moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٧٩٢٤٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها الطرفان، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير الدعوي تحريرا وافيا، وتقديم ذلك عبر النظام القضايي، وعلي المدعي عليه الاطلاع علي اللايحه وتقديم جوابه عليها، فتفهما ذلك، ثم قدم وكيل المدعي لايحه عبر النظام ونصها: ((تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه بتاريخ ٣ / ٠٢ / ١٤٣٢ ه علي ان يدفع المدعي راس مال قدره (١٠٠٠٠٠) ميه الف ريال سعودي مساهمه في شراكه مع المدعي عليه، ويقوم المدعي عليه علي توريد وبيع ادوات بناء كهرباييه، بدات الشراكه من تاريخ تسليم راس المال للمدعي عليه بتاريخ ٣ / ٠٢ / ١٤٣٢ه، ومستند الشراكه اقرار المدعي عليه لدي الدايره العامه الاولي بالمحكمه العامه بينبع بان المبلغ المسلم له عن شراكه بينه وبين المدعي، ومحل النزاع عدم قيام المدعي عليه بعمله التي توجبه الشراكه القامه بين الطرفين وهو توريد الادوات الكهرباييه للمستهلكين، حيث ترك الادوات في المخزن لمده سنتين وعدم سعيه في تسويقها وبيعها للمستهلك، ولذلك يطلب موكلي الاتي: - الطلبات: - ٦ ١- تسليمه راس المال المدفوع و قدره (١٠٠٠٠٠) ميه الف ريال سعودي، لعدم قيامه بالتزامه التي تفرض الشراكه. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي (اتعاب محاماه) وقدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي نتيجه اخلاله بالتزامات الشراكه. المستندات: -١- اقراره بالدايره العامه الاولي بالمحكمه العامه بينبع المقيده برقم: ٤٢١٦٠٩٨٧٤.))، ثم تقدم المدعي عليه بجوابه ونصه: (ردا علي ما ذكره المدعي من تسليم المدعي عليه مبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) ريال مايه الف ريال سعودي مساهمه في شراكه مع المدعي عليه سوف نوضحه لفضيلتكم في النقاط الاتيه: الاولي: عدم صحه ما ينعيه المدعي من المساهمه في شراكه مع المدعي عليه وانه لا توجد شراكه بين المدعي والمدعي عليه وعدم صحه ما يدعيه جملتا وتفصيلا. الثانيه: انتفاء عقد الشراكه وانتفاء السجل التجاري لها ومن المعلوم ان الشراكه تكون بموجب عقد محرر بين الطرفين ووجود سجل تجاري باسم الشركه او المنشاه مما يؤكد علي ان دعواي المدعي علي غير اساس او سند قانوني. الثالثه: اقرار المدعي بدعواه بان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ومن المعلوم الشركه لابد ان تكون في مكان معلوم ولها مركز ادراه خاص بها معلوم وان تكون حصص الشركاء محدده ومعلومه وايضا الاتفاق علي تقسيم الارباح، وهذا ما يؤكد عدم صحه ما يدعيه المدعي من وجود شراكه بينهما، وان نعي المدعي في غير محله. الرابعه: عدم صحه ما يدعيه المدعي من استلام المدعي عليه المبلغ حيث انه قام بتسليم المبلغ الي مؤسسه (...) المملوكه للسيده / (...)، مرفق لفضيلتكم صوره من سند القبض الموضح به المبلغ الي مؤسسه (...). صوره من سند القبض (مرفق رقم١) ثانيا: ردا علي ما ذكره المدعي من اقرار المدعي عليه لدي محكمه العامه بينبع الدايره الاولي في القضيه رقم (٤٢١٦٠٩٨٧٤). وسوف نوضحه لفضيلتكم ردنا عليه في النقاط الاتيه: الاولي: سبق وان اقام المدعي دعوي قرض او سلف ضد المدعي عليه بذات المضمون امام المحكمه العامه بينبع الدايره الاولي وقضي فيها برد دعوي المدعي لعدم الاختصاص مرفق صوره من صك الحكم (مرفق رقم ٢) الثانيه: عدم صحه ما يدعيه المدعي من اقرار المدعي عليه بالشراكه في ذات الدعوي حيث افاد المدعي عليه بان المدعي دخل شراكه مع مؤسسه (...) المملوكه لزوجتي/ (...) سعوديه الجنسيه وانه سلم المبلغ للشركه قيمه بضاعه عباره عن افياش ومفاتيح لمبات واستلامها المدعي في مستودعه منذ سنتين، وانه لم يقر لا من قريب او بعيد بوجود تلك الشراكه بينهما. مرفق لفضيلتكم صوره من عقد اتفاق محرر بين المدعي والمؤسسه سالفه البيان (مرفقرقم٣)، وفاتوره بالمشتريات المذكوره (مرفق رقم٤) الثالثه: افاد ايضا المدعي عليه بانه كان وكيلا فقط عن صاحبه المؤسسه والمدير المسؤول عن اداره تلك المؤسسه وليس صاحب مؤسسه او شركه كما يزعم المدعي. وعليه ومن جماع ما سبق فانه يتضح لعداله المحكمه الموقره انتفاء صله المدعي عليه بتلك الدعوي وانها مقامه علي غير ذي صفه، لذلك ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. نلتمس من عداله المحكمه الموقره الحكم ب: الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه واخلاء سبيل المدعي عليه.))، وارفق سند قبض صادر من مؤسسه (...) لصالح المدعي عليه بتاريخ ٢\٣\١٤٣٢ه بقيمه (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، مختوم وموقع من المؤسسه، وارفق صك حكم صادر من المحكمه العامه بينبع بتاريخ ٥\٣\١٤٤٣ه، وفي الجلسه الاخيره حضر الطرفان، وقررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه، وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الي الزام المدعي عليه بان يسلم له راس مال شراكه وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، ولما كان المدعي قد انكر الشراكه ودفع بانه وسيط بين المدعي والمؤسسه، وان المدعي سبق وان قرر في المحكمه العامه بان المبلغ قرض، ثم قرر بان المبلغ تجاره، والصحيح انه تجاره مع مؤسسه (...)، هكذا قال، ولما كان المدعي لم يقدم بينه موصله علي دعواه، فلم يقدم عقدا مع المدعي عليه، ولا حواله بنكيه، وغايه ما قدمه الصك الصادر من المحكمه العامه بينبع، وباطلاع الدايره عليه تبين قد اشتمل علي اقرار المدعي عليه بانه وسيط وليس شريك مع المدعي، وانه انتهي الحكم بعدم الاختصاص، ولما كان المدعي عليه قد قدم في سبيل اثبات دفعه وبينته سند قبض صادر من مؤسسه (...) لصالح المدعي بقيمه راس المال، ولان هذه المؤسسه لا تعود مليكتها للمدعي عليه، بل هي عايده ل(...) مما تنتهي معه الدايره الي عدم صفه المدعي عليه، ولا ينال من ذلك ان يعيد المدعي رفع دعواه وفق المقتضي الشرعي والنظامي، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.