tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

173130 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

date_gregorian=2019-08-31 date_hijri=1441-01-01 document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالريض
(PC-2023-173130) (ال Eastern في الصادر في 2024-173130) قر ار رقم
المقدم من / المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-127005-2022) المقدمه
من / هييه الزكاه والضريه والجمارك، ضد / المتهم.
الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد:
انه في يوم الثالثاء الموافق 11/2024/06/11، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض بحضور كل من:
رييس
الدكتور / ....
عضو
الدكتور / ....
عضو
..... / الاستاذ
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / ...، هويه وطنيه رقم (....) ..، بصفته وكيلا عن / ...، هويه وطنيه رقم (....) مالك مؤسسه ...
سجل تجاري رقم (..) ، وذلك بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ 05/01/01/1441/01/01/1441/01/01/1441/01/01/1441/01/01/1441/01/01/144
القرار الابتدايي رقم (704) لعام 1441 ه، الصادر عن اللجنه الابتداييه بجرك البطاء، القضي بما ياتي:
1- ادانه المستورد .... - ... الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) في 1431/06/01 (١٤٣١/06/01) م صدرها الاحساء صاحب/ مؤسسه
..... سجل تجاري رقم (...) في 1423/05/27 ه صادر الرياض - حضوريا - بالتهريب الجمركي.
2- تغريمه بما يعادل قيمه الارساليه محل القضيه المخالفه والبالغ عدها (944) كرتون (شماع - ملابس) مبلغ قدره (86753)
سته وشانون الف وسبعون ثلايه وخمسون ريل ولتعتذر المساعده يلزم المستورد بما يعادل قيمتها كبدل مصادره مبلغ قدره
(86753) سنه وشمانون الف وسبعمنه وثلاثه وخمسون ريل لصبض المبلغ الاجمالي المطالب به صاحب/موسعه ... مبلغ قدره
(173506) مايه وثلاثه وسبعون الف وخمسمنه وسته ريل.
وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بالتريخ 20/09/08 و تقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 10/20/20 م، فان تلك
يستتبع قبول الاستنف شكل لنتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرانه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك
. Alwood.
واما وقايع القضيه فتنتخص بورود ارساليه عباره عن (غير واشعه) عايده للمستورد عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان
الاستيراد رقم (....) وتاريخ 142/07/21 ه- فسحت بموجب تعه بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبعد فحص
العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (....) والتقير رقم (....) المتضمنه عدم المطابقه من حيث مكونات الخاصه والتقييم
الظاهري، وقد تم اشعار المستورد بالنتيجه بعده خطابات الا انه لم يتجواب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قراها علي نحو ما جاء
عليه منظومه تاسيسا منها علي ان عدم قيام المستورد باعاده الارساليه التي فسحت بصفه موقته لقاء تعهد يكفر عدم التصرف بها
والذي يعد قيدا جمركيا يستوجب الوفاء به، مما يعد تصرفه بالارساليه مخالفا لنص الماده (56) من نظام الجمارك الموحد، كما يعد
تهربيا جمركيا وفقا للماده (142) من ذات النظام، وقد رتبت اللجنه عقوباتها علي نحو ما جاء عليه منظوق قرها.
وبالطاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي لانحه الاعتراض المقدمه من وكيل مالك المؤسسه المستورده، تبين ان ملخصها قد جاء
علي ذكر ان المدعي عليه لم يكن علي علم بعمليه الاستيراد ذلك ان وكيله المدعو/ ....، قد تلاعب وتحليل عليه بطلب اصدار
وكاله لصالحه لغرض تسجيل المدعي عليه في احد الشركات المهتمه ب تحقيق معيار السعوده في التوفيف، وباصدار الوكاله قام
الوكيل باستغلال الوكاله الشرعيه وتحاوز حدودها وقام بفتح مؤسسه تجاريه باسمه، وان المدعي عليه لم يكن علي علم بوجود تلك
المؤسسه، وقام برفع دعوي قضاييه ضد الوكيل والتي لا زالت منظوره امام المحكمه العامه بالاحساء، وذلك لازامه بدفع الغرامات
المترتبه علي اعمال الاستيراد والتي من ضمنها الارساليه محل عوي، كما ان اللجنه الابتداييه قامت اصدار قراها دون الاستعلام
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
4 صفحه
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالاريض
(PC-2023-173130) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-173130) قر ار رقم
عن المخلص الجمركي الذي وقع علي جميع الاوراق والمستندات الخاصه باستيراد الاسلاميه ومدي ارتباط المدعي عليه بتلك العمليه
عمله بالمعاد (110) من نظام الجمارك الموحد، كما جاعت الوكاله خاليه من اي تفويض او توكيل يخص الاستيراد او جلب البضايع
من خارج البلاد مما يتين خلوها من بند الاستيراد والتصدير والتفويض المتضمن للتخليص الجمركي الا ان الجمارك اعتمد ذلك
التفويض، وعليه فان جميع الاجراءات التي قامت بها للجنه الجمركه في حق المدعي عليه بطله كما يبطل معه قراها الذي اتتهت
اليه بالادنه بالتهريب الجمركي والتفرييم، اضافه الي انه ورد في القرار محل الاعتراض ان ما يذكره الوكيل الشرعي لصاحب
المؤسسه ما هو لا قول مرسل لا يعتد به هذا غير صحيح، ذلك ان الوكيل الشرعي قد قدم ما يثبت قيامه برفع ddeeوعي بعد علمه
بالعمل غير المشروع الذي ارتكبه الوكيل المشار اليه بالاستيراد وخينه الامانه،ogenous لزاما علي اللجنه الجمركيه مخاطبه المحكمه
العامه بالاحساء والتحقق من ddeeوعي قبل اصدار القرار او وقف نظر ddeeوعي لحين الفصل في موضوع ddeeوعي المنظوره امام
المحكمه العامه، واختتمت dالانحه بطلب اخلاء سيل المدعي عليه وازام المدعوع /...، بسداد الغرامات المترتبه والن近期ات التاتجه عن الاعمال
التي قام بها لحسابه الخاصه.
