moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470903097 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وجيز وقايع الدعوي حسبما تبين من مطالعه اوراقها بالقدر اللازم للحكم فيها بان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض وقد جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته الشركه في شركه (...) للتجاره والمقاولات وهي شركه مساهمه ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجه في سوق الاسهم، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1426/02/23ه الموافق 2005/04/02م -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام نسخه من مستندات الشركه، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتزويدي بنسخه من المستندات المتمثله بالقوايم الماليه للشركه عن الفتره من تاريخ 1426/02/23ه حتي 1431/01/14ه. وذكر ان ادلته علي طلبه عدد من المستندات هي صك حصر الورثه، وعقد التاسيس، والسجل تجاري، ومستخرج السجل التجاري.، وقد تم قيدها بالقضيه بالرقم المشار اليه في صك الحكم اعلاه، وفي سبيل نظر هذه الدعوي حددت الدايره له جلسه مرييه في 19/10/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها واعمالا لما جاء في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فارسل عبر المحادثه الجانيه ما نصه:(اولا: موضوع الدعوي. تتلخص دعوي موكلي بانه شريك في الشركه المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات وهي شركه مساهمه مقفله ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجه في سوق الاسهم، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس بها، وقد حالت اليه الشراكه من تركه مورثته الشريكه في الشركه بموجب عقد التاسيس المرفق في ملف الدعوي والمورثه هي (...) بموجب صك حصر ورثه رقم (...) وتاريخ 4-11-1436ه، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1426/02/23ه الموافق 2005/04/02م -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم استلام نسخه من مستندات الشركه وتتمثل في القوايم الماليه للتاريخ الموضح اعلاه. ثانيا: اسانيد الدعوي: 1-حصر الورثه. 2-عقد التاسيس. 3-السجل التجاري. 4-مستخرج السجل التجاري. ثالثا: الطلبات: عليه ووفقا لما تقدم نطلب من فضيلتكم اصدار حكمكم بالزام المدعي عليها بتزويد موكلي بنسخه من المستندات المتمثله ب القوايم الماليه للشركه عن الفتره من تاريخ 1426/02/23ه حتي 1431/01/14ه.) ثم اضاف وكيل المدعي عليها انه قد قدم هذه القوايم عبر الطلبات علي القضيه في حين قرر وكيل المدعي انه يطلب مهله من اجل التحقق منها ومراجعتها وعرضها علي موكله هكذا قرر. عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها في وضعها الراهن فقد قررت الدايره حجز القضيه للنطق بالحكم فيها وخلت لمداولتها سرا بين قضاتها ثم صدر عنها الحكم الاتي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان الثابت كون المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بطلب تمكين وكيل المدعي الزام المدعي عليها تزويده بنسخه من المستندات المتمثله بالقوايم الماليه للشركه عن الفتره من تاريخ 23 / 02 / 1426ه، حتي 14 / 01 / 1431ه ولذا فانها تندرج تحت نص الفقره الرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 80 / 1441ه، وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه القضيه، وبما ان وكيل المدعي طلب تمكين موكله من استلام القوايم الماليه للشركه علي سند من القول ان موكله شريك في شركه مساهمه مقفله وقد الت له هذه الشراكه بصفته وارثا من (...) الشريكه في هذه الشركه والمذكوره في عقد تاسيسها، وببسط الدايره نظرها القضايي علي ملف الدعوي متامله المسايل الاوليه في سند نظرها لهذه الدعوي من صفه في اطراف الدعوي ومصلحه يطالب بها، وبما ان الثابت ان المدعي اقام دعواه علي الشركه مباشره مطالبا اياها بتسليمه هذه القوايم، وبما ان نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 132) وتاريخ 01 / 12 / 1443ه هو الحاكم علي هذه الواقعه باعتبار النزاع قد نشب وقت سريانه، قد جاء في الماده الثانيه والعشرين بعد المايه ما يلي: (علي رييس مجلس الاداره ان يزود المساهمين بالقوايم الماليه للشركه وتقرير مجلس الاداره، بعد توقيعها، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد، ما لم تنشر في اي وسايل التقنيه الحديثه، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه العاديه السنويه بواحد وعشرين يوما علي الاقل، وعليه ايضا ايداع هذه الوثايق وفقا لما تحدده اللوايح) مما يكون معه الحال الواجب ان تقام الدعوي في مواجهه رييس مجلس الاداره لا في مواجهه الشركه، فالمواد المتعلقه بتنظيم العلاقه بين الشركاء والمدير والنزاعات التي تثور داخل الشركه تقام الدعوي فيما بينهم، وما ينظم العلاقه بين الشركه والغير تقام الدعوي فيما بين الشركه والغير، علاوه علي الضرر الذي قد يلحق بالشركاء او المساهمين في الشركه في حال لو تم ايقاف التعامل المالي للمنشاه من قبل محكمه التنفيذ حال امتناع ممثلها النظامي او تعسفه، مع كون الشركاء والمساهمين في الشركه غير مطالبين بتسليم هذه القوايم بل وليست حتي من مسؤولياتهم، مما تنتهي معه الدايره الي ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه، ونظرا لان مساله الصفه في الدعاوي هي من الامور الاوليه التي يجب علي الدايره الفصل فيها والبت في امرها، اذ انها من الاركان التي تتاسس عليها الاحكام، وبما ان الفصل في الامور الشكليه في الدعوي يكون مقدما علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، فالمقرر فقها وقضاء ان صاحب الصفه في الدعوي هو من له او عليه الحق في الخصومه والمطالبه، والي ذلك اشار نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 01 / 1435ه حيث جاء في الفقره الاولي من الماده (76) السادسه والسبعين ما يلي: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. ، عليه ولكل ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ وللمدعي حق الاعتراض علي الحكم وفق الطرق النظاميه المقرره في هذا الباب، وبالله التوفيق.