tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 4430511651 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 79 chunks

date_gregorian=2023-01-15 date_hijri=1440-09-30 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/۳ entity=document_number:9b0dc5dd-1f22-48b2-ac4e-9ebf9a0a1484 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم٤٣٩١٩١٩١٦لعام١٤٤٣ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: اولا: الوقايع: في جمادي الاولي من عام ١٤٣٩ه، الموافق فبراير ٢٠١٨م، اتفق موكلنا مع المدعي عليها علي تاسيس مشروع بالمملكه العربيه السعوديه وهو عباره عن منصه خاصه للتمويل الجماعي بالدين تحت اسم شركه (...) الماليه، وتم الاتفاق مع شركه (...) متخصصه في هذا المجال لانشاء المنصه الالكترونيه، واجتمع موكلنا لاحقا مع المدعي عليها في ربيع الاول من عام ١٤٤٠ ه، الموافق نوفمبر ٢٠١٨م، لمناقشه عده امور ابرزها الاتفاق علي ان يكون موكلنا شريك مؤسس بشركه (...) وذلك بنسبه (٥٠%) وعلي ان تكون المدعي عليها الرييس تنفيذي للشركه والشريك المؤسس بنسبه (٥٠%)، ووفقا للانظمه المعمول بها بالمملكه، لمزاوله نشاط التمويل الجماعي بالدين فقد كان احد المتطلبات النظاميه هي استخراج ترخيص دخول البييه التجريبيه من البنك المركزي السعودي، ولم يكن البنك المركزي يشترط بان تكون الشركه مرخصه عند الطلب واستخراج ترخيص الدخول للبييه التجريبيه، (مرفق ١- شروط تصريح البييه التجريبيه)، لذلك بدا موكلنا في ربيع الثاني من عام ١٤٤٠ ه، الموافق ديسمبر ٢٠١٨م، بالتقديم علي الترخيص لدي البنك المركزي وذلك لاستخراج ترخيص الدخول البييه التجريبيه في البنك المركزي السعودي، وتم تعبيه نموذج طلب الترخيص علي ان الشركه طالبه الترخيص هي شركه (...) الماليه (شركه ذات مسؤوليه محدوده ومملوكه لكل من (...) بنسبه (٥٠%)، وموكلنا بنسبه (٥٠%)، (مرفق ٢- صوره من طلب تصريح دخول البييه التجريبيه)، وقع موكلنا بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ١٤٤٠ ه، الموافق ٠٤ / ٠٦ / ٢٠١٩ م، اتفاقيه شراكه مع المدعي عليها لانشاء شركه (...) الماليه (شركه ذات مسؤوليه محدوده) يتم تاسيسها بالمملكه العربيه السعوديه وفقا للقوانين والانظمه المعمول بها، ووفقا للجدول (د) من الاتفاقيه فقد اتفق موكلنا مع المدعي عليها بان تكون المساهمه الاوليه لكل شريك مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف دولار امريكي (مرفق ٣- اتفاقيه الشراكه)، سدد موكلنا كامل مبلغ مساهمته (٢٥٠٠٠) دولار امريكي، وقامت المدعي عليها بسداد (١٧٠٠٠) سبعه عشر الف دولار امريكي من اصل (٢٥،٠٠٠) دولار، بحسب الاتفاق بينهما، حيث قامت بتحويلها الي حساب موكلنا، وحسب ما هو متفق عليه فان مبلغ المساهمه الاوليه يهدف الي تغطيه تكاليف تاسيس الشركه وبالتحديد المنصه الالكترونيه حيث ان المنصه هي اساس المشروع وقايم عليها، لذلك قام موكلنا بتحويل المبالغ للشركه ال(...) التي قامت بانشاء المنصه لاحقا، وكان موكلنا يحضر لنقل مكان اقامته من (...) الي المملكه بشكل رسمي وكانت المدعي عليها تقوم بتحضير المستندات اللازمه الخاصه بموكلنا وذلك لاستكمال اجراءات استخراج التاشيره النظاميه، ولظروف جايحه كورونا وبسبب ايقاف الرحلات الدوليه تعذر حضور موكلنا للمملكه وكانت المدعي عليها علي علم بذلك حيث لم ينقطع موكلنا عن التواصل مع المدعي عليها وتحديثها بجميع المستجدات التي تتعلق برحلات الطيران وقيود الطيران والدول بسبب الجايحه، بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٠ ه، الموافق ٢٧ / ٠٨ / ٢٠١٩ م، قامت المدعي عليها ودون علم موكلنا بتحويل المؤسسه الي شركه باسم شركه (...) الماليه، وقامت وبادخال شريك معها (مرفق ٥- عقد التاسيس النسخه الاولي)، ولم تكتف المدعي عليها بذلك، بل وقامت بتاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤١ ه، الموافق ٢٢ / ٠٦ / ٢٠٢٠ م، باشراك شريك اخر جديد ليصبح مجموع الشركاء ثلاثه شركاء (مرفق ٥- عقد التاسيس النسخه الثالثه)، ولم تتجاوب المدعي عليها مع كافه المحاولات الوديه التي قام بها موكلنا وتجاهلت كافه اتصالاته، مما اضطر موكلنا للجوء بالشركه للقضاء للحصول علي كافه حقوقه النظاميه والشرعيه، ثانيا: الطلبات: عليه ولكل ما ذكر اعلاه، فاننا نطلب من فضيلتكم اثبات شراكه موكلنا بشركه (...) الماليه ذات السجل التجاري رقم (...) بالمناصفه مع المدعي عليها بنسبه (٥٠%) وذلك منذ بدايه تاريخ تحويل المؤسسه الي شركه الموافق: ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٠ ه، حتي تاريخه ، وفي سبيل نظر الدعوي.
حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١٦ / ٠٩ / ١٤٤٣ ه، حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي كرر ما ورد في صحيفتها والتي يطلب فيها اثبات شراكه موكله في شركه (...) الماليه وفق ما تضمنته صحيفه الدعوي الموقعه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال عشره ايام علي ان يتضمن جوابه ايضاح العلاقه بين الطرفين وبيان حال الاتفاقيه المبرمه بينهما و ما الت اليه والجواب عن ما تضمنته صحيفه الدعوي علي ان يقدم وكيل المدعي جوابه عنها خلال عشره ايام لاحقه ففهما ذلك واستعدا به، وبتاريخ ١٩ / ٠٩ / ١٤٤٣ ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه:
بكل الاحترام والتقدير ووكاله عن المدعي عليها اعلاه، ارجو التكرم بقبول مذكره ردنا في مواجهه المدعي اعلاه، وذلك تاسيسا علي ما يلي:
١/ يدعي المدعي انه وقع اتفاقيه بتاريخ ٠٤ / ٠٧ / ٢٠١٩ م، مع المدعي عليها واتفق فيها علي ان يعملا علي تاسيس شركه فيما بينهما وفق شروط مبينه في الاتفاق.
