uqn_gov_sa · regulation · processed · 11 chunks
1- يكون للكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه، المعاني المبينه في الماده (الاولي) من نظام امدادات الطاقه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/80) وتاريخ 4 /6/ 1444ه. 2- يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: طلب التخصيص: طلب يقدم الي الوزاره بتحديد نوع الطاقه المطلوبه وكميتها. طالب التخصيص: كل شخص يتقدم الي الوزاره بطلب التخصيص. المخصص له: المستهلك الذي يحمل وثيقه ساريه لتخصيص الطاقه. غرض التخصيص: النشاط المحدد لاستغلال الطاقه. اللجنه: لجنه تخصيص الطاقه المنصوص عليها في الماده (الثالثه) من النظام. تهدف لايحه التخصيص هذه الي تنظيم تخصيص الطاقه لمستهلكيها في المجالات المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من النظام؛ لتحقيق الاستخدامات المثلي للطاقه، والمساهمه في رفع مستوي الاقتصاد الوطني وتنوعه، وتحقيق مستهدفات مزيج الطاقه، ورفع مستويات كفاءه استخدام الطاقه، وتعزيز الاقتصاد الدايري للكربون، واداره غازات الاحتباس الحراري، بما لا يتعارض مع الاستراتيجيات المعتمده من اللجنه العليا لشؤون المواد الهيدروكربونيه، واللجنه العليا لشؤون مزيج الطاقه لانتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقه المتجدده. يلتزم طالب التخصيص بما ياتي: 1- تقديم الطلب عبر القنوات المعلنه في الموقع الالكتروني الرسمي للوزاره، وفق الاجراءات والنماذج المعتمده لذلك. 2- ان يكون الطلب مقدما من طالب التخصيص او ممن له صفه معتبره نظاما في تمثيله تمنحه طلب التخصيص. 3- ان يكون الطلب مشتملا علي بيانات طالب التخصيص. 4- ان يكون الطلب متضمنا معلومات حول طلب التخصيص والنشاط الخاص به -والتي تطلبها الوزاره لكل طلب بحسبه- وفق ما ياتي: ا- اسم النشاط ونطاقه، والقطاع محل استهلاك الطاقه، والموقع الجغرافي له. ب- نوع الطاقه المطلوبه وكميتها، والمده المطلوبه للتخصيص. ج- دراسه الجدوي للنشاط. د- الملاءه الماليه وخطه تمويل النشاط، والنموذج المالي للنشاط. ه- تفصيل لمراحل تنفيذ النشاط، يوضح تاريخ بدء النشاط، وتاريخ الانتهاء المتوقع ان وجد. و- خطه تفصيليه للتوطين. ز- تقديم الدراسات التي يتطلبها النشاط. 1- علي طالب التخصيص تقديم اي بيانات او مستندات تعدها الوزاره لازمه لدراسه طلب التخصيص وتقييمه، وذلك خلال (10) عشره ايام عمل من تاريخ اشعاره بحاله الطلب، وعند مضي هذه المده دون تصحيح الطلب او تقديم المتطلبات، يعد طلبه ملغي، ويجب عليه عند رغبته في طلب التخصيص تقديم طلب جديد. 2- للوزاره منح مهله اضافيه لطالب التخصيص لا تتجاوز (10) عشره ايام عمل –من تاريخ انتهاء المده المحدده في الفقره (1) من هذه الماده- لتقديم مبررات التاخير، والبيانات او المستندات البديله المتوفره، وللوزاره في هذه الحاله اتخاذ احد الاجراءين الاتيين: ا- قبول البيانات او المعلومات البديله الموضحه في الرد مع الاحتفاظ بحق الزام طالب التخصيص بتقديم المعلومات المطلوبه في تاريخ يحدد لاحقا. ب- رفض مبررات عدم تقديم البيانات او المعلومات المطلوبه، وعد الطلب ملغي. 3- علي طالب التخصيص التاكد من دقه البيانات او المستندات وصحتها عند تقديمها الي الوزاره، وتعد مخالفه ذلك اخلالا باحكام هذه اللايحه. 1- تشعر الوزاره طالب التخصيص بالمده اللازمه لتقييم طلب التخصيص والبت فيه، وذلك خلال (15) خمسه عشر يوم عمل من تاريخ اكتمال طلبه. 2- تقيم الوزاره طلب التخصيص بناء علي المعايير المعتمده من اللجنه والطاقه المتاحه. 3- تصدر الوزاره قرارها برفض طلب التخصيص مع توضيح سبب الرفض. 4- تصدر الوزاره وثيقه تخصيص الطاقه عند الموافقه علي طلب التخصيص، علي ان تكون مشتمله علي بيانات المخصص له، وغرض التخصيص، ونوع الطاقه المخصصه وكميتها، ومده الوثيقه، واحكامها. 1- يكون تجديد وثيقه تخصيص الطاقه -اذا كانت مدتها سنه او اقل- بناء علي طلب يقدم من المخصص له قبل انتهايها ب(90) تسعين يوما، ولا ينظر في طلب التجديد اذا بقي علي انتهاء الوثيقه اقل من (60) ستين يوما. 2- يكون تجديد وثيقه تخصيص الطاقه -اذا كانت مدتها اكثر من سنه- بناء علي طلب يقدم من المخصص له قبل انتهايها ب(180) بمايه وثمانين يوما علي الاقل. 