tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 5146/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

date_gregorian=2017-10-30 date_hijri=1437-04-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:6 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/6 entity=document_number:c4c744ba-13f7-4b32-b600-dbe3cf378cc0 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 5146/2/ق لعام 1437 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات.
ضد/ شركه (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 15/06/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها، بالتشكيل التالي: 
القاضي بديوان المظالم محمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي رييسا
القاضي بديوان المظالم عواض بن لاحق بن مزيد السلمي عضوا
القاضي بديوان المظالم علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا
وبحضور احمد بن محمد الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه والمحاله للدايره بتاريخ 9/4/1437ه، وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله، اصدرت الدايره الحكم الماثل:
(الوقايع)
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه الاداريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله (...) والمتضمنه انه صدر لصالح المدعي تجاه المدعي عليها الحكم رقم 215/د/تج/2/2 لعام 1435 ه في القضيه رقم 6/2/ق لعام 1435 ه بالالزام بدفع مبلغ مليون ومايه وسبعه الاف وسبعمايه وسته عشر الف ريال وتاييد هذا الحكم من محكمه الاستيناف الاداريه، ولدي تنفيذ هذا الحكم امام فضيله قاضي التنفيذ حضر المصفي، وقرر في اوراق رسميه امام قاضي التنفيذ انه لا يوجد لدي الشركه اموال لسداد ديونها، وهذا الاقرار قضايي لانه تم امام القضاء. وحيث نصت الماده (217) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385 ه علي انه "تنتهي سلطات المديرين او مجلس الاداره بمجرد تعيين المصفي" ونصت الماده (220) من ذات النظام علي انه "ليكون للمصفي في اوسع السلطات في تحويل موجودات الشركه الي نقود...الخ"، ونصت الماده (222) من ذات النظام علي انه "علي المصفين سداد ديون الشركه ان كانت حاله او تجنيب المبالغ اللازمه لسدادها ان كانت اجله او متنازع عليها ... الخ". وحيث ان مصفي الشركه باقراره المذكور امام فضيله قاضي التنفيذ يكون قد ثبت معه عجز الشركه عن سداد ديونها، الامر الذي يحق معه للمدعي طلب تفليس الشركه ومنع الشركاء فيها من ممارسه التجاره، ومعاقبه الشركاء فيها باعتبار ان هناك تحايل علي الانظمه لكون النظام يوجب ان يكون هناك احتياطي لتغطيه خساير الشركه، كما يوجب ايضا تصفيه الشركه اذا بلغت خسايرها حدا معينا وهو نصف راس المال، لا ان يتفاجا الداينين من المصفي ان اموال الشركه لا تكفي لسداد ديونها. علما بان صاحب الفضيله قاضي التنفيذ قد قرر احاله المصفي مكتب (...) لهييه التحقيق والادعاء العام للتحقيق معه استنادا لما تمسكنا به من نص الماده (17) من نظام التنفيذ التي تنص علي "للقاضي ان يامر بالافصاح عن اموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي سواء اكان ذلك قبل ابلاغ المدين بامر التنفيذ ام بعده وفقا لاحكام هذا النظام والماده (38/ج) التي تنص علي "الافصاح عن اموال المدين القايمه وعما يرد اليه مستقبلا وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذ وحجزها والتنفيذ عليها وفقا لاحكام هذا النظام"، وليس هذا فحسب بل نصت الماده (38/ه/3) علي ان الامر بالافصاح "يكون عن اموال الزوج والاولاد ومن تشير القراين الي نقل الاموال اليه او محاباته وفي حال الاشتباه بان هناك ادله او قراين علي اخفاء الاموال"، وحيث ثبت ان المذكور تعمد التضليل والتعطيل فتطبيق المادتين (90، 91) من حيث قررت الماده (90) انه "يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي سبع سنوات كل مدين قام بارتكاب اي من الجرايم الاتيه: 1- الامتناع عن تنفيذ الحكم النهايي الصادر في حقه، او ثبت قيامه باخفاء امواله او تهربها، او امتنع عن الافصاح عما لديه من اموال. 2- تعمد تعطيل التنفيذ بان اقام دعوي قصد منها تعطيل التنفيذ او اي اجراء اخر مشروع في ذاته واراد المدين به تعطيل التنفيذ. 4- الكذب في اقراراته امام المحكمه او الكذب في الاجراءات او تقديم بيانات غير صحيحه، وان كان التحريف في محرر فتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحه التزوير" كما نصت الماده (91) علي انه "يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي سبع سنوات كل من اعان المدين او ساعده في اي من الجرايم المنصوص عليها في الماده السابقه". واستقر قضاء الديوان علي انه "يكفي لمعرفه ما اذا كانت الديون قد استغرقت اموال التاجر بقرينه التوقف عن دفع الدين التجاري" (الحكم رقم 145/ت/4 لعام 1409 ه)، واستقر قضاء الديوان ايضا علي انه "دعوي شهر الافلاس ليست الا دعوي اجراءات ليست دعوي خصومه فهي لا تهدف الي الفصل في نزاع بل الي مجرد اثبات حاله معينه وهي ان المدني في حاله توقف عن دفع ديونه" (الحكم رقم 159/ت/4 لعام 1431 ه)، كما استقر علي ان "اعلان الافلاس يوجب منع الشركاء من التصرف في اموالهم المنقوله وغير المنقوله العينيه والنقديه التي تحت يدهم والتي لدي الغير واعتبار التصرفات غير نافذه" (الحكم رقم 172/ت/3 لعام 1418 ه). وطلب: اولا: ايقاف التصفيه واعلان افلاس الشركه بعد ان قرر المصفي انه لا توجد لدي الشركه ما يكفي لسداد ديونها ومنع الشركاء فيها من ممارسه التجاره تبعا لذلك والاعلان عن ذلك في الصحف. ثانيا: عقاب الشركاء للتحايل علي الانظمه لعدم تجنيب احتياطي لتغطيه الخساير، ولعدم التصفيه في وقتها المحدد نظاما وهو قبل ان تبلغ خسايرها نصف راس المال. ثالثا: التعويض عن الاضرار التي لحقت بالداينين ومنهم المدعي ويقدر الضرر الواقع في حقه بمليون وخمسمايه الف ريال. وبعد ان تم قيد الدعوي بسجلات الديوان قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها عده جلسات ففي جلسه الثلاثاء 27/6/1437 ه حضر المدعي وكاله (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله كرر امام الدايره مضمون لايحه دعواه الموضحه بعاليه. وبسؤال وكيل المصفي الاجابه طلب مهله للرد وقد تم تزويده بلايحه الدعوي. وفي جلسه الثلاثاء 10/8/1437 ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين قال فيها بدايه نتمسك بطلب رد الدعوي في اي وقت او ايقاف السير فيها لما قد يستجد من امور تتعلق باعمال تصفيه شركه (...). ذات السجل التجاري رقم (...). كما نتمسك بحقنا بالرد علي كافه ما ورد بلايحه دعوي المدعي وكاله المحامي/ (...) الا اننا في هذه المرحله نحيط دايرتكم بان الشركه محل التصفيه (شركه (...)) هي شركه توصيه بسيطه وفقا لعقد تاسيسها المؤرخ في 15/3/1396 ه والذي تضمن ان الشركاء محدودين في شريك واحد متضامن هو الشريك ((...). يرحمه الله) بالاضافه الي ثلاثه شركاء موصين. وحيث ان الشريك المتضامن يكون غير محدود المسيوليه يضمن ديون الشركه ويتعدي ذلك الي ماله الخاص. مما لا يكون معه. والحال هكذا. لا يمكن البت في افلاس الشركه من عدمه ما لم يتم التحقق من اموال الشريك المتضامن وكفايتها لتغطيه التزامات الشركه. وحيث ان الشريك المتضامن الحاج/ (...) (يرحمه الله). كان بالاضافه الي كونه شريكا متضامنا. كان يقوم باداره الشركه حال حياته (يرحمه الله) بشكل منفرد وقد توفي الي رحمه الله تعالي وخلف تركه وتم اقامه المحاسب القانوني/ (...) حارسا قضاييا ومصفيا لها بموجب حكم نهايي صادر من المحكمه العامه بجده. وعليه فاننا نطلب ادخال المحاسب القانوني/ (...) بصفته الحارس والمصفي القضايي لتركه الحاج (...) (يرحمه الله). ونطلب حضوره والزامه بتقديم تقارير حصر اعيان تركه الحاج (...) (يرحمه الله) وما تم فيها من اجراءات وما قدم فيها من تقارير حتي الان. وحيث ورد بتاريخ 5/8/1437 ه طلب رد من المدعي وحيث لم يتم البت في طلب الرد حتي تاريخه من قبل المختص. وفي جلسه الثلاثاء 28/10/1437 ه تشير الدايره الي انه وردها خطاب رقم 51105 المتضمن افاده معالي رييس ديوان المظالم بشان طلب المدعي تنحي رييس الدايره عن الدعوي ومفاده رفض هذا الطلب لعدم اشتماله علي ما يمنع النظر فيه وفق المادتين 94 و 96 من نظام المرافعات الشرعيه. كما طلب المدعي وكاله المذكره التي قدمها المدعي عليه في الجلسه السابقه ذاكرا انه لم يحصل علي نسخه منها في الجلسه الماضيه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد: وفي جلسه الثلاثاء 24/1/1438 ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ثلاث صفحات جاء فيها: الدفاع: اولا: بطلان اجراءات التقاضي: من الثابت باوراق القضيه وجود طلب رد ضد فضيله رييس الدايره ورغم من ان فضيلته اوقف نظر الدعوي حتي البت في طلب الرد، الا انه في ذات الوقت وفي ذات الجلسه قبل مذكرات من المدعي عليها في تناقض قلما يندر حدوثه في العمل القضايي لانه اذا تم وقف الدعوي حتي البت في طلب الرد تعين عدم قبول اي شي من الخصوم الا بعد البت في طلب الرد واسترداد الدعوي نشاطها بعد التوقف (وهذا ثابت صراحه بضبط القضيه)، وليس هذا فحسب بل هناك دعوي اخري قايمه امام ذات الدايره الموقره تحمل رقم 2054 لعام 1435 ه مرفوعه من المصفي ضد ملاك الشركه يطالب فيها باتعابه، وموجود بها تقرير خبره محاسبي يتضمن باقرار المصفي نفسه ان الشركه تمارس اعمالا وتحقق ارباحا بلغت سبعه ملايين واربعمايه وواحد وعشرون الف وستمايه وسبعه وستون ريالا، ومن ثم كان الواجب نظاما علي الدايره الموقره ان تنظر دعوانا الحاليه مع تلك الاخري المرتبطه بها، حتي لا يحدث تناقض في الاحكام، لانه قد تقضي الدايره الموقره في تلك الدعوي لصالح المصفي باتعابه علي اعتبار انه حقق ارباح للشركه، وهو ما لا يستقيم مع نظر هذه الدعوي الحاليه الموجود بها اقرار قضايي من المصفي نفسه امام قاضي التنفيذ بان الشركه خاسره وان خسارتها استغرقت جميع اموالها ولذلك توقفت عن دفع ديونها حيث لا يوجد لديها اموال ثابته او منقوله تكفي لسداد الديون وهو اقرار قضايي ذو حجه كامله لانه امام القضاء، هذا ونحتفظ بحق موكلنا في الرجوع بدعوي المسيوليه عن العمل القضايي المخالف او الباطل. ثانيا: وعودا علي بدء لموضوع دعوانا الحاليه: وحيث من الثابت بالاقرار القضايي المقدم باوراق القضيه اقرار المصفي بانه لا يوجد لدي الشركه اي مال منقول او غير منقول لسداد المديونيات علي الشركه، وهو اقرار قضايي، انه تم في مجلس القضاء، وهو ينتج اثره في الاثبات بمجرد صدوره منه دون حاجه لقبول الطرف الاخر (المقر له)، ولا يستطيع المقر الرجوع في اقراره حتي ولو لم يقبله المقر له وبينت الماده (108) من نظام المرافعات الشرعيه ذلك بقولها (هو ما يحصل امام ناظر الدعوي اثناء السير فيها ومتعلقا بالواقعه المقر بها) وهو حجه كامله لقوله تعالي (قالوا اقررنا) وفي الحديث لا عذر لمن اقر، ويكون قيدا علي القاضي فلا يكون له تقدير في قبوله او رفضه (الروض المربع ج 3/439)، وبذلك يكون الطلب الاول من الطلبات الوارده بالدعوي وهو ايقاف التصفيه واعلان افلاس الشركه ومنع الشركاء من ممارسه التجاره والاعلان عن ذلك بالصحف وما يترتب علي ذلك من اثار اخصها وقف جميع التصرفات في اموال الشركه، له سنده الصحيح من الواقع بموجب هذا الاقرار المنوه عنه ومن النظام حيث استقر قضاء الديوان علي انه "يكفي لمعرفه ما اذا كانت الديون قد استغرقت اموال التاجر بقرينه التوقف عن دفع الدين التجاري الحكم رقم (145/ت/4 لعام 1409 ه) والحكم رقم (159/ت/4 لعام 1431 ه)، واستقر قضاء الديوان علي انه (اعلان الافلاس يوجب منع الشركاء من التصرف في اموالهم المنقوله وغير المنقوله العينيه والنقديه التي تحت يدهم والتي لدي الغير واعتبار التصرفات غير نافذه) الحكم رقم (172/ت/3لعام 1418 ه). تابع المحضر السابق: مذكره وكيل المدعي: ثالثا: واما عن الطلب الثاني وهو العقاب علي التحايل علي الانظمه كما هو ثابت من مقارنه الاقرار القضايي بعدم وجود اي اموال منقوله او غير منقوله للشركه تكفي للوفاء بديونها المرفقه باوراق القضيه، وبين ما هو ثابت امام الدايره الموقره في القضيه التي تحمل الرقم 2054 لعام 1435 ه المرفوعه من المصفي ضد ملاك الشركه يطالب فيها باتعابه، والثابت به ان الشركه تمارس اعمالا وتحقق ارباحا بلغت سبعه ملايين واربعمايه وواحد وعشرون الف وستمايه وسبعه وستون ريالا، وبذلك يكون لهذا الطلب سنده من الواقع، ومن النظام حيث نصت علي ذلك صراحه الماده (221) من نظام الشركات علي انه (مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي خمس سنوات وبغرامه لا تزيد علي خمسه ملايين ريال او باحدي هاتين العقوبتين كل مدير او مسؤول او عضو مجلس اداره او مراجع حسابات او مصف سجل بيانات كاذبه او مضلله ... الخ)، وكذلك نص الماده (222) والتي تنص علي (مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر يعاقب بالسجن مده لا تزيد عن سنه وبغرامه لا تزيد علي مليون ريال او باحدي هاتين العقوبتين كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركه عن طريق الاجهزه المختصه او الاشخاص المسؤولين عن ادارتها عن المخالفات التي اكتشفها اثناء عمله ... الخ). رابعا: وحيث اوجبت الماده (209) من نظام الشركات (علي المصفي ان يعد خلال ثلاثه اشهر من مباشرته اعماله وبالاشتراك مع مراجع الحسابات ان وجد جردا بجميع ما للشركه من اصول وما عليها من خصوم)، كما اوجبت الماده (208) من نظام الشركات (علي المصفي سداد ديون الشركه ان كانت حاله حسب الاوليه وتجنيب المبالغ اللازمه لسدادها ان كانت اجله او متنازعا عليها ... الخ، واذا لم يكف صافي موجودات الشركه للوفاء بحصص الشركاء وزعت الخساير بينهم بحسب النسبه المقرره في توزيع الخساير). خامسا: اما عن الطلب الثالث الوارد بصحيفه الدعوي والمتعلق بالتعويض، فان لهذا الطلب سنده الصحيح من واقع الدعوي ومن النظام، حيث من الثابت اقرار المصفي بان الشركه محل التصفيه ليس لديها مال منقول او غير منقول لتسديد ديونها، وفي ذات الوقت اقر في دعوي اخري منظوره من قبل الدايره الموقره ان الشركه حققت ارباح بلغت سبعه ملايين واربعمايه وواحد وعشرون الف وستمايه وسبعه وستون ريالا. سادسا: اما عن طلب المصفي ادخال الملاك والشركاء بشخصهم في الدعوي، فان ذلك يتعارض مع نص الماده (207) من نظام الشركات والتي نصت علي انه مع مراعاه القيود الوارده في قرار التصفيه، يمثل المصفي الشركه امام القضاء والغير ... الخ. وباطلاع وكيل المصفي طلب مهله للاطلاع والرد. وفي جلسه الثلاثاء 21/3/1438 ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين جاء فيها: اولا: نتشرف بان نرفق للدايره الموقره صوره من تقرير لجنه الخبراء المكونه من المحاسبين ((...) ، (...) ، (...)) والمقدم لذات الدايره في القضيه رقم 2054 لعام 1435 ه، والذي جاء في البند سابعا بالصفحه الحاديه عشره المعنون بالقوايم الماليه للشركه والموضح بالجدول الارباح الصافيه منذ عام 2011، 2012، 2013، 2014، حتي مايو 2015 وتحت كل عام صافي الربح الخاص بها – اي ان هناك ارباح، مع الاخذ في الاعتبار ان الدايره الموقره اعتمدت علي هذا التقرير وقضت بناء عليه في القضيه رقم 2054 لعام 1435 ه حينما رفع مصفي الشركه دعوي يطالب بمزيد من الاتعاب رغم وجود اتفاق مسمي علي الاتعاب. ثانيا: نتشرف بان نرفق للدايره الموقره صوره من الاقرار القضايي لمصفي الشركه امام فضيله قاضي التنفيذ والذي يقر فيه انه ليس لدي الشركه اي مال منقول او غير منقول. ولا يخفي علي الدايره الموقره انه تعتبر التصفيه من النتايج الاوليه التي تترتب عن انحلال او حل الشركه، ويقصد بها في المفهوم القضايي والفقهي الحديث تحقيق او انجاز جميع العمليات اللازمه لانهاء تعهدات الشركه وتحديد مركزها المالي بعد الحل، ويتم ذلك عن طريق جرد الاصول والخصوم اي ما للشركه ودفع ما عليها لاستخلاص الوفر او موجودات الشركه او الاموال الصافيه، وتحويلها الي نقود بغيه اداء ديون الشركه وتوزيع الباقي علي الشركاء او المساهمين بواسطه القسمه. وقد احاط نظام الشركات التصفيه بعنايه هامه، وذلك راجع لاهميه هذه المرحله ونظرا لارتباط حقوق دايني الشركه بها، وتتجلي هذه العنايه في فرض النظام لتدابير زجريه موجهه بالاساس الي الشخص الذي يتولي اداره اموال الشركه في هذه المرحله، اي المصفي، وقد نص النظام علي هذه التدابير في المواد (208، 209، 221، 222) من نظام الشركات. الطلبات: وبذلك يتضح للدايره الموقره ان طلب تطبيق النصوص النظاميه سالفه الذكر بعاليه علي المصفي قايم علي سند صحيح من الواقع لما هو ثابت بمستندات واوراق الدعوي خاصه فيما يتعلق بتقرير لجنه المحاسبه، وبالاقرار القضايي للمصفي امام قاضي التنفيذ. اما فيما يتعلق بشهر افلاس الشركه ومنع الشركاء فيها من ممارسه التجاره وباقي الاثار المترتبه علي الحكم بشهر الافلاس – فهو ثابت من عجز الشركه عن الوفاء بالتزاماتها وديونها وعدم كفايه ارصدتها للوفاء بالتزاماتها، كما اقر المصفي امام قاضي التنفيذ، ولا يخفي علي الدايره الموقره ان الاقرار القضايي حجه كامله ولا يجوز العدول عنه، وجاء في مجله العدل الصادره عن وزاره العدل "ان الاقرار قيد علي القاضي فلا يكون له سلطه تقديريه في قبوله او رفضه، بل يتعين عليه قبوله، ولا يجوز له اغفاله لحجه عدم اقتناعه به، بل يتعين عليه ان ياخذ به دون ان يكون له سلطه في تقديره، كما لا يقبل من المقر بعد صدور الاقرار الرجوع عن اقراره او اثبات عدم صحته" انظر في هذا الشان (المجله القضاييه وهي مجله فصليه تصدر عن وزاره العدل في المملكه العربيه السعوديه العدد 8 محرم 1435 ه ص 53): كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين جاء فيها: بالاشاره الي الموضوع عاليه: نتمسك بما ورد بمذكرتنا السابق تقديمها لفضيلتكم رقم 535/2016 وتاريخ 17/5/2016م (مرفق صوره). كما نطلب من ما يلي: 1. ادخال المحاسب القانوني /(...) (مصفي تركه الشريك المتضامن الحاج / (...)) في الدعوي القضاييه رقم 5146/2/ق لعام 1437 ه وطلب حضوره والزامه بالرد علي موضوع الدعوي وكذلك الرد علي مذكرتنا المتقدم ذكرها. 2. سبق وان اقمنا الدعوي رقم 1338/2/ق لعام 1436 ه والتي كنا نطلب فيها الاذن لنا بايقاف مصنع شركه (...) الكاين بمدينه الرياض والعمل علي بيعه انفرادا بدلا من بيعه جمله واحده وفقا لما ورد باحكام تصفيه شركه (...). ذات السجل التجاري رقم (...) (الحكم رقم 512/د/تج/ 9 لعام 1429ه وتاريخ 26/12/1429ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده (التاسعه سابقا) والمؤيد بحكم محكمه الاستيناف رقم 83 وتاريخ 13/3/1432ه) وقد صدر في هذه القضيه حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده المؤرخ في 16/4/1437ه والذي ينص علي: "قررت الدايره وقف السير في نظر هذه القضيه رقم 1338/2/ق لعام 1436ه". هذا وقد قمنا بتقديم خطابنا رقم 557/2016 وتاريخ 17/10/2016م (مرفق صوره) والمسجل بوارد المحكمه الاداريه بجده برقم 2103 وتاريخ 19/1/1438ه والذي طلبنا فيه: 1. السير في نظر الدعوي رقم 1338/2/ق لعام 1436ه الصادر فيها الحكم المؤرخ في 16/4/1437ه والاذن لنا ببيع محتويات مصنع (...) العايد للشركه محل التصفيه شركه (...) والكاين بمنطقه (...) في مدينه الرياض بشكل انفرادي خلافا لما ورد بالحكم النهايي واجب النفاذ رقم (512/د/تج/9 لعام 1429ه) وتاريخ 26/12/1429ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بمحافظه جده والحكم النهايي واجب النفاذ رقم (81/د/تج/1/2/1433ه) وتاريخ 13/3/1433ه الصادره من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده لما تم تفصيله بعاليه في سياق موضوع الدعوي. 2. النظر في حصيله التصفيه واصدار حكم بتوزيع صافي حصيله التصفيه قسمه غرماء وفقا للاولويات السابق تفصيلها والنظر فيما يتعلق بمسيوليه الشريك المدير المتضامن المتوفي الحاج/(...) او ورثته بشان سداد هذه الديون. علما بان الدعوي رقم 1338/2/ق لعام 1436 ه تسبق الدعوي المنظوره امام فضيلتكم رقم 5146/2/ق لعام 1437ه. وقد تبادل الاطراف نسخا من المذكرات المذكوره ومرفقاتها وباطلاعهم عليها طلب المدعي عليه مهله للرد وقرر المدعي اكتفاءه. وفي جلسه اليوم حضر كلا من المدعي وكاله (...) ووكيل المدعي عليها (...) ووكيل الشريك المتضامن (...) وقدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده تضمنت: اولا: نتمسك بكافه الدفوع والطلبات الوارده في مذكرتنا السابقه. ثانيا: نتمسك بالاقرار القضايي للمصفي امام قاضي التنفيذ والذي يقر فيه انه ليس لدي الشركه اي مال منقول او غير منقول – ولا يخفي علي الدايره الموقره ان الاقرار القضايي حجه كامله ولا يجوز العدول عنه، وجاء في مجله العدل الصادره عن وزاره العدل "ان الاقرار قيد علي القاضي فلا يكون له سلطه تقديريه في قبوله او رفضه، بل يتعين عليه قبوله، ولا يجوز له اغفاله لحجه عدم اقتناعه به، بل يتعين عليه ان ياخذ به دون ان يكون له سلطه في تقديره، كما لا يقبل من المقر بعد صدور الاقرار الرجوع عن اقراره او اثبات عدم صحته" انظر في هذا الشان (المجله القضاييه وهي مجله فصليه تصدر عن وزاره العدل في المملكه العربيه السعوديه العدد 8 محرم 1435 ه ص 53): ثالثا: ان الدايره الموقره اجلت نظر الدعوي لحضور الممثل النظامي للشريك المتضامن، وفي هذا المقام نطلب ادخال جميع الشركاء- لان افلاس الشركه – يترتب عليه منع الشركاء فيها من ممارسه التجاره مع باقي الاثار الاخري المترتبه علي الحكم بشهر الافلاس ثم عقب وكيل المصفي بانه توجد قضيه في المحكمه العامه علي ملكيه ارض وفي حال الحكم لشركه بملكيه العقار فتستطيع الشركه سداد كامل المديونيات. ثم عقب وكيل مصفي تركه (...) بصفته مدخلا في هذه القضيه طلب معرفه سبب ادخاله في هذه القضيه كما طلب صوره من لايحه الدعوي والحكم النهايي الصادر للمدعي والمذكرات المقدمه في الدعوي. ثم عقب وكيل المصفي ان سبب ادخاله ان (...) شريك متضامن في الدعوي. 
(الاسباب)
ولما كان ووكيل المدعي يطلب ايقاف تصفيه الشركه المدعي عليها واعلان افلاسها. ولما كان المدعي صاحب مصلحه لكونه داين للمدعي عليها فالدعوي مقبوله من ناحيه الصفه، ولما كانت للشركه دعوي منظوره بالمحكمه العامه بجده علي ملكيه ارض وفي حال صدر الحكم لصالح الشركه المدعي عليها فهي تستطيع سداد كافه ديونها حسبما ذكر وكيل المصفي، وحيث نصت الماده الثالثه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "اذا رات المحكمه تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها الحكم فتامر بوقف الدعوي، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوي" وحيث ان هذه الدعوي متعلقه بموضوع الدعوي في المحكمه العامه وهو اثبات ملكيه هذه الارض للشركه والتي من خلال الفصل فيها تتبين اصول الشركه التي علي ضويها ينظر في اعلان افلاس الشركه، كما تري الدايره ان في وقفها حفاظا للحقوق ودرءا للضرر وتضارب الاحكام؛ وبذلك فان الدايره وبمراعاتها النظر في المصالح ودفع المفاسد تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.
(لذلك)
حكمت الدايره بوقف السير في نظر هذه القضيه المقامه من (...) (سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) (تحت التصفيه) (سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب.
احمد بن محمد الشهري امين السر
علي بن خالد المشيقح عضو 
عواض بن لاحق السلمي عضو 
محمد بن عبد الله الغامدي رييس الدايره

القرار في القضيه رقم 3810/2/س لعام 1438 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات
ضد/ شركه (...)
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه
15/6/1438 ه في القضيه رقم 5146/2/ق لعام 1437 ه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاثنين 10/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من:
 قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا
 قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا
 قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
بحضور سلطان بن سفر العميري امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 16/11/1438 ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بوقف السير في نظر هذه القضيه المقامه من (...) (سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) (تحت التصفيه) (سجل تجاري رقم (...).
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 5146/2/ق لعام 1437 ه القاضي: بوقف السير في نظر هذه القضيه المقامه من (...) (سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) (تحت التصفيه) (سجل تجاري رقم (...).
 وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
سلطان بن سفر العميري امين السر
ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره
عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو الدايره
محمد بن بخيت المدرع رييس الدايره