tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430873906 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-05-22 date_hijri=1444-06-19 document_type=ruling entity=document_number:19170db7-6655-4724-8127-28aef30b0d9c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥٩٨٥٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان: (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...)تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معده ثقيله كرين لمده (١٢) اثنا عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٢٤,٠٠٠.٠٠) اربعه وعشرون الفا ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٢٤,٠٠٠.٠٠) اربعه وعشرون الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(١٧٦,٥٨٩.٧٨) مايه وسته وسبعون الفا وخمس ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي و ثمانيه وسبعون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١٧٦,٥٨٩.٧٨) مايه وسته وسبعون الفا وخمس ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي و ثمانيه وسبعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٧م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٧م حتي ١٤٤٤/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٨م؛لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٧٦,٥٨٩.٧٨) مايه وسته وسبعون الفا وخمس ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي و ثمانيه وسبعون هلله، عن الفتره من ١٤٤٤/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٧م الي ١٤٤٤/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٨م، هذه دعواي. ا.ه
وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي ب تاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٤ه: حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله ذات الرقم (...)كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وتشير الدايره الي حضور فضيله الملازم القضايي بالدايره باشراف من فضيله رييس الدايره، ثم جري من الدايره افهام الحاضر عن المدعي بتقديم صحيفه دعواه المعتمده عن طريق الطلبات علي القضيه خلال العشره ايام التاليه لهذه الجلسه، وان لخصمه الاجابه عن ذلك خلال العشره ايام التاليه لذلك، ثم له الاجابه عن جوابه في العشره ايام اللاحقه، ولكل من الاطراف الاكتفاء بما يقدمونه، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي ب تاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٤ه وبحضور المشار اليه اعلاه، تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، ثم قدم وكيل المدعيه نسخه من السجل التجاري لمؤسسه (...) وفيه ان المالك هو المدعي عليها، ونهايته في ٥/١١/١٤٤٣ه وبتحقق الدايره تبين لها ان المالك هو (...)، وبسؤال المدعي عن بينته افاد بان بينته هي المصادقه المؤرخه في ٢٩/٨/٢٠٢٢م، ثم طلب مهله للرجوع لموكله لتقديم ما يثبت كون المؤسسه مملوكه للمدعي عليها وقت تحرير المصادقه، فافهمته الدايره بان يقدم ما لديه ان وجد من خلال الطلبات علي القضيه في الموقع الالكتروني، فاستعد بذلك، وعليه قررت تاجيل الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي: وبحضور وكيل المدعيه ذكر بانه حصل علي مستخرج حالي للمؤسسه مذكور فيه المالك الجديد، ثم استمهل لتقديم افاده من وزاره التجاره عن المالك السابق للمؤسسه، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما ان الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي. ولما كان المدعي وكاله قد طلب مهله تتضمن تاجيل الجلسه الي جلسه اخري لتقديم ما هو واجب التقديم ابتداء، ولما كانت الماده (٢٧) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه (لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها)، ولان الواجب بنص المادتين اعلاه تحديد جميع الاسانيد علي استحقاق جميع مبلغ المطالبه ابتداء عند قيد الدعوي بما يمكن الدايره من دراستها، ويمكن المدعي عليه من الاجابه عنها، ولان في ذلك مخالفه لنص الماده ٢٤٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ايداعها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ، ولان عدم حصر البينات وارفاقها ابتداء مخالف لما نص عليه النظام، اذ اوجب النظام علي المدعي ما اشير اليه اعلاه، لذلك فان الدايره تنتهي حكمها. علي ان ذلك لا يؤثر في حق المدعي باقامه دعوي جديده بقيد جديد بعد استيفاء ما يلزم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.