moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٤٧١٥٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره الدوليه المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكله ورد للمدعي عليها (اسماك وربيان) باجمالي مبلغ قدره: مايه واثنان وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريال وسبع هللات (١٥٢,٣٧٧.٠٧)، سدد منها مبلغا قدره: مايه وتسعه وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وستون ريال وستون هلله (١٣٩,٤٦٥.٦٠)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي والبالغ قدره: اثنا عشر الفا وتسعمايه واحد عشر ريال وسبعه واربعون هلله (١٢,٩١١.٤٧)، اضافه الي اتعاب التقاضي وقدرها: الفان وخمسمايه واثنان وثمانون ريال (٢,٥٨٢)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضمت المدعيه وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٧/ ٧/١٤٤٤ه، في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها والذي جري تبليغ مديرها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٧٨١٠٣١٣٠) لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني) وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليها عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليها باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبرها متغيبتا عن الجلسه مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٢,٩١١.٤٧) اثنا عشر الفا وتسعمايه واحد عشر ريال وسبعه واربعون هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٨٢) الفان وخمسمايه واثنان وثمانون ريال وبهذا قررت الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للدراسه واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعي من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره: اثنا عشر الفا وتسعمايه واحد عشر ريال وسبعه واربعون هلله (١٢,٩١١.٤٧)، مقابل توريد (اسماك وربيان) للمدعي عليها ولم تسدد ثمنها، اضافه الي اتعاب التقاضي وقدرها: الفان وخمسمايه واثنان وثمانون ريال (٢,٥٨٢)، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ابلاغها بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٧٨١٠٣١٣٠)، مما قررت معه الدايره السير في نظر الدعوي والحكم حضوريا بحقها، لما جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وعلي هدي ما تقدم فان وكيله المدعيه حصرت دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليها بدفع: اثنا عشر الفا وتسعمايه واحد عشر ريال وسبعه واربعون هلله (١٢,٩١١.٤٧)، اضافه الي اتعاب التقاضي وقدرها: الفان وخمسمايه واثنان وثمانون ريال (٢,٥٨٢)، وبما ان وكيله المدعيه قدمت لاثبات دعوي موكلتها طلب فتح حساب مدين المؤرخ ٠١/٠٦/٢٠٢١م والممهوره بختم المدعي عليها، والمتضمنه مبلغا قدره: خمسه عشر الف (١٥.٠٠٠)، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تعده الدايره بينه كافيه لاستحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به. واما ما يتعلق باتعاب المحاماه، وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والاحكام القضاييه السابقه فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: الف ومايتان وواحد وتسعون ريالا (١٢٩١)، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره الدوليه سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: اثنا عشر الفا وتسع ميه واحد عشر ريال وسبعه واربعون هلله (١٢٩١١.٤٧) بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وقدرها: الف ومايتان وواحد وتسعون ريالا (١٢٩١)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.