tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law

لائحة الوظائف الدبلوماسية لعام 1429هـ

ncar · regulation · processed · 152 chunks

date_gregorian=2008-12-19 date_hijri=1429-09-09 document_type=regulation entity=keyword:وظائف دبلوماسية entity=keyword:سلك دبلوماسي entity=keyword:ملحقية entity=keyword:سفير entity=keyword:قائم بالأعمال entity=keyword:قنصلية entity=agency:وزارة الخارجية entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:معهد الدراسات الدبلوماسية entity=legal_basis:royal_decree:88/10 entity=legal_basis:high_order:61/5 entity=legal_basis:high_order:1/5001 entity=legal_basis:high_order:714/7 entity=summary:تضمنت اللائحة : التعريفات , نطاق سريان اللائحة , البعثات الدبلوماسية والقنصلية , مجلس السلك الدبلوماسي , التعيين , الواجبات , الترقية , التنقلات , الرواتب البدلات العلاوات , الاجازات والاركاب , التأديب , انهاء الخدمة , أحكام عامة . entity=document_number:6922 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الحدمه المدييه
لانحه الوظايف الدبلومانيه
والجادول الملحقه بها
الصادره بموجب قرارا مجلس الخدمه المدنيه
رقم ١١٨٢/١ و تاريخ ١٤٧/٩ ه المبلغ بخطاب
ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم ٢٤١٩/٩/٢٤
وتم العمل بها من بدايه العام المالي ١٤٣١/١٤٣٠.
الشؤون القانونيه
٢٠٢٢٢٦٦٦

بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الصادر: ٣/٧٧٤
تاريخ الصادر: ٢٤٤٧٩/٩/٤
المملكه العربيه السعوديه
ديوان رياسه مجلس الوزراء
((برقيه)
حفظه الله
صاحب السمو الملكي وزير الخارجيه
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته :
ابعث لسموكم الكريم طيه نسخه من خطاب معالي وزير الخدمه المدنيه وعضو جمله الخدمه المدنيه
رقم ١٢٩/٩/٢٠ م خ وتاريخ ١٢٩/٩/٢٠
المعامله المتعلقه بمشروع ( لانحه الوظايف الدبلوماسيه والجداول الملحقه بها ) المعده بناء علي الامر
السامي رقم ٦١/٥/٢١ و تاريخ ١٢٩/٥/٢١ هالغاضي بالموافقه علي ايجاد لانحه خاصه بالوظايف
الدبلوماسيه منبقه من نظام الخدمه المدنيه
الضماني (١٨٢/٩/١) واتخذ حيال ذلك قراره رقم (١١٨٢/١) واتاريخ
اولا: - الموافقه علي ( لايحه الوظايف الدبلوماسيه ) والجدول الملحقه بها بالصيغه المرفقه بالقرار.
ثانيا - يسري العمل بهذه اللانحه والجدول الملحقه بها من بدايه العام المالي التالي تبلغ بيلغ
القرار.
ثالثا: - يقتصر تطبيق نصوص لايحه الوظايف الدبلوماسيه وسلم الرواتب والجدول الملحقه بها علي منسوبي وزاره الخارجيه ممن يشغلون الوظايف الدبلوماسيه المحدده مسمياتها في سلم الرواتب
الملحق باللايحه.
رابعا: - يتم تصنيف القايمين علي راس العمل متمشهم هذه اللايحه عند نفاذها علي سلم رواتب الوظايف الدبلوماسيه بالاتفاق بين وزاره الخارجيه ووزاره الحدمه والتدنيه، ووزاره الماليه. خامسا: - تصرف البدلات والمزايا الماليه التي تضمنتها هذه اللايحه لمن يعمل في الخارج من موظفي
الجهات الحكوميه الاخري
وحيث تمت الموافقه الكريمه علي ما انتنهي اليه مجلس الخدمه المدنيه بهذا الشان .. ارجو التكرم بالامر
باكمال اللازم بموجهه ... وتقبلوا اسموكم اطيب تحياتي وتقديري »،
عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز
رييس ذيوان رياسه مجلس الوزراء
نسخه لرياسه الحرس الوطني
نسخه لوزاره الدفاع والطيران
نسخه لوزاره الداخليه
نسخه لرياسه الاستخبارات العامه
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره التعليم العالي
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لوزاره uneقصاد والاتخطيط
نسخه لوزاره الصحه
نسخه لوزاره التجاره والصناعه
نسخه لوزاره التربيه والتعليم
نسخه لديران المراقبه العامه
نسخه للامه العامه لمجابس الوزراء
نسخه لهينه الخبراء بمجابس الوزراء
نسخه للامه العامه لمجابس الخدمه المدنيه
نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات
(1)

قرارمجلس الخدمه المدنيه رقم (١٨٢/١) وتاريخ ١٤٢٧/٦/١٩ المضمن
الموافقه علي (لانحه الوظانف الدبلوماسيه والجداوال الملحقه بها)
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : ١/٩/١٢
الرقي : -
التريخ: - ١٤٩/٩/٢٠
الطلد المريه للعسور
مجلس الخدمه المدنيه
الامانه العامه
حفظه الله
صاحب السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته :
يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظر سموكم (القرار) الذي اتخذه المجلس
الوارد في المحضر رقم (٤١٧/١١٨٢) وتاريخ ١٤٢٩/٦/١٩ المعتمد بالامر السامي البرقي رقم
(٢٩٢/٩/٩) و تاريخ ١٤٩/٩/٩ - : يل
القرار رقم (١٨٨/١/١٩) وتاريخ ١٤٧/٦/٩
ان مجلس الخدمه المدنيه
بناء علي الفقره (ب) والبند رقم (٦) من الفقره (ج) من الماده التاسعه من نظام مجلس الخدمه المدنيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨٨/١٠) وتاريخ ١٣٩٧/١٠
وبعد الاطلاع علي مشروع (لانحه الوظانف الدبلوماسيهو الجداول الملحقه بها) المعتده بناء علي
الامر السامي رقم (٧١٤/٧) وتاريخ ٢١/٥/٢٣ ه القاضي بالمواقفه علي ايجاد لانحه خاصه
للوظايف الدبلوماسيه من نظام الخدمه المدنيه علي غرار كل من - لانحه الوظايف التعليميه -
و - لانحه الوظايف الصحيه - علي ان تقوم وزاره الخارجيه باءعداد المشروع الاول لذلك ومن ثم تشكل
لجنه من وزارات (الخارجيه، الماليه، الخدمه المدنيه) لدراسته والخروج بتصورموحد، وقد تم اعداد
المشروع من قبل وزاره الخارجيه وتمت دراسته من قبل اللجنه المشار اليها
وبعد الاطلاع علي برقيه صاحب السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزاره رقم
(٧/٥/٢٤٤٤) واتاريخ ١٤١٤٤ ه المënضنه احاله موضوع دراسه مشروع للاتحه الي
المجلس ، وعلي خطاب معالي وزير الخدمه المدنيه رقم (٢/٠٦٧٧٧٨) وتاريخ ١/٢٣١/٢٣ ه المالحققه
المرفق به مشروع (الانحه الوظانف الدبلوماسيه) وسلم رواتب الوظانف الدبلوماسيه والجود الملحقه
باللانحه
وبعد الاطلاع علي نتايج الدراسه التي قامت بها اللجنه المشكله من كل من وزاره الخارجيه ووزاره
الماليه ووزاره الخدمه المدنيه - المنتهيه الي رؤيه مشتركه حيال معظم مواد اللانحه ،
وعلي محضر اللجنه التضيريه للمجلس رقم (٢٣٨٦) وتاريخ ١٤٢٧/١/٢١ المتمذ بمشاركه
مندوبين من وزاره الخارجيه ، وعلي محضرها رقم (٢٤٥٧/٢) وتاريخ ١٤٢٧/٥/٢ ه المرفق به
مشروع اللانحه وفقا للصيغه التي انتهث اليها للجنه بشاركه متدوبين من وزاره الخارجيه.
وبعد الاطلاع علي مذكره العرض رقم (٣٩٥٣) وتاريخ ١٤٢٧/٥/٢٨ ه التي اعتنها الامانه العامه
للمجلب المنشيه علي المعلومات المتوفره عن الموضوع، وبعد استامعاج الم澎ابس الي وجهه نظر
وزاره الخارجيه حيال عدد من مواد مشروع اللايحه وسلم الرواتب المقترح للوظانف الدبلوماسيه
وذلك من كل من صاحب السمو الامير : خالد بن سعود بن خالد ، مدير عام الشؤون الاداريه والماليه
بوزاره الخارجيه ، والسفير الاستاذ / محمد بن احمد طيب ، مدير عام مكتب معالي وزير الدوله
للشؤون الخارجيه.
(2)