٢/ المدعي يطالب في دعواه باسترداد ما دفعه من راس المال والذي يحدده في صحيفه دعواه، وحسب علم المدعي عليها فان المدعي لم يدفع اي راسمال (مرفق صحيفه الدعوي)، لذلك فاننا نلتمس من مقام الدايره، الزام المدعي بتزويد المدعي عليها بصوره من مؤيدات طلب المدعي وعلي سبيل المثال لا الحصر (الاتفاقيه- بينه دفعه لراسمال)، الطلبات:
١/ رفض الدعوي.
٢/ التزام المدعي بان يدفع (١٢٠٠٠٠) ريال اتعاب المحاماه ، وبتاريخ ٢٧ / ٠٩ / ١٤٤٣ ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه:
ذكرت وكيله المدعي عليها في مذكرتها بان موكلنا يطلب استرداد راس المال، وهذا غير صحيح حيث ان طلب موكلنا هو اثبات شراكته وفقا لما اوضحناه في لايحه الدعوي الموقعه والمرفقه عبر نظام ناجز فهذا الجواب كما يتبين لفضيلتكم غير ملاق للدعوي ويخالف الماده السابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه والتي الزمت المدعي عليه بان يكون جوابه ملاق للدعوي، فقد طلبت الدايره في الجلسه الاولي من المدعي عليها ما يلي: الاطلاع علي صحيفه الدعوي الموقعه من قبلنا، والجواب وايضاح العلاقه بين الطرفين وبيان حال الاتفاقيه المبرمه وما الت اليه وكذلك الجواب عن ما تضمنته صحيفه الدعوي والتي نرفق نسخه منها مره اخري بجانب اتفاقيه الشراكه الموقعه بين الطرفين، ونؤكد علي تمسكنا بطلباتنا المذكوره بلايحه الدعوي ونؤكد علي انه تم توقيع اتفاقيه شراكه وتاسيس شركه (...) الماليه (شركه ذات مسؤوليه محدوده) بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ١٤٤٠ ه، الموافق ٠٤ / ٠٧ / ٢٠١٩ م، في المملكه العربيه السعوديه وفقا للانظمه المعمول بها، كما تم الاتفاق والتوقيع علي جميع بنود الشراكه ابتداء بتفاصيل الشركه وبتوزيع اسهم الشركه بالتساوي والمساهمه الاوليه في راس المال التي تم تحديدها في الملحق (ث) من الاتفاقيه، علي ان تكون المساهمه الاوليه (٢٥٠٠٠) دولار امريكي، (مرفق ١- اتفاقيه الشراكه)، حيث كان من المقرر بان تكون المساهمه الاوليه لتغطيه تكاليف تاسيس الشركه وبالتحديد المنصه الالكترونيه وهي احد الاسباب الرييسيه لتاسيس الشركه الان هو ما يلي: اولا: تصريح البنك المركزي للدخول للبييه التجريبيه، وثانيا المنصه الالكترونيه والتي تم انشايها بعد سداد كلا الطرفين مبلغ المساهمه الاوليه المتفق عليه، حيث قام موكلي بالالتزام بجميع بنود الاتفاقيه وقام موكلنا بسداد كامل مبلغ مساهمته (٢٥٠٠٠) دولار امريكي، كما قامت المدعي عليها بسداد (١٧٠٠٠) سبعه عشر الف دولار امريكي، من اصل (٢٥٠٠٠) دولار، عبر تحويل المبلغ الي حساب موكلنا لاتمام عمليه انشاء المنصه الالكترونيه عن طريق شركه (...) مختصه في هذا المجال كما جاء بشكل مفصل في لايحه دعوانا المقدمه الي فضيلتكم، (مرفق٢- لايحه الدعوي)، الطلبات: نطلب من فضيلتكم اثبات شراكه موكلنا في شركه (...) الماليه ذات السجل التجاري رقم (...) بالمناصفه مع المدعي عليها بنسبه (٥٠%) وذلك منذ بدايه تحويل المؤسسه الي شركه الموافق ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٠ ه، وحتي تاريخه كما جاء بالاتفاقيه ، وبتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٣ ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه:
ورد في محضر الجلسه بتاريخ ١٦ / ٠٩ / ١٤٤٣ ه، ان المدعي كرر ما ورد في صحيفتها والتي يطلب فيها اثبات شراكه موكله في شركه (...) الماليه وفق ما تضمنه صحيفه الدعوي الموقعه، وبالعوده الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المشار لها تبين انها تتعلق باسترداد راس المال، وليس لاثبات شراكه، وهو ما تم الرد عليه بمذكرتنا بتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٣ ه، ومع ذلك واستجابه لطلب مقام الدايره المثبت في محضر الجلسه المشار له اعلاه من المدعي عليها ايضاح العلاقه بين الطرفين وبيان حال الاتفاقيه المبرمه بينها وما الت اليه والجواب عن ما تضمنته صحيفه الدعوي فان المدعي عليها تجيب بما يلي: اولا: طلبات المدعي:
١/ يدعي المدعي انه وقع اتفاقيه بتاريخ ٠٤ / ٠٦ / ٢٠١٩ م، (الصحيح ٠٤/٠٧/٢٠١٩م)، مع المدعي عليها واتفق فيها علي ان يعملا علي تاسيس شركه فيما بينهما وفق شروط مبينه في الاتفاق،
٢/ المدعي يطالب في دعواه حسب ما ورد في محضر الجلسه بتاريخ ١٦ / ٠٩ / ١٤٤٣ ه، باثبات انه شريك بشركه (...) الماليه ذات السجل التجاري رقم (...) بالمناصفه مع المدعي عليها بنسبه (٥٠%) وذلك منذ بدايه تاريخ تحويل مؤسسه المدعي عليها الي شركه الموافق ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٠ ه، خلافا لما ورد في صحيفه دعواه.
ثانيا: اجابه المدعي عليها لطلب مقام الدايره:
١/ ان الاتفاقيه المرتكز عليها في هذه الدعوي قد ابرمت بتاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٠ ه، الموافق ٠٤ / ٠٧ / ٢٠١٩ م، المسماه اتفاقيه المؤسسين لما قبل التاسيس .
٢/ صدرت قواعد ممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين والصادر من البنك المركزي السعودي بجمادي الاولي - ١٤٤٣ه، الموافق ديسمبر-٢٠٢١م، اي بعد توقيع الاتفاقيه المرتكز عليها باكثر من عامين مما يعني ان النشاط كان غير مرخص في وقت ابرام الاتفاقيه المرتكز عليها، (مرفق ١).
