tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 175 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-06-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a1d516de-aaca-40bc-9967-a303084df8b7 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 175 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، غير ذلك (...) 
 
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العياف رييسا
القاضي عبدالحميد بن عبدﷲ المطرودي عضوا
القاضي احمد بن محمد بن علي الغازي عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله, تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الدعوي والتي جاء فيها: بان الشركه المدعي عليها تعاقدت مع المؤسسه المدعيه علي تنفيذ مشروع مدينه ملاهي ترفيهيه بلغ قيمه الاعمال المنفذه: مليونان وست ميه وسبعه وعشرون الفا وست ميه وثمانيه وسبعون ريالا (2,627,678) وتم تنفيذ المشروع حسب تقرير المكتب الاستشاري الهندسي برقم: (...) وتاريخ: 13/ 07/ 2019م , وتم سداد مبلغ قدره: مليون وثلاث ميه واثنان وثمانون الفا وميه وثمانيه وخمسون ريالا (1,382,158) بموجب شيكات محرره باسم المؤسسه المدعيه, وتم اقامه قضيه بالدايره التجاريه الاولي ببريده برقم: (479) لعام 1441ه وصدر حكم بالزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: سبع ميه واثنان وتسعون الفا وثلاث ميه واربعه ريالات (792,304) وذلك حسب اقرارها لدي ناظر القضيه, وتبقي مبلغا قدره: اربع ميه واثنان وخمسون الفا وتسع ميه واربعه وخمسون ريالا (452,954)، وعليه فان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: اربع ميه واثنان وخمسون الفا وتسع ميه واربعه وخمسون ريالا (452,954)، ومحل المقاوله/ مدينه بريده. تاريخ بدابه العمل: 13/ 06/ 2016م، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ 27/6/1442ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعي هل تم اخطار المدعي عليه بالدعوي؟ فاجاب بانه لم يقم باخطاره وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله.
 
 (الاسباب) 
تاسيسا علي ما تقدم, وبما ان وكيل المدعي لم يقم باخطار المدعي عليها كتابه بالحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي، وبما ان المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوي- ان تكون الدعوي متوفرا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) في مادته (19/1) التي نصت علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي), وهو ما لم يقم به المدعي، وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي, منعا من تجاوز ما اشترطته الماده وبسط لولايتها علي هذه الدعوي مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي, وبذلك تقضي.
 
(منطوق الحكم) 
لذا حكمت الدايره عبر الاتصال المريي: بعدم قبول الدعوي المقامه من/ (...) رقم الهويه: (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالحميد بن عبدﷲ المطرودي 
عضو
احمد بن محمد بن علي الغازي
رييس الدايره
ابراهيم بن عبدﷲ العياف