uqn_gov_sa · regulation · processed · 6 chunks
لاغراض تطبيق هذه اللايحه، يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه المعاني الموضحه امام كل منها: التنظيم:تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربيه الاصيله. اللايحه:اللايحه التنظيميه للخيل العربيه الاصيله. المركز:مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربيه الاصيله. الوزير:وزير البييه والمياه والزراعه. الخيل العربيه الاصيله:السلالات المنحدره من الخيل العربيه، بما فيها الخيل السعوديه الاصل والمنشا (خيل المؤسس)، المسجله في سجلات المركز، والموثقه في المنظمه العالميه للجواد العربي (WAHO). التسجيل:تقييد جميع المعلومات المتصله بالخيل العربيه الاصيله. المربط:مكان مجهز لايواء الخيل العربيه الاصيله ورعايتها. رياضه الفروسيه:مسابقات العروض والجمال وغيرها، الخاصه بالخيل العربيه الاصيله. يصدر الوزير الضوابط والشروط والمتطلبات اللازمه للاتي: 1- تسجيل الخيل العربيه الاصيله. 2- اصدار التراخيص لمرابط الخيل العربيه الاصيله. 3- شروط الحصول علي الموافقات اللازمه لاستيراد الخيل العربيه الاصيله، او تصديرها. 4- اقامه رياضه الفروسيه الخاصه بالخيل العربيه الاصيله، وتنظيمها. 5- اقامه المزادات الخاصه بالخيل العربيه الاصيله. يختص المركز وفقا لاحكام التنظيم بما ياتي: 1- تسجيل الخيل العربيه الاصيله. 2- الترخيص لمرابط الخيل العربيه الاصيله. 3- اصدار الموافقات اللازمه لاستيراد الخيل العربيه الاصيله او تصديرها، وفقا للانظمه والتعليمات ذات العلاقه. 4- منح الاذن باقامه رياضه الفروسيه، وتنظيمها، والاشراف عليها، والتنسيق في هذا الشان مع الجهات ذات العلاقه. 5- منح الاذن باقامه المزادات للخيل العربيه الاصيله، وتنظيمها، والاشراف عليها. 6- مراقبه جميع الانشطه والرياضات والمزادات المتعلقه بالخيل العربيه الاصيله، الداخله في اختصاص المركز، والتفتيش عليها. 7- التواصل والتعاون مع المراكز والمنظمات الاقليميه والدوليه المختصه بشؤون الخيل العربيه، لنقل افضل الممارسات لتحسين فصيله الخيل العربيه والمحافظه عليها. يعد مخالفا لاحكام اللايحه كل من ارتكب ايا من الافعال الاتيه: 1- مخالفه احكام التسجيل وشروطه. 2- ممارسه نشاط المرابط دون ترخيص. 3- استيراد الخيل العربيه الاصيله او تصديرها دون الحصول علي الموافقات اللازمه لذلك، وفقا للانظمه والتعليمات ذات العلاقه واللايحه. 4- اقامه رياضه الفروسيه او تنظيمها دون اذن من المركز. 5- اقامه المزادات للخيل العربيه الاصيله او تنظيمها دون اذن من المركز. 6- تقديم اي معلومه مضلله او غير صحيحه الي المركز. 7- عدم تقديم المعلومات -المتعلقه بنشاط المركز- التي يطلبها المركز، او اعاقه عمل المختصين عند قيامهم بجولات تفتيشيه. 8- مخالفه شروط او ضوابط رياضه الفروسيه. 1- يكون ضبط المخالفات المنصوص عليها في الماده (الرابعه) من اللايحه عن طريق موظفي المركز او غيرهم، الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير. 2- يصدر الوزير قرارا بتحديد اجراءات ضبط المخالفات، واثباتها، والتحقيق فيها. 1- تكون بقرار من الوزير لجنه (او اكثر) لا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه) من موظفي المركز او من غيرهم، علي ان يكون من بينهم –علي الاقل- مستشار قانوني او شرعي، ويحدد القرار رييس اللجنه ونايبه. 2- تختص تلك اللجنه بالنظر في المخالفات وايقاع العقوبات المنصوص عليها في اللايحه. 3- تصدر قواعد عمل اللجنه واجراءاتها وتحديد مكافات اعضايها، بقرار من الوزير. 4- يعتمد الوزير قرارات تلك اللجنه، ويجوز له ان يفوض من يراه باعتماد القرارات الصادره بالغاء الترخيص او بغرامه تقل قيمتها عن (100.000) مايه الف ريال. 1- دون اخلال باي عقوبه اشد يقضي بها اي نص نظامي اخر، يعاقب كل من ارتكب احدي المخالفات المنصوص عليها في الماده (الرابعه) من اللايحه بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه: ا- غرامه لا تزيد علي (500.000) خمسمايه الف ريال. ب- منع المخالف من ممارسه اي نشاط يتعلق بالخيل العربيه الاصيله لمده لا تزيد علي (سته) اشهر. ج- تعليق الترخيص لمده لا تزيد علي (سته) اشهر. د- الغاء الترخيص. 2- ا- تجوز –في حال تكرار المخالفه او في حال استمرارها او عدم تصحيحها خلال المهله التي تحددها اللجنه– مضاعفه العقوبه الموقعه بها وفقا للفقرات (ا) و(ب) و(ج) من الفقره (1) من هذه الماده، الا تتجاوز الغرامه ضعف حدها الاعلي. ب- يجوز ان يتضمن القرار الصادر بتحديد العقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في صحيفه (او اكثر) من الصحف المحليه او في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفه القطعيه. 3- يجوز التظلم من قرارات اللجنه امام المحكمه الاداريه المختصه. 4- مع مراعاه ما ورد في اللايحه من احكام، يضع المركز جدولا للمخالفات يشتمل علي تصنيف لها وما يقابلها من عقوبات، علي ان يراعي فيه التناسب بين المخالفه والعقوبه، ويصدر الجدول بقرار من الوزير. يصدر الوزير القرارات اللازمه لتنفيذ احكام اللايحه. تنشر اللايحه في الجريده الرسميه ويعمل بها بعد (ستين) يوما من تاريخ نشرها.