tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / judiciary_primary

اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء لعام 1435هـ

ncar · regulation · processed · 51 chunks

date_gregorian=2014-05-07 date_hijri=1435-07-08 document_type=regulation entity=document_number:50335 entity=document_number:م/1 entity=keyword:قضاة entity=keyword:قاضي entity=keyword:أعوان entity=keyword:معاون entity=keyword:كتاب ضبط entity=keyword:كتاب سجل entity=keyword:باحثون entity=keyword:محضرون entity=keyword:مترجمون entity=keyword:خبراء entity=keyword:أمناء سر entity=agency:وزارة العدل entity=keyword:مأمورو تنفيذ entity=summary:تضمنت اللائحة : أعوان القضاء والقواعد المنظمة لأعمالهم ، كتاب الضبط ، كتاب السجل ، الباحثين ، المحضرين ، المترجمين ، الخبراء ، أمناء السر ، المشرفيين الإداريين على مكاتب الدوائر القضائية ، مأموري التنفيذ ، أحكام ختامية ، النفاذ . entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=judiciary_primary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم (50335) وتاريخ 1435/7/8ه.

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد:

فان وزير العدل..

بناء علي الصلاحيات
المخوله له نظاما، وبناء علي الماده (81) من نظام القضاء التي نص فيها علي (تصدر
لايحه بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رييس المجلس الاعلي للقضاء تبين القواعد
والاجراءات المنظمه لاعمال اعوان القضاء) واشاره الي المرسوم الملكي ذي الرقم (م/
1) والتاريخ 22/ 1/ 1435 ه الصادر بالمصادقه علي قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (11)
والتاريخ 8/ 1/ 1435ه القاضي بالموافقه علي نظام المرافعات الشرعيه، والذي نص في
الفقره (4) من البند (اولا) منهما علي (يلغي هذا النظام الاحكام الوارده في نظام
تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، الصادر بالتصديق العالي رقم (109) بتاريخ 24/ 1/
1372ه، علي ان يستمر العمل بالاحكام المتعلقه بتوثيق الاقرارات والعقود والاحكام
المتعلقه بالضوابط والسجلات واختصاصات وصلاحيات كتاب الضبط وغيرهم من اعوان
القضاء، وذلك الي حين صدور التنظيمات الخاصه بذلك).

وبعد الاطلاع علي المحضر
ذي الرقم (53/ س ش) والتاريخ 2/ 7 /1435 ه وبعد التنسيق مع رييس المجلس الاعلي
للقضاء:

يقرر الاتي:

اولا:
الموافقه علي
اللايحه المنظمه لاعمال اعوان القضاء بالصيغه المرافقه لهذا القرار.

ثانيا:

يبلغ هذا القرار
للجهات المختصه ولمن يلزم لاعتماده، والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخه، والله ولي
التوفيق،،

وزير العدل

محمد بن عبد الكريم العيسي

مشروع

اللايحه 
المنظمه لاعمال اعوان 
القضاء

الباب الاول
اعوان القضاء والقواعد المنظمه لاعمالهم
الفصل الاول
اعوان القضاء
الماده الاولي:
يقصد باعوان
القضاء: من يعين الدايره في عملها المنصوص عليه نظاما.
الماده الثانيه:
يعد من اعوان القضاء
كتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثون، والمحضرون، والمترجمون، والخبراء، وامناء
السر، ومامورو التنفيذ، ونحوهم.
الماده الثالثه:
يلحق بكل محكمه عدد كاف
من اعوان القضاء، ويعملون تحت رقابه رييسهم الاداري، ويخضع الجميع لرقابه رييس
المحكمه.
الماده الرابعه:
يعين في
كل محكمه باحثون متخصصون في الجوانب الشرعيه، والنظاميه، والاجتماعيه، ونحو ذلك.

الفصل الثاني
القواعد المنظمه لاعمال اعوان القضاء
الماده الخامسه:
لا يجوز لاعوان القضاء
الامتناع من القيام بالاعمال المنوطه بهم، والاعمال التي يكلفهم بها رييس المحكمه،
او رييس الدايره، او الرييس المباشر –بحسب الاحوال –وذلك مما هو داخل في مشمول
اختصاصاتهم، الا اذا قام بهم سبب للمنع او الرد.
الماده السادسه:

1- لا يجوز
لاعوان القضاء ان يباشروا عملا يدخل في حدود وظايفهم في الدعاوي وطلبات الاستحكام
الخاصه بهم، او بازواجهم، او باقاربهم، او باصهارهم، او باقارب زوجاتهم حتي الدرجه
الرابعه، وكذا الانهاءات الاخري اذا اشتملت علي خصومه، والا كان هذا العمل باطلا.
ويسري المنع المشار اليه
علي جميع اعمال اعوان القضاء، ولو لم تشتمل علي خصومه فيما يخصهم، او اصولهم، او
فروعهم، او ازواجهم.
2- اذا قام باحد اعوان
القضاء سبب من اسباب المنع الوارده في الفقره (1) من هذه الماده وجب عليه التنحي،
وعليه ان يخبر مرجعه المباشر –كتابه –للاذن له بالتنحي، مع ذكر سبب المنع وتوقيعه،
فان لم يتنح جاز للخصم طلب رده.
3- يجب تقديم طلب الرد
قبل تقديم اي طلب او دفاع في القضيه، والا سقط الحق فيه، ما لم تر الدايره خلاف
ذلك، ومع ذلك يجوز طلب الرد اذا حدثت اسبابه بعد ذلك، او اذا ثبت ان طالب الرد كان
لا يعلم بها. وفي جميع الاحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعه.

4- يقدم طلب الرد الي
رييس الدايره او من يقوم مقامه بمذكره موقعه من طالب الرد، ويجب ان تشتمل علي
اسباب الرد، وان يرافقها ما يوجد من الاوراق المؤيده للطلب.
5- يفصل رييس الدايره او
من يقوم مقامه في التنحي وطلب الرد خلال الايام الاربعه التاليه لطلب التنحي او
طلب الرد، وله في سبيل ذلك سماع ما لدي المتنحي والمطلوب رده، وعليه اصدار امر
بقبول التنحي او رفضه، وقبول طلب الرد او رفضه، ويعد هذا الامر نهاييا، ويثبت هذا
كله في محضر خاص يحفظ لدي الدايره، ولا يرفق بملف القضيه.

6- اذا كانت القضيه
مضبوطه، فتدون الدايره ملخص المحضر الوارد في الفقره (5) من هذه الماده في ضبط
القصيه نفسها، دون اصدار قرار بذلك.
الماده السابعه:
لا يجوز لاحد من اعوان
القضاء العاملين في المحاكم ان يكون وكيلا عن الخصوم في الدعوي، ولو كانت مقامه
امام محكمه غير المحكمه التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن ازواجهم، واصولهم،
وفروعهم، ومن كان تحت ولايتهم شرعا.
الماده الثامنه:
يحظر علي اعوان القضاء الاتي:
1- استعمال
سلطه وظايفهم ونفوذها لمصالحهم الخاصه، او المشاركه في المزايدات المتعلقه
بالاشياء المكلفين ببيعها.
2- نشر اي
كتابه، او التصريح بما له تعلق بالقضايا التي يباشرونها، او تخص اعمالهم، سواء
اكانت هذه التصريحات مكتوبه، ام عن طريق الوسايل المرييه، او المسموعه، او اي
وسيله اخري.
3- افشاء
الاسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم.

الباب الثاني
الاجراءات المنظمه لاعمال اعوان القضاء
الفصل الاول
الاجراءات المنظمه لاعمال كتاب الضبط
الماده التاسعه:
بالاضافه الي المهام المحدده في الانظمه ذات الصله، والتعليمات الساريه التي لا تتعارض مع هذه اللايحه، يتولي كتاب الضبط الاعمال الاتيه:
1- يعد كاتب الضبط
لكل يوم قايمه بالدعاوي التي تعرض فيه مرتبه حسب الوقت المعين لنظرها، وبعد عرض
القايمه علي الدايره تعلق في اللوحه المعده لذلك قبل يوم الجلسات.
وتشمل قايمه الدعاوي:
اسم المدعي والمدعي عليه كاملا، ووقت الجلسه ومدتها، وللدايره عدم ذكر الاسم
كاملا اذا اقتضت المصلحه ذلك.
2- الحضور مع الدايره في
الجلسات، وفي جميع اجراءات الدعوي والانهاء والاقرار والصلح وجلسه النطق بالحكم،
وغير ذلك، وتحرير محاضر الجلسات، وتوقيعها مع الدايره، وتلاوه ما يحتاج الي تلاوه،
وغير ذلك مما تتطلبه القضيه.
3- تدوين وقايع المرافعه
في الضبط تحت اشراف الدايره او رييس الجلسه –بحسب الاحوال –وذكر تاريخ افتتاح كل
مرافعه، ووقته، ووقت اختتامها، ومستند نظر الدعوي، واسم الدايره، واسماء قضاتها،
واسماء الخصوم، ووكلايهم، وغير ذلك مما يجب ان تشتمل عليه محاضر الجلسات حسبما نص
عليه نظام المرافعات الشرعيه، ونظام الاجراءات الجزاييه.
4- يكون تدوين مستند نظر
الدايره للدعوي في الجلسه الاولي بذكر رقم وتاريخ القيد والاحاله، او قرار التكليف
الصادر من صاحب الصلاحيه.

5- يدون الكاتب في الضبط
رقم هويه كل من الخصوم، ووكلايهم، ومن ذكرت اسماؤهم عند اول ذكر لهم.
6- اخذ توقيع كل من رصدت
افادته في محضر القضيه من الخصوم والمنهين ووكلايهم، والشهود، وغيرهم، واذا كان
احد من ذكرت اسماؤهم في الضبط لا يستطيع التوقيع فيكتفي ببصمه ابهامه.
7- تنظيم الصكوك
والقرارات، وعرضها علي الدايره لتوقيعها وختمها، ويصادق رييس المحكمه بتوقيعه
وخاتمه علي توقيع الدايره وخاتمها، وتختم بالخاتم الرسمي.
8- تذييل الصكوك بالصيغ
التنفيذيه للاحكام التي يطلب تنفيذها.
9- اخراج النسخ المطابقه
للاصل والنسخ التنفيذيه للاحكام، واثبات صحتها بامر الدايره، وتوقع الدايره النسخه
المخرجه وتختمها، كما يوقعها المشرف الاداري علي مكتب الدايره –ان وجد –وكاتب
الضبط، ويصادق رييس المحكمه بتوقيعه وخاتمه علي توقيع الدايره وخاتمها، وتختم
بالخاتم الرسمي.
10- الشرح في الصكوك بما
انتهت به القضايا المنظوره لدي الدايره –المتعلقه بتلك الصكوك –من انتقال ملكيه،
او وقف، او وصيه، او الغاء، او غير ذلك، وتوقع الدايره الشرح، وتختمه، كما يوقعه
المشرف الاداري علي مكتب الدايره –ان وجد –وكاتب الضبط، ويختم بالخاتم الرسمي.
ويبعث الصك –بعد الشرح
عليه –بامر الدايره وتوقيعها الي رييس المحكمه، وذلك للامر بنقل الشرح في سجله اذا
كان صادرا من المحكمه نفسها، او تبليغ جهه صدوره بنقل الشرح في سجله.
11- ختم جميع صفحات
الضبط بالخاتم الرسمي، ويوقع رييس المحكمه والدايره ما تم تحريره في مقدمه الضبط
مما يفيد افتتاح الضبط، واقفاله، كما يوقعه المشرف الاداري علي مكتب الدايره –ان
وجد –وكاتب الضبط، ويختم بالخاتم الرسمي

12- العنايه بالضبوط،
والمحافظه عليها من التمزق او التلف، وابلاغ المشرف الاداري علي مكتب الدايره –ان
وجد –بالمخالفات والتجاوزات التي قد تطرا علي الضبط، او عند فقده، او تعرضه لتمزق
اي من صفحاته او تلفها، ويجب علي المشرف الاداري تبليغ الدايره بذلك لتقوم
باتخاذ الاجراءات النظاميه في هذا الشان.
13- الانتقال مع الدايره
في كل ما يستدعي ذلك من سماع شهاده، او اداء يمين، او معاينه المتنازع فيه، او
استجواب خصم، او اثبات وصيه محكوم عليه بالقصاص او القتل، او غير ذلك.

14- تسليم الصكوك
والقرارات –التي لا تودع ملف القضيه –وصورها في الضبط والسجل الخاص بذلك –بحسب
الاحوال -.
الماده العاشره:
يحظر علي كاتب الضبط الاتي:
1- تلقين
احد الخصوم، او الشهود، او غيرهم، او التعبير عن احدهم بما لا تفيده عبارته، او
تغيير اقواله، او تدوين افادته في الضبط حال غياب الدايره، او عدم امرها بذلك.
2- التصحيح،
او التعديل في الضبط بدون امر الدايره، واطلاعها.
الماده الحاديه عشره:
للدايره –عند
الاقتضاء –تكليف كاتب الضبط باعمال امين السر، واعمال المشرف الاداري، او ببعض
اعمالهما.

الفصل الثاني
الاجراءات المنظمه لاعمال كتاب السجل
الماده الثانيه عشره:
بالاضافه الي المهام المحدده في الانظمه ذات الصله، والتعليمات الساريه التي لا تتعارض مع هذه اللايحه، يتولي كتاب السجل الاعمال الاتيه:
1- تسلم الصكوك
والقرارات المحاله لغرض تسجيلها، وتوقيع ذلك في السجل الخاص بذلك.
2- تسجيل الصكوك،
والقرارات –في السجل الخاص بكل منها –حرفيا بدون زياده، او نقص، او تحريف، او
تغيير، وينقل كاتب السجل الشروحات التي تجري في الصكوك والقرارات في سجلاتها،
ويوقع سجل الصك وسجل القرار والشرح.
3- تقديم السجل –بعد
تسجيل الصك او القرار او نقل الشرح في السجل –مباشره لرييس المحكمه، ودوايرها –بحسب
الاختصاص –وذلك لتوقيع سجل الصك وسجل القرار والشرح المثبت في السجل، وختم السجل
والشرح بالخاتم الذاتي. وتعاد الصكوك والقرارات –بعد ذلك –الي الجهه التي وردت
منها في السجل الخاص بذلك.
4- اخراج نسخ الصكوك
المطابقه للاصل حال طلب ذلك، لفقد، او تلف، او غير ذلك بامر رييس المحكمه، او
الدايره –بحسب الاحوال –وذلك بعد التاكد من استحقاق الطالب لها، او ان له صفه في
ذلك، او مصلحه، وتوقع الدايره النسخه المخرجه وتختمها، كما يوقعها كاتب السجل،
ويصادق رييس المحكمه بتوقيعه، وخاتمه علي توقيع الدايره وخاتمها، وتختم بالخاتم
الرسمي.
5- ختم جميع صفحات السجل
بالخاتم الرسمي، ويوقع رييس المحكمه، والدايره ما تم تحريره في مقدمه السجل مما
يفيد افتتاح السجل، واقفاله، كما يوقعه المشرف الاداري علي مكتب الدايره –ان وجد –وكاتب
السجل، وامين المحكمه او مدير الاداره –بحسب الاحوال –ويختمه رييس المحكمه بخاتمه،
كما تختمه الدايره بخاتمها، ويختم بالخاتم الرسمي.
6- العنايه بالسجلات،
والمحافظه عليها من التمزق، او التلف، وابلاغ رييس المحكمه او الدايره –حسب
الاحوال –بالمخالفات والتجاوزات التي قد نطرا علي السجل، او عند فقده، او تعرضه
لتمزق اي من صفحاته، او تلفها، او علي رييس المحكمه اتخاذ الاجراءات النظاميه في
هذا الشان.
7- الاحتفاظ بالسجلات،
والمستندات المختلفه المستخدمه، والمنتهيه، وارشفتها، وتنظيمها وترتيبها ترتيبا
حسب ارقامها وتواريخها، بحيث يسهل الرجوع اليها.
8- منع اي احد من
الاطلاع علي السجلات، او تمكينه من الوصول اليها، وعدم افشاء ما تضمنته السجلات
الي احد.
9- عدم اخراج السجلات من
المحكمه الي خارجها لاي سبب كان، ويجوز اخراجها من قسم السجلات او مكتب الدايره
الي داخل المحكمه بامر رييس المحكمه او الدايره –بحسب الاحوال -.

10- التاكيد من سريان
مفعول الصكوك التي ورد الاستفسار في شانها من عدمه ومطابقتها لسجلاتها، وما ورد
علي سجلاتها من ملحوظات كنقص اجراء التوقيع والختم وغير ذلك، وتبليغ ذلك لجهه
الاستفسار عن السريان وفق النموذج المعتمد في هذا الشان.
الفصل الثالث
الاجراءات المنظمه لاعمال الباحثين
الماده الثالثه عشره:
يتولي كل باحث حسب طبيعه عمله الاعمال الاتيه:
1- اعداد
البحوث والدراسات.
2- ابداء المرييات،
وتقديم الاستشارات، والتوصيات.
3- دراسه
القضايا والمعاملات.
4- الاشتراك
في اللجان المشكله لابداء الراي في المسايل الشرعيه، والنظاميه، وغيرها بعد تكليفه
بذلك من رييس المحكمه او الدايره –بحسب الاحوال -.
5- جمع ما
يرد الي الدايره من انظمه وتعليمات، وتنظيمها، وفهرستها.
الفصل الرابع
الاجراءات المنظمه لاعمال المحضرين
الماده الرابعه عشره:
بالاضافه الي المهام المحدده في الانظمه ذات الصله، والتعليمات الساريه التي لا تتعارض مع هذه اللايحه، ومن غير اخلال بحكم الماده (11/ 2) وضوابطها من نظام المرافعات الشرعيه، يتولي المحضرون الاعمال الاتيه:
1- تسلم صحايف
الدعاوي، والطلبات، وكافه الاوراق المطلوب اعلانها من المختص، وقيدها في السجل
الخاص بذلك، ويجب ان يشمل السجل اسم الجهه المعلنه، وطالب الاعلان، وتاريخ تقديم
المحرر المطلوب اعلانه، واسم المعلن اليه، وعنوانه، وصفته، وموضوع الاعلان
باختصار، واي بيانات اخري تتعلق بهذا الشان.
2- استكمال اجراءات
الاعلانات بما في ذلك توقيعها من المختص.

3- ابلاغ المعلن اليه
بالاوراق القضاييه، وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات
الشرعيه، ولوايحه التنفيذيه.
الفصل الخامس
الاجراءات المنظمه لاعمال المترجمين
الماده الخامسه عشره:
بالاضافه الي المهام المحدده في الانظمه ذات الصله، والتعليمات الساريه التي لا تتعارض مع هذه اللايحه، يتولي المترجمون الاعمال الاتيه:
1- الترجمه
الشفهيه والكتابيه من اللغات المختلفه الي اللغه العربيه، او منها الي غيرها، مما
يستدعيه نظر القضيه بناء علي طلب ناظرها.
2- الترجمه
وفق الاصول الفنيه دون تحريف او تعديل.
3- التوقيع
علي المحرر بعد ترجمته، وتوقيع اصل الترجمه الي اللغه العربيه، او منها الي غيرها.
4- توقيع ما
تم تدوينه في ضبط الجلسه حال الترجمه الشفهيه.
الفصل السادس
الاجراءات المنظمه لاعمال الخبراء
الماده السادسه عشره:
يتولي اعمال
الخبره امام جهات القضاء خبراء وزاره العدل، وخبراء الاجهزه الحكوميه الاخري،
والخبراء المدرجه اسماؤهم في القايمه المعده من قبل اداره الخبره في وزاره
العدل.
الماده
السابعه عشره:
يعد من
الخبراء اعضاء هييات النظر، والمهندسون، والمساحون، والمحاسبون، ومقدرو الشجاج،
ومقومو الحكومات.
وللدايره
الاستعانه بمن تراه من غيرهم من الخبراء.

الماده الثامنه عشره:
من غير اخلال باحكام الخبره المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه، ونظام الاجراءات الجزاييه، ولوايحهما التنفيذيه، يجب علي الخبير الاتي:
1- عدم القيام باي عمل
الا بعد صدور قرار بالتكليف بذلك من رييس المحكمه او الدايره ناظره القضيه –بحسب
الاحوال –ويجب ان يشمل قرار التكليف مهمه الخبير، واجلا لايداع تقريره، واجلا
لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير، وتحدد فيه كذلك –عند الاقتضاء –السلفه التي
تودع لحساب مصروفات الخبير، واتعابه والخصم المكلف بايداعها، والاجل المحدد
للايداع، وللمحكمه كذلك ان تعين خبيرا لابداء رايه شفويا في الجلسه، وفي هذه
الحاله يثبت رايه في الضبط.
2- تسلم صوره من
قرار التكليف، وتوقيعه في الضبط علي تسلمه، وذلك لانفاذ مقتضاه، وللخبير في حدود
اختصاصه الاطلاع علي الاوراق المودعه ملف القضيه، دون ان ينقل شييا منها الا باذن
المحكمه.
3- اذا راي الخبير ان
الموضوع يحتاج الي القيام باعمال اخري، او ترك اعمال تم تكليفه بها، او تعذر عليه
القيام باعمال كلف بها، فيلزمه الرجوع الي رييس المحكمه، او الدايره ناظره
القضيه –بحسب الاحوال –وذلك للحصول علي موافقه كتابيه.

4- المحافظه علي سريه
الاوراق ذات العلاقه، والمعلومات التي يحصل عليها بسبب مهمته والتقرير الصادر منه.

5- ان يحدد لبدء عمله
تاريخا لا يتجاوز الايام العشره التاليه لتسلمه قرار التكليف، وان يبلغ الخصوم
بمكان الاجتماع، وزمانه، وذلك قبل الاجتماع بمده لا تقل عن سبعه ايام، ما لم يتفق
الخصوم صراحه او ضمنا علي خلاف ذلك، وان يباشر الخبير اعماله ولو في غيبه الخصوم
متي كانوا قد دعوا علي الوجه الصحيح. ويكون تبليغ الخصوم مباشره بكتاب مسجل، واذا
تعذر ذلك فيكون التبليغ عن طريق المحكمه حسب اجراءات التبليغ.
الماده التاسعه عشره:
1- يعد الخبير محضرا بمهمته، يشتمل علي بيان اعماله بالتفصيل، وبيان حضور الخصوم، واقوالهم، وملحوظاتهم، واقوال الاشخاص الذين اقتضت الحاجه سماع اقوالهم، موقعا عليه منهم، ويشفع الخبير محضره بتقرير موقع منه، ويضمنه نتيجه اعماله، ورايه، والاوجه التي يستند عليها في تبرير هذا الراي.

2- اذا تعدد الخبراء واختلفوا فعليهم ان يقدموا تقريرا واحدا يذكرون فيه ما اجمعوا عليه اولا، ثم يذكر كل خبير رايه الذي انفرد به، واسبابه، واحدا تلو الاخر في التقرير نفسه، ويوقع الخبراء علي جميع اوراق التقرير.
الماده العشرون:
1- علي
الخبير ان يودع لدي اداره المحكمه تقريره، وما يلحق به من محاضر الاعمال، وما سلم
اليه من اوراق، وعليه ان يبلغ الخصوم بهذا الايداع خلال اربع وعشرين ساعه تاليه
لحصول الايداع، وذلك بكتاب مسجل.
2- يكون
ابلاغ الخبير للخصوم عند ايداع تقريره عن طريق العناوين المسجله في صحيفه الدعوي،
واذا تعذر ذلك فيكون التبليغ عن طريق المحكمه، حسب اجراءات التبليغ.
3- للخبير
الاحتفاظ بصور من تقريره، ومرافقاته، وعليه اعاده الاوراق التي سلمت له الي
المحكمه.
الماده الحاديه والعشرون:
1-دون اخلال باحكام الماده (السادسه) من هذه اللايحه يجوز رد الخبراء للاسباب التي تجيز رد القضاه، المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه، وتفصل المحكمه التي عينت الخبير في طلب الرد بحكم غير قابل للاعتراض، ولا يقبل طلب رد الخبير من الخصم الذي اختاره الا اذا كان سبب الرد قد جد بعد الاختيار، وكذلك لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعه.
2- يقدم طلب
رد الخبير الي الدايره التي قررت تكليفه.
3- يكون
النظر في طلب الرد في ضبط القضيه نفسها.
4- اذا لم
يعلم الخصم بسبب الرد الا بعد اختياره الخبير فله طلب رده.
الماده الثانيه والعشرون:
بالاضافه الي المهام المحدده في الانظمه ذات الصله، والتعليمات الساريه التي لا تتعارض مع هذه اللايحه، يتولي اعضاء هييات النظر الاعمال الاتيه:
1- تقييم
الاملاك، والعقارات المعروضه للبيع، والنظر في تحقق الغبطه والمصلحه لعقارات
الاوقاف والغايبين والقاصرين ومن في حكمهم، او العقارات التي فيها حصه شايعه لاي
منهم.
2- تقدير
نفقات الاولاد والزوجات ومن تلزم نفقتهم.
3- الوقوف
علي الاملاك التي يراد استخراج صكوك استحكام عليها، وبيان حال العقار وفق تعليمات
الاستحكام المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه، ولوايحه التنفيذيه، وتعليمات
الاستحكام الاخري.
4- تطبيق
صكوك العقارات المتنازع عليها، ومستنداتها.
الماده الثالثه والعشرون:
بالاضافه الي المهام المحدده في الانظمه ذات الصله، والتعليمات الساريه التي لا تتعارض مع هذه اللايحه، يتولي المهندسون الاعمال الاتيه:
1- دراسه
الاشكالات الفنيه التي قد تنشا بين المقاولين واصحاب العمل في المشاريع اثناء
التنفيذ، او بعده.
2- الاشتراك
مع اعضاء هييات النظر والمساحين وممثلي الاجهزه الحكوميه الاخري فيما يطلب منهم
الاشتراك فيه.

الماده الرابعه والعشرون:
بالاضافه الي المهام المحدده في الانظمه ذات الصله، والتعليمات الساريه التي لا تتعارض مع هذه اللايحه، يتولي المساحون الاعمال الاتيه:
1- اعمال
الرفع المساحي للاراضي والمباني.
2- تطبيق
صكوك الاراضي علي الواقع، واعداد التقارير المساحيه، والرسومات، والخرايط اللازمه.
3- اعداد
رفع مساحي –عند الاقتضاء –للاجزاء المتنازع عليها، وغير المتنازع عليها، وتلوين كل
منها بلون مغاير عن الاخر بحضور المتنازعين.
4- اعداد
الرفع المساحي حسب الواقع، وايضاح ما علي الارض من مبان، او احياءات اخري.
5- تحديد
اضلاع العقار المتعرجه، والانكسارات، والزوايا، واتجاهاتها، واطوالها والاحداثيات
عند الاقتضاء.
6- الاشتراك
مع اعضاء هييات النظر، والمهندسين، وممثلي الاجهزه الحكوميه الاخري فيما يطلب منهم
الاشتراك فيه.
الماده الخامسه والعشرون:
بالاضافه الي المهام المحدده في الانظمه ذات الصله، والتعليمات الساريه التي لا تتعارض مع هذه اللايحه، يتولي المحاسبون الاعمال الاتيه:
1- اجراء
المحاسبات بين الخصوم، والاولياء، والاوصياء، والنظار، والوقوف علي حقيقه اعمال
الاولياء والاوصياء والنظار واردا ومنصرفا.
2- تصفيه
حسابات الغرماء والمفلسين، وما يتبع ذلك من اعداد البيانات اللازمه.
الماده السادسه والعشرون:
بالاضافه الي المهام المحدده في الانظمه ذات الصله، والتعليمات الساريه التي لا تتعارض مع هذه اللايحه، يتولي مقدرو الشجاج والاصابات، ومقومو الحكومات الاعمال الاتيه:
1- معاينه الشجاج
والجروح والكسور وتحديد نوعها حال وقوعها، وقت العمل الرسمي او خارجه، اذا طلبت
المحكمه او الجهه المختصه ذلك –بحسب الاحوال –ويكون تحديد نوع الشجه وجميع
الاصابات طبق مسمياتها الشرعيه فيما له مسمي في الشرع، وطبق الصفه التي كانت
الاصابه حال وقوعها فيما ليست له مسمي في الشرع.

2- تقدير ديات واروش ما
تمت الاشاره اليه في الفقره (1) من هذه الماده وفق القواعد الشرعيه والتعليمات
الصادره في هذا الشان، اذا طلب رييس المحكمه او الدايره ناظره القضيه –بحسب
الاحوال –ذلك.
الفصل السابع
الاجراءات المنظمه لاعمال امناء السر
الماده السابعه والعشرون:
بالاضافه الي المهام المحدده في الانظمه ذات الصله، والتعليمات الساريه التي لا تتعارض مع هذه اللايحه، يتولي امناء السر الاعمال 
الاتيه:
1- تسلم
المعاملات والمستندات المتعلقه بالقضايا، وتنظيمها، وحفظ الوثايق الموجوده فيها
التي عهدت لهم، وترتيبها، والعنايه بها، والاجابه عما تلزم الاجابه عليه.
2- تحضر
القضيه، والتاكد من صفه الخصوم، وغيرهم، والصكوك، والمستندات، والاوراق الثبوتيه،
وتهييتها للنظر، وتدوين جميع ما يلزم لذلك.

3- تلخيص
وقايع المنازعه وفقا لما اشتمل عليه ملف القضيه، وتقديمه للدايره.
4- اعداد
اوراق التبليغ ان تطلب الامر ذلك.
5- تنفيذ
القرارات المضمنه في ضبط الجلسات اولا باول.
6- تدقيق
الوثايق والمستندات.
الماده الثامنه والعشرون:
للدايره عند
الاقتضاء تكليف امين السر باعمال كاتب الضبط واعمال المشرف الاداري، او ببعض
اعمالهما.
الفصل الثامن
الاجراءات المنظمه لاعمال المشرفين الاداريين علي مكاتب الدواير القضاييه
الماده التاسعه والعشرون:
بالاضافه الي المهام المحدده في الانظمه ذات الصله والتعليمات الساريه التي لا تتعارض مع هذه اللايحه، يتولي المشرف الاداري علي مكتب الدايره بالاضافه الي الاختصاصات الوارده في هذه اللايحه الاعمال الاتيه:
1- اداره
الاعمال الكتابيه لمكتب الدايره بامرها واشرافها، وهو المسؤول الاول عن ذلك، ولا
يحق لاحد غيره من موظفي المكتب التدخل في هذا الشان الا بامر الدايره.
2- متابعه
موظفي مكتب الدايره، والاشراف علي اعمالهم، وتوزيع المهام بينهم كل حسب اختصاصه،
وتنسيق اجازاتهم، واذا ظهر له منهم ما يوجب الرفع فيعرض ذلك علي الدايره لاتخاذ ما
يلزم.
3- استقبال
مراجعي مكتب الدايره، وتنظيم دخولهم عليها.
4- تسلم
المعاملات الوارده لمكتب الدايره –بعد التاكد من فهرستها، ومطابقه اوراقها للفهرسه
–واحالتها للكاتب المختص، وذلك لقيدها في السجل الخاص بذلك.
5- اعداد
محضر لكل معامله، وعرضها علي الدايره بطلب التوجيه في شانها، وتنفيذ ذلك.
6- تحرير
المكاتبات اللازمه علي المعاملات، وعرضها علي الدايره لاتخاذ اللازم في شانها.
7- تسلم
الانظمه والتعاميم والتعليمات المبلغه للدايره، واطلاع الدايره عليها، وتزويد
موظفي مكتب الدايره بالانظمه والتعليمات المتعلقه باعمالهم، وابرازها للدايره عند
طلبها ذلك.
8- توقيع
طلبات حضور الخصوم ونحوهم اذا عهدت اليه الدايره بذلك.
9- تحرير
طلبات تامين حاجيات مكتب الدايره، وتوقيعها بامر الدايره، ومتابعتها، وتسلمها عند
تامينها، وتكون عهده عليه.
10- اعداد
التقارير الشهريه والسنويه لجميع القضايا، وذلك في النماذج المعتمده في هذا الشان.
الماده الثلاثون:
للدايره عند
الاقتضاء تكليف المشرف الاداري باعمال امين السر او بعضها.
الفصل التاسع
اجراءات اعمال ماموري التنفيذ

الماده الحاديه والثلاثون:
يتولي
مامورو التنفيذ اجراءات التنفيذ الوارده في نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه،
والتعليمات ذات الصله.
الباب الثالث
احكام ختاميه
الماده الثانيه والثلاثون:
اذا حصل من احد اعوان
القضاء العاملين في المحاكم تاخير غير مبرر في انجاز عمله المنوط به، او المكلف
به، او خالف احكام هذه اللايحه، فيعامل وفق احكام نظام تاديب الموظفين.
الماده الثالثه والثلاثون:
يعد
القيام بالاجراءات المنصوص عليها في هذه اللايحه بوساطه النظام الالي كافيا في
تطبيق احكامها.
الماده الرابعه والثلاثون:

تراجع هذه
اللايحه لغرض تحديثها اذا دعت الحاجه لذلك خلال سنتين من تاريخ صدروها.
الماده الخامسه والثلاثون:
يعمل بهذه
اللايحه اعتبارا من تاريخ صدورها، وتلغي كل ما يتعارض معها من احكام.