moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571016329 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للخدمات الطبيه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) ، بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه. بالدمام ضد المدعي عليها ( شركه (...) للخدمات الطبيه المحدوده) ذات السجل التجاري (...) واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث عقدت الجلسه الاولي بتاريخ 24/8/1445 افتتح محضر المرافعه وقد حددت هذه الجلسه في غير المواعيد المخصصه لنظر الدايره ... عليه جري تحديد موعد جديد في اقرب موعد نظر متاح وللاحاطه جري التنويه.وعقدت الجلسه الثانيه بتاريخ 10/9/1445افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله (...) (...) وكاله رقم ((...)) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (100621304) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه (فضيله رييس المحكمه التجاريه بالدمام،، حفظه الله ، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،، وبعد، اتقدم لفضيلتكم بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1444/08/07ه بلايحه الدعوي التاليه بصفتي محاميا عن (...) رقم الهويه (...) ضد شركه (...) للخدمات الطبيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) وبناء علي القضيه رقم (4470896723) وتاريخ 11/09/1444ه لدي المحكمه التجاريه بالدمام الدايره الثانيه عشره حيث تم الحكم لموكلي بالصك رقم (4530488250) وتاريخ 23/05/1445ه وذلك بان المدعي عليها ماطلت باداء ما وجب عليها وانكرت التعاقد والتعامل مع موكلتي وتحايلت وراوغت لاخفاء الحقيقه مما ادي الي الجاء موكلتي بالرد بواسطه محامي واثبات ما تم انكاره ومن المتقرر بان مصروفات الدعوي تلزم المماطل كما قال الشيخ ابن تيميه: اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد (مجموعه الفتوي 30/25) ونصت الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) وحيث نصت الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله ) ولذلك فاننا نطالب المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي (اتعاب المحاماه) بمبلغ وقدره (12،500) اثنا عشر الف ريال بناء علي عقد المحاماه المرفق لفضيلتكم لذا اطلب من فضيلتكم: 1 التعويض عن اضرار التقاضي مبلغ وقدره (12،500) اثنا عشر الف ريال.) وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم الصك الصادر من الدايره الثانيه عشر من المحكمه التجاريه بالدمام (4470896723) وتاريخ 11/09/1444ه كما قدم عقد اتعاب محاماه كما ارفق الايصالات المثبته للحواله البنكيه ، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه المدعي قررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم . الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان؛ وبما ان وكيل صاحب المؤسسه المدعيه تقدم بما يثبت صحه مطالبه موكلته بموجب الصك الصادر من الدايره الثانيه عشر من المحكمه التجاريه بالدمام (4470896723) وتاريخ 11/09/1444ه كما قدم عقد اتعاب محاماه كما ارفق الايصالات المثبته للحواله البنكيه ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لايجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، واما ما يتعلق بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره (12.500) اثنا عشر الف وخمسمايه وريال تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبما ان الظاهر ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه رغم ثبوته مما اضطرها للجوء الي القضاء وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، ولما ذكره اهل العلم من تضمين الغريم المماطل، اذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان عقد اتعاب المحاماه يعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، وحيث قدم وكيله المؤسسه المدعيه عقد اتعاب المحاماه المشار له سابقا وقد ثبت للدايره تنفيذ العقد بحضور المحامي مما يثبت استحقاقها للاتعاب في ذمه المدعيه وقد نصت الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. وحيث رات الدايره ان المبلغ المطالب به غرم علي غير الوجه المعتاد، فان المبلغ المطالب به لا يتناسب مع الضرر والغرم الواقع علي المدعي، وبما ان الدايره تنظر في امثال هذه القضايا كثيرا وهي مطلعه علي العرف فيها، وبما ان الامر تقديري للدايره، فانها تنتهي معه الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات الطبيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لصاحب المؤسسه المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (12.500) اثنا عشر الف وخمسمايه ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .