tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4531188545 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

date_gregorian=2024-07-14 date_hijri=1445-03-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:511 entity=document_number:6d424620-bb95-49ab-957a-562e9f03b027 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٠٢٩٨١لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
شركه (...) للسيارات المحدوده
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه(…) – المثبت بملف القضيه هويته وصفته - بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٢٦/٠٧/١٨ه الموافق ٢٠٠٥/٠٨/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه ١٣ سياره من نوع (...) لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٤,٢٩٠.٠٠) اربعه الاف وميتان وتسعون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٤٥٥,٩٤٩.٠٠) اربع ميه وخمسه وخمسون الفا وتسع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٤٥٥,٩٤٩.٠٠) اربع ميه وخمسه وخمسون الفا وتسع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٢٩/٠٧/٢٩ه سدد منه (١٩٦,٠٢١.٠٠) مايه وسته وتسعون الفا وواحد وعشرون ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٢٥٩,٩٢٨.٠٠) ميتان وتسعه وخمسون الفا وتسع ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠٠٥/٠٩/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٢٦/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠٠٥/٠٩/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٢٦/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠٠٥/٠٩/٠١م حتي ١٤٢٩/٠٧/٢٩ه الموافق ٢٠٠٨/٠٨/٠١م.
٢- اضرار تقاضي ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بما هو وارد في صحيفه دعواه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه ١٧/٣/١٤٤٥ه موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٢٥٩.٩٢٨ ريال تمثل قيمه اجره سيارات لصالح المدعي عليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها؛ ثم طلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك؛ فقدم حكم صادر من الدايره الحاديه عشر برقم (٤٣٩٣٩٨٩٧٥) لعام ١٤٤٣ه ،وبعد تحقق الدايره من الحكم المشار اليه تبين انه جري الفصل فيه لامر شكلي متعلق بعدم وجود محضر مصالحه، ثم طلبت منه الدايره الجواب علي موضوع الدعوي؛ فطلب مهله للجواب؛ فافهمته الدايره بانها هي المهله الاخيره للجواب علي ان يتم ذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه؛ ويقدم ذلك عبر النظام فاستعد بذلك، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي عقد موقع ومختوم من المدعي عليها؛ ومجموعه من سندات لامر صادره من المدعي عليه؛ وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه؛ ولامهال المدعي عليه للجواب جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٣/٤/١٤٤٥ه حضرت (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضورها (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٢٥٩.٩٢٨ريال تمثل قيمه اجره سيارات لصالح المدعي عليه اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي عقد موقع ومختوم من المدعي عليها وسندات لامر قد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يحيل الي مذكرته المقدمه بتاريخ٢٢ /٣ /١٤٤٥ه والتي جاء فيها ما نصه: اولا: لا يعزب عن علم الدايره الموقره ان صحيفه الدعوي هي الاساس الذي تبني عليه الدعوي القضاييه ابتداء من تقييدها حتي الحكم في موضوعها، وان الدعوي تتسلسل في الاجراءات بعد استيفاء الشروط المطلوبه نظاما، وحيث ان هذه الدعوي حملت بين طياتها مطالبات متعلقه بعدد من العقود دون وجود علاقه بينهما مؤثره في الاستحقاق والمبلغ المطالب به؛ مما ينطوي بلا شك علي مخالفه لما نصت عليه الماده (٢٠) العشرون من نظام المحاكم التجاريه.
ثانيا: وفي ذات السياق، وباستقراء ما حوته صحيفه الدعوي يتبين تقديم المدعي لكافه العقود في دعوي واحده، دون وجود قاسم مشترك للجمع بينهما، فكل واحد منهما يمكن تقديمه في دعوي مستقله عن الاخري لامكانيه الفصل بينهما وعدم تعذر تقديم كل واحد منهما في دعوي منفرده؛ ومما تجدر الاشاره اليه هو قيام المدعي بذات الاجراء انف البيان، امام الدايره التجاريه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض، وذلك في القضيه رقم ( ٤٣٩٣٩٨٩٧٥) وتاريخ ١٠ ١٠ ١٤٤٣ ه، والصادر بشانها صك الحكم رقم ٤٣٣٦٢٦٦٠٧ وتاريخ ٣٠ ١١ ١٤٤٣ ه ( مرفق ١ ) وعلي الرغم من الحكم بعدم قبول الدعوي للجمع بين العديد من المطالبات التي لا رابط بينهما، الا ان المدعي ما زال يحاول اقحام كافه العقود في دعوي واحده دون مسوغ منطقي او مبرر نظامي يبيح له ذلك؛ الامر الذي معه والحال ما تقدم تكون هذه الدعوي غير قايمه علي اساس سليم، مما يكون معه الحكم بعدم قبول الدعوي يصادف صحيح النظام، ومن جميع ما تقدم نلتمس عدم قبول الدعوي ، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه حصر دعواها في احد العقود فذكر بانها تحصر دعواها في العقد المقيد برقم (…)؛ وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي المستندات المرفقه في ملف القضيه؛ فافهمتها الدايره بان عليها ان تقوم بترتيب المستندات في مذكره مجدوله ومرتبه تقدم عبر النظام وذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعدت بذلك علي ان يتم الجواب من وكيل المدعي عليها خلال اسبوع مماثل فاستعد بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه ١٣/٥/١٤٤٥ه حضرت (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضورها (...) بهويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي عقد موقع ومختوم من المدعي عليها برقم (…) لعام ١٤٢٦ه بمبلغ قدره ٩٣.٣٨٠ ريال وسندات لامر قد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه سند برقم (٣٦-١٦-١٧-١٨-١٩-٢٠-٢١-٢٢-٢٣-٢٤-٢٥-٢٦-٢٧-٢٨-٢٩-٣٠-٣١-٣٢-٣٣-٣٤-٣٥ )؛ وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بانه يدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي ولاييا بنظر هذه الدعوي وان المختص بها هي اللجان المتعلقه بالتاجير التمويلي، وبعد اطلاع الدايره علي العقد المحرر بين الطرفين تبين انه قبل عام ١٤٣٤ ه؛ وبعد اطلاع الدايره علي تمكين المدعي عليه من الجواب عن الدعوي، وبعد سؤاله الجواب ذكر بانه يتمسك بالدفع بعدم الاختصاص؛ كما انه يدفع بعدم صحه دعوي المدعيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الجواب عن موضوع الدعوي فيما يتعلق بسداد قيمه السندات لامر المشار اليها في صدر هذا المحضر؟ فذكر بانه قد جري عده سدادات لصالح المدعيه؛ ثم ذكر بان المدعيه قد قامت بسحب السيارات من موكله قبل انتهاء العقد، ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بحاجه القضيه لندب خبير محاسبي لتولي اعمال الخبره في هذه القضيه وتحديد ما تم سداده من عدمه من قبل المدعي عليه؛ وبيان استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه من عدمه؛ وبيان النتيجه علي وجهه الدقه استنادا علي الماده ١١٧ من نظام الاثبات؛ كما افهمت الدايره اطراف الدعوي بان تحمل اتعاب الخبير ابتداء يكون من طرف المدعيه وانتهاء يتحملها الخاسر في القضيه؛ ففهم الطرفان ذلك ولاحاله القضيه لمنصه خبره جري تاجيل الجلسه مع افهام الاطراف بمتابعه القضيه من خلال منصه خبره فاستعدا بذلك وعليه جري تاجيل الجلسه، ثم توالت الجلسات وفيها جري تمكين الاطراف من الاطلاع علي التقرير الابتدايي، كما جري تمكين الاطراف من تقديم ملاحظاتهم عليه، وفي جلسه هذا اليوم حضرت (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضورها (...) بهويه رقم (...)، وتشير الدايره بانه جري صدور التقرير النهايي من الخبير المكلف في هذه القضيه والذي انتهي في تقريره الي عدم وجود مستندات توصل الي النتيجه التي تثبت استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، وتشير الدايره بان الخبير قد افاد في تقريره واجاب عن جميع ما تم اثارته من اطراف الدعوي؛ ونظرا لعدم توصل الخبير لنتيجه من خلال التقرير، وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المرفقه في ملف القضيه وبعد فحص التقرير الصادر من الخبير المكلف في هذه القضيه؛ فقد افهمت الدايره وكيله المدعيه بان لها يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي؛ فذكرت بانها ترفض يمين المدعي عليه، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بما هو وارد في صحيفه دعواه، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم صحه دعوي المدعيه علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم، وبما ان الدايره رات حاجه هذه القضيه الي ندب خبير محاسبي لتولي اعمال الخبره في هذه القضيه والاطلاع علي المستندات المقدمه من الطرفين وفحصها، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب فيه سؤال اهل الخبره واستشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وبما ان من المقرر نظاما بناء علي ما جاء في الماده رقم (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه وذلك للوقوف علي النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من حيث ما تم بموجب العقد من عدمه وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر؛ وبما ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها ، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء ،وحيث قررت الدايره ندب خبير محاسبي من خلال الاحاله الي منصه خبره، وبما ان الخبير المحاسبي المكلف بهذه الدعوي جمع المستندات من الطرفين وانتهي الي عدم التوصل الي نتيجه نظرا لعدم وجود مستندات موصله للنتيجه التي يبني عليها تقريره، وبما ان الدايره بعد الاطلاع علي التقرير المقدم من الخبير ومراجعه المستندات المقدمه من اطراف الدعوي، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي البينات التي قدمها وكيل المدعيه من خلال المستندات المرفقه في ملف القضيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ، ولكن البينه علي المدعي ...)، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصت علي ان : البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ، وبما ان الدايره افهمت وكيل المدعيه بانه له يمين المدعي عليه علي النفي، فرفض يمينه، وبما ان الامر ما تقدم مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٠٢٩٨١لعام ١٤٤٥ه 
المدعي: 
شركه (...) للسيارات المحدوده
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٢٥٩.٩٢٨ ريال تمثل قيمه اجره سيارات لصالح المدعي عليه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه اولا: ذكر القاضي في تسبيبه بان الخبير المحاسبي انتهي في تقريره الي عدم التوصل الي نتيجه نظرا لعدم وجود مستندات موصله للنتيجه التي بني عليها التقرير، نفيدكم ان المدعيه زودت الخبير بكافه البينات المؤيده لصحه الدعوي وهي العقد وسندات الامر المحرره من المدعي عليها ومذيله بتوقيعه وكشوفات الحسابات، ثانيا: تجاهل البينات المقدمه من المدعيه رغم قوتها وتاثيرها في الدعوي، فكان علي الخبير الاستناد عليها وهي عقد ايجار وسندات الامر وكشوف الحساب، ثالثا: مطالبه الشركه المدعيه حتي نهايه العقد، استند الخبير في تقريره ان المدعيه لم تزوده باثبات تاريخ السحب ونقل الملكيه ونجيب بان المدعيه تطالب المدعي عليها بالاجره خلال الفتره التعاقديه لا بعد والسيارتين التي سحبتها من المدعي عليها كانت بعد انتهاء العقد فهي غير مؤثره