moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٦٣٦٤٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم/ (...)، والوكاله رقم/ (...)، وتاريخ/ ٠٨/١٢/١٤٤٤ه، عن/ (...)، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ونشاط الشراكه استثمار حسب ما يراه المدعي عليه، وقد بدات الشراكه في ١٤١٧/٠٣/١ه الموافق ١٩٩٦/٠٧/١٦م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه هو اتفاق شفهي واستند في دعواه علي اقرار المدعي عليه، وخلص الي طلبه: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، هذه دعواي، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في ها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه والمثبته بياناتهم في محضر الضبط ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبمناقشه المدعي عن مستند الاخطار ووالمصالحه ولما لم يرفق ما يثبت ذلك سالت الدايره المدعي فذكر انه تقدم بمحضر مصالحه قبل امس وليس لديه نسخه منه عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: لما كان المدعي يطالب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي علي النحو الوارد في الصحيفه وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الشكل حيث تبين للدايره من خلال النظر في مرفقات المعامله انها لم تحتوي الا علي مرفق عنوان وطني ورخصه محاماه ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، ولما كانت الفقره (١) من الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما رات الدايره ان هذه الدعوي غير مقبوله شكلا كونها لم تحقق فيها شروط قبول الدعوي، وبما ان نظام المحاكم التجاريه في مادته التاسعه عشره قد نص علي: (١- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه -كتابه-باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي.)، وبما ان المدعيه لم تستوف هذا الاجراء الذي الزم به النظام، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.