٣/ تضمنت قواعد ممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين عده شروط ومن ضمنها:
ا/ حددت راس المال علي ان لا يقل عن (٥٠٠٠٠٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي، وذلك حسب ما هو منصوص عليه بالفقره (١) من الماده السادسه من قواعد ممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين (علي انه مع مراعاه احكام نظام الشركات، يكون الحد الادني لراس مال منشاه التمويل الجماعي بالدين خمسه ملايين ريال سعودي ) (مرفق ٢)، وحسب الاتفاقيه المرتكز عليها فان راس المال هو (٥٠٠٠٠) خمسون الف دولار امريكي، اي ما يعادل (١٨٧٥٠٠) مايه وسبعه وثمانون الف وخمسمايه ريال سعودي، مما لا يلبي شرط اساسي من شروط تاسيس هذه الشركه، ب/ ان يكون الشريك الاجنبي مقيم اقامه دايمه بالمملكه العربيه السعوديه وذلك بناء علي نص الماده (٧) من قواعد ممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين انه يشترط في كل شخص مرشح للاعمال الرقابيه والتنفيذيه في منشاه التمويل الجماعي بالدين الاتي:
(ب/ ان يكون مقيما بصفه دايمه في المملكه) (مرفق ٣-ا)، كما نصت الماده (١٠) فقره (٣٢) من الاتفاقيه المرتكز عليها في هذه الدعوي (باتفاق الطرفان علي انه مع توقيع هذه الاتفاقيه، فانهما مطالبان بان يكونا مقيمين بصوره كامله في المملكه العربيه السعوديه، وفي حاله امتناع احد الاطراف عن الانتقال، سيتم الغاء اسهم حقوق الملكيه الخاصه به.) (مرفق ٣-ب)، ويتضح من ذلك بعدم تحقق الشرط اعلاه ايضا.
ج/ كما تضمنت الاتفاقيه المرتكز عليها في هذه الدعوي علي ان الكيان القانوني للشركه شركه ذات مسؤوليه محدوده بينما ادعي المدعي في صحيفه دعواه الظاهره لنا بموقع ناجز بانها شركه مضاربه وهذا ادعاء غير ما ذكر في الاتفاقيه ذاتها، ومخالف ايضا لقواعد ممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين والصادره من البنك المركزي السعودي التي تشترط ان يكون الكيان القانوني لشركات التمويل مساهمه (مرفق ٤)، د/ ويتضح من ذلك ايضا ان قواعد ممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين الصادره من البنك المركزي السعودي، لا تجيز تاسيس شركه تمويل وفق ما ذكر في الاتفاقيه المرتكز عليها في هذه الدعوي، ٤/ ذكر المدعي في صحيفه دعواه انه حول حصته في راس المال الي شركه (...) التي قامت بانشاء المنصه، واذا صح ادعاءه فان ذلك مخالف للنظام السعودي، اذ ان راس المال يجب ان يودعه الشركاء في حساب خاص لشركه تحت التاسيس في احد البنوك السعوديه بعد موافقه الجهات السعوديه ذات الاختصاص علي تاسيس هذه الشركه وهو مالم يحدث، ٥/ تنص الماده (٢٣) من الاتفاقيه المتكا عليها في هذه الدعوي علي خضوع هذه الاتفاقيه للنظام السعودي، وقد تبين جليا ان ما اتفق عليه الطرفان في هذه الاتفاقيه لا يتوافق مع متطلبات النظام السعودي، وختاما، ان الشركه التي تواعد المدعي والمدعي عليها علي تاسيسها وفق النظام السعودي غير قابله للتاسيس نظاما، الطلبات: عليه ولكل ما تقدم، فان المدعي عليها تلتمس من مقام الدايره الموقره الحكم لها بما يلي:
١/ رفض الدعوي،
٢/ الزام المدعي بان يدفع (١٢٠٠٠٠) ريال، اتعاب المحاماه ، وبتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٣ ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه:
بالوكاله عن موكلنا (...) تتقدم لسعادتكم بهذه المذكره للرد علي المذكره التي قدمتها وكيله المدعي عليها بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٣ ه، وذلك وفق ما يلي:
اولا: فيما يخص ممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين، فانه لا يخفي علي فضيلتكم بان جميع الشركات التي تود البدء بممارسه مثل هذا النوع من النشاط تبدا فيما يسمي بالبييه التجريبيه التشريعيه لدي البنك المركزي السعودي ووفقا للفقره الثالثه من الاطار التنظيمي للبييه التجريبيه، فانه لا يشترط لدخول البييه التجريبيه ان يكون الكيان القانوني مرخصا ابتداء لممارسه النشاط (مرفق ١ الاطار التنظيمي للبييه التجريبيه التشريعيه)، واما ما ذكرته وكيله المدعي عليها من ان النشاط كان غير مرخص في ذلك الوقت فهذا ادعاء باطل وغير صحيح، حيث ان قواعد ممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين كانت موجوده سابقا وبشروط مرنه جدا (نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر: عدم اشتراط بان يكون راس المال خمسه ملايين ريال)، ولكن تم تعديل بعض مواد هذه القواعد مؤخرا بتاريخ جمادي الاولي ١٤٤٣ه، ديسمبر ٢٠٢١م، علي ان يعمل بهذه التعديلات الجديده من تاريخ نشرها بناء علي الماده الرابعه والثلاثون من قواعد ممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين وذلك بالنسبه لاي طلبات جديده يتم تقدمها لممارسه هذا النشاط. بمعني ان هذه التعديلات حدثت بعد تاریخ توقيع اتفاقيه المؤسسين بين موكلنا والمدعي عليها وتقديم الطلب للبييه التجريبيه التشريعيه والحصول علي التصريح لممارسه نشاط التمويل الجامعي بالدين، وبالتالي فان هذه الاشتراطات الجديده لا تطبق باثر رجعي ولا يمكن تطبيقها علي الطلب المقدم من موكلنا والمدعي عليها، (مرفق ۲ قواعد التمويل الجماعي بالدين) وعليه فقد تم قبول الطلب من قبل البييه التجريبيه بعد استيفاء المتطلبات، ثانيا: تقدم موكلنا بطلب الدخول للبييه التجريبيه كونها اولي من الخطوات لتنفيذ اهداف الشركه وتقدم بالطلب للبنك المركزي السعودي (اداره البييه التجريبيه) بصفته شريك مؤسس لشركه (...) بنسبه ٥٠% و(...) بصفتها شريك مؤسس ايضا بنسبه (٥٠%) كما هو موضح في نموذج طلب البييه التجريبيه في فقره – وصف موجز لمنظمه مقدم الطلب.. (مرفق ٣- نموذج طلب البييه التجريبيه)، وستجدون في الصفحه الاولي من هذا النموذج اسم موكلنا تم تقديمه علي انه مالك وشريك، بالاضافه الي ذلك ستجدون في ذات الصفحه اسم الشركه ال(...) واسمها (.... ) تم اضافتها في نموذج تقديم الطلب علي انها احد مقدمي الخدمات التي سيتم تقديمها للمستفيدين عبر الموقع / المنصه والتي هي من انشاء هذه الشركه ال(...)