3- للمخصص له طلب تعديل وثيقه تخصيص الطاقه اثناء مده سريانها، علي ان يكون الطلب مبررا ومشتملا علي المستندات المؤيده له، ويخضع طلب التعديل الي اجراءات طلب التخصيص المنصوص عليها في هذه اللايحه. دون اخلال بالعقوبات الوارده في الماده (الثامنه) من النظام، للوزاره تعديل كميات الطاقه المحدده في وثيقه تخصيص الطاقه او الغاؤها، واشعار المخصص له بذلك في حالات القوه القاهره والظروف الاستثناييه التي ادت الي نقص الطاقه المتاحه. دون اخلال بالعقوبات الوارده في الماده (الثامنه) من النظام، للوزاره تعديل كميات الطاقه المحدده في وثيقه تخصيص الطاقه او الغاؤها، واشعار المخصص له بذلك في حال مضي عام دون استغلال كامل كميات الطاقه، ما لم يقدم المخصص له اسبابا مقبوله لدي الوزاره، علي الا يكون التعديل اقل من كميات الطاقه المستغله فعليا، وتشعر الوزاره المخصص له بذلك التعديل او الالغاء في مده لا تقل عن (120) مايه وعشرين يوما. لا تعد وثيقه تخصيص الطاقه موافقه علي ممارسه النشاط الذي يتطلبه التخصيص، ويجب علي المخصص له الحصول علي التراخيص والموافقات الخاصه لممارسه النشاط بموجب الانظمه المعمول بها في المملكه. يلتزم المخصص له بالشروط والاحكام الوارده في وثيقه تخصيص الطاقه وفقا لما ياتي: 1- نطاق عمل النشاط وتطبيقاته والمنتجات الناشيه عنه. 2- كفاءه التقنيات المستخدمه. 3- نسب توطين الانفاق. 4- نسب توطين القوي العامله. 5- الجدول الزمني. 6- اي شرط او حكم اخر يحقق معيارا او اكثر من معايير التخصيص المعتمده من اللجنه. يلتزم المخصص له بما ياتي: 1- عدم استخدام الطاقه في غير اغراض التخصيص المذكوره في وثيقه تخصيص الطاقه. 2- تقديم البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلبها الوزاره لغرض متابعه التزام المخصص له باحكام النظام ولايحه التخصيص ووثيقه تخصيص الطاقه. 3- تقديم تقارير دوريه الي الوزاره وفقا لشروط وثيقه تخصيص الطاقه واحكامها. 4- تضمين التقارير الدوريه المقدمه الي الوزاره ملخصا لاستهلاك الطاقه في غرض التخصيص والاداء التشغيلي، واحصاييات الانتاج، وتحديث الجدول الزمني لمراحل تنفيذ النشاط. 5- اشعار الوزاره باي تغيير حدث او متوقع حدوثه في معلوماته او بياناته المقدمه في طلب التخصيص، او اي تاخير وصعوبات لموعد بدء النشاط، او اي تغيير متوقع او فعلي في غرض التخصيص، او عند انخفاض استغلاله الفعلي لكميات الطاقه عن مقدار الكميات المحدده في وثيقه تخصيص الطاقه، وذلك في مده لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ وقوع اي حاله من هذه الاحوال. 6- التقدم بتعديل وثيقه تخصيص الطاقه او طلب انهايها في مده لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاشعار المنصوص عليه في الفقره (5) من هذه الماده. تنتهي وثيقه تخصيص الطاقه في احدي الحالات الاتيه: 1- انتهاء الاجل المنصوص عليه في الوثيقه دون تجديدها، او انتهاء غرض التخصيص، ايهما اسبق. 2- موافقه الوزاره علي طلب المخصص له بانهاء الوثيقه. 3- صدور قرار عن اللجنه المنصوص عليها في الماده (التاسعه) من النظام بالغاء الوثيقه. 4- صدور قرار الوزاره بانهاء الوثيقه. يكون تنفيذ الاجراءات الوارده في النظام ولايحه التخصيص في اي وقت باستعمال الوسايل الالكترونيه المعتمده، وان تعذر ذلك يجوز تنفيذها –استثناء- بالطرق العاديه. للوزير اسناد مهام التفتيش وضبط المخالفات او بعضها الي القطاع الخاص، علي ان يراعي في الاسناد الضوابط الاتيه: 1- الالتزام بضوابط التفتيش وضبط المخالفات الصادره بقرار من الوزير، وما تحدده الوزاره من اجراءات بما في ذلك وجوب التنسيق المسبق مع الوزاره قبل التفتيش. 2- الافصاح للوزاره عن اي مصالح قايمه او محتمله، مع الالتزام بالمحافظه علي سريه المعلومات. 3- عدم اسناد مهام التفتيش والضبط الي كل من افصح عن وجود مصالح قايمه او محتمله بحسب الفقره (2) من هذه الماده. يسري العمل بهذه اللايحه من تاريخ نفاذ النظام، وتنشر في الموقع الالكتروني الرسمي للوزاره.