يقررمايلي:
اولا: الموافقه علي (لانحه الوظايف الدبلوماسيه) والجدول الملحقه بها بالصيغه المرفقه بالقرار.
ثانيا: يسري العمل بهذه اللانحه والجدول الملحقه بها من بدايه العام المالي التالي تاريخ تبلغ هذا
القرار.
ثالثا: يقتصر تطبيق نصوص لانحه الوظايف الدبلوماسيه وسلم الرواتب والجدول الملحقه بها علي
منسوبي وزاره الخارجيه ممن يشغلون الوظايف الدبلوماسيه المحدده مسمياتها في سلم الرواتب
الملحق باللانحه.
رابعا: - يتم تصنيف القايمين علي راس العمل من تشمهم هذه اللايحه عند نفاذها علي سلم رواتب
الوظايف الدبلوماسيه بالاتفاق بين وزاره الخارجيه ووزاره الخدمه المدنيه، ووزاره الماليه
خامسا: - تصرف البدلات والمزايا الماليه التي تضمنتها هذه اللايحه لمن يعمل في الخارج من
موظني الجعات الحكوميه الاخري
اما ما يتعلق ب ( سلم رواتب الوظايف الدبلوماسيه ) فقد صدر قرارمجلس الوزراء رقتم (٢٥٨) وتاريخ
1/1/29/9/1/1/29/9/1/1/29/9/1/1/29/9/1/1/29/9/1/29/9/1/1/29/9/1/1/29/9/1/1/29/9/1/1
سلم الرواتب المشار اليه علي ان يسري العمل به اعتبارا من بدايه العام المالي التالي لتاريخ صدور
القرار.
وترجوا الامانه العامه تفضل سموك باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه به لتنفيذه
ويرقفه صوره من محضر المMLS الشمتل علي القرار المشار اليه، وكامل الاوراق المتعلقه
بالموضوع
و, قضوا سموك بقبل اطيب تحيلي،
وزير الخدمه المدنيه
وعضو مجلس الخدمه المدنيه
محمد بن علي الفايز
(γ)

لانحه الوظانف الدبلوماسيه
الفصل الاول
( التعريفات )
الماده الاولي:
لاغراض هذه اللانحه يصد بالكلمات والعبارات الاتيه المعاني الوارده امام كل منها :
اللانحه : لانحه الوظانف الدبلوماسيه
الوزاره : وزاره الخارجيه.
الديوان العام : ديوان وزاره الخارجيه وفروعها في المملكه.
الوزير : وزير الخارجيه.
البعثه : السفاره او الوفد الدايم لدي المنظمات الدوليه او الاقليميه او القصليه العامه او المكاتب
التابعه لوزاره الخارجيه.
رييس البعثه : الشخص المكلف بالعمل بهذه الصفه
عضو البعثه : رييس البعثه والموظفين الرسميين d'ذين تتكون منهم البعثه.
عضو السلك : موظف وزاره الخارجيه شاغل الوظيفه الدبلوماسيه.
الدوله المعتمده لديها : الدوليه التي يوجد بها مقر البعثه.
مجلس الملك : ملس السلك الدبلوماسي
صعيه المعيشه : هي البلدان التي تكون فيها الحاله الامنيه خطره نتيجه الحروب او الزراعات ،
او التي تعاني من نقص كبير في الخدمات المعيشيه والصحيه والتعليميه والكهرباء
والماء او ما شابه ذلك.
وظانف السلك : الوظانف الدبلوماسيه
الملحقيه الفنيه : هي الجنه التي يعمل موظفواها في الخارج مثل الملحقيه الثقافيه والملحقيه الصحيه
والمكاتب التي تتبع الحكومه السعوديه وما يماثلها.
الفصل الثاني
(نطاق سريان اللاتحه)
الماده الثانيه :
تسري احكام هذه اللاتحه علي (شاغلي الوظانف الدبلوماسيه التابعه لوزاره الخارجيه) المشموлин
بسلم الرواتب الملحق بها.
الماده الثالثه :
يعامل موظفو الوزاره من غير اعضاء السلك من حيث البدلات والمزايا الماليه عند نقطهم للعمل في
الخارج معامله اعضاء السلك الدبلوماسي.
الماده الرابعه :
فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللاتحه تطبق علي اعضاء السلك احكام نظام الخدمه المدنيه و
لوانحه التنفيذيه والقرارات ذات العلاقه ونظام تاديب الموظفين.
الماده الخامسه :
لا تسري احكام هذه اللاتحه علي الموظفين المتعاقدين المعينين محليا لدي البعثه.
(4)

الفصل الثالث
(البعثات الدبلوماسيه والقصليه)
الماده السادسه : -
تتكون البعثات من السفارات والقصليات والمكاتب والوفود الدايمه للمملكه في الخارج.
الماده السابعه :-
تنشا البعثه وتلغي بموافقه رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير.
الماده الثامنه :-
ترتب وظايف الملك الدبلوماسي علي النحو التالي :
- سفير
وزير مفوض
- مستشار
- سكرتير اول
- سكرتير ثاني
- سكرتير ثالث
- ملحق
الفصل الرابع
(مجلس الملك الدولي ماسي)
الماده التاسعه :-
ينشا في ديوان الوزاره مجلس للسلك الدبلوماسي يتم تعيين رييسه واعضانه بقرار من الوزير
الماده العاشره :-
يكون للمجلس المهات الاساسيه الاتيه :
ا - ترشيح رؤساء البعثات
ب- النظر في الامور المتعلقه بشون ان اعضاء الملك في المجال الوظيفي
ج تشكيل اللجان التي تعاونه علي اداء مهامه.
د- اقتراح القواعد المنظمه لعمله ويصدر بها قرار من الوزير
ه اي مهمات اخري تستند اليه من قبل الوزير.
الفصل الخامس
(التعيين)
الماده الحاديه عشره :-
يتم شغل الوظايف الدبلوماسيه المشموله بهذه اللانحه وفقا لدليل المؤهلات الذي يتم اعداده بالاتفاق
بين وزاره الخدمه المدنيه ووزاره الخارجيه.
(٥)

الماده الثانيه عشره:
الجداره هي الاساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفه و يشترط في المتقدم لشغل الوظيفه
الدنبلوماسيه سواء بالتعيين او النقل من جهات اخري ما يلي :
ا - ان يكون سعودي الاصل
ب- ان يكون حسن السيره والسلوك.
ج - ان لايكون محكوما عليه بحد شرعي او بالسجن في جريمه مخله بالشرف او الامانه.
د - ان لايكون مخصوصا من خدمه الدوله.
ه - ان لايكون متزوجا من غير الجنسيه السعوديه،
و - ان يكون لانقا صحيا وحسن المظهر.
ز - ان يكون حايزا علي المؤهلات المطلوبه للوظيفه وفق دليل المؤهلات.
ح - ان يتعهد خطيا بالعمل في اي بعثه في الخارج يصدر قرار نقله اليها.
الماده الثالثه عشره:
يؤدي عضو السلك بعد صدور قرار تعيينه امام الوزير او من ينبيه القسم التالي : ( اقصم باشه
العظيم ان اكون مخلصا لديني ثم مليكي ووطني وان لا ابو بسر من اسرار الدوله وان احافظ
علي مصالحها وانظمتها في الداخل والخارج وان اودي عملي بالصدق والامانه والاخلاص (),
الماده الرابعه عشره:
يعتبرالمعين المستجد تحت التجربه لمده سنه من تاريخ التحقه بالعمل ولايجوزخلالها نقله او تكليفه
بعمل وظيفه من فيه اخري غير الوظيفه التي عين عليها او الحاقه ببرنامج تدريبي ، واذا تغيب
الموظف عن عمله لسبب نظامي او بغيره ولم يترتب عليه انهاء خدمته تمتد فتره التجربه بقدر
الفترات التي غابهها، واذا لم تثبت صلاحيه الموظف خلال فتره التجربه يصدر قرار وزاري بفصله.
الماده الخامسه عشره:
يمكن عضو السلك المعين راتب اول درجه في الوظيفه التي عين عليها ، فاذا كان راتبه عند التعيين
يساوي راتب الدرجه الاولي او يزيد عليه يمنح راتب او لدرجه تتجاوز راتبه عند التعيين.
الماد السادسه عشره:
يكون التعيين علي وظايف السفراء والوزراء المفوضيين بقرا رمن مجلس الوزراء بناء علي توصيه
من الوزير.
الماده السابعه عشره:
يؤدي السفير المعين لدي دوله اخري امام الملك او من ينبيه قبل مغادرته الي مقر البعثه القسم التالي:
( اقصم بالله العظيم ان اكون مخلصا لديني ثم مليكي ووطني وان لا ابوح بسر من اسرار الدوله وان
احافظ علي مصالحها وانظمتها في الداخل والخارج وان اودي عملي بالصدق والامانه والاخلاص
الماده الثامنه عشره:
يتم التعيين علي الوظايف الدبلوماسيه بالتنسيق مع وزاره الخدمه المدنيه بعد اجتياز المرشح المقابله
الشخصيه من قبل وزاره الخارجيه
(٢)

الماده التاسعه عشره :-
يجوز نقل الموظف المشمول بنظام الخدمه المدنيه الي وظيفه دبلوماسيه بعد تنبت وزاره الخدمه
المدنيه من توفر مؤهلات الوظيفه الشاغره لدي الموظف المراد نقله.
الفصل السادس
(الواجبات)
الماده العشرون :
يجب علي عضو السلك اداء العمل بكل امانه واخلاص و الالترام في السلوك العام والشخصي
بمقتضيات الوظيفه والصفه التمنيييه والظهور بالمظهر اللاتق وذلك وفق احكام الشريعه الاسلاميه.
الماده الحاديه والعشرون :
يلتزم عضو السلك بما نص عليه نظام الخدمه المدنيه من واجبات وان يحافظ علي سريه المعلومات
التي يطلع عليها بحكم وظيفته وعدم افشايها اثناء الخدمه وبعد انتهاها.
الماده الثانييه والعشرون :
علي عضو السلك الامتناع عن استغلال وظيفته لاغراض خاصه او تلقي ايه مكافات او هدايا بما قد
يؤثر علي نزاهته وسلامه تقديره للامور.
الماده الثالثه والعشرون :
يجب علي عضو البعثه رعايه شؤون المواطنين السعوديين وتقديم العون لمح والدفاع عن مصالحهم
في دايره اختصاص البعثه سواء كانوا اشخاصا طبيعتين او اعتبارين.
الماده الرابعه والعشرون :
علي عضو البعثه ان لا يزاول اي نشاط مهني او تجاري في الدوله المعتمد لديها بغرض كسب.
شخصي.
الماده الخامسه والعشرون :
علي عضو البعثه عدم الزواج من غير الجنسيه السعوديه.
الماده السادسه والعشرون :
يLTZM عضو السلك بعد اصدار صحف ونشرات وافلام والامتناع عن الادلاع باي تصريحات لوسايل
الاعلام او المشاركه في اي عمل اعلامي الا بموافقه الوزاره او بتفويض من رييس البعثه.
الماده السابعه والعشرون :
يجب علي عضو البعثه عدم الاستفاده من الامتيازات الدبلوماسيه او القصيله الا للاغراض الممنوحه
من اجلها.
الماده الثامنه والعشرون :
يجب علي عضو البعثه عدم التدخل في الشؤون الداخليه للدوله المعتمد لديها واحترام قوانينها وعاداتها
وتقاليدها السايده.
(γ)

الماده التاسعه والعشرون :
علي عضو البعثه الزام جميع افراد العايله المرافقين له والعاملين لدي بالقواعد السلوكيه الوارده في
المواد السابقه.
الماده الثالثون :
يلتزم عضو البعثه بالاقامه في المدينه التي بها مقر البعثه وعدم مغادرتها الا بموافقه خطيه من رييس
البعثه.
الماده الحاديه والثلاثون :
يجب علي عضو البعثه استكمال اجراءات التسليم والاستلام عند النقل وفق التعليمات الخاصه بذلك
والنموذج الخاص باخلاء الطرف وتسويه كافه الالترامات الماليه وغيرها قبل المغادره.
الفصل السابع
(الترقيه)
الماده الثانيه والثلاثون :
يجوز ترقيه عضو الملك بالشروط التاليه : - ا
- شغور الوظيفه المراد الترقيه اليها فعلا.
ب- ان تتوفر في المرخح المؤهلات المطلوبه للوظيفه التي يراد ان يرقي اليها وفقا لما هو محدد في
دليل المؤهلات الملحق بهذه اللانحه .
ج- ان تكون الترقيه الي الوظيفه التي يثي والوظيفه التي يشغلها مباشره.
- ان يكون المرشح للترقيه قد اكمل المده النظاميه المطلوبه للترقيه وفقا لما يلي :
- سنتين علي الاقل من وظيفه ملحق الي وظيفه سكرتير ثالث.
- ثلات سنوات علي الاقل للترقيه من وظيفه سكرتير ثالث الي وظيفه سكرتير ثاني.
- ثلات سنوات علي الاقل للترقيه من وظيفه سكرتير ثاني الي وظيفه سكرتير اول.
الماده الثالثه والثلاثون :
يتعين اtbاع الاجراءات التاليه للترقيه للوظايف الدبلوماسبه بفيه سكرتير اول فمادون :
- تقلف بفرامن الوزيرلجنه للترقيه من ثلاثه اعضاء من المسؤولين الرييسين بالوزاره
ب- تقوم اداره شؤون الموظفين بوزاره الخارجيه اباعد قوايم بالموظفين الذين تتوفر فيهم
شروط الترقيه الي الوظايف الشاغره التي يتم اختيار شغلها عن طريق الترقيه وعلي
الاداره التاكد من صحه القوايم و دقتها و اشتمالها علي جميع الموظفين الذين تتوفر فيهم
الشروط ويكون مديرشؤون الموظفين بالوزاره والموظف المختص مسؤولين عن صحه
المعلومات الوارده في هذه القوايم
ج - يتم بناء علي موافقه الوزير التشجح للترقيه الي الوظايف الشاغره من قبل لجنه الترقييات
عن طريق المسابقه او المفاضله بين المرشحين علي الا تزيد المسابقه او المفاضله عن
مرتين خلال السنه الماليه يتم تحديد موعدها بقرار من الوزير وتكون عناصر المفاضله
وفقا للاس التياء:
- الموظات العلميه الزايده عن الحد الادني من التاهيل العلمي المطلوب للوظيفه
- التدريب الذي يحصل عليه الموظف في وظيفته الحاليه
- الاقدميه في وظيفته الحاليه.
(A)

- تقاويم الاداء خلال السنتين الاخيرتين اللتين يليهما الترشيح للترقيه مباشره ، وتحديد
- كيفيه حساب نقط المفاضله بالاتفاق بين وزاره الخارجيه ووزاره الخدمه المدنيه
- ترفع اللجنه للوزيرييانا بالمرشحين للترقيه الذين اجتازوا المسابقه او المفاضله لاعتماد
الترشيح ومن ثم اصدار قرارات الترقيه وتوزيد وزاره الخدمه المدنيه بصور من هذا
البيان مشغوعا بها قرارات الترقيه التاكد من ان الترشيح تم وفقا لاحكام هذه اللاتحه
ويجوز للوزير في حاله المفاضله احاله بيانات الترقيه الي وزاره الخدمه المدنيه
لمراجعتها قبل اصدار قرارات الترقيه.
الماده الرابعه والثلاثون :
ا- مع مراعاه ما تضمنته المواد السابقه من شروط وضوابط عامه للترقيه يشترط لشغل وظيفه
مستشار اكمال خمس سنوات علي الاقل في وظيفه سكرتير اول
ب- تقوم لجنه الترقيبات بحصر جميع الموظفين التنطيق عليهم شروط الترقيه لوظيفه مستشار
المراد شغلها ومراجعه مؤهلاتهم ونشاطاتهم وتقاويم ادانهم ومن ثم ترتيبهم حسب كفاعتهم
وترجیح ترشیح موظف معین لشغل كل وظيفه شاغره مع ذكر اسباب الترجیح وتعد لجنه
الترقيات تقريرا بذلك يتم عرضه علي الوزير لاختيار من يراه من المرشحين لشغل الوظيفه
الشاغره
ج- تقوم اداره شؤون الموظفين بالوزاره باعداد تقرير عن المرشح وفق نموذج تعده وزاره الخدمه
المدنيه يشتمل علي بيانات تعتمد من الوزير ثم يرسل لوزاره الخدمه المدنيه الاستكمال اجراءات
الترشيح والصادقه علي النموذج من قبل وزير الخدمه المدنيه ، وعلي وزاره الخدمه المدنيه
بعد التاكد من توفر الشروط المنظمه المطلوبه لدي المرشح رفع التقرير المعد عنه للمقام السامي
لاخذ الموافقه علي شغله للوظيفه
الماده الخامسه والثلاثون :
يكون التعيين علي وظيفه وزير مفوض وفقا للصلاحيه والكفايه مع توفر الشروط التاليه:
ا - اكمال اربع سنوات علي الاقل في وظيفه مستشار، ويجوز تخفيض المده بما لابزيد عن سنه
واحده اذا كان المرشح لهذه الوظيفه يحمل مؤهلا اعلي من المؤهل الجامعي
ب - اجاده لغنه واحده علي الاقل.
ج - ان يكون قد حصل خلال مده خدمته بالسلك علي اربعه تقارير كفابه بدرجه ممناءها تقرير
واحد علي الاقل في وظيفه مستشار، ويجوزفي الحالات التي يقدرها الوزير الاستثناء من هذا
الشرط.
الماده السادسه والثلاثون :
يكون التعيين علي وظيفه سفير وفقا للصلاحيه والكفايه مع توفر الشروط التاليه :
ا - اكمال سبع سنوات علي الاقل في وظيفه وزير مفوض ويجوز تخفيض المده بما لا يزيد عن
سنه واحده اذا كان المرشح لهذه الوظيفه بعمل مؤهلا اعلي من المؤهل الجامعي
ب- ان يكون قد حصل خلال مده خدمته بالسلك علي خمسه تقارير كفايه بدرجه ممتاز منها تقرير
واحد علي الاقل في وظيفه وزير مفوض ، ويجوز في الحالات التي يقدرها الوزير الاستثناء
من هذا الشر.
الماده السابعه والثلاثون :
لا تحتسب المدد التاليه لغرض الترقيه :
- مده الاجازه الاستثناييه
٢ - مده الاعاره لغير المنظمات الدوليه والاقليميه
(9)

- 3. مده الابعات او الايفاد للدراسه او الاجازه الدراسيه اذا لم يتحقق الغرض من اي منها.
٤- مدد الغياب اذا لم تحتسب اجازه رسميه
٥- مده كف اليد اذا صدرت بحقه عقوبه.
الماده الثامنه والثلاثون :
لا يجوزالنظرفي ترقيه الموظف في الحالات التاليه :
١ - اذا كان مبنعتا اوموفدا للدراسه اوملحقا بدوره تدريبيه تزيد عن سته اشرفي الداخل والخارج.
- اذا كان في اجازه دراسيه او استثناييه.
٣- اذا كان مكفوف اليد او محالا للمحاكمه او يجري التحقيق معه في امور ذات علاقه بالوظيفه
العامه او امور مخله بالشرف والامانه.
٤- اذا عوق بالحرمان من العلاقه او الحسم من الراتب مده خمسه عشر يوما فاكثر متصله او
متفرقه خلال السنه السابقه لتاريخ النظر في ترقيته.
٥- اذا اعد عنه في السنه الاخيره تقويم اداء وظيفي بتقدير غير مرضي
الماده التاسعه والثلاثون :
ي منح عضو الملك المرقي راتب اول درجه في الوظيفه المرقي اليها فاذا كان راتبه عند الترقيه
يساوي راتب هذه الدرجه او يزيد عليه يمنح راتب اول درجه تتجاز راتبه.
ويجوز بقرار من الوزير او من ينبيه منح عضو الملك المرقي راتب الدرجه التاليه وفق ضوابط
تعتمد من الوزير.
الفصل الثامن
(التقلات)
الماده الاربعون :
يتم تعيين السفراء لدي الدول والمنظمات الدوليه والاقليميه بموافقه ملكيه بناء علي اقتراح الوزير.
الماده الحاديه والاربعون :
يتم تعيين القناصل العامين والقايمين بالاعمال ومدراء المكاتب بقرارمن الوزير.
الماده الثانيه والاربعون :
ا- يتم نقل الموظفين الي احدي البعثات او الي الديوان العام بقرار من الوزير او من ينييه
ب- للوزير بناء علي مقتضيات مصلحه العمل حرمان الموظف من النقل الي البعثات لمده لا
تزيد علي خمس سنوات مالم يصدر بعدها قرار من الوزير باستمرار الحرمان من النقل.
الماده الثالثه والاربعون :
تضع الوزاره القواعد التنفيذيه اللازمه تنقلات ووظفيها بما يتناسب مع خصوصيه وطبيعه العمل
العمل فيها.
(10)

الفصل التاسع
(الرواتب والعلاقات والبلدات )
الماده الرابعه والاربعون :~
تكون رواتب اعضاء السلك وفقا لسلام الرواتب الملحق بهذه اللانحه .
الماده الخامسه والاربعون :~
يصرف لاعضاء السلك بدل انتقال شهري حسب ماهو مقرربالنسبه لشاغلي وظانف سلم رواتب
الموظفين العام وفقا للمعادله المحدده في الماده (الرابعه والثمانون) من هذه اللانحه.
الماده السادسه والاربعون :~
بمنح عضو البعثه بدل تمثيل اثناء عمله في الخارج طبقا لجدولي بدل التمثيل وتصنيف الدول
حسب فنات بدل التمثيل.
الماده السابعه والاربعون :~
بمنح عضو البعثه الذي يعمل في احدي الدول ( صعبه المعيشه) بدلا اضافيه بتراوح مقداره بين
خمسه عشر بالمانه (١٠٠) و خمسه وعشرون بالمانه (٢٠) من الراتب ويتم تحديد كل
من ( مقدار البدل) و ( مده صرفه بدعا ونهايه) و ( الدول المشموله به) حسب درجه الصعوبه
وزوالها وفقا للمعايير الدوليه، وذلك من قبل اللجنه المشار اليها في الماده (الثامنه والاربعين) بناء
علي افراح مجلس الملك الدبلوماسي ويعاد النظر في ذلك سنويا من قبل اللجنه.
الماده الثامنه والاربعون:
تشكل لجنه دايمه من الوزاره ووزاره الماليه ووزاره الخدمه المدنيه تقدم بمراجعه دوريه لتكاليف
المعيشه في مختلف الدول و يتم تعديل البدلات التي تصرف لممثلي المملكه في هذه الدول علي
ضوء ذلك وترفع توصياتها لمجلس الخدمه المدنيه
الماده التاسعه والاربعون :
يصرف لعضو الملك المتندب في مهمه رسميه ببل انتداب داخلي عن كل يوم يقصيه خارج مقر
عمله الاصلي داخل المملكه اوداخل اقليم الدوله التي يعمل فيها، ويصرف له بدل انتداب خارجي
اذا انتدب من المملكه الي الخارج او العكس او انتدب خارج اقليم الدوله التي يعمل فيها.
الماده الخمسون :
يصرف لعضو الملك بدل تهيؤ ونقل امتعه واثاث علي النحو التالي :
ا- اذا نقل الي احدي البعثات يصرف له ما يعادل راتب ثلاثه اشهرمع بدل التمثيل المقرره للبعثه
المنقول اليها
ب- اذا نقل من البعثه الي الديوان العام يصرف له ما يعادل راتب اربعه اشهر مع بدل التمثيل
المقرر في البعثه التي كان يعمل بها.
(11)

الماده الحاديه والخصون :
في الحالات التي يتم فيها استدعاء السفير او سحبه فتره مؤقته بناء علي مقتضيات المصلحه العامه
فيعامل من حيث المزايا العالميه وفق ما يلي :
1- يصرف له ما يعادل بدل الانتداب عن الايام التي استلزمها استدAWه للمملكه - الي ان
يقربقاوه او عودته - و بحد اقصي لا يتجابوزلاثين يوما.
٢- يستمر صرف بدل التمثيل الذي يتقاضاه في البلد المعتمد لديه الي ان يتم اعداته لمقر
عمله او نقله لبلد اخري، او نقله الي الديوان العام للوزاره.
الماده الثانيه والخصون :
يستمر صرف بدل التمثيل لرييس البعثه المنقول الي دوله اخري وفقا لبدل التمثيل المعتمد للدوله
المنقول منها حتي مباشرته العمل في الدوله المنقول اليها ولمده لازير عن سنه اشهر، وذلك لمقابله
المسؤولين في المملكه وانهاء اجراءات استلام اوراق اعتماده للبلد المنقول اليها.
الماده الثالثه والخمسون :
يصرف لعضو السلك المنقول الي احدي البعثات اولاي الدولان العام بدل انتداب عن ايام السفربح
اقصي ثلاثه ايام.
الماده الرابعه والخمسون :
ا- يؤمن سكن دايم وملايم لرييس البعثه وفي حاله عدم تامينه او جاهزيت ه يؤمن له سكن مؤقت ملاعم.
ب- يجوز لرييس البعثه عند وصوله الي مقر عمليه السكن في فندق ملايم لمده اقصاها شهر يتم
بعدها انتقاله لسكنه الدايم او السكن المؤقت.
الماده الخامسه والخصون :
يؤمن لرييس البعثه سياره مناسبه لاستعمالها في تنقلاته الرسميه والخاصه كما يؤمن له سايق
وفق الترتيبات المنظمه لتامين السيارات لكبار المسؤولين بالدوله.
الماده السادسه والخصون :
يؤمن سكن مناسب لعضو البعثه ويحدد مجلس الملك الدبلوماسي معابيره وضوابطه،})(في حاله
عدم تامينه عينا يصرف له يدل سكن شهري وفق الفيه المناسبه المحدده بجدول القيمه الايجاريه
للوحدات السكنيه الملحق بهذه اللايحه وما يدخل عليه من تعديل.
(17)

الماده السابعه والخصون :-
يتم توفير الرعايه الصحيه ل'اعضاء البعثه ومن بعولون شرح المقصون معهم (٢) (١)٠
ملحوظه - هذا الجدول الموضع ادناه وما صدر عليه من قرارات تم وضعه بناء علي ماورد بلالتحه بدلات التمثيل السابقه . ل ان يتم تعديله وفقا
لهذه الماده حيث ان هذا لا يتعارض مع ما ورد بهذه اللاتحه وانا مكمل لها وهي لا تلغي الا مايتعارض معها حسب الماده (٨).
(1) [العلاج والثانات
<table><tr><td>(ج)</td><td>(ب)</td><td>(ا)</td><td>الحالات / الفيات</td></tr><tr><td>٣٠٠</td><td>٣٥٠</td><td>٤٠٠</td><td>الاولي</td></tr><tr><td>٥٠٠</td><td>٥٠٠</td><td>٥٥٠</td><td>الثانيه</td></tr><tr><td>٥٥٠</td><td>٦٠٠</td><td>٧٠٠</td><td>الثالثه</td></tr></table>
ويقصد بالحاله الاولي ان يقيم الموظف بمفرده خارج المملكه، وبالحاله الثاني ان يقيم معه خارج المملكه شخص واحد من افراد عايلته.
وبالحاله الثالثه ان يقيم معه خارج المملكه شخصان فاكثر من افراد عايلته،
وبالاضافه الي ما سبق تتحمل الحكومه بالنسبه للموظف وافراد عايلته تكلفه العمليات الجراحيه الضروريه وحالات الولاده والحالات المرضيه
الخطيره كامراض القلب والضغط والسرطان، ولا يدخل في ذلك بايه حال عمليه التجميل والاسنان
(٢)(١) وماشابها.
ويقصد بافراد العايله في تطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذه الماده واللافه للاحقه من يقيم معه في الخارج من الولدين والاولاد والاخوان
الذين لم يبلغوا سن الثامنه عشره والاحوات غير المتزوجات، ويشترط ان يوضح في مستند الصرف الوثيه المثبته لاقامه من ذكر معه خارج
المملكه بصفه دايمه.
- كما الغي بدل العلاج في البلدان التي يتم فيها التامين الصحي بموجب الامر السامي المشار اليه سابقتا رقم ٨/٩٧ و تاريخ
149/2/19
- وقد صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ١٠/٩ و تاريخ ٢٠١٤١٥٥ وحدد العمليات والامراض التي
تتحمل الدوله تكاليفها وهي:
1 - تكاليف العمليات الجراحيه والامراض المستعصيه والرمزنه بما فيها امراض الاسنان والعيون التي تتطلب
مراجعه الطبيب بشكل مستمر وتكاليف العلاج اسري في المستشفي
٢ - تكاليف علاج الحالات الطاريه التي يتم ادخالها الي المستشفي في حالات اسعافيه، ماما امراض الاسنان
العادبه كالغو والتقويم والحشو وعمليات التجويل القيمه فهد بشمها بلد العلاج الذي يصرف الملوظف.
كما سبق ان صدر قرا مجلس الخدمه المدنيه رقم ١٨/١٢ و تاريخ ١٤٠٩/١١ ه. ونص علي مايلي :
اولا: مع عدم الاخلال بما نصت عليه القواعد النظاميه — تصرف تذاكر سفر وعوده لعلاييه الموظف الذي
يعمل في الخارج في حاله وفاه احد الزوجين او اصول لهما او فر وعهما من الدرجه الاولي - وذلك با لاضا
فيه الي تكاليف التجهيز والدفن او شحن الجثمان الي المملكه اذا رغب اهل المتوفي
ثانيا: تصرف با لاضافه الي تذكره السفير المقدم في اكثر من بلد - تذكره سفر وعوده لزوجته عند سفرها معه
في مهام رسميه من مقر عمليه الي البلد المقدم اليها كسفير غير مقيم
(13)

الماده الثامنه والخصون :~
تتكفل الوزاره بتعليم ابناء اعضاء البعثه في الخارج وذلك وفقا للانظمه والقواعد المعتمده
الماده التاسعه والخمسون :~
يصرف لم يقوم باعمال رييس البعثه بالنيابه بدل انابه بنسبه خصي وعشرين بالمانه
(٠/٠) من راتبه الاساسي علي ان لا تقل مده الانابه عن ثلاثين يوما.
الماده السيون :
يصرف لعضو البعثه بدل مظهر عند النقل الي خارج المملكه يجاد راتب شهر اساسي مع بدل التمثيل
الماده الحاديه والسنون :
يصرف لرييس البعثه المعتمد لدي دوله (او دول) اخري سفيرا غير مقيم بدل تمثيل اضافي بنسبه
خمسه وعشرين بالمانه (٠/٠٢٥) من بدل التمثيل المقرر للبلد المعتمد فيه اصلا.
الفصل العاشر
(الاجازات والاركات)
الماده الثانيه والستون :
تطبق قواعد (لانحه الاجازات) لموظفي الخدمه المدنيه وما يطرا عليها من تعديلات مستقبلا علي
المشموлин بلانحه الوظايف الدبلوماسيه.
الماده الثالثه والستون :
مع مراعاه العطلات المعتمده في وزاره الخارجيه الدوليه المعتمد لديها عضو البعثه تكون عطله عيدي
الفطر والاضحي بالنسبه للبعثات علي النحو التالي:
ا - خمسه ايام في الدول الاسلاميه،
ب - ثلايه ايام في الدول غير الاسلاميه،
الماده الرابعه والسنون :
بمنح عضوالبعثه اجازه مدتها ثلايه ايام بكامل الراتب مع البدلات في حاله وفاه احد اقاربە من الدرجه
الاولي او احد والذي زوجته.
الماده الخامسه والسنون :
1 - تؤمن تذاكر ااكاب بالطايره ذهايا لعضو البعثه ومن يعولهم شرعا عند نقله الي احدي البعثات
او الي الديوان العام.
2 - تؤمن تذكره اركاب بالطايره ذهايا وايابا في الحالات التاليه :
ا - في حاله الاجازه الاداريه اذا مضي علي عضو البعثه في مقرعمله احد عشر شهرا كحد ادني.
ب- في حاله وفاه احد اقارب عضو البعثه من الدرجه الاولي او احد والدي زوجته.
ج- عند الانتداب في مهمه رسميه
د - اذا استدعته الحكومه ( للشهاده امام احدي المحاكم او الهينات الواقعه خارج مقر عمليه).
ه - اذا دعي للمثول امام لجنه طبيه او هييه تحقيق او محاكمه.
(14)

الماده السادسه والستون :
تؤمن تذاكر اركاب بالطايره ذهابا وايابا لمن يعولهم عضو البعثه شرعا في الحالات المنصوص عليه في الفقرتين (٢/١، ٢/٢) من الماده الخاصه والستين وينطبق عليهم نص الفقره (٢/٢) من نفس الماده عندما تزيد فتره الانتداب علي تسعين يوما، و (٢/٢) اذا زادت فتره الاستداع عن تسعين يوما.
الماده السابعه والستون :
تؤمن تذاكر ار كاب بالطايره ذهابا وايابا لبناء عضو البعثه (مع مرافق واحد) الي المملكه او اقرب
مدينه توجد بها مدرسه سعوديه بغرض اداء الاختبارات النهاييه.
الماده الثامنه والستون :
تؤمن تذكره اركاب بالطايره ذهابا وايابا لزوجه رييس البعثه المعتمد في اكثر من دوله وذلك عند
سفرها مع زوجها للبلد المقدم به كسفير غير مقدم في مهمه رسميه.
الماده التاسعه والستون :
يكون الاركاب بالطايره لعضو الملك ولمن يعولهم شرعا حسب الدرجات التاليه :
ا - الدرجه الاولي من سكرتيراول فما فوق
ب- درجه الضيافه السياحيه او ما يعادلها من سكرتير ثاني فما دون
الفصل الحادي عشر
( التاديب )
الماده السبعون :
لا يجوز توقيع عقوبه تاديبيه علي عضو الملك الا بعد التحقيق معه كتابه ، وتحقيق دفاعه واثبات
ذلك في محضر، مالم يثبت امتناعه عن الادلاع باqu殴ه او عن الحضور بعد ابالغه بموعد التحقيق.
الماده الحاديه والسبعون :
تتولي الاداره العامه للتنش والمنتابع مهمه اجراء التحقيق الاولي وان يبلغ عضو الملك كتابيا
بالمخالفات المنسوبه اليه.
الماده الثانيه والسبعون :
تتولي الاداره العامه للتنش والمنتابعه برفع محضر الي الوزير يشمل كافه التحقيقات ، والمستندات
المتعلقه بالمخالفات المنسوبه لعضو السلك ، مع مريياتها.
الماده الثالثه والسبعون :
لوزير اما البت في موضوع المخالفه وفق النظام ، او ان يوجه باجاله ملف الموضوع الي (مجلس
السلد الدبلوماسي ( لدراسته.
الماده الرابعه والسبعون :
لوزير حق تشكيل مجلس تاديب بناء علي اقتراح من مجلس السلك الدبلوماسي
(١٥)

الماده الخاصه والسبعون :-
بصدر مجلس الملك الدبلوماسي اللاتحه الداخليه لمجلس التاديب
الماده السادسه والسبعون :-
عند احاله عضو الملك الي مجلس تاديب يقوم مجلس الملك الدبلوماسي باغلامه خطيا بذلك يتولي
مجلس التاديب ابلاغ العضو خطيا بالموعد المحدد لعقد الجلسه الاولي قبل موعدها بوقت كاف.
الماده السابعه والسبعون :~
يتولي (مجلس التاديب) النظر في كافه ملايسات المخالفه المنسوبه الي عضوالسلك، والاستماع الي
اقواله تمهيدا لرفع التوصيه بالعقوبه للوزير، وتكون جلساته سريه.
الماده الثامنه والسبعون :~
العقوبات التاديبيه التي يجوز توقيعها علي الموظف المثمول بهذه اللاتحه هي كما يلي :-
ا- اعضاء الملك ممن هم علي وظيفه مستشار فما فوق:
- اللوم
- الحرمان من علاوه دوريه واحده:
- الفصل وفقا للانظمه والتعليمات المحدده لذلك :
ب- ا-عضاء الملك ممن هم علي وظانف دون ذلك :
- الانذار
- اللوم
- الحسم من الراتب بما لا يتجاز صافي راتب ثلاثه اشهر، علي الا يتجاز المنسوم
شهريا ثلث الراتب الشهري،
- الحرمان من علاوه دوريه واحده
- الفصل وفقا للانظمه والتعليمات المحدده لذلك،
الماده التاسعه والسبعون :
يراعي عند اختيار العقوبه التاذيبيه ان تكون متناسبه مع درجه المخالفه مع الاخذ في الاعتبار السواق
والظروف المخفقه والمشده وذلك في حدود العقوبات المقرره في هذه اللاتحه ونظام تاديب الموظفين.
الماده الثمانون :
عند ثبوت براعه عضو الملك من المخالفه المنسوبه اليه يصدر قرار بتبريته مما هو منسوب اليه كما
يجب الا يؤثر ذلك علي وضعه الوظيفي.
الماده الحاديه والثمانون :
يجوز بموافقه الوزير احاله القضيه الي هييه الرقابه والتحقيق او احد اجهزه الدوله المختصه.
الفصل الثاني عشر
(انيها الخدمه)
الماده الثانيه والثمانون :
تنهي خدمه عضو الملك لاحد الاسباب الاتيه:
- الاستقاله
(17)

ب- طلب الاحاله علي التقاعد قبل اكمال السن النظاميه للتقاعد.
ج- اكمال السن النظاميه للتقاعد، ويجوز لمجلس الخدمه المدنيه مد خدمه مره او اكثر حتي
اكماله سن الخامسه والستين
د- العجز الصحي
ه- الفصل لاسباب تاديبه
و - الفصل بامرسام او بمراسام او بفرارمن مجلس الوزراء اذا قضت المصلحه العامه بذلك.
ز- الوفاه.
الماده الثالثه والثمانون :
يجوز للوزاره ان تتهي خدمه عضو الملك لاحد السبين التاليين :
ا- اذا انتقطع عن عمله بغير عذر مشروع لمده خمسه عشر يوما متصله او ثلاثين يوما متفرقه
خلال السنه لسبه لاصدار القرار.
ب- اذا لم ينفذ قرا النقل دون عذر مشروع خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ابالاغه بمباشره
عمله في مقر عمله الجديد.
الفصل الثالث عشر
( ا حكام عامه )
الماده الرابعه والثمانون :
يعامل شاغلوا الوظايف الدبلوماسيه من حيث البدلات والمكافات والغازيا علي اساس معادله
الوظايف الدبلوماسيه المشموله بهذه اللانحه بمراتب سلم رواتب الموظفين العام وفقا للمعادله
التاليه :
يعاد المرتبه الخامسه عشره.
يجاد المرتبه الرابعه عشره.
يجاد المرتبه الثانيه عشره.
يجاد المرتبه العاشره.
يجاد المرتبه التاسعه.
يجاد المرتبه الشامنه.
يجاد المرتبه السابعه.
- السفير
- وزير مفوض
- مستشار
- سكرتيراول
- سكرتير ثاني
- سكرتير ثالث
- ملحق
الماده الخامسه والثمانون :
يجوزلوزيرتسميه اي من شاغلي وظيفه وزيرmfوض ان مستشارسفيرا لدي اي دوله او منظمه دوليه
في الخارج :
الماده السادسه والثمانون :
يجوز لعضو البعثه بتوصيه من رييس البعثه وبعد موافقه الوزاره متابعه تحصيله العلمي علي ان
لا يتعارض ذلك مع اوقات الدوام الرسمي وان لاتتجاوزفرته الدراسه المده الرسميه لبقايه بالبعثه.
الماده السابعه والثمانون :
ا- لاتطبق هذه اللاتحه علي الملحقيات الفنيه.
ب- تتبع الملحقيات الفنيه البعثه في الدوله المعتمده لديها ، ويعتبر الملحق الفني ومساعدوه وهييه
(17)

