moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٢٥٥٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم المدعي وكاله / (...) –سجل مدني (...) بلايحه دعوي جاء فيها " انه يطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ (...) في النزاع القايم بين موكلته وبين المدعي عليها بشان اتفاقيه البيع والتنازل والمنتهي الي: " اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) الوارد وصفها في صدر هذا الحكم بان تدفع الي مؤسسه (...) (...) لصاحبها (...) ما يلي: ا- مبلغ سته ملايين وتسع ميه وثمانيه وثلاثين الفا وسبع ميه وسته عشر (٦,٩٣٨,٧١٦)ريالا. ب- مبلغ ميتين وتسعه واربعين الفا وتسع ميه وواحد وثمانين(٢٤٩,٩٨١)ريالا. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات للطرفين. ثالثا: عدم اختصاصها بالنظر في طلب كل من طرفي الدعوي المتعلق باتعاب المحاماه وذلك كله وفقا لما هو موضح في اسباب هذا الحكم."، وبرر طلبه لبطلان الحكم ب: اولا: ان التكييف الشرعي الصحيح للاتفاقيه بين طرفي الدعوي بانها عقد جعاله لا يستحق العامل الجعل المسمي الا بالاثر والنتيجه. ثانيا: انه بالنسبه للحصريه التي اسست هييه التحكيم حكمها بموجبه، والذي ورد في دعوي المدعيه وحصرته في الجهات الحكوميه في المملكه، انه امر مخالف للانظمه النافذه وللشرع."، وحيث ضمت هذه القضيه مع القضيه ٣٠١٣ لعام ١٤٤٢ه والتي تطلب فيها المدعي عليها تاييد حكم التحكيم، وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، اصدرت دايره الاستيناف حكمها في القضيه. (الاسباب) بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه تجاريه، فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٠٨/ ١٢ /١٤٤١ه، وحيث ان ما قدمه طالب البطلان من اسباب لاثبات دعواه السالف ذكرها في وقايع الحكم لا تصح لان تكون سببا لبطلان الحكم التحكيمي، حيث ان جميع ما ذكر من اسباب ليست مما تنطبق عليها الاحوال المبينه في نظام التحكيم التي يتشرط تحققها لكي تعد دعوي البطلان بموجبها مقبوله، ولا تعدو في معظمها ان تكون وقايع من شانها اعاده النظر في موضوع النزاع وما بني عليه الحكم التحكيمي من ادله ومستندات وما اتخذته الهييه من اجراءات، ولما كان ذلك تقصيا لسلامه ما خلصت اليه هييه التحكيم في اجتهادها الذي بينته في حكمها، الامر الذي يمتنع قبوله من مقدم دعوي البطلان وفقا للماده (الخمسين) من النظام التي نصت علي ان"٤- تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع"، وحيث ان وكيل المدعي عليها تقدم ايضا بطلب تاييد حكم التحكيم في القضيه رقم ٣١٠٣ لعام ١٤٤٢ه والتي ضمت لهذه القضيه، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي حكم التحكيم لا تجد في الحكم ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه ولم يظهر للدايره ما يوجب عدم تاييد الحكم، عليه تنتهي الدايره الي الحكم بتاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه، وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: رفض دعوي بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ (...) المقدمه من المحتكم ضدها شركه (...). في نزاعها مع المحتكمه مؤسسه (...) . ثانيا: تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه القاضي ب: "اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) الوارد وصفها في صدر هذا الحكم بان تدفع الي مؤسسه (...) لصاحبها (...) ما يلي: ا. مبلغ سته ملايين وتسع ميه وثمانيه وثلاثين الفا وسبع ميه وسته عشر (٦.٩٣٨.٧١٦) ريالا. ب. مبلغ ميتين وتسعه واربعين الفا وتسع ميه وواحد وثمانين (٢٤٩.٩٨١) ريالا. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين. ثالثا: عدم اختصاصها بالنظر في طلب كل من طرفي الدعوي المتعلق باتعاب المحاماه وذلك كله وفقا لما هو موضح في اسباب هذا الحكم". وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.