gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-274979 : قرار رقم (VT-2026-274979) الصادر في الاستثناف رقم المقامه المستانفه المستانف ضدها من / هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الرباء الموافق 07/15، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والسلام الانتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/1/15 والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113/و تاريخ 1438/11/2 بمقرها وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 22/05/2026م، من هييه الزكاه والضريه والجمارك، علي الاستاذ / ١١/٢ الكتور / ١١/٢ الكتور / ١١/٢ الكتور / ١١/٢ الكتور / ١١/٢ وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 25/02/2026م، من هييه الزكاه والضريه والجمارك، علي VFR- قرا الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (2026-271075) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدها. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا للكثرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: رفض دعوي المدييه. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الداره الاستنافيه بالده استثناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برفض دعواها بشان مطالبتها بالزام المستانف ضدها بسداد ضربه القيمه المضخه للفتره الضريبيه للربع الرابع من عام 2021م. حيث اشرات المستانفه في | Public 5/1 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-274979 : قرار رقم (VT-2026-274979) الصادر في الاستثناف رقم لايحه استثنافها الي ان اشعار التقييم تضمن صراحه ما يفيد ان اصدار التقييم عن الفتره محل الخلاف تم بناء علي اسباب التعديل الوارده في المستند المرفق بالاشعار (تقرير التدقيق) والذي يسعد ترازما مع اشعار التقييم منتهما تفاصيل الربط واساسه واسباب التعديل و هذا التقرير يعد جزءا لا يتجزا من الاشعار ويكمل بياناته ويحقق الغابه التي استهدها المنظم من نح الفقره (2) من الماده (64) من الاللغه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتمثله في تمكين المكلف من العلم with سابب التقييم ومواجهته علي بييه، وقد استقر القضاء الاجاري علي ان العبه بحقيقه العلم لا بالشكل المجرد، وان القرار الاجاري ينظر اليه كوحده متكامله تشمل ما ارفق به من مستندات مفسره ومكمله، كما تضمن الاشعار بيان حق المكلف بالاعتراض خلال مهله 60 يوما ولم يتقدم المستانف ضدها باي اعتراض حتي تاريخه، واكدت المستانفه علي اtbاعها للاجراءات النظاميه في ابلاغ المستانف ضدها وفقا لنح الماده (13) والاماده (14) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنح الماده (46) من اللاتجه التفيديه لنظام ايرادات الدوله، وانتهت بطلب قبول الاستيناف. وفي يوم الارباء بتاريخ 01/2026/07/15 م، وعند الساعه; عقدت الدايره الاستثناييه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه بجستها ب حضور اعضايها المدوله اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات التقاضي المري طبقا بعد استينا ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711): و بعد الطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف الفضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهيا للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه و الجز الفضيه للفصل فيها. واختتمت الجلسه في تمام الساعه 01:30 مساء. اسباب القرار وحيث ان بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في المنظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقدميه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراء. ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحتوه من وثايق ومستندات، وبعد الottلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورود، وحيث ان المستانفه تعترض علي | Public 5/2 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع النتاقيه VA-2026-274979 : قرار رقم (VT-2026-274979) الصادر في الاستيانف رقم قرار داره الفصل وذلك بسبب ان اشعار التقييم تضمن صراحه ما يفيد ان اصدار التقييم عن الفتره محل الخلاف تم بناء علي اسباب التعديل الوارده في المستند المرفق بالاشعار (تقرير التدقيق) والذي يصدر تزامنا مع اشعار التقييم النهايي متضمنا تفاصيل الربط واساسه واسباب التعديل و هذا التقرير يعد جزء لا يتجزا من الاشعار ويكمل بيانات ويحقق الغابه التي استودفها المنظم من نص الفقره (2) من الماده (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والمتمثله في تمكين المكلف من العلم باسباب التقييم ومواجهته علي بينه، وقد استقر الفضاء الاداري علي ان العبه بحقيقه العلم لا بالشكل المجرد، وان القرار الاداري ينظر اليه كوحده متكامله تشمل ما ارفق به من مستندات مفسره ومكمله، كما تضمن الاشعار بيان حق المكلف بالاعتراض خلال مهله 60 يوما ولم يتقدم المستاف ضدها باي اعتزاض حتي تاريخ، واكدت المستافعه علي اتباعها للاجراءات النظاميه في ايلاغ المستاف ضدها وفقا لنص الماده (13) والمواد (14) من نظام ايرادات الدوليه، ووفقا لنص الماده (46) من اللايحه التنفيذيه لنظام ايرادات الدوليه. وبطلاع الدايره الاستينافيه علي مستندات الدعوي، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) بتاريخ 14/05/04/08، ونظام المراعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) بتاريخ 14/05/01/22 (13/45/01/22) ولايحته التنفيذيه، ونظام التقيايات الالكترونيه. و نظام ايرادات التعاملات الالكترونيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (18) بتاريخ 14/03/08 (13/41/11/18) وبناء ان طلب الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (68/14/13/11/18) بال追踪 14/43/01/22 (13/41/11/18) وبناء ان طلب الارزام الذي هو جوهر الاعتراض المقدم من الهييه متضمن في القرار الاجاري الصادد عن الهييه بتاريخ 14/45/03/12 (14/45/03/12) وبناء ان نظام التنفيذ امام ديوان المظالم هو 14/45/03/12 (14/45/03/12) وبناء ان نظام التنيذ امام ديوان المظالم ينطبق علي 14/45/03/12 (14/45/03/12) وبناء ان نظام التنيذ امام ديوان المظالم ينطبق علي 14/45/03/12 (14/45/03/12) وبناء ان نظام التنيذ امام ديوان المظالم ينطبق علي الركتورنيه، والذي اسبغ علي التعاملات الالكترونيه اوصف الحبيه والقابليه للتنفيذ اذا تمت وفقا لدكام النظام، وذلك وفقا لما ورد في الفقره (1) من نماذ التعاملات الالكترونيه والتي نست علي ما يلي: "1- يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونيه حجيتها الملامه، ولا يجوز نفي حثمها او قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب انها تحت كليا وجزيا بشكل الكتروني بشرط ان | Public 5/3 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع النتاقيه VA-2026-274979 : قرار رقم (VT-2026-274979) الصادر في الاستثناف رقم تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونيه بحسب الشروط المنصوص عليها في هذاالنظام".، وبما ان محررات جهه الاداره الصادره بصيغه الكترونيه وفق نظام التعاملات الالكترونيه تعد سندها تنفيذيا، ويمكن للهييه في اطار تنفيذها التقدم للمحكمه الاداريه المختصه دون الحاجه الي استخدام حكم قضايي يلزم المكلف بتنفيذ ما ورد في القرار الاداري الصادر عنها، وفق ما نت عليه الماده (4) من نظام التنفيذ امام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 1443/01/27 الاداء. وسندات التنفيذيه المিশوله باحكام النظام هي: ... 3 - العقود التي تكون جهه الاداره طرفا فيها، وال महمررات التي تصدرها اذا كانت موثقه.، وقد قرت اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ انام ديوان المظالم مفهوم توثيق الممرر الصادر عن جهه الاداره وفقا للاتي: "5/4" فيما لم يرد فيه نص خاص، تكون العقود والممررات المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده (4) من النظام، موثقه اذا كانت محره علي اوراق رسميه وموقعه من صاحب الاختصاص وعليها ختم الجهه المختصه، او كانت صادره بصيغه الكترونيه وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه الصادره عن الهييه محل اعتبار لدي الجهه المختصه بالاشراف علي هذه التعاملات الجاريه عبر المنصات الحكوميه المزخصه، وهي هييه الحكومه الرقميه والتي رحست للهييه منصتها الالكترونيه بموجب شهاده التسجيل ذات الرقم (202504408661) (202504408661) (202504408661) (202504408661) (202504408661) (202504408661) (202504408 معه اعداد مصلحه من اقامه الدعوي; استنادا الي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرامعات الشرعيه والتي نصت علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاع ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخري، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. "، واستنادا الي المبدا القانوني المستق: "لا دعوي بلا مصلحه قايمه ومشروعه. "، وهو مقتضي ما نصت عليه الماده (3) من نظام المرافعات الشريعه والمنضمنه: " لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي مصلحه المحتمله | Public 5/4 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-274979: قرار رقم (VT-2026-274979) الصادر في الاستثناف رقم اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر مدحق او الاستيياق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه." وبناء علي ما سبق، تنتهي الداره الاستينافيه الي المنطوق الوارد ادناه. ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكل. ثانيا: في الموضوع: الغاء قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (VFR-2026-271075) والحكم بعدم قبول الدعوي. عضو عضو ..... / الدكتور ..... / الدكتور رييس الداره ..... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. | Public 5/5 الموقي الالكتروني : الموقع 8001220000 : الرقم المجاني