، ثالثا: اشاره الي ما ذكرته وكيله المدعي عليها من ان شرط اقامه الشريك الاجنبي بالمملكه العربيه السعوديه استنادا لنص الماده (٧) من قواعد ممارسه تشاط التمويل الجماعي بالدين فكما اوضحنا اعلاه ان لم يكن شرطا ملزما في ذلك الوقت وتجنبا للتكرار نحيل فضيلتكم الي ما ورد من اجابه في هذا الشان بشكل مفصل في الفقره الاولي اعلاه، والحقيقه ان موكلنا التزم بكامل بنود الاتفاقيه والتي اقرت بصحتها وكيله المدعي عليها وهو التزام موكلنا بجميع بنود اتفاقيه المؤسسين (مرفق رقم ٤- اتفاقيه المؤسسين) ومنها الماده (١٠) فقره (٣٢) والتي نصت علي ان يتفق الطرفان علي انه مع توقيع هذه الاتفاقيه، فانهما مطالبان بان يكونا مقيمين بصوره كامله في المملكه العربيه السعوديه بمجرد تاسيس الشركه كما نصت الفقره ٢٩ من الماده (۱۰) من ذات الاتفاقيه علي ما يلي يقر الطرفان بان هذه الاتفاقيه تشكل الاتفاق الكامل بين الطرفين فيما يتعلق بموضوع الاتفاقيه، ولا يجوز تغييرها الا باتفاق كتابي اخر موقع من قبل جميع الاطراف، ومن المسلم به والمتفق عليه انه لا توجد اقرارات او ضمانات شفيهه من اي نوع بين الاطراف . وتلفت عنايه فضيلتكم الي ما نصت عليه الصفحه الاولي من هذه الاتفاقيه علي ما يلي:
ا/ المؤسسان وهم موكلنا والمدعي عليها، اتفقا علي انشاء شركه (...) التي سيتم تاسيسها بموجب قوانين المملكه العربيه السعوديه بكونها:
ب/ شركه ذات مسؤوليه محدوده توفر الخدمات الماليه، وتسجيل الايتمان والتقنيه،
ت/ ستقوم شركه (...) بتعيين والمشاركه في خدمات الاقراض... وقد اتفق المؤسسان علي المشاركه في شراكه لانشاء وتشغيل وتطوير شركه (...) ، وتوضيح لفضيلتكم بان موكلنا قد قام فعلا بشراء تذاكر الطيران بغرض السفر والاقامه في المملكه العربيه السعوديه حتي قبل تاسيس الشركه وادخاله كشريك بالشركه، ولكن لظروف جايحه كورونا وبسبب ايقاف الرحلات الدوليه تعذر حضور موكلنا للمملكه وكانت المدعي عليها علي علم بذلك حيث لم ينقطع موكلنا عن التواصل مع المدعي عليها وتحديثها بجميع المستجدات التي تتعلق برحلات الطيران وقيود الطيران التي فرضتها جميع دول العالم بسبب الجايحه، واستمر التواصل بين موكلنا والمدعي عليها بخصوص استخراج التاشيره النظاميه التي وعدت المدعي عليها موكلنا باستخراجها واستمرت بمماطلته علما بان موكلي قد قدم استقالته من وظيفته ب(...) بهدف الاقامه هنا في المملكه واستكمال اجراءات تاسيس الشركه مع المدعي عليها وتفاجا بان المدعي عليها قد قامت بتاسيس الشركه بشكل رسمي دون ادخال موكلنا كشريك، بل وقامت بادخال شركاء اخريين حسب ما تبين لنا من عقود تاسيس الشركه (مرفق ٥، محادثات الواتس اب)، وختاما، ذكرت وكيله المدعي عليها في مذكرتها بانه تواعد المدعي والمدعي عليها علي تاسيس شركه (...) الماليه وهذا غير صحيح، والصحيح هو بانه ليس مجرد وعد، بل هناك اتفاقيه موقعه من كلا الطرفين وسددت المدعي عليها جزء من مبلغ راس المال للشركه ال(...) التي صممت الموقع المنصه وهذا يعد اقرار من المدعي عليها بصحه الاتفاقيه ومضمونها، ولو افترضنا جدلا بان الشركه غير قابله للتاسيس نظاما كما تدعي؛ فاننا لم نكن لنري الشركه قايمه وتعمل بشكل رسمي ووفقا للانظمه والقوانين المعمول بها بالمملكه العربيه السعوديه، وطلبنا ينحصر باثبات شراكه موكلنا وفقا للاتفاقيه المبرمه مع المدعي عليها والاثباتات الاخري التي قدمناها لفضيلتكم، وتوضيح لفضيلتكم التواريخ التاليه وذلك لاهميتها:
۱- / بتاريخ ٢٨ / ٠٢ / ١٤٤٠ ه، تم تاسيس مؤسسه (...) المحدوده والمسجله بالسجل التجاري رقم (...)، (مرفق ٦- صوره توضح تاريخ انشاء المؤسسه)، ٢/ بتاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٠ ه، تم توقيع الاتفاقيه بين الطرفين، ٣/ وبنفس العام ١٤٤٠ه، تم تقديم نموذج طلب الدخول للبييه التجريبيه، ٤/ بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٠ ه، تم تحويل المؤسسه الي شركه بموجب رقم العقد (٣٤٦٣٢٣). (مرفق ٧، عقد تحويل المؤسسه الي شركه) ويظهر كما هو موضح اعلاه بان توقيع الاتفاقيه بين الطرفين كان قبل تاريخ تحويل المؤسسه الي شركه بشهر وخمسه وعشرون يوما وذلك خلافا لما تدعيه وكيله المدعي عليها، الطلبات: عليه ولكل ما ذكر اعلاه، فاننا نطلب من فضيلتكم اثبات شراكه موكلنا بشركه (...) الماليه ذات السجل التجاري رقم (...) بالمناصفه مع المدعي عليها بنسبه (٥٠%) وذلك منذ بدايه تاريخ تحويل المؤسسه الي شركه الموافق ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٠ ه، حتي تاريخه، وبتاريخ ١٠ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: رد المدعي عليها علي مذكره المدعي بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٣ ه، اولا: مناقشه الدفوع التي اثارها المدعي في مذكرته محل الرد، تمثلت مذكره المدعي محل الرد، فيما يلي:
الدفع الاول: افاد المدعي في مذكرته المشار لها اعلاه بان جميع الشركات التي تود البدء بممارسه مثل هذا النوع من النشاط تبدا فيما يسمي بالبييه التشريعيه لدي البنك المركزي السعودي، ووفقا للفقره الثالثه من الاطار التنظيمي للبييه التجريبيه، فانه لا يشترط لدخول البييه التجريبيه ان يكون الكيان القانوني مرخصا ابتداء لممارسه النشاط ، الدفع الثاني: وانتهي المدعي في افادته الي القول ... وعليه فقد تم قبول الطلب من قبل الهييه التجريبيه بعد استيفاء المتطلبات ، كما ذكر المدعي في (ثانيا) من مذكرته انه تقدم بطلب الدخول للبييه التجريبيه الخ...، وللمدعي عليها علي هذه الافاده، عده ملاحظ:
١/ بطلان اتفاقيه الوعد بالشراكه، وتعذر تاسيس الشركه محل الدعوي؛ لتعارض بنودها مع صريح النظام، فضلا عما قررته الاتفاقيه عن خضوعها للنظام السعودي، وسنورد ذلك تفصيلا:
ا/ نصت الماده (١٥٣) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/۳) بتاريخ ٢٨ / ٠١ / ١٤٣٧ ه، علي ما يلي:
١/ لا يجوز ان يكون عرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير ، ولاقرار وكيل المدعي المرصود في البند (ثالثا) من مذكرته محل الرد بان الطرفين التزما -حسب اتفاقيه الوعد بالشراكه المتكا عليها، وذكر قايلا: ... ونلفت عنايه فضيلتكم الي ما نصت عليه الصفحه الاولي من هذه الاتفاقيه علي ما يلي:... ب/ شركه ذات مسؤوليه محدوده توفر الخدمات الماليه، وتسجيل الايتمان والتقنيه ، مما يستبين معه بطلان هذه الاتفاقيه، لتعارضها مع صريح النظام، ب/ ما نصت عليه الماده الاولي من اول تنظيم صدر لقواعد نشاط التمويل الجماعي بالدين بتاريخ جمادي الاولي ١٤٤١ه/ يونيو ٢٠٢٠م، ونصها: الماده الاولي: التعريفات (۳-۲) منشاه التمويل الجماعي بالدين: الشركه المساهمه الحاصله علي ترخيص لممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين، وتدير منصه لهذا الغرض ، وذلك يتعارض مع ما تضمنته الاتفاقيه المرتكز عليها في الفقره (ب) من صفحتها الاولي بان تكون الشركه ذات مسؤوليه محدوده ، مما يجعل هذا الاتفاق محلا للنظر ومعينا اتساقا مع ما هو مستقر عليه في مبدا تدرج القاعده القانونيه، الذي تبناه المنظم وفقا للماده: (٤٨) من النظام الاساسي للحكم، ونص الحاجه منها: (تطبق المحاكم علي القضايا المعروضه امامها احكام الشريعه الاسلاميه، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنه، وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض مع الكتاب والسنه)، ٢/ ان نموذج طلب التقديم للبييه التجريبيه التشريعيه المشار اليه كمرفق (٣) في مذكره المدعي محل الرد قد خلا من وجود بيانات مقدم الطلب في الصفحه الاولي وتوقيعه او ختمه، ولم يثبت المدعي زعمه بان البنك المركزي السعودي قد قبل الطلب، حيث ان ما قدمه من مستند خالي من اي تواقيع او قبول او اعتماد من الجهه المختصه، كما نظمت الماده (١٠) من قواعد ممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين الصادره بتاريخ ١٤٤١ه، ونصها: تشعر المؤسسه طالب الترخيص بالموافقه الاوليه او الرفض المسبب خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ اشعار طالب الترخيص باكتمال طلبه، ولا تعد موافقه المؤسسه الاوليه منحها للترخيص او سماحا بممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين ، ٣/ ان تعبيه الاستماره الكترونيا متاح لمن اراد دخول البييه التجريبيه، وهي عباره عن استبيان اعده البنك المركزي لاستجلاء اراء الراغبين في تاسيس شركات التمويل الجماعي بدليل ان البنك المركزي عندما يقبل دخول اي مستثمر في الاستبيان، يقوم بابلاغه بذلك مع اشعاره بانه سيتم اتخاذ قرار اما بتمديد فتره الاختبار او ايقاف التجربه او تقييم السياسات للموافقه علي العرض المنتج بشكل رسمي (مرفق رقم ١)، ٤/ ان قواعد ممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين المحدثه المؤرخه جمادي الاولي ١٤٤٣ه، ديسمبر ٢٠٢١م، التي قدمها المدعي كمستند مرفق بمذكرته موضوع هذا الرد صدرت بعد الاتفاقيه المتكا عليها المؤرخه ٠٤ / ٠٧ / ٢٠١٩ م، وجاء في الملحوظه الهامه لمتابعه التحديثات والتعديلات علي القواعد، يؤكد البنك المركزي علي ضروره الاعتماد دوما علي نسخه القواعد المنشوره في موقعه الالكتروني ، ه/ ومما قدمه المدعي كمستند بالمرفق رقم (۱) في مذكرته بالفقره (٢- نطاق البييه التجريبيه التشريعيه)، يتبين منها ان البييه التجريبيه التشريعيه في البنك المركزي متاحه فقط لفيتين، ليس في الاتفاقيه المتكا عليها في هذه الدعوي ما يفيد بان ما يزعم الطرفان تاسيسه يندرج تحت اي من هاتين الفيتين (نعيد ارفاقه، مرفق رقم ۲)، ثانيا: ما ورد في ثالثا من مذكره المدعي موضوع هذا الرد لا يعدو كونه تكرارا لما احتوته صحيفه دعواه، وقد تم الرد عليها مفصلا في الفقره ثانيا من مذكره المدعي عليها المؤرخه ١٦ / ١١ / ١٤٤٣ ه،
ثالثا: جاء في رد المدعي وختاما مسالتان تتعلق بان المدعي دفع جزء من مبلغ راس المال والثانيه تتعلق بمطالبته ادخاله شريكا في شركه (...) الماليه ذو السجل التجاري رقم (...) ويطيب للمدعي عليها ان توضح ما التبس علي المدعي بما يلي:
١/ سبق للمدعي عليها ان ردت علي هاتين المسالتين من حيث المبدا في الفقره ثانيا من مذكرتها المؤرخه ١٦ / ١١ / ١٤٤٣ ه، ٢/ نصت الفقره (٤) من الماده الخامسه من القواعد المشار لها اعلاه: يشترط في طالب الترخيص لممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين تقديم طلب الترخيص الي المؤسسه مرفقا به الاتي:
... ٤/ ضمان بنكي غير قابل للالغاء - في حال كان المتقدم شركه تحت التاسيس- بمبلغ يعادل الحد الادني لراس المال، صادرا لصالح المؤسسه من احد البنوك المحليه... مما يعني ان ما ذكره المدعي في الصفحه (٢) من مذكرته المؤرخه ٢٧ / ٠٧ / ١٤٤٣ ه، من قيامه بتحويل راس المال للشركه ال(...)، ان صدق، لا يعني استيفاءه بمتطلبات هذه القواعد.
