tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530009106 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-08-09 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=document_number:21e2a192-5b4e-4d98-8ac2-02056a55c562 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٠٨٨٠٤ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه:" انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن خدمات صناعيه ابتداءا من تاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٣٠,٢١٢.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٣٠,٢١٢.٢٦) ريال ، سدد منها مبلغ قدره (٦٤٥,٠٧٧.٠٤) ريال ، والمتبقي (١٨٥,١٣٥.٢٢)، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/١٨ه الموافق ٢٠١٦/١٢/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٨٣٠,٢١٢.٢٦) ريال بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (٠) في ١٤٣٩/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م"، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٨٥,١٣٥.٢٢ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ١٨/١٠/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضرت (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يطلب مهله للجواب فافهمته الدايره بانها هي المهله الاخيره للجواب علي ان يتم ذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك، كما افهمت الدايره وكيله المدعيه بترتيب بيناتها في مذكره مجدوله ومرتبه عبر النظام وتقديم ما يثبت اللجوء للمصالحه من خلال المحضر الخاص والصادر من خلال منصه تراضي وذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعدت بذلك ، وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضرت (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته تقر بمبلغ قدره ١٠٣.١١٩.٧٥ ريال، ثم حصرت وكيله المدعيه مطالبتها بذلك المبلغ المقر به مع احتفاظها بحقها بالمطالبه بالزياده في حال توصلت الي مستندات موصله لذلك الحق، ثم طلبت المدعي عليها بالسداد، وعليه اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.

الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه وكاله حصرت مطالبتها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٠٣.١١٩.٧٥ ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها والذي له حق الاقرار قد اقر بان المبلغ المترتب في ذمه موكلته هو المبلغ المحصور والمشار اليه انفا، وبما ان المدعيه وكاله قد حصرت دعواه علي ما اقر به وكيل المدعي عليها، وبما ان الاقرار حجه علي المقر وهو حجه بذاته عليه؛ يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق ، وحيث انه يجب الحكم بالاقرار، وبما ان العاقل المكلف شرعا لا يمكن ان يقر علي نفسه ما ليس داخل في ذمته اذا لا يتصور قبول ذلك، وبما ان الماده السابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان : "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." والفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه." مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالسداد، وعليه فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها:

نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٣.١١٩.٧٥) ميه وثلاثه الاف وميه وتسعه عشر ريالا وخمسه وسبعون هلله ، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين