moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 929 لعام 1441 ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/(...) صاحب مؤسسه (...) للسيارات سجل تجاري (...) القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحويل مسار الدعوي الي الترافع الالكتروني وفيها تم فتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي بالمحضر المعد بتاريخ 19/10/1441ه ونصه: ((بسم ﷲ والحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، فقد تم فتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي علي ان يقدم المدعي لايحه بدعواه محرره مفصله، مع بيان نوع وتاريخ التعاقد، مرفقا بها المستندات كافه، وعلي ان يلتزم المدعي عليه بالجواب التفصيلي والموضوعي مكتوبا في الخانه المخصصه لذلك، وذلك خلال المده المحدده وفي حال لم يتم ذلك خلال المده المقرره، فسيتم اتخاذ الاجراء اللازم، مع ارفاق كافه المستندات وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد))، ثم قام بالرد وكيل المدعي ونص جوابه: ((يشترط نظاما لصحه الالتزام المصرفي الناشي عن التوقيع علي السند لامر توافر الشروط الموضوعيه العامه لصحه الالتزام... وفي مقدمه هذه الشروط وجوب توافر السبب الصحيح لاصدار الورقه التجاريه، واكتمال شروطها وقت الانشاء... وارفع لفضيلتكم صور العقود والسندات المرتبطه بها التي حصلت عليها وكمثال يمكن القياس عليه هذه صوره العقد المبرم بين الطرفين رقم (...) وتاريخ (2/11/1437ه)، وصوره لنفس السندات المرتبطه بالمبلغ المذكور في العقد ويظهر من صور السندات الموجوده لدي عدم وجود تاريخ وقت التحرير او الاستحقاق (ويمكن التاكد من سلامه الصوره من جهه الاختصاص والتي لديها الخبراء المختصين والاجهزه المسانده للتاكد من وقت اضافه التاريخ حيث لم يكن بوجود موكلي وقت تحرير السند مما يخل بشرط ذكر "تاريخ انشاء السند" وهو غير مستثني مثل "ميعاد الاستحقاق" كما تنص الماده 87 من نظام الاوراق الماليه.)، ولعدم وجود نص في العقد يدل علي استبدالها لدين السياره المباعه فالمواد يتم ادراجها وصياغتها بدقه حتي تكون حجه بحيث لا يساء فهمها او استخدامها... مما يدعوني للطلب من فضيلتكم النظر في طلبي بانعدام السبب الموجب لصحه الالتزام الصرفي لسند الامر المذكور كورقه تجاريه تسري عليها انظمتها وانما هو سند دين يظهر من ازدواجيه استخدامه بطلب كامل المبلغ من الكفيل والاصيل كل بصوره مستقله وقرار قضايي مختلف من دايره مختلفه بنايب لطالب التنفيذ مختلف، وتعمد معرض (...) للسيارات اخذ سندي امر برقمين مختلفين وكل منهما بكامل المبلغ مع كل عقد احدهما باسم المشتري والاخر باسم الكفيل، مما يتعارض مع نظام الاوراق التجاريه حيث تنص الماده (77):"يجوز سحب الكمبياله من نسخ متعدده يطابق بعضها بعضا. ويجب ان يوضع في متن كل نسخه منها رقمها والا اعتبرت كل نسخه منها كمبياله مستقله. ولكل حامل كمبياله لم يذكر فيها انها وحيده ان يطلب نسخا منها علي نفقته، ويجب عليه تحقيقا لذلك ان يرجع الي الشخص الذي ظهرها له، وعلي هذا ان يعاونه في الرجوع الي المظهر السابق، ويتسلسل ذلك حتي ينتهي الي الساحب. وعلي كل مظهر ان يدون تظهيره علي النسخ الجديده.". وفق النقاط التاليه المحدده في لايحه الدعوي. اولا/بالنسبه للكفيل (...) تم التقدم من قبل ((...)، سجل مدني (...) كنايب لطالب التنفيذ) بالسند رقم (...) بمبلغ (342000 ريال)، تاريخ التحرير (2/11/1437ه)، تاريخ الاستحقاق (2/12/1438ه) قدم للدايره الثامنه برقم طلب التنفيذ (3900869452)، وتاريخ الاحاله (7/8/1439ه)، وصدر له امر تنفيذ رقم (391488238) بتاريخ (16/11/1439ه)، ورقم قرار قضايي رقم (40979881) وتاريخ (6/6/1440ه). ثانيا/بالنسبه للمشتري الاصيل (...) تم التقدم من قبل ((...)، سجل مدني (...) كنايب لطالب التنفيذ) بالسند رقم (...)