مكتبه جزءا من البعثه ويكون لرييس البعثه او من ينوب عنه حق الاشراف علي اعمال هذه
الملحقات والعاملين فيها دون اخلال بما للوزارات المختصه من حق التوجيه و الاتصال
بالملحقين الفنيين التابعين لها وفقا للقواعد المنظمه لذلك.
الماده الثامنه والثمانون :-
يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذه اللاتحه بالتقويم الهجري
الماده التاسعه والثمانون :-
تلغي هذه اللاتحه جميع ما يتعارض معها من احكام بالنسبه للمشمولين بهذه اللاتحه وسلم الرواتب
الملحق بها

(1∧)

جدول
فيات ويدل التمثيل المخصصل للعاملين السعوديين في الخارج (٢)
<table><tr><td>(٢)</td><td>(٢)</td><td>(٢)</td><td>مرتفعه المعيشه</td><td>مستوي الوظيفه / المرتبه المقابله في سلم رواتب الموظفين</td></tr><tr><td>٨٤٥٠</td><td>٩٧٥٠</td><td>١١٣٨</td><td>١٢٦٧٥</td><td>١٥ - سفير</td></tr><tr><td>٨٤٥٠</td><td>٩٧٥٠</td><td>١١٣٨</td><td>١٢٦٥</td><td>١٣/١٤ - وزيمفوض</td></tr><tr><td>٨٤٩</td><td>٩٥١٨</td><td>١٠٩٣٥</td><td>١٢١٥٠</td><td>١١/١٢ - مستشار</td></tr><tr><td>٧٦١٤</td><td>٨٨٨٣</td><td>١٠٢٠٦</td><td>١١٣٤٠</td><td>١٠ - سكرتير اول</td></tr><tr><td>٧٦١٤</td><td>٨٨٨٣</td><td>١٠٢٠٦</td><td>١١٣٥٠</td><td>٩ - سكرتير ثاني</td></tr><tr><td>٧٤٤٠</td><td>٨٦٨٠</td><td>٩٩٩٦</td><td>١٠٩٧٢</td><td>٨ - سكرتير ثالث</td></tr><tr><td>٧١٣٤</td><td>٨٣٣٣</td><td>٩٥٦١</td><td>١٠٠٥٦</td><td>٧ - ملحق</td></tr><tr><td>٨٤٥٠</td><td>٧٩٨٠</td><td>٩٠٣٠</td><td>١٠٢٩٠</td><td>٦</td></tr><tr><td>٦٣٠٠</td><td>٧٣٠٠</td><td>٨١٩٠</td><td>٩٤٠٠</td><td>٥</td></tr><tr><td>٥٤٠٠</td><td>٦٣٠٠</td><td>٧٣٠٠</td><td>٨١٩٠</td><td>٤</td></tr><tr><td>٤٠٠٠</td><td>٥٢٠٠</td><td>٦٣٠٠</td><td>٧١٤٠٠</td><td>٣</td></tr><tr><td>٤٠٠٠</td><td>٥٢٠٠</td><td>٥٢٠٠</td><td>٥٨٠٠</td><td>٢</td></tr><tr><td>٣٠٠٠</td><td>٣٥٧٠</td><td>٤٢٠٠</td><td>٤٨٣٠</td><td>١</td></tr><tr><td>٣٠٠٠</td><td>٣٥٧٠</td><td>٤٢٠٠</td><td>٤٨٣٠</td><td>٣٣/٣٢/٣١</td></tr></table>
(٢) تم تعديل هذا الجدول بقرارمجلس الخدمه المدنيه رقم (١٠٥٣/١) وتاريخ ١٣٣٢/١
ب ٣٣١٩٤ ه برقم ١٤٣٢/٨/١٩ المعمول بها اعتبارا من تاريخ تبليغه في
(19)

جدول تصنيف الدول حسب قنات بدل التمثيل (١)
<table><tr><td colspan="5">الفيه مرتفعه المعيشه</td></tr><tr><td>جمهوريه الصين (هونج كونج)</td><td>الاتحاد السويسر في</td><td>امر اطرويه البابان</td><td>(نيوو رك)</td><td>اللابات المتحده</td></tr><tr><td colspan="5">(الفيه)</td></tr><tr><td>جمهوريه الصيا</td><td>جمهوريه ايطاليا</td><td>روسيا الاتحاديه</td><td>مملكه بلجيكا</td><td>جمهوريه البرازيل الاتحاديه</td></tr><tr><td>مملكه الدانمرك</td><td>مملك اسبانيا</td><td>مملكه السويد</td><td>جمهوريه كوريالجنوبيه</td><td>تابييه</td></tr><tr><td>مملكه هولندا</td><td>جمهوريه المجر</td><td>جمهوريه سنغافوره</td><td>جمهوريه المانيا الاتحاديه</td><td>الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه</td></tr><tr><td>اوكرانيا- كييف</td><td>جمهوريه ايرلندا- دبلن</td><td>جمهوريه رومانيا</td><td>جمهوريه التشيك</td><td>جمهوريه بولندا</td></tr><tr><td>جمهوريه اليونان</td><td>استراليا</td><td>جمهوريه الجابون</td><td>الجمهوريه اللبنانيه</td><td>نيوزيلندا</td></tr><tr><td>المملكه المتحده / بريطانيا</td><td>الجمهوريه الارجنتينيه</td><td>الجمهوريه الفرنسيه</td><td>جمهوريه البرتغال</td><td>المكسيك</td></tr><tr><td></td><td></td><td>كندا - اوتاوا</td><td>جمهوريه الصين الشعبيه</td><td>الولايات المتحده الامريكيه</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>- بكين</td><td>والشطن، هيوستان، لوس</td></tr><tr><td colspan="5">( الفيه ب)</td></tr><tr><td>جمهوريه النشغال</td><td>جمهوريه الكاميرون</td><td>ماينمار</td><td>جمهوريه اغندا</td><td>الجمهوريه الليبيه</td></tr><tr><td>دوله اريتريا</td><td>جمهوريه مالي</td><td>الجمهوريه اليمنيه</td><td>دوله الامارات العربيه المتحده</td><td>جمهوريه جيويتي</td></tr><tr><td>مملكه تاليند</td><td>جمهوريه كازاخستان</td><td>جمهوريه البوسنه والهرسك</td><td>سلطنه عمان</td><td>الجمهوريه العربيه السوريه</td></tr><tr><td>جمهوريه جنوب افريقيا</td><td>ساحل العاج (كوت دي فوار</td><td>مملكه البحرين</td><td>جمهوريه مصر العربيه</td><td>جمهوريه تركيا</td></tr><tr><td>جمهوريه تشيلي</td><td>جمهوريه اذربيجان</td><td>مملكه اتحاد ماليزيا</td><td>جمهوريه البانيا</td><td>جمهوريه الشوبيا - الشعبيه</td></tr><tr><td>جمهوريه تشاد</td><td>الجمهوريه التونسيه</td><td>المملكه المغربيه</td><td>جمهوريه اندونيسيا</td><td>الفدراليه الديمقراطيه</td></tr><tr><td>جمهوريه السودان</td><td>جمهوريه كينيا</td><td>دوله قطر</td><td>جمهوريه نيجيريا الاتحاديه</td><td>الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه</td></tr><tr><td>فينتام / هانوي</td><td>جمهوريه باكستان الاسلاميه</td><td>جمهوريه الهند</td><td>جمهوريه الجزاير الديمقراطيه الشعبيه</td><td>دوله الكويت</td></tr><tr><td>جمهوريه العراق</td><td>جمهوريه عينيا</td><td>جمهوريه غانا</td><td>جمهوريه النيرج</td><td>جمهوريه الفلبين</td></tr><tr><td></td><td>جمهوريه افغانستان الاسلاميه</td><td>جمهوريه اوزبكستان</td><td>جمهوريه تركمانستان</td><td>المملكه الاردنيه الهاشميه</td></tr></table>
(الفيه)
<table><tr><td>سلطه بروناي دار السلام</td><td>جمهوريه بنغلاديش الشعبيه</td><td>جمهوريه سريلا نكت الهيمراطيه</td><td>جمهوريه زامييا</td><td>جمهوريه الصومال الديمقراطيه</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>جمهوريه تزانيا المتحده</td><td>جمهوريه بوركينا فاسو</td></tr></table>
تم وضع هذا الجدول وفقا لما صدر به قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ١٣٧٥/١٢/٢٩ ه المبلغ بخطاب ديوان الرياسه رقم
١٤٠١/١٤٣٠ ه، والمعبول به اعتبارا من بدايه السنه الماليه ١٤٣١/١٤٣٠
(٢٠)

السقف الاعلي للقيمه الايجاريه الشوريه للوحده السكنيه للعاملين في الخارج المشمولين بنظام
الخدمه المدنيه والوظايف الدبلوماسيه المعادله لها.
<table><tr><td rowspan="2">المشروعيه</td><td rowspan="2">المشروعيه المطلوبيه</td><td rowspan="2">المشروعيه المطلوبيه</td><td rowspan="2">المشروعيه المطلوبيه</td><td row="2">المشروعيه المطلوبيه</td><td rowspan="2">المشروعيه المطلوبيه</td><td rowspan="2">المشرحيه المطلوبيه</td><td rowspan="2">المشرحيه المطلوبيه</td><td rowspan="2">المشرحيه المطلوبياتيه المطلوبياتيه المطلوبياتيه المطلوبياتيه المطلوبياتيه المطلوبياتيه المطلوبياتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوبياتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوبياتيه المطلوبياتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوبياتيه المطلوباتيه المطلوبياتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوبياتيه المطلوبياتيه المطلوبياتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوبياتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوبातيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوبातيه المطلوبातيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوبातيه المطلوبাতيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوباتيه المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانان المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانرات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانرات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانرات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانرات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانرات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانرات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانرات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانرات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانرات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانرات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانرات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانرات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانرات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانرات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانرات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانرات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانرات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانرات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانرات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانرات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانرات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانرات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانرات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانرات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانرات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانرات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانرات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانرات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانرات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبان ات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانلات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانت المطلوبانات المطلوبانات المطلوبانات المطلوب

القرارات والاوامر الصادره حول هذه اللايحه
- 1 صدر الامر السامي رقم ١/٥٠٠١ م و تاريخ ١٣٩٥/٢/١
الموجه الي سمو وزير الداخليه ونص في فقرته الثانييه علي : تطبيق
احكام المادتين (٢٩-٣٨) من لانحه بدلات التمثيل الدبلوماسي علي
اعضاء البعثات التعليميه العامله خارج المملكه.
ثم صدر بعد ذلك Amar Ramadan رقم ١٨٥٥١ م و تاريخ
٢٩٥/٣٩٥/٦/٢٢ ه الموجيه الي سمو وزير الداخليه ونص علي
تعديل الفقره الثانيه المشار اليها بالامر السابق رقم ٢٠٠١ م
لسبه ١٣٩٥ ه لتكون كالاتي : ( تطبق احكام المادتين -٣٨)
(٣٩ علي الموظفين السعوديين المعارين للعمل خارج المملكه
الذين تتحمل حكومه المملكه العربيه السعوديه واتبهم
: كالمدرسين والقضاه وغير هم
٢٠٣/٩/٣ وصر قراز مجلس الخدمه المدنيه رقم ٢٤١ واتريج
و نصر علي انه (اذا اعير الموظف الي احدي المنظمات او الهييات الدوليه
يصرف له الفرق بين ما تخصصه له المنظمه التي يعمل لديها وفقا
لانظمهها وبيان ما هو مقرر لامثاله من الموظفين الذين تطبق عليهم لانحه
التمثيل الدبلوماسي
الشؤون القانونيه
بوزاره الخدمه المنيه
٢٠٢٦٦٦ / ت

سلم رواتب الوظانف الديلوماسيه
المعتمد بالامر الكريم رقم (٥٠٩٧) و تاريخ (٥١٤٣٢/٦) من ١٤٣٢/٦
<table><tr><td rowspan="2"></td><td colspan="18">الدرست</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>r.</td><td>19</td><td>18</td><td>17</td><td>15</td><td>10</td><td>15</td><td>15</td><td>17</td><td>11</td><td>1.</td><td>9</td><td>A</td><td>V</td><td>7</td><td>o</td><td>f</td><td>r</td><td>1</td></tr><tr><td>r10</td><td>1105.</td><td>1170</td><td>1.91.</td><td>1.090</td><td>1.74.</td><td>9950</td><td>970.</td><td>9470</td><td>9.70.</td><td>AVO</td><td>A79.</td><td>A.VO</td><td>VV7.</td><td>VEEO</td><td>V17.</td><td>ZA10</td><td>70...</td><td>Z1AO</td><td>OAV.</td><td>9999</td><td>متح</td></tr><tr><td>rA.</td><td>1770.0</td><td>1770.0</td><td>17960</td><td>17070</td><td>17110</td><td>11110</td><td>11170</td><td>11.50</td><td>1.570</td><td>1.710</td><td>99.0</td><td>9070</td><td>9110</td><td>AV70</td><td>A710</td><td>A...0</td><td>V770</td><td>V740</td><td>7.70</td><td>6.80</td><td>سکرتر ثالث</td></tr><tr><td>E.</td><td>17170</td><td>10770</td><td>10710</td><td>11110</td><td>11110</td><td>11110</td><td>11720</td><td>11720</td><td>11720</td><td>11720</td><td>11720</td><td>11720</td><td>11140</td><td>1.110</td><td>1.110</td><td>9070</td><td>9170</td><td>A710</td><td>A710</td><td>7.80</td><td>سکرتر ثاني</td></tr><tr><td>OT.</td><td></td><td>19.10</td><td>11990</td><td>11970</td><td>11700</td><td>11700</td><td>11710</td><td>10190</td><td>10190</td><td>11100</td><td>11100</td><td>11710</td><td>11710</td><td>11710</td><td>11700</td><td>11700</td><td>11700</td><td>11710</td><td>1.790</td><td>1.110</td><td>9.70</td></tr><tr><td>09.</td><td></td><td></td><td></td><td>7777.</td><td>1171.</td><td>711.9.</td><td>700.</td><td>199.</td><td>197.</td><td>117.</td><td>111.</td><td>1100.</td><td>1177.</td><td>1177.</td><td>1070.</td><td>1019.</td><td>1177.</td><td>11710</td><td>11710</td><td>11710</td><td>11710</td></tr><tr><td>V.0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7700</td><td>701.</td><td>7010</td><td>117.</td><td>11710</td><td>117.</td><td>1170.</td><td>117.</td><td>1170.</td><td>1179.</td><td>1179.</td><td>1179.</td><td>1179.</td><td>1179.</td><td>1179.</td><td>1179.</td></tr><tr><td>47.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>117.00</td><td>11710</td><td>117.</td><td>1170.</td><td>1170.</td><td>1170.</td><td>1170.</td><td>1170.</td><td>1170.</td><td>1170.</td><td>1171.0</td><td>1171.0</td><td>1171.0</td><td>1171.0</td></tr></table>