(163) وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهينه بتاريخ 2023/03/29 تم ضمنت ما ملخصه انه بناء علي الماده (163) من نظام الجمارك الموحد فان المدعي يكون تجاوز المده النظاميه للاعتراض علي القرار الصادر بحقه بمده طوليه، ذلك ان النطق بالحكم كان بتاريخ 1441/06/30 1442/02/18 ب تاريخ 1442/02/18 1442/02/18 1442/02/18 1442/02/18 1442/02/18 1442/02/1
النطق بالحكم مما يënضف فوات المده وان القرار اubبح النفذ، كما ان الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤوليه، وقد وردت الارساليه باسم الموسوله وهمي المستوله امام الجمرك كون ان البيان الجمركي باسمها، بدليل شهاده المنشا الصادره من ... والفاتوره الضرببيه التي يënضح من خلالها ان جميع المعاملات التجاريه والاجراءات الجمركيه صادره باسم الموسوله، وهمي من قامت بتفويض المخلص الجمركي بموجب التفويض المرفق في ملف الدعوي والصدق من الغرفه التجاريه، كما ان العلاقه بين الموسسه والمخلص علاقه تعاقديه والفهنيه ليست طرفا فيها ويحق لصاحب الشان经商 جوع علي المخلص او من قام بتفويضهم الي الجهات القضاييه المختصه، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.
و في يوم الثالثاء الموافق 28/05/28 (704) لعام 1441 ه الصادر عن الجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض جستها للنظر في الاستناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (704) لعام 1441 ه الصادر عن الجنه الجمركيه الابتداييه بجمرك البطحاء، وبعد الاطلاع علي منف الفضيه والاستناف المقدم من قبل المستالف، تبين للجنه ان القضيه قد اسبحت جاهز للا تلب فيها بجمالها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقدميه لتكوين قناعتها والفضل فيها في ضوء ما كان الاستناف قانما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهينه.
وحيث انه لا تثير علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستنف ف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يثيره وكيل المكن المستانفه في لانحته من ان موكله لا يعلم عن عمليه الاستيراد ولا عن وجود المؤسسه وانه قد وكل شخصا لتسجيلها في احد الشركات الا انه قام باستغلال الوكاله الشرعيه وتجوز حدودها بفتح سجلات تجاريه باسمه، اذ ان الجمارك لا شان لها عند تطبيق النظام الجمركي في شان فسح الارساليات بالعلاقه التي تجمع المستورد والملخص الجمركي ما دام ان تلك الارساليات قد تم تنظيم بيان الاستيراد بخصوصها باسم المستورد سواء ترتب علي ذلك وجود واقعه تهريب تعلقت بالارساليه المخالفه او ارتبطت الارساليه بمخالفه اجراءات جمركيه عند مخالفه المستورد للتعهد الماخود عليه في شانها والتصرف بالارساليه التي لم يتم فسحها من جهه الاختصاص والمستالف هو وشانه في الرجوع علي من
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
صفحه ٢٤
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالاريض
(PC-2023-173130) الصادر في الاستثناف المفيد برقم (CR-2024-173130) قرر ار رقم
يدعي حصول الضرر عليه باستغلال ما يزعم من تفويض يتجوز به مكتب التخليص الجمركي ما تم الاتفاق عليه معه، وحيث ان التصرف بالارساليه التي فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف الجني اجازتها من الجهه المختصه بعد تهرييا جمركيا لماده (142) من نظام الجمارك الموحد، الامر الذي يتقرر معه تاييد القرار الابتاني فيما ضي به في شان المؤسسه المستيافه، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضانه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، غير ان اللجنه الاستينافيه لاحظت ان اللجنه مصدره القرار قد قضت باحتسب الفرقه الجمركيه علي المسكور بدطبيق الفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه وحيث ان البضاعه الوارده ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه واناء جاء منع ادخالها لعدم موافتها بعض المواصفات المطلوبه وهو ما يوكده الطلب من المستورد باحضار الارساليه للساحه الجمركيه لاعاده