tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430668921 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-03-26 date_hijri=1444-09-04 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:e2cddfe4-6f05-42b3-bab9-c48cf63a94f2 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٤٩٠٢٠٧٢٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
مؤسسه (...) للاستثمار 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (١%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تحويل راس المال) كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره مايه الف ريال ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استثمار وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب ان المدعي عليه لم يستثمر المبلغ ولم يرجع راس المال، ومستند الشراكه مع المدعي عليه حواله بنكيه. وطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره مايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: مستخرج من السجل التجاري، تضمن اسم المؤسسه: مؤسسه (...) للاستثمار النشاط: انشطه الاستثمار للحساب الخاص للوحدات المعنيه، يشمل شركات رؤوس الاموال المجازفه، ونوادي الاستثمار، رقم السجل الرييسي (...)، وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٣ه. وكشف حساب (...)، تضمن حواله لمؤسسه (...) للاستثمار بقيمه (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٣١م. ٤- تقرير انتهاء المصالحه بتعذر الصلح،للقضيه رقم (٤٤٥٤٥٥٩٢٥٥)، بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٤ه. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسات فيها عن بعد ففي تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩ه عقدت الدايره الجلسه الاولي التحضيريه عن بعد، وفيها حضر المدعي وكاله (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغ ممثلها (...) بموعد الجلسه ورابطها حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضيه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وقد اطلعت الدايره علي نسخه حكم الاستيناف المرفق بصحيفه الدعوي والمتضمن الغاء الحكم المستانف الصادر بعدم الاختصاص الولايي واعاده القضيه للدايره التي اصدرت الحكم في الدرجه الاولي، ولم يتم ارفاق الحكم الابتدايي ولا ما يدل علي جهه صدوره، وبسؤاله عن الحكم الابتدايي وجهه صدوره وارتباطه بهذه الدعوي ونسخته فافاد بانه صادر من المحكمه العامه بذات موضوع الدعوي بطرفيها وذات الطلب فيها ثم اشار بانه تقدم بهذه الدعوي بعد صدور حكم الاستيناف اختصارا للوقت، وطلب الامهال لتقديم نسخته وعليه اجلت الجلسه. ثم حضر المدعي وكاله (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مؤسسه (...) للاستثمار مع تبلغ مالكها (...) بموعد الجلسه ورابطها حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضيه، و(...) المذكوره هي من تبلغت الجلسه السابقه بالموعد وقد اشير لها بانها الممثل بينما الظاهر من بيانات القضيه ومن السجل التجاري المرفق بمرفقات الدعوي انها المالك للمؤسسه المدعي عليها، وتشير الدايره لعدم تقديم المدعي وكاله ما استمهل من اجله وبسؤاله اشار ببعثه المذكره عبر البريد الالكتروني وبطلب تقديمه عبر البوابه الالكترونيه حتي يمكن للمدعي عليها الاطلاع علي المذكره وتقديم الرد استمهل لذلك. وقد وردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١ه وملخصها: ارفق صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض الدايره العامه التاسعه عشر، تضمن منطوق الحكم ما نصه " حكمت الدايره بالرجوع عن الحكم السابق رقم ٤٣١٩٩٨٤٢٦ وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٢ه ونصه (حكمت الدايره بصرف النظر عن دعوي المدعيه ضد المدعي عليها لعدم الاختصاص الولايي للمحكمه بنظر هذه الدعوي وانها من اختصاص لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه وبذلك حكمت الدايره) ورقم الصك (٤٤٠٣١٤٥٣٣٦٦٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠ه. وفي جلسه اخري بحضور المدعي وكاله وعدم حضور من يمثل المدعي عليها تشير الدايره لعدم ارفاق المدعي وكاله ما استمهل من اجله سابقا، حيث ان الحكم المرفق بمرفقات القضيه سابق لما ارفقه في طلبات القضيه بالطلب المشار له والذي سبق ان تعذر فتحه -سابقا- حيث انه بفتح مرفق الطلب والاطلاع علي الصك فيه وجد انه يحمل الرقم (٤٤٣٠١٤٥٣٣٦) وقد صدر بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠ه للقضيه رقم (٤٣١٧٠٣٧٣٧) في ١٤٤٣/٠١/٣٠ه وهو لاحق بتاريخ صدوره لصك الاستيناف المذكور سابقا، وقد تضمن منطوق الحكم فيه الرجوع عن الحكم السابق بعدم الاختصاص الولايي بنظر القضيه والحكم مجددا بعدم الاختصاص النوعي وان المحكمه المختصه نوعا هي المحاكم التجاريه، وباعاده الاطلاع علي صك حكم محكمه الاستيناف المرفق بمرفقات القضيه الصادر بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٠ه للقضيه رقم (٤٣١٧٠٣٧٣٧) في ١٤٤٣/٠١/٣٠ه المتضمن في اسبابه الاشاره لتجاريه العلاقه بين الطرفين وان ما تقرره محكمه الاستيناف بما يتعلق بالاختصاص ملزم لمحكمه الدرجه الاولي ثم انتهت في حكمها الي الغاء الحكم المستانف الصادر بعدم الاختصاص الولايي واعاده القضيه للدايره التي اصدرت الحكم في الدرجه الاولي، وحيث تبين ان الدايره الابتداييه اصدرت اولا الحكم بعدم الاختصاص الولايي وبعد الغايه من محكمه الاستيناف قررت الرجوع عن حكمها بعدم الاختصاص الولايي وحكمت مجددا بعدم الاختصاص النوعي، ولم يقدم المدعي وكاله ما يفيد نهاييه الحكم الابتدايي الثاني الصادر بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠ه فقد اعادت الدايره طلب نسخه الحكم النهاييه من الحاضر فاشار لتقديمه ذلك بموجب الطلب المقدم منه قبل قليل برقم (٤٤١٠٧٤٩٠٥٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١ه كما اشار بان المرفق صك الحكم المكتسب النهاييه بمضي المده، وبسؤاله مزيد اقوال وبينات قرر الاكتفاء، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها بموعد الجلسه ورابطها حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضيه بموجب مهمه التبليغ رقم (٦٥٤٠٢٨٣٢) وتشير الدايره الي اطلاعها علي الطلب المقدم من المدعي وكاله المشار له في الجلسه السابقه رقم (٤٤١٠٧٤٩٠٥٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١ه وقد تضمن نسخه الحكم وفق ما اشير له، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه برد قيمه راس المال وقدره ميه الف ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين الشركاء في شركه المضاربه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (٣) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠ه، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني بموجب التقرير المرفق بملف القضيه المشار له في جلسه النطق بالحكم؛ الامر الذي يخول الدايره للسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا؛ استنادا الي المواد: السابعه والتاسعه والعاشره والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، والي الماده الاربعين من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، ومن حيث الموضوع فحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته كشف الحساب مطابقا لمبلغ المطالبه، وكذلك المستخرج التجاري للمؤسسه المذكوره، ولتخلف المدعي عليها عن تقديم مذكره دفاع قبل الجلسه التحضيريه الاولي وفق ما اوجبته الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك عدم حضورها او من يمثلها الجلسات، الامر الذي تستنتج معه الدايره تقوي دعوي المدعي وصحتها، واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه والتي نصت علي ما يلي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. وكذلك ما نصت عليه الفقره الثالثه لذات الماده بما يلي: يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للاستثمار بالسجل التجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره م(١٠٠.٠٠٠)يه الف ريال، وبالله التوفيق.