، بمبلغ (342000 ريال)، تاريخ التحرير (2/11/1437ه)، تاريخ الاستحقاق (2/12/1438ه) قدم للدايره الثالثه برقم طلب التنفيذ (4000385191)، وتاريخ الاحاله (14/3/1440ه)، والمذيل بخاتم التنفيذ رقم (400124232)، وقرار قضايي رقم (401062337) وتاريخ (19/6/1440ه). ثالثا/يظهر اسم (...) كشاهد في عقد بيع السياره المرتبطه بالمبلغ المذكور والمطالب به لمرتين. رابعا/يوجد سند قبض رقم (...) وتاريخ 12/1/1439ه، مسدد به مبلغ (100000 ريال) ومرتبط بعقد السياره (...)، وبالتالي ارتباطه بالسندين المضاعفين (...) (...)، ولم يتم انقاص المبلغ من اي منهما بل تمت المطالبه بكامل المبلغ بعد تاريخ السداد المذكور للسندين بالرغم من وجود عباره بسند القبض المذكور تدل علي ان المتبقي من ثمن السياره (...) هو (232000 ريال) فقط))، ثم قررت الدايره بانها تفهم (المدعي عليه) بان يقدم الجواب التفصيلي والموضوعي علي الدعوي المرفقه في النظام مكتوبا في الخانه المخصصه لذلك، وذلك خلال (خمسه) ايام من تاريخه، وفي حال عدم تقديم الجواب خلال المده المقرره، فسيتم اتخاذ الاجراء النظامي اللازم، مع ارفاق كافه المستندات وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد، ولم يتقدم بجواب حتي تاريخ هذه الجلسه، وعليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولما كان المدعي يطالب المدعي عليه بابطال سندات لامر صادره من المدعي عليه، فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما موضوع الدعوي فان المدعي يطالب المدعي عليه بالطلبات الاتيه: الطلب الاول: يطلب من المعرض حصر ديونه، والمبالغ المسدده بالتفصيل، وتزويد المحكمه بنسخ العقود للتحقق من شرعيتها وصحه وسلامه سند الامر الذي بني عليها. الطلب الثاني: تنفيذ عقود البيع الصحيحه. الطلب الثالث: ان يسلم له اصول (السندات لامر) الماخوذه علي الدكتور/(...) باعتباره كفيلا، والاكتفاء بالماخوذ علي الاصيل في حاله كونها غير مرتبطه بمحظور شرعي؛ لضمان عدم الازدواجيه واعتبار كل منهما سندات مستقله. الطلب الرابع: تحويل سندات الامر بناء علي ما ذكر من مخالفات لانظمه الاوراق التجاريه الي سندات دين. الطلب الخامس: الحصول علي تاريخ ملكيه السياره (...). وحيث لم يذكر المدعي اي رابط بين الطلبات في صحيفه الدعوي، ولا في جلسات المرافعه، ولم يحصر طلبه في اي منها، وحيث ظهر للدايره عدم وجود ترابط بين الطلبات، وبناء علي الماده السابعه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ونصها: ((1-يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2-دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها))، انتهت الدايره الي الحكم المدون (منطوق الحكم) بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو حسن بن نايف بن قابل الحربي عضو احمد بن عبدﷲ الساعدي رييس الدايره ماهر بن مصلح الجهني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 244 لعام 1442 ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/(...) صاحب مؤسسه (...) للسيارات سجل تجاري (...) القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا (الوقايع) حيث ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه المدينه المنوره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها ان جميع الطلبات مرتبط بعضها ببعض وذلك انها محل الدين الذي يدعي به المستانف ضده، وسندات الامر محرره لذات الدين، كما ان طلب معرفه تاريخ ملكيه السياره ذلك لارتباطها بعقد بيع وسند قبض وسندي امر. وانتهي في اعتراضه الي طلبه الغاء الحكم وقبول الدعوي لكون الطلبات مرتبطه ببعضها. (الاسباب) لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده، وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 929 لعام 1441ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين 18/2/1442ه القاضي بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين عضو عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضو محمد بن ابراهيم البياضي رييس الدايره عبدالاله بن ظاهر العنزي