه بسجلها الي المدعي عليه بموجب القرار الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالدمام، وقد طالب العاملين بالثلاجه التي انتقلت ملكيتها للمدعي عليه المدعيه بسداد مكافاه نهايه خدمتهم مع استمرارهم العمل في الثلاجه مع المدعي عليه، وقامت المدعيه بسداد مبلغ قدره مليون وستمايه وسته وثمانون الفا ومايتين وسبعه واربعون ريالا وسبعه واربعون هلله (1.686.247،47) للعاملين بالثلاجه التي انتقلت ملكيتها للمدعي عليه، وبما ان المدعي عليه مسؤول بالتضامن عن الحقوق والالتزامات المترتبه علي انتقال ملكيه الثلاجه له بناء علي الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه التي تلزم الخلف بالتضامن مع السلف بتحمل الحقوق والالتزامات التي سبق وان ترتبت تحت هذا الاسم عليه اطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ثمانمايه وثلاثه واربعون الفا وميه ثلاثه وعشرون ريالا واربعه وسبعون هلله (843123،74) عباره عن التزامات الثلاجه التي انتقلت ملكيتها له والتي قامت بسدادها المدعيه، هذه دعوي موكلتي، واكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه 21/4/1441ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وفي الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه قدم مذكره جوابيه افاد فيها: بان تلك الدعوي سبق نظرها لدي اللجنه العماليه، وعليه اطلب رد دعوي المدعيه، وباطلاع وكيل المدعيه علي ما جاء فيها اكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وبعدها عقدت الدايره عده جلسات تبادل فيها الطرفان المذكرات المكتوبه، ولم تخرج في مضمونها عما سبق، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 28/1/1442ه، حضر طرفا الدعوي، وافاد الطرفان بانهما يكتفيان بما سبق ان قدماه، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تتلخص في طلبه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره ثمانمايه وثلاثه واربعون الفا وميه ثلاثه وعشرون ريالا واربعه وسبعون هلله (843123،74) عباره عن التزامات الثلاجه التي انتقلت ملكيتها له والتي قامت بسدادها المدعيه، والمتمثله في مكافات نهايه الخدمه للعماله الخاصه بالثلاجه، وحيث ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فان بحث الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاص المحكمه النوعي بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وحيث تبين ان حقيقه مطالبه المدعيه هي مطالبه ترتبط بنصيب المدعي عليه في حقوق ومكافات العماله، نظير نهايه الخدمه لهم، وحيث ان تلك المطالبه لا تندرج ضمن الاعمال والمطالبات التجاريه باعتبارها علاقه ومطالبه عماليه صرفه، مما يتبين معه عدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي والحكم فيها. (الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 303 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري (...) ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان قدم وكيل المدعيه/ (...) لايحه دعوي مفادها: ان المدعي عليه هو احد ابناء (...) وبتاريخ 12/1/1438ه الت الثلاجه المملوكه للمدعيه بسجلها الي المدعي عليه بموجب القرار الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالدمام، وقد طالب العاملين بالثلاجه التي انتقلت ملكيتها للمدعي عليه المدعيه بسداد مكافاه نهايه خدمتهم مع استمرارهم العمل في الثلاجه مع المدعي عليه، وقامت المدعيه بسداد مبلغ قدره مليون وستمايه وسته وثمانون الفا ومايتين وسبعه واربعون ريالا وسبعه واربعون هلله (1.686.247،47) للعاملين بالثلاجه التي انتقلت ملكيتها للمدعي عليه، وبما ان المدعي عليه مسؤول بالتضامن عن الحقوق والالتزامات المترتبه علي انتقال ملكيه الثلاجه له بناء علي الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه التي تلزم الخلف بالتضامن مع السلف بتحمل الحقوق والالتزامات التي سبق وان ترتبت تحت هذا الاسم عليه اطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ثمانمايه وثلاثه واربعون الفا وميه وثلاثه وعشرون ريالا واربعه وسبعون هلله (843123،74) عباره عن التزامات الثلاجه التي انتقلت ملكيتها له والتي قامت بسدادها المدعيه، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، ولم يحظ الحكم بقبول من وكيل المدعيه فنعي علي الحكم باعتراضه المرفق في ملف القضيه، وحاصل ما فيه عدم نهوض الحكم علي اسباب صحيحه والخطا في تطبيق النظام وتفسيره بالتاسيس علي ان المطالبه عن حقوق عماليه، والصحيح ان المطالبه وان كان اساسها حقوق عماليه لكنه بسدادها تجردت عن هذا الوصف واصبح دينا تجاريا في حق المدعي عليه تاسيسا علي الماده (9) من نظام الاسماء التجاريه، وتمسك بانعقاد الاختصاص لهذه المحكمه، وطلب الغاء الحكم والحكم بطلباته المسوقه في صحيفه الدعوي. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 1/4/1442ه لنظرها بحضور وكيل المدعيه سالف الذكر، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم، وبه تقضي. (الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه؛ والقاضي ب "عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم".