moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 428 لعام 1442 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) القاضي نمر بن تركي العتيبي رييسا القاضي علي بن يحيي المصعبي عضوا القاضي عبدالرحمن بن جديع الجديع عضوا (الوقايع)تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي / (...)سجل مدني رقم(...) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسه بتاريخ هذا اليوم حيث حضرت فيها و كيله المدعي / (...)سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 06 / 05 / 1442ه كما حضر لحضورها المدعي عليه اصاله وبسؤال الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي ما جاء في لايحه دعواه المرفقه و الذي انتهي طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1.695.750) مليون و ستمايه و خمسه و تسعون الفا و سبعمايه و خمسون ريالا ناتجه عن الاضرار المهنيه و التعاقديه التي تمت بين الطرفين بالاضافه الي اتعاب المحاماه البالغ قدرها (100.000) ميه الف ريال وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي و مستنداتها تبين ان المدعي لم يرفق الاخطار او المصالحه قبل قيد الدعوي وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وحيث ان من المتعين علي الدايره بدءا وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شروط توافر قبول الدعوي اعمالا للماده (19 / 1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 93 وتاريخ 15 / 8 / 1441ه والتي نصت علي(1-يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) وقد حددت الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (13 / ت / 8159) وتاريخ 1 / 11 / 1441ه نوع القضايا التي يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه حيث نصت علي انه (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1-الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه.2-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها.3-الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه.4-الدعاوي اليسيره.5-الطلبات المستعجله.) وحيث ان الدايره وباطلاعها علي الدعوي والاوراق تبين ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه او يسبق لجوء الاطراف للمصالحه او الوساطه وهو مالم يتحقق لذلك مما يجعل لا قبول لها في اثاره الدعوي في مواجهه المدعي عليه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (428) لعام (1442) المقامه من المدعي / (...)سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه / (...)سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو علي بن يحيي المصعبي عضو عبدالرحمن بن جديع الجديع رييس الدايره نمر بن تركي العتيبي