٣/ واما بشان ما اشتملت عليه قواعد ممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين من شروط مثل: (الاقامه في المملكه وان يكون راس المال خمسه ملايين ريال سعودي كحد ادني)، والتي يدفع المدعي بعدم انطباقها علي الاتفاق (الوعد بالشراكه) موضوع هذه الدعوي وعدم سريان احكامها باثر رجعي لتشمل الاتفاق المذكور، فذلك يتنافي مع اول تنظيم صدر بذات الصدد والمتمثل في قواعد ممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين الصادره بتاريخ شوال ١٤٤١ه/ يونيو ٢٠٢٠م، وبيان نصوصه ذات العلاقه علي النحو التالي: ا/ الماده الثانيه ونصها:
(تسري هذه القواعد علي المنشاه التي ترخص من المؤسسه بممارسه نشاط التمويل الجماعي)، ب/ كما نؤكد علي ما اوردته الماده السادسه منها، ونص الحاجه منها:
(مع مراعاه احكام نظام الشركات، يكون الحد الادني لراس مال منشاه التمويل الجماعي بالدين (٥٠٠٠٠٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي،
رابعا: انهي المدعي مذكرته موضوع هذا الرد بالقول ان الشركه التي يطالب اثبات شراكته فيها ذات السجل التجاري رقم (...) كانت مؤسسه مملوكه للمدعي عليها وتحولت الي شركه بعد تاريخ توقيعه الاتفاقيه، وترد المدعي عليها علي ذلك بما يلي:
١/ ان المدعي يعلم علم اليقين بان المدعي عليها تملك مؤسسه تجاريه مسجله في السجل التجاري برقم (...) مؤسسه وقايمه وفقا للانظمه السعوديه بتاريخ ٢٨ / ٠٢ / ١٤٤٠ ه، ونشاطها التقنيه في الخدمات الماليه،
٢/ الاتفاق المتكا عليه في هذه الدعوي تم بين المدعي والمدعي عليها بصفتها الشخصيه وليس بصفتها مالكه لمؤسستها المسماه مؤسسه نسيبه صالح محمد الراجحي،
٣/ اراده الطرفين اتجهت الي اتفاقهما علي تاسيس شركه ذات مسيوليه محدوده، وجاء نصا في الاتفاقيه المتكا عليها في هذه الدعوي المؤسسان اتفقا علي انشاء شركه (...) التي سيتم تاسيسها بموجب قوانين المملكه العربيه السعوديه بدوله المملكه العربيه السعوديه ، وليس الي تحويل مؤسسه المدعي عليها الي شركه وادخاله شريكا فيها بنسبه (٥٠%)، وفقا للانظمه السعوديه، والا لنص الطرفان علي ذلك صراحه في الاتفاقيه المتكا عليها في هذه الدعوي، خامسا: الطلبات. بناء علي ما تقدم، فان المدعي عليها تلتمس من مقام الدايره الحكم بما يلي:
١/ رفض الدعوي،
٢/ الزام المدعي بان يدفع اتعاب المحاماه والبالغه: (۱۲۰،۰۰۰) ريال، وفي جلسه بتاريخ ٢٩ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الخارجيه الصادره من (...) برقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) وسبق ان قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه عبر الطلبات الالكترونيه بتاريخ ١٠ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه، وبعرضها المدعي وكاله اجاب قايلا اني حاولت تقديم جواب الكتروني لكني لم اتمكن من ذلك... وارسلت الجواب علي ايميل الدايره بالامس ثم قدم نص المذكره عبر المحادثه الالكترونيه ونصها:
(نتقدم لفضيلتكم بصفتنا وكلاء المدعي/ (...)، بالرد علي المذكره الجوابيه المقدمه من قبل وكيله المدعي عليها والمؤرخه في ١٠ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه، وذلك علي النحو الاتي: دفعت وكيله المدعي عليها بالفقره الاولي من مذكرتها ب بطلان اتفاقيه الوعد بالشراكه وهذا غير صحيح اطلاقا؛ والصحيح هو ان الاتفاقيه ليس مجرد وعد بالشراكه، بل انها موقعه من كلا الطرفين وملزمه لكونها نصت علي مصاريف واعمال لكلا الطرفين وما يعني ان الاتفاقيه -محل الدعوي- هي لاجراءات تاسيس الشراكه المتفق عليها بين موكلنا والمدعي عليها ويؤكد ذلك عدد من الامور منها علي سبيل المثال لا الحصر: محادثات الواتساب بين الطرفين لتحديد اليه عمل الشركه، والعقود المبرمه مع المطورين، ومبلغ المساهمه الاوليه في راس المال المتفق عليه بالملحق (ث) من اتفاقيه الشراكه والذي دفع منه موكلنا مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠) دولار امريكي، بينما المدعي عليها قامت بدفع جزء من المبلغ المتفق عليه والمقدر ب (١٧٠٠٠) دولار امريكي، (مرفق ١- الملحق ث من الاتفاقيه)، كما تدفع وكيله المدعي عليها في نفس الفقره المشار اليها انفا ب تعذر تاسيس الشركه محل الدعوي؛ لتعارض بنودها مع صريح النظام ، وقبل البدء بالاجابه علي عدم صحه ما تدفع به وكيله المدعي عليها نود ان نلفت انتباه فضيلتكم الي تناقض الاخيره في ردودها تاره تذكر ان الشراكه هي مجرد وعود ولم تنفذ وتاره اخري ذكرت ان الشركه تعذر تاسيسها وهو ما ينتج عنه تخبط المدعي عليها وتنصلها من الاتفاقيه المبرمه مع موكلنا، فيجب ان يؤخذ هذا التناقض بعين الاعتبار من ان المدعي عليها وكاله اقرت بصحه الشراكه بين اطراف الدعوي وعلقت تملص موكلتها بتعذر التاسيس، ولو افترضنا جدلا بان احد بنود الاتفاقيه يتعارض مع صريح النظام كما ذكرت وكيله المدعي عليها فان البند (٢٤) من الاتفاقيه ذاتها نص علي ان اذا اعتبر ان اي حكم من احكام هذه الاتفاقيه او اي جزء منها غير ساري، ستستمر هذه الاتفاقيه في السريان وسيتم تفسيرها وكانه انه لم يتضمن هذا البند او الجزء غير الساري او غير قابل للتنفيذ في هذه الاتفاقيه ، (مرفق ٢- البند ٢٤ من الاتفاقيه)، ذكرت وكيله المدعي عليها في الفقره الثانيه من مذكرتها بان نموذج طلب التقديم للبييه التجريبيه التشريعيه يخلو من وجود بيانات مقدم الطلب وتوقيعه او ختمه وهذا غير صحيح اطلاقا كون النموذج المشار اليه رسمي ومعتمد لدي مؤسسه النقد العربي السعودي ويحتوي علي بيانات محدده فقط لا يمكن الخروج عنها والتي التزم موكلي بتوفيرها حين تقديم الطلب وبالرجوع لتلك البيانات نجدها كافيه وواضحه كونها تضمنت علي كافه المعلومات اللازمه للاطراف ونصت في مقدمتها علي ما يلي وفق للاتفاقيه المبرمه بين الشركتين تمتلك مجموعه نسيبه ذ.م.م وشركه حلول صحيه ايه اس (٥٠%) من اسهم الشركه و(...) هي الشريك المؤسس والرييس لشركه (...)، بينما (...) هو ايضا المؤسس المشارك وCSIO اضافه الي ما سبق ذكره وتاكيدا عليه نفيد فضيلتكم بان الطلب المذكور انفا والذي تطعن المدعي عليها بصحته قد تم قبوله من قبل جهه رسميه مؤسسه النقد العربي السعودي بموجب خطابها المؤرخ في ١١ / ١١ / ١٤٤٠ ه، بانضمام شركه (...) التي تم الاتفاق علي تاسيسها مع المدعي عليها الي البييه التجريبيه، (مرفق ٣- خطاب مؤسسه النقد) ذكرت وكيله المدعي عليها بان اراده الطرفين اتجهت الي اتفاقهما علي تاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده وليس الي تحويل مؤسسه المدعي عليها الي شركه وادخاله شريكا فيها بنسبه (٥٠%) وهذا غير صحيح اطلاقا؛ حيث اننا نود التاكيد بدايه علي اقرار المدعي عليها وكاله للمره الثانيه من ان موكلنا والمدعي عليها اتجهت ارادتهم لتاسيس الشركه وهو ما يؤكد صحه اتفاقيه الشراكه المبرمه بينهما وهو ما يسعي موكلنا اثباته الا ان المدعي عليها تصر علي مخالفه العقد المبرم، وبخصوص انكار المدعي عليها الاتفاق بينها وبين موكلنا علي تحويل مؤسسه (...) الي شركه (...) وادخال موكلنا شريكا فيها، فهو غير صحيح اطلاقا وننكره جمله وتفصيل كونه سبق لاطراف الدعوي ان اتفقوا علي ان تكون الشركه بينهما محلها مؤسسه المدعي عليها وانها ستتحول الي شركه (...) ويؤكده كل من نموذج البييه التجريبيه التشريعيه كما هو موضح بالمرفق رقم ٣ من مذكرتنا، والاتفاقيه المبرمه بين الاطراف بالاضافه الي مصادقه المدعي عليها اصاله علي ذلك من خلال المحادثات التي تمت بينها وبين موكلنا عبر تطبيق الواتساب ، (مرفق ٤- صوره من المحادثه)، اصحاب الفضيله ان المدعي عليها تتهرب من الالتزام الناشي عليها بموجب الاتفاقيه المبرمه بدفوع واهنه كونها ذكرت ان الاتفاقيه هي وعد للشراكه وبمجرد الاطلاع عليها يتضح خلاف ذلك بالاضافه الي تناقض دفوعها المذكوره انفا وهو ما ينتج عنه تسويفها المستمر وتعمدها انكار حقوق موكلنا مما يعود بالضرر المتفاقم عليه، لذا ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم: ١/ اثبات شراكه موكلنا بشركه (...) الماليه ذات السجل التجاري رقم (...) بالمناصفه مع المدعي عليها بنسبه (٥٠%) وذلك منذ بدايه تاريخ تحويل المؤسسه الي شركه الموافق ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٠ ه، حتي تاريخه، ٢/ الزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب المحاماه لموكلنا بمبلغ (١٠٠٠٠٠) ميه الف ريال سعودي) ا.ه، وجري افهام المدعي وكاله بضروره تقديم الجواب والمرفقات عبر الطلبات الالكترونيه وذلك بالمتابعه مع امانه سر الدايره من اجل اطلاع الدايره علي كامل المرفقات ثم قرر المدعي عليه وكاله بانه استلم المذكره الجوابيه مع اربع مرفقات الساعه السادسه مساء بالامس واطلب مهله للرجوع لموكلتي من اجل الجواب هكذا قرر فجري افهامه بان عليه الاجابه في مده عشره ايام، ثم للطرفين تقديم مذكره ختاميه في مده عشره ايام مماثله وتم التاكيد علي الطرفين علي الايجاز فيما يقدم و عدم التكرار ففهما ذلك واستعدا به و عليه رفعت الجلسه.
وفي جلسه بتاريخ ٠٥ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي المثبته بياناتهم اعلاه وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله ؟ اجاب قايلا: لم اتمكن من تقديم الجواب عبر الطلبات الالكترونيه ثم ارسل مذكرته عبر المحادثه الجانبيه ونصها ما يلي:
(التمس من فضيلتكم قبول تعقيب موكلتي تاسيسا علي ما يلي:
اولا: مناقشه الدفوع التي اثارها المدعي في مذكرته محل الرد: وحيث ان ما اورده المدعي في مذكرته موضوع الرد لا يعدو كونه تكرارا لما احتوته صحيفه دعواه ومذكراته اللاحقه لها وحيث ان المدعي عليها سبق ان دحضت هذه الادعاءات وبينت عدم صحتها في ما مضي وحفظا لوقت مقام الدايره تكتفي المدعي عليها بالاشاره الي هذه المواضيع في المذكرات التي سبق تقديمها، مع بيان وجيز لما يقتضيه الحال (وتعتبرها جزءا لا يتجزا من مذكرتها الماثله):
١/ ورد في الفقره (١) من مذكرته محل الرد بان الاتفاقيه ليست مجرد وعد بالشراكه وانما هي اتفاق لاجراءات تاسيس شركه… الخ، ونحيل في الرد علي ذلك الي الفقره (ا) و (ب) من اولا من الصفحه (١ و ٢) من المذكره المؤرخه في ١٠ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه، وفيما يتعلق بما انتهي اليه في نهايه دفوعه بذات الفقره فقد تم الرد عليها تفصيلا في البند ثالثا من الصفحه (٣) من المذكره المشار اليها ونحيل لها حفظا لوقت مقام الدايره الموقره ومنعا للتكرار، ٢/ ما ورد في الفقره (٢) و (٤) من المذكره موضوع الرد باستناد المدعي الي البند (٢٤) من الاتفاقيه محل للنظر!!، كونه يعني اعتبار البند المتعلق ببيان نوع الشراكه كان لم يكن مع سريان بقيه النصوص، ولما كان نوع الشراكه حسب اتفاقيه (وعد بالشراكه) شركه ذات مسؤوليه محدوده، ونص علي ان تؤسس مستقبلا، وخضوعها للانظمه السعوديه من البنود الجوهريه التي تكون العقد لتاسيس شركه التمويل (محل الشركه)، فان ذلك يفقد اتفاقيه الوعد بالشراكه المتكا عليها عنصرا جوهريا من عناصرها، ناهيك عن عدم امكانيه تطبيق ما تفضل فيه المدعي وكاله، فهل يمكن امضاء باقي نصوص اتفاقيه (وعد بالشراكه) ومحلها معيب بعيب جوهري وغير موضح توضيحا نافيا للجهاله؟ ولم يتم معالجه هذا العيب سواء بتصحيحه او تعديله بصيغه كتابيه وفقا لما نصت عليه احكام البند (٢٥) من ذات الاتفاقيه، فضلا عما قررته احكام البند (٢٩) من ذات الاتفاقيه (وعد بالشراكه) بانه: يقر الطرفان بان هذه الاتفاقيه تشكل الاتفاق الكامل بين الطرفين فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقيه، ولا يجوز تغييرها الا باتفاق كتابي اخر موقع من قبل جميع الاطراف، ومن المسلم به والمتفق عليه انه لا توجد اقرارات او ضمانات شفهيه من اي نوع بين الاطراف (مرفق١)، وغني عن البيان بان اعمال احكام البند (٢٤) من الاتفاقيه يفضي الي الجهاله في نوع الشراكه (المعقود عليها) المتواعد بالتعاقد عليها وهي ركن من اركان اتفاقيه (الوعد بالشراكه) الموضوعيه ويصار الي فسادها، مما يؤدي الي بطلان هذه الاتفاقيه وترتب الفسخ نتيجه لذلك استنادا لما قررته النصوص النظاميه في عده مواضع، منها:
ا/ (ما قررته احكام الفقره ٢ من الماده (٣) من نظام الشركات، ونص الحاجه منها: … تكون باطله كل شركه لا تتخذ احد الاشكال المذكوره في الفقره ١ من هذه الماده … ، ب/ (ما قررته احكام الفقره (١) من الماده: (١٥٣) من نظام الشركات، ونصها:
(لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، ج/ (ما قررته احكام الماده (١٥٩) من نظام الشركات، ونص الحاجه منها: (تعد باطله - بالنسبه الي كل ذي مصلحه - الشركه ذات المسؤوليه المحدوده التي تؤسس بالمخالفه لاحكام المواد (الماده الثالثه والخمسين بعد المايه) …)، د/ (ما قررته قواعد ممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين من متطلبات، وما تمت الاشاره اليه من نصوص نكتفي بارفاقها، ونحيل فيما يتعلق بنصوصها الي ما تم الاستناد عليه من نصوص في مذكره المدعي عليها المؤرخه في ١٠ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه، (مرفق ٢)، ه/ (ما قرره المبدا القضايي الصادر من مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه: الاصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجه معه الي قول احد، والزام احد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه . وبتطبيق النصوص النظاميه اعلاه، وما قرره المبدا الصادر من مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه، واعمال نصوص اتفاقيه وعد الشراكه المتكا عليها علي الدعوي الماثله يتضح جليا عدم قبول طلب المدعي ل (٤) اسباب جوهريه:
