tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430141433 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1442-07-02 document_type=ruling entity=document_number:513b1129-9bfc-4272-a7fc-3ff682ab0509 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439013792 لعام 1443 ه
 
المدعي:
ناديه عمر علي مصري 
المدعي عليه:
شركه ركايز الارض للتجاره والمقاولات المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيله المدعيه/ خلود خالد امين خوج سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (421996335) وتاريخ 2 / 7/ 1442ه والصادره من كتابه العدل بشرق مكه المكرمه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه 5 / 4/ 1443ه حضرت وكيله المدعيه كما حضر ممثل المدعي عليها محمد احمد محمد الحربي حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وبسؤالها عن دعوي موكلتها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي والتي تطالب فيها ان موكلتها تشاركت مع المدعي عليها براس المال البالغ قدره: (1,200,000) مليون وميتا الف ريال، وذلك في انشاء شقق تمليك وبيعها علي الارض المملوكه بمخطط الفيحاء بمكه المكرمه، علي ان تكون نسبه الارباح مناصفه، وختمت دعواها بتصفيه الشراكه مع المدعي عليها، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها افاد بصحه راس المال وصحه الشراكه وان الارض مملوكه للشركه المدعي عليها وان محل الشراكه تم الاتفاق عليه بانه سوف يقوم علي هذه الارض والواقعه بحي الفيحاء بمكه المكرمه، وبسؤالهما هل صدر حكم من اي محكمه اخري بعدم الاختصاص افادت وكيله المدعيه بان المحكمه العامه قد اصدرت حكما بعدم الاختصاص وطلبت منها الدايره ارفاق الحكم، كما افهمت الدايره ممثل المدعي عليها بان يتم الجواب علي الدعوي وارفاق عقد تاسيس الشركه يرسل الي بريد الدايره، والي الطرف الاخر خلال خمسه ايام تبدا من يوم غد تليها مده مماثله لوكيله المدعيه. وفي 11 / 4/ 1443ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها:
1-ذكرت المدعيه ان محل الدعوي شركه مضاربه وليست في عقار معين، حيث ان محل الشراكه كان علي عقار معين وهي الارض رقم: (401) من المخطط رقم: (٢٢/١٩/١/ا) في حي الفيحاء بمكه المكرمه، المسجله بصك رقم: (۹۲۰۱۰۸۰۰۸۲۸۲)، بل ان المدعيه تناقض دعواها فتاره تقول ليست في عقار معين، ثم تذكر ان المشروع محل الشراكه لاجل بناء شقق تمليك علي عقار معين فما الصحيح في دعواها؟ بل انها في تحرير دعواها في القضيه المقامه في المحكمه العامه بمكه المكرمه لدي الدايره (25) المحكوم فيها بصرف النظر لعدم الاختصاص ذكرت وحددت انها في عقار الفيحاء رقم: (3) وهذا تناقض موجب لعدم سماع الدعوي.
2-ذكرت المدعيه في تحرير دعواها انه جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بمبلغ وقدره: (900,000) تسعمايه الف ريال، وهذا غير صحيح وعلي فرضيه صحه ذلك فيكون مفسدا للعقد ومخالفا لاقوال العلماء حيث قال ابن المنذر رحمه الله: "اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم علي ابطال القراض (المضاربه) اذا شرط احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معلومه..." انتهي من "المغني (٢٣/٥).
3-ذكرت المدعيه في تحرير دعواها ان المدعي عليها لم تقم بالعمل فما وجه مطالبتها بالارباح اذا كانت المدعي عليها لم تعمل كما تدعي؟ وقد استلمت المدعيه راس مال الشراكه. كما ان المدعي عليها لم تنكر حق المدعيه في تسليمها ارباحها بل هي مستعده لتسليمها وفق العقد الموقع بين الطرفين والذي ينص علي (انه بعد خصم تكلفه البناء يقسم صافي الارباح علي نصفين، نصف يذهب لحساب الشركه، والنصف الاخر يقسم بين المساهمين في المشروع علي حسب اسهمهم)، فيكون بذلك ربح المدعيه بعد ان استلمت راس المال بمبلغ (۲۹۰،۳۰۹) ميتين وتسعين الف وثلاثمايه وتسعه ريالات، فاذا كانت المدعيه تدعي زياده علي الارباح المذكوره؛ فعليها اقامه البينه علي ذلك، وقد ذكرت المدعيه انها تطلب الزام المدعي عليها بتسليمها اتعاب التقاضي، وطلبها هذا غير وجيه فالمدعي عليها لم تحوجها للشكايه ولم تنكر لها حقا. وافاد بانه لا مانع لدي المدعي عليها من تسليم مبلغ الارباح للمدعيه وهو مبلغ: (٢٩٠,٣٠٩) ميتان وتسعون الفا وثلاثمايه وتسعه ريالات. وفي 16 / 4/ 1443ه ارفقت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها: اولا: ليس هناك اي تناقض في الدعوي، كل ما في الامر ان نظام تسجيل الدعوي في ناجز الكترونيا، فبالتالي يكون هناك تقديم، او تاخير، او حذف، او اضافه بسبب خلل تقني، وقد ارفقت الدعوي محرره قبل الجلسه الاولي في ناجز برقم الطلب: (437271484)، كما ارفقت الدعوي محرره في الدردشه الكتابيه اثناء الجلسه الاولي، ولمزيد بيان للدعوي فساورد لايحه الدعوي كما تم تحريرها عند تقديم الدعوي وهي: (قامت المدعيه بالمساهمه مع المدعي عليها في مشروع شقق تمليك مضاربه شرعيه، بموجب عقد استثماري بين الطرفين بدايه مشروعه بتاريخ 1 / 9/ 1437ه، ومده المشروع من سنه ونصف الي سنتين، وقيمه المساهمه الخاصه بموكلتي: (1,200,000) مليون ومايتا الف ريال بموجب الشيك رقم: (00986883) وتاريخ 4 / 11/ 2016م مبلغ وقدره: (1,000,000) مليون ريال، وشيك رقم: (00986935) وتاريخ 17 / 5/ 2016م مبلغ وقدره: (200,000) ميتا الف ريال، بعدد (12) سهم، وقيمه السهم الواحد (100,000) ميه الف ريال، بنسبه ارباح قدرها (50%) من صافي الارباح للمساهم، وقد انتهت المده المحدده للعقد بتاريخ 1/ 9/ 1439ه، فطلبت موكلتي من المدعي عليها الحصول علي راس المال ونصيبها من الارباح، وكانت حريصه علي ان تستلم نصيبها دون رفع دعوي لدي المحكمه، ولكن المدعي عليها ماطلت في تسليمها راس المال والارباح، مما جعل موكلتي تتقدم برفع دعوي لدي المحكمه العامه وقيدت الدعوي برقم: (411073174) وتاريخ 4 / 2/ 1441ه، وانتهت القضيه بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه راس المال بموجب صك حكم رقم: (٤٢١٠٩٦٦٩٣) وتاريخ 4 / 3/ ١٤٤٢ه، ثم طالبت موكلتي المدعي عليها بنصيبها من الارباح فادعت المدعي عليها بان المشروع لم ينته، فتقدمت المدعيه بدعوي لدي المحكمه العامه للمطالبه بالارباح، وتم الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص بموجب صك الحكم رقم: (431798493) وتاريخ 15 / 2/ 1443ه الصادر من الدايره (٢٥) من المحكمه العامه بمكه المكرمه، ثم تقدمت المدعيه بخطاب رسمي للمدعي عليها تطالب بنسبتها من الارباح، وقد استلمت المدعي عليها الخطاب عبر بريد سمسا بتاريخ 19 / 2/ 1443ه ورقم الارساليه هو: (٢١٧٠٥٥٧٦٧٣١٨) وذلك عملا بموجب الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه، وقد مضي علي هذا الاشعار اكثر من خمسه عشر يوما، ووردنا من المدعي عليها خطاب بتاريخ 22 / 2/ 1443ه عبر بريد سمسا ورقم الارساليه هو: (٢١٧٠٥٥٧٩٩٢١٩)، ولما كان هذا الخطاب لا يفي بمتطلبات التعاقد عليه، تم رفع هذه الدعوي للمطالبه بنسبه موكلتي من الارباح. لجميع ما تقدم، ولانتهاء المشروع ومماطله المدعي عليها؛ فان موكلتي تطلب الاتي: 1-الافصاح عن صك الارض المقام عليها المشروع (مشروع الفيحاء 3)، وعن تصريح البناء، وعن عقود بيع جميع الوحدات، والافصاح عن شهاده الضريبه والزكاه المتعلقه بعين المشروع. 2-احاله القضيه لجهه اهل الخبره لتقدير تكلفه البناء عبر مقاول مختص، حسب طبيعه التنفيذ علي ارض الواقع وبيان تكلفته المتعارف عليها. 3-خصم التكلفه من قيمه البيع، وقسمه الصافي لتحصل المدعي عليها علي النصف، ويقسم الباقي علي 50 وهي عدد اسهم المشروع المبينه في العقد. 4-الحكم لموكلتي من بعد بربح (۱2) سهما والزام المدعي عليها بدفعها. 5-الزام المدعي عليها بالتعويض عن مده التاخير في انهاء المشروع وتسليم الارباح. 6-الزام المدعي عليها بقيمه اتعاب التقاضي وقدرها: (50,000) خمسون الف ريال) انتهي تحرير الدعوي. ثانيا: صحيح بان المشروع علي ارض محدده كما هو مذكور في العقد المرفق وصحيفه الدعوي المرسله اثناء تقديم الدعوي (مشروع الفيحاء 3). ثالثا: بخصوص تحديد مبلغ: (900,000) تسعمايه الف كارباح، فاكرر ان صحيفه الدعوي ليست هي المرفقه في الدعوي وهي مختلفه عما ورد اثناء تقديم صحيفه الدعوي، واكرر بان المذكور في العقد وفي المرافعه بان نسبه موكلتي من الارباح (50%) من صافي الارباح. رابعا: ما ورد بان المدعي عليها لم تعمل فكما ذكرت اعلاه صحيفه الدعوي المقدمه في ناجز ليست كما تم تقديمه اثناء تقديم الدعوي، والمدعي عليها قامت بالعمل وتسليم موكلتي راس المال بموجب صك شرعي مذكوره بياناته اعلاه. خامسا: اما طلب المدعي عليها من موكلتي تقديم البينه علي قيمه الارباح فنجيب عنه بالاتي: ۱-طلبت موكلتي من المدعي عليها تزوديها بنسخه من المستندات المتعلقه بالمشروع، ورفضت المدعي عليها ذلك، بل طلبت من موكلتي الحضور للشركه لاستلام الربح الذي حددته لها، ثم تطلعها علي الاوراق داخل الشركه، ومستندات كهذه تحتاج الي دراسه ووقت للاطلاع عليها بل وتحتاج الي اطلاع من اهل الخبره، وموكلتي مساهمه في المشروع فما الذي يمنع من تزويد موكلتي بنسخه منها. 2-ان المدعي عليها قد ماطلت في تسليم موكلتي الارباح وراس المال، فبدايه المشروع كانت بتاريخ 1 / 9/ 1437ه ومدته سنتين، فمن المفترض ان يكون المشروع قد انتهي بتاريخ ۱ / ۹ /١٤٣٩ه، وبقيت المدعي عليها تماطل في تسليم راس المال والارباح؛ مما اضطر موكلتي لرفع دعاوي تطالب براس المال والارباح فمن حقها الان الاطلاع علي المستندات لتعلم ما سبب التاخير في تسليم الارباح وراس المال حتي الان. 3-جاء في تسبيب القاضي الوارد في صك المحكمه العامه المتعلق بدعوي المطالبه براس المال رقم: (٤٢١٠٩٦٦٩٣) وتاريخ 4 / 3/ 1442ه ما هو نصه: (ولما ثبت للدايره ان المضارب قد تعدي وفرط في بيعه لبعض الوحدات السكنيه ولم يوزع المبالغ التي اخذها علي كافه الشركاء، بل وزعها علي البعض دون الاخر...)، فهنا ورد تفريط وتعدي من المدعي عليها مما جعل موكلتي ترغب في التثبت من صحه الارباح وهو حق شرعي ونظامي لها. ٤-الدراسه الفنيه للمشروع المقدمه من المدعي عليها لموكلتي قبل بدايه المشروع ورد فيها بان قيمه الارباح المتوقعه للمساهم اعلي بكثير من الارباح التي عرضت علي موكلتي، ولذلك ترغب موكلتي في التثبت من سبب اختلاف نسبه الارباح خاصه وان المشروع لم ينته في المده المحدده ولم يتم تسليم راس المال الا بعد رفع دعوي في المحكمه العامه بامر قضايي. سادسا: المطالبه باتعاب التقاضي والمحاماه حق من حقوق موكلتي لتاخر المدعي عليها في تسليم راس المال والارباح في الوقت المحدد ولامتناعها عن تسليم موكلتي نسخه من اوراق المشروع رغم محاولات موكلتي المستمره الحصول علي حقوقها دون اللجوء للمحاكم. واعادت طلباتها. وفي جلسه 18 / 5/ 1443ه حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم اطلعت الدايره علي مذكره المدعيه والمتضمنه تحرير دعواها والصكوك المرفقه فيها والمبين انه صدر صكين من المحكمه العامه يفيد الاول منها بانه تم الحكم براس مال المدعيه، والاخر تم صرف النظر عنه لعدم الاختصاص النوعي؛ لانها مطالبه بالارباح المتعلقه براس المال وانها مبنيه علي شراكه استثماريه بين الطرفين، ثم حصرت وكيله المدعيه طلبها في هذه الدعوي بتمكينها من الاطلاع علي المستندات والاوراق الخاصه بالشركه المدعي عليها لمعرفه نصيبها من الارباح، ثم عقب وكيل المدعي عليها/ سهل امين بن سعد القرف سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (431712483) بان لديه جوابا علي هذا الطلب الماثل سيرفقه بمذكره عبر ايقونه تبادل المذكرات عبر نظام تقاضي وعبر بريد الدايره، فافهمت الدايره الاطراف بان للمدعي عليه مده (5) ايام تبدا من يوم غد، وللمدعيه مده مماثله بعد ذلك، فاستعدا بذلك. وفي جلسه 1 / 7/ 1443ه المنعقده مرييه عن بعد والمشكله من نمر بن تركي العتيبي رييسا، وعلي بن يحيي المصعبي عضوا، وسليمان بن طه صفطه عضوا، وفيها حضر طرفا النزاع وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه؟ ذكر بان موكلته لا تمانع من اطلاع المدعيه علي المستندات والاوراق الخاصه بهذه الدعوي خلال مده الشراكه، ثم عدل وكيل المدعيه/ عدنان بن جمعان بن محمد الزهراني سجل مدني رقم: (...) عن حصر دعواه والمثبته في الجلسه الماضيه، وطلب احاله القضيه الي محاسب قانوني لاجراء المحاسبه ومعرفه ارباح كل طرف، وبسؤاله هل قام بالاطلاع علي المستندات محل الدعوي؟ فافاد بانه لم يطلع ولا يعلم عنها وليس لديه اي مستندات، وبسؤاله عن الارباح التي يطالب بها في هذه الدعوي فذكر بانه لا يعلم عنها، وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي: "بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من المدعيه/ناديه عمر علي مصري، هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليها/شركه ركايز الارض للتجاره والمقاولات المحدوده شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)" استنادا الي عدم تحرير المدعيه دعواها بذكر مبلغ المطالبه، ثم تقدمت وكيله المدعيه بلايحتها الاعتراضيه، وبعد نظرها من دايره الاستيناف الاولي في هذه المحكمه؛ اصدرت حكمها القاضي بالغاء الحكم، واعاده ملف القضيه الي هذه الدايره، محمولا علي اسبابه، وفي جلسه 2/ 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير دعواه ارفق ما نصه: (احاله القضيه لاهل الخبره لندب خبره متخصصه في اعمال المقاولات لتحديد تكاليف الاعمال المنجزه طبقا للواقع فهي الطريقه المنصفه للجميع، وهي الاصل في معرفه التكاليف لمن يرغب الاستثمار في التطوير العقاري ارضا وبناء، واعدل في حق الجميع؛ لان الحسابات يمكن ان يضاف اليها ما ليس منها ويصعب التحقق من صحتها، ولكن الخبراء في مجال المقاولات لا تكاد تخفاهم تكاليف البناء العاليه، كما نطلب مخاطبه كتابه العدل لمعرفه اسعار بيع الشقق فهي معلنه ودقيقه، لاسيما مع دخول الضريبه حيز التطبيق وهذا الطلب تمهيد يمكننا من خلاله تحديد نصيب موكلتي في الارباح؛ لانه يعبر عن الفرق بين مجموع التكاليف ومجموع اسعار بيع الشقق، وهذا احقاقا للحق واقامه للعدل، وللدايره الموقره النظر المسدد) هذا نصها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله، طلب مهله للاجابه علي دعوي المدعي، كما اجاب بان المدعيه تستحق ارباح اجماليها قرابه: (290,000) ميتان وتسعون الف ريال؛ حسب تقرير المحاسب القانوني، والقوايم الماليه للشركه، فاجاب المدعي وكاله بان الارباح تتجاوز ثمانمايه الف ريال؛ حسب اطلاع موكلته، فافهمت الدايره المدعي عليه بارفاق جوابه خلال خمسه ايام عن طريق تبادل المذكرات وكافه المستندات، كما افهمت وكيل المدعيه بتقديم رده عليها خلال خمسه ايام مماثله، وبه ختمت. وقد ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت الاقرار بصحه ما ذكرته المدعيه من راس المال، وصحه كونها شراكه مضاربه، وان ما سوي ذلك مما حررته في دعواها؛ فغير صحيح، وان المدعي عليها لم تنكر حق المدعيه في تسليمها ارباحها، بل هي مستعده لتسليمها وفق العقد الموقع؛ حيث انه مذكور فيه ان اسهم المشروع هي عدد (50) سهم والمدعيه تمتلك منها (12) سهم، وقيمه كل سهم مبلغ: (100,000) ميه الف ريال، وهي ذات الاليه التي ذكرتها المدعيه في تحرير دعواها، فيكون بذلك ربح المدعيه بعد ان استلمت راس المال مبلغ: (290،309) ميتان وتسعون الفا وثلاثمايه وتسعه ريالات، واذا كانت المدعيه تدعي زياده علي الارباح المذكوره؛ فعليها اقامه البينه علي ذلك، كما وردت مذكره رد من وكيله المدعيه، وقد تضمنت: ان ما اقرت به المدعي عليها من الربح غير مقبول؛ اذ لم تقدم ما يثبت قيمه البيع المذكوره للشقه الوحده، ولم تبرز صكوك البيع للتحقق من قيمه البيع، لاسيما وان لدي موكلتها معلومات بان الشقه الواحده بيعت بما يقارب: (600,000) ستمايه الف ريال، كما ان تكاليف المشروع والمصروفات التي ادعتها المدعي عليها، هي تكاليف مبالغ فيها واعلي من سعر السوق وقت البناء، وقد قدمت المدعي عليها لموكلتها جدول دراسه فنيه للمشروع، وقد اظهرت الدراسه ان الربح المتوقع للمشروع (4,000,000) اربعه ملايين ريال، وان الوحده السكنيه الواحده يتوقع بيعها بمبلغ وقدره: (750,000) سبعمايه وخمسون الف ريال، والان قدمت جدولا مختلف كليا عما ورد في الدراسه الفنيه، مما جعل موكلتها ترغب في التثبت من سبب اختلاف نسبه الارباح، وعلي حسابهم تكون الارباح الصافيه لموكلتها (480,000) اربعمايه وثمانون الف ريال؛ لان للمساهمين نصف الربح، والصافي (2,000,000) مليونان، ولموكلتها (12) سهما من خمسين، ويكون ما تستحقه موكلتها (480,000) اربعمايه وثمانون الف ريال، ما يجعل الرجوع لاهل الخبره متعينا، وان المشاريع التطويريه من هذا النوع يسهل معرفه الربح فيها؛ كون راس المال يتضمن جميع المصاريف، حيث لا توجد مصاريف تشغيل، وانتهت الي طلب تعيين خبير، والزام المدعي عليها باحضار صكوك البيع، وفي جلسه 28/ 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعيه عن بينتها علي الارباح التي تدعيها؛ طلبت مهله لبيانها، فامهلتها الدايره سبعه ايام لتقديمها، وفي جلسه 5/ 1/ 1443ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عما طلبت اجلا بشانه؛ افادت بانها لم تتمكن من احضارها، وتطلب ندب خبير محاسبي لبيان مستحقات كل طرف، وحصرت دعواها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره: (861.600) ثمانمايه وواحد وستون الفا، وستمايه ريال؛ تمثل الارباح، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها: (50,000) خمسون الف ريال، وعليه؛ قررت الدايره ندب خبير محاسبي عن طريق منصه خبره، وفي جلسه 18/ 2/ 1444ه حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وطلبت الحاضره يمين المدعي عليه علي ما زاد عما اقر به من ربح، ولعدم حضور المدعي عليه؛ تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه 9/ 3/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وذكر وكيل المدعيه ان موكلته تطلب العدول عن طلب تعيين الخبره؛ نظرا لعدم قدرتها علي دفع التكاليف، وطلبت يمين المدعي عليها علي ان الارباح هي ما تم تقريره سابقا بمبلغ: (290,000) ميتان وتسعون الف ريال فقط، وطلبت الزامها بدفعها كامله، وقرر المدعي عليه وكاله ان موكلته مستعده بسداد مبلغ: (290,000) ميتان وتسعون الف ريال فقط، وباطلاع الدايره علي وكاله وكيل المدعي عليها؛ تبين انها تخوله حق الاقرار، وعليه؛ قررت الدايره رفع الجلسه والنطق بالحكم؛ استنادا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (290,000) ميتان وتسعون الف ريال، يمثل الارباح الناتجه عن المضاربه مع المدعي عليها في مجال انشاء شقق تمليك وبيعها، وحيث اقر وكيل المدعي عليها باستعداد موكلته لدفع مبلغ قدره: (290,000) ميتان وتسعون الف ريال للمدعيه، وبما ان الاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به بادله متضافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول الله جل وعلا: ﴿وليملل الذي عليه الحق﴾، فلو لم يقبل اقراره، لم يكن لاملاله فايده، ومن السنه: ان النبي -صلي الله عليه وسلم- امر برجم ماعز والغامديه لاقرارهما، فاذا ثبت الحد بالاقرار؛ فثبوت المال به اولي؛ ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه: "والاصل فيه الكتاب، والسنه، والاجماع"، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بهذا المبلغ، وبما ان البينه علي من ادعي، وحيث لم تقدم المدعيه بينتها علي وجود ارباح غير ما اقرت به المدعي عليها وان الاصل عدم توجيه الايمان للشخصيه الاعتباريه فان الدايره اعرضت عن طلب المدعي يمين الشركه المدعي عليها وان الدايره تنوه ان المدعي عليه يجب ان يوصل الحق لاهله متي ثبت ذلك للمدعي بذمته؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه ركايز الارض للتجاره والمقاولات المحدوده شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع ل ناديه بنت عمر بن علي مصري، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (290.000) ميتان وتسعون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات،لما هو موضح بالاسباب، وصلي وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.