في احتساب الاجره، والاصل انتفاع المدعي عليها بالسيارات طول مده العقد، والمدعي عليها لم تثبت انقطاع منفعتها بالسيارات، كما ان سحب السيارتين نتيجه اخلال المدعي عليها بالفقره الاولي من البند السابع من العقد، ٤- رفض يمين المدعي عليها، ذكر القاضي في تسبيبه ان ليس لنا الا يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي ونجيب ان المدعي عليها قدمت البينه الكافيه والمثبته لصحه الدعوي، وكان علي الدايره مناقشه الخبير استنادا للماده ١٢٠ من نظام الاثبات، كما جاء تقريره مبهما مخالفا للماده ١١٧ واطلب ندب خبير اخر لاستكمال اوجه النقص، ولكل ما تقدم نطلب قبول الاستيناف وفتح باب المرافعه والغاء الحكم والحكم للمدعيه بطلباتها الوارده في صحيفه الدعوي. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٥ه للنظر فيه. وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده طلب الامهال وافهمته الدايره بان عليه تقديم رده خلال ثلاثه ايام عبر نظام تقاضي وللمستانفه مده مماثله للرد وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ ٠٤/١١/١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره رده في النظام جاء فيها: (اولا: محاوله المستانف تضليل عدل الدايره الموقره،زعمت المدعيه بالنقطه رقم (١) ورقم (٢) من اللايحه الاعتراضيه بارفاقها لكافه البيانات المؤكده لصحه دعواها وذلك مردود عليه بان بيانات العقد وبيانات السيارات والمبلغ الاجمالي والدفعه المقدمه وعدد الاقساط، وتاريخ السداد، جميعها غير مستوفيه لكامل البيانات اللازمه، فلم تذكر المدعيه ارقام سندات السداد وتواريخها، وقيمه السيارات بعد بيعها علي الغير، ثانيا: فما يخص مطالبه المدعي عليه باجره العقد كامله، الثابت ان المدعي عليه لم ينتفع بالسيارات المستاجره حتي انتهاء مده عقد الايجار حسبما زعمت المدعيه والصحيح ان الشركه قامت بسحب السيارات دون الحصول علي امر تنفيذ قضايي ( اثناء سريان العقد) وتحديدا في مستهل العام الثاني من عقد الايجار بعد انتهاء تفويض السنه الاولي مباشره، ولم تقم بتجديد التفويض للمده المتبقيه، وبامكان فضيلتكم مخاطبه الجهات المعنيه للتحقق من ذلك، ثالثا: فيما يتعلق بانه ليس للشركه المدعيه الا يمين المدعي عليه، فبالنظر لما حواه تقرير الخبير الهندسي، يتضح للكافه انه لم يتم التوصل الي نتيجه لافتقار الدعوي للمستندات التي تؤيد صحه المطالبه محل الدعوي، بالاضافه الي ان جميع ما اوردته المدعيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، ومما يستوجب التنويه عنه بعض النقاط الجوهريه التاليه: ١- تاخر الشركه المدعيه في طرح دعواها امام القضاء لمده تزيد عن سبعه عشر عاما، ٢- باستقراء مدونات الحكم يتبين لعدل دايره الاستيناف الموقره سقوط سبب استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه بعد ان اخلت بالعقد وقامت بسحب السيارات دون المرور بالقنوات النظاميه والعدليه، ٣- بعد مراجعه الشركه المدعيه لاستلام سندات الامر بعد قيامهم بسحب السيارات افادوني باندلاع حريق بالشركه تسبب في تلف تلك الاوراق، وان ذلك تسبب في فقدان كافه اوراقي من سندات لامر وخلافه، وتم ارفاق المستند الدال علي ذلك امام المحكمه الابتداييه، ٤- من المسلم به ان طبيعه الاعراف التجاريه تستلزم توافر عده مستندات تثبت صحه التعامل التجاري، من ذلك علي سبيل البيان - في دعوانا الراهنه - لا الحصر ( تفويض السيارات ومدته لبيان المده التي انتفع بها المدعي عليه - اخطار عدم السداد الذي كان دافعا لسحب السيارات - تاريخ سحب السيارات الفعلي - تاريخ نقل ملكيه السيارات - مستند اثبات انتقال ملكيه السيارات للغير – قيمه بيع السيارات علي الغير - هل تم خصم مبلغ البيع من اجمالي مديونيه المدعي عليه – نسخ من سندات القبض التي تثبت المبالغ المسلمه للمدعيه) وهو الامر