moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم4571154057لعام1445ه المدعي : شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (منتجات غذاييه) بعدد (١) (ايسكريم)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٣م بثمن اجمالي قدره (١١,٧٠٩) احد عشر الفا وسبعمايه وتسعه ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٧٠٩) احد عشر الفا وسبعمايه وتسعه ريال وقدمت سندا لطلبها: مجموعه فواتير بعدد (12) فاتوره علي مطبوعات المدعيه وباسم المدعي عليها وبمبلغ يفوق مبلغ المطالبه ومذيله بتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 14/10/1445ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفه الدعوي، وبطلب مزيد بينه طلبت وكيله المدعيه مهله. وعقدت المحكمه جلسه في 4/11/1445ه، وفيها: قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وحيث حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٧٠٩) احد عشر الفا وسبعمايه وتسعه ريال، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعيه قدمت بينتها في سبيل اثبات طلبها المتمثله في مجموعه فواتير بعدد (12) فاتوره علي مطبوعات المدعيه وباسم المدعي عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه ومذيله بتوقيع المدعي عليها و استنادا الي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ؛ وحيث ثبت لدي المحكمه تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني ( ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول المحكمه ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، ومما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١١,٧٠٩.٠٠) احد عشر الفا وسبع ميه وتسعه ريال. وبالله التوفيق.