١/ تعارض اتفاقيه (الوعد بالشراكه) مع صريح النظام،
٢/ وجود عيب في محل الشراكه، تمثل في جهاله نوع المعقود عليه ولم يتم معالجته وفقا لبنود العقد،
٣/ عدم امكانيه تعديل نوع الشراكه الي نوع اخر دون وجود اتفاق كتابي وفقا لما نصت عليه احكام البند (٢٩) من اتفاقيه (الوعد بالشراكه) باعتبارها هي الاتفاق الكامل بين الطرفين والمرجع الوحيد بينهما حال التنازع،
٤/ عدم استيفاء الشراكه موضوع التعاقد لمتطلبات تاسيس هذا النوع من الشركات، وفقا لما هو مبين في قواعد ممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين شوال ١٤٤١ه / يونيو ٢٠٢٠م، ٣/ ما ورد في الفقره (٣) من المذكره محل الرد، سبق الرد عليها تفصيلا في الفقره (٢) من اولا من الصفحه (٢) في المذكره المؤرخه ١٠ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه، ونحيل لها منعا للتكرار، ولما تقدم، وحيث ان دعوي المدعي قد افتقرت الي اساس تستند اليه مما ينتج عنه عدم صحه دعواه في ظل ما بذلته المدعي عليها من مستندات لدحض ادعاءاته، وتنتهي الي طلب قبول طلباتها الوارده ادناه، ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان المدعي عليها تلتمس من مقام الدايره الحكم بما يلي:
١/ رفض الدعوي،
٢/ الزام المدعي بان يدفع اتعاب المحاماه والبالغ قدرها: (١٢٠،٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال) ا.ه، وقد جري من الدايره الاطلاع عليها وما قدمه المدعي من مرفقات وبعرضها علي المدعي اجاب قايلا نكتفي بما قدمنا سلفا من مذكرات لكن لم يظهر لي في نظام ناجز مذكرتي المقدمه بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٣ ه، ومذكرتي المقدمه بتاريخ ٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٤ه، هكذا اجاب وقد ظهر للدايره المذكره المقدمه من المدعي بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٣ ه، في مرفقات القضيه واما المذكره المقدمه بتاريخ ٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٤ه فجري افهامه بتقديم نصها عبر المحادثه الجانبيه ثم قدم المذكره ونصها: (ذكرت وكيله المدعي عليها بتعذر تاسيس الشركه لتعارضها مع بنود النظام ونرد علي ذلك بان البند (٢٤) من الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين نصت علي انه اذا كان اي حكم من احكام هذه الاتفاقيه غير ساري او غير قابل للتنفيذ فستستمر الاجزاء او البنود المتبقيه سليمه وصحيحه، واما ما ذكرته ايضا من ان النموذج المقدم للبييه التجريبيه لم يتضمن ختم فنقول بان هذا النموذج هو نموذج محدد من البنك المركزي ولا يمكن اضافه اي بيانات اخري غير المحدده ونؤكد بان هذا النموذج تمت الموافقه عليه من قبل البنك المركزي بانضمام شركه (...) للبييه التجريبيه بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤٠ ه، انه سبق للاطراف ان اتفقوا علي ان تكون الشركه بينهما محلها مؤسسه المدعي عليها وانها ستتحول الي شركه (...) ويؤكد ذلك كل من نموذج البييه التجريبيه والاتفاقيه المبرمه بالاضافه الي مصادقه المدعي عليها اصاله علي ذلك من خلال محادثات الواتس اب التي تمت بين الطرفين، ونرفق لكم كذلك رد البييه التجريبيه من البنك المركزي بشان التسهيلات التي تقدمها بشان بعض الاشتراطات ومنها عدم الالتزام براس المال والاعفاء منه) ا. ه، وجري من الدايره ارفاق المذكرتين بمرفقاتها في ملف القضيه عن طريق امانه سر الدايره ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت للمداوله واصدار الحكم. وفي جلسه بتاريخ ١٧ / ٠٦ / ١٤٤٤ ه، تشير الدايره الي صدور حكم من دايره الاستيناف الثانيه برقم (٤٤٣٠٤٧٢٧٤٦) وتاريخ ١٤ / ٠٦ / ١٤٤٤ه والتي قررت فيه الدايره (اعاده القضيه للدايره مصدره الحكم لاعداد نسخه صالحه للنظر وفق ما جاء في الاسباب) ا.ه 
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق باثبات شراكه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه واما من حيث الموضوع، وحيث ان وكيل المدعي يطلب اثبات شراكه موكله مع المدعي عليها في مشروع بالمملكه العربيه السعوديه وهو عباره عن منصه خاصه للتمويل الجماعي بالدين تحت اسم شركه (...) الماليه بنسبه قدره (٥٠%) كما هو مفصل في لايحه الدعوي. وحيث ان المدعي عليها لا تنكر وجود اتفاق بينها وبين المدعي الا انها تدفع بان الاتفاق مخالف للشروط المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه في ذلك الوقت من عده نواحي مثل قيمه راس مال الشركه وكذلك شرط اقامه الشريك في المملكه بشكل دايم وكذلك شرط شكل شركه التمويل الجماعي بان تكون ذات مسؤوليه محدوده حسب الاتفاقيه وانما تكون شركه مساهمه حسب قواعد ممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين والصادره من البنك المركزي السعودي، كما انها تنكر تقديم المدعي راس المال، وباطلاع الدايره علي الاتفاقيه المقدمه من المدعي و المعنون لها ب (اتفاقيه المؤسسين لما قبل التاسيس) بتاريخ ٤ / يوليو / ٢٠١٩م، وجميع الرسايل عبر برنامج (الواتساب) المقدمه منه، استبان لها عدم احقيه دخول المدعي شريكا في شركه المدعي عليها المسماه بشركه (...) الماليه ذات السجل رقم (...) لكونها كيانا جديدا انشي بعد هذه الاتفاقيه بشركاء جدد وشكل اخر غير الذي تم الاتفاق عليه كما ان الشروط النظاميه لانعقاد شراكه المدعي قد تخلفت في حقه ولم تنطبق عليه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم احقيته وتقضي برفض دعواه، واما عن طلب المدعي عليها التعويض باتعاب المحاماه في هذه الدعوي ولان الدايره لم يظهر لها وجود اللدد من المدعي لكون دعواه محتمله فان الدايره تنتهي لرفض هذا الطلب، وللمدعي حق الاستيناف خلال المده المقرره بالفقره (١) من الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه. 
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا/ رفض هذه الدعوي. ثانيا/ رفض طلب المدعي عليها الحكم لها باتعاب المحاماه. وبالله التوفيق.