المنتفي جمله وتفصيلا في الدعوي الراهنه، ٥- الزم نظام الدفاتر التجاريه التاجر بحفظ الوثايق بطريقه منتظمه ووضع استراتيجيه خاصه بذلك حتي يسهل الرجوع اليها (الماده السادسه من نظام الدفاتر التجاريه) ولما تقدم نلتمس من فضيلتكم القضاء بتاييد الحكم الابتدايي) انتهي، وبتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٥ه اضاف وكيل المدعي عليها مذكرته وذكر فيها: (اتقدم لفضيلتكم وكاله عن المدعيه المستانفه بمذكره تعقيب علي رد المستانف ضده لما ورد فيها من مغالطات تخالف ما هو ثابت بالمستندات المرفقه وردا علي اتهامه لنا باننا نحاول تظليل الدايره الموقره ، وذلك علي النحو الاتي: اولا: ذكر المدعي عليه بان البينات المقدمه في الدعوي غير مستوفيه لكامل البيانات اللازمه: نفيدكم اصحاب الفضيله ان بيانات العقد والسيارات تم توضيحها بشكل تفصيلي في لايحه الدعوي، اما فيما يخص سندات الامر فالشركه المدعيه تحتفظ باصول سندات الامر التي لم يلتزم المدعي عليه بسدادها وسندات القبض (السدادات) تكون بحوزه المدعي عليه (المستاجر)، وفيما يتعلق بقيمه السيارات فمطالبه الشركه المدعيه منحصره حتي نهايه العقد وبالتالي فقيمه بيع السيارات لا اثر لها في الدعوي حتي يدفع المدعي عليه بها، ثانيا: دفع المدعي عليه بسحب السيارات منه في مده العقد دون امر قضايي: نفيد فضيلتكم ان الاصل والثابت انتفاع المدعي عليه حتي نهايه العقد وهنا اسمحوا لنا فضيلتكم ان نوضح التالي: ان عدد (٣) سيارات ارقام هياكلها كالتالي: (...)، (...)، (...) لاتزال لدي المدعي عليه حتي تاريخه، اما فيما يتعلق بالسيارتين بارقام الهياكل التاليه: (...)، (...) تم سحبها من قبل المدعيه بعد انتهاء العقد بموجب الفقره (١) من البند (٧) من العقد المبرم بين الطرفين نتيجه لتعثر المدعي عليه عن السداد، مما يؤكد ان المدعي عليه انتفع بالسيارات محل الدعوي طوال مده العقد، ثالثا: استند المدعي عليه علي تقرير الخبير المحاسبي والمتضمن انه لم يتوصل لنتيجه لافتقار الدعوي للمستندات: نفيدكم اصحاب الفضيله بان المدعيه قدمت جميع البينات المؤكده لصحه دعواها والتي كان بامكان الخبير المحاسبي والدايره الاستناد عليها للفصل في الدعوي، وهي عقد الايجار وسندات الامر المحرره من المدعي عليه لصالح المدعيه والمذيله بتوقيعه التي لم يقم المدعي عليه بسدادها حيث جرت سياسه الشركه المدعيه علي تسليم العميل (المدعي عليه في هذه الدعوي) اصل السند الذي قامت بسداده وتحتفظ بالسندات غير المسدده، بالاضافه الي كشوف الحساب موضحا بها المبالغ الواصله والمتبقيه علي المدعي عليه والمطابقه لدعواها وبالتالي ان استناد الدايره علي تقرير الخبير مخالفه صريحه لمقتضي المستندات المرفقه من موكلتي، رابعا: دفع المدعي عليه بتاخر الشركه المدعيه في طرح دعواها امام القضاء: نفيدكم اصحاب الفضيله ان سبب عدم تقدم المدعيه بمطالبه المتعثرين عن السداد امام المحاكم هو ان سياسه الشركه المدعيه كانت تطالب المتعثرين بالسداد عن طريق قسم تحصيل الديون في الشركه، بالاضافه الي تسجيلهم في الشركه السعوديه للمعلومات الايتمانيه (سمه) كمتعثرين بمبلغ الدين المستحق بذمتهم، ولكن بصدور نظام المحاكم التجاريه والذي نصت الماده الرابعه والعشرون علي المده النظاميه لسماع الدعاوي فنصت علي انه: فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ سريان النظام ، وبما ان نشوء الحق المدعي به كان قبل صدور نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم: (٥١١) بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤١ه، وقد نصت الماده السادسه والتسعون من النظام علي ان يعمل بالنظام بعد (ستين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، وحيث ان سريان النظام كان بتاريخ: ٢٣/١٠/١٤٤١ه، وموكلتي المدعيه قد تقدمت بدعواها في تاريخ: ٢١/٠٢/١٤٤٥ه، وعليه فتكون المدعيه قد تقدمت بدعواها خلال المده النظاميه لسماع الدعوي الامر الذي يقتضي بموجبه سماع الدعوي وعدم رفضها للتاخر في المطالبه، واستنادا علي ذلك قررت الشركه المدعيه قيد هذه الدعوي ضد المدعي عليها لتعثرها عن سداد الديون المستحقه بذمتها؛ وقد حكم لصالح المدعيه في دعاوي عديده رفعت علي المتعثرين امام المحاكم العامه والتجاريه. (مرفق ١: صكي حكم لقضايا تجاريه)، خامسا: دفع المدعي عليه باندلاع حريق في الشركه المدعيه مما ادي الي تلف المستندات: ونجيب علي ما سبق بعدم صحه ما ادلي به المدعي عليه فكيف يدعي بتلف الاوراق والمستندات، وهي كامله في حيازه الشركه المدعيه وتم رفع الدعوي بموجبها، وبالتالي ان هذا الدفع غير منتج ولا علاقه له اطلاقا بموضوع الدعوي، سادسا: الطلبات: لكل ما تقدم نلتمس من الدايره الموقره الغاء الحكم الصادر بالصك رقم: (٤٥٣٠٨٢٩٦٤٦)، وتاريخ: ٠٣/٠٩/١٤٤٥ه، والحكم للمدعيه بطلباتها الوارده في لايحه الدعوي)، وفي الجلسه بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٥ه جري افتتاح الجلسه في هذه القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وقد احال كل واحد منهما علي ما سبق ان ادلي به في ملف القضيه وسالت دايره الاستيناف المدعيه وكاله عن تقديم مستخرج من اداره المرور يبين حاله السيارات محل الدعوي واسماء المستخدمين لها من تاريخ توقيع العقد وحتي الان فذكرت ان موكلتها في امكانها ذلك وتطلب مهله لتقديمه وعليه جري تحديد جلسه قادمه، وبتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٥ه اضاف وكيل المدعيه رده علي ما طلبته الدايره وجاء فيها: (اتقدم لفضيلتكم وكاله عن المدعيه بمذكره رد علي طلب الدايره في الجلسه الماضيه والمتضمن تقديم مستخرج من اداره المرور يبين حاله السيارات محل الدعوي واسماء المستخدمين الفعليين لها من تاريخ توقيع العقد وحتي الان، وتفصيله علي النحو التالي: - اولا: نرفق لفضيلتكم عدد (٤) مستخرجات صادره من المرور عايده للسيارات محل الدعوي بارقام الهياكل التاليه: (...)، (...)، (...)، (...) موضحا بها ان السيارات لا زالت تحت ملكيه الشركه المدعيه والمدعي عليه هو المستخدم الفعلي لها حتي الان. (مرفق١: ٤ مستخرجات صادره من الاداره العامه للمرور)، ثانيا: فيما يخص السياره الخامسه برقم الهيكل: (...) فتم سحبها بعد انتهاء العقد بتاريخ: ٢٧/٠٤/٢٠١٠م، وانتهت ملكيه شركه (...) للسيارات بتاريخ: ٢٦/٠١/١٤٣٢ه الموافق: ٠١/٠١/٢٠١١م اي بعد سحبها من المدعي عليه بقرابه السنه اي انه انتفع بالسياره طوال مده العقد، ثالثا: اما فيما يخص تسجيل المدعي عليه كمستخدم فعلي لهذه السياره: فنفيدكم اصحاب الفضيله بان العقد المبرم بين الطرفين ياخذ احكام عقد الايجار طوال مده سريانه فتكون الشركه هي المالكه للسيارات طوال مده العقد والمستاجر يسجل كمستخدم فعلي لدي الاداره العامه للمرور او يتم تسليمه تفويض ورقي بكل سياره صادر من الشركه ويحتفظ به المستاجر وقبل انتهاء مده التفويض يراجع المستاجر مقر الشركه لتجديد صلاحيه التفويض. (مرفق٢: مستخرج صادر من الاداره العامه للمرور)، رابعا: الطلبات: - لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم للمدعيه بطلباتها الوارده في لايحه اعتراضها)، وفي جلسه بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٥ه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بما ان المستانف (وكيل المدعيه) يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه بتاييد حكم الدايره الثامنه عشره في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ٤٥٧٠٢٠٢٩٨١ بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٨٢٩٦٤٦ وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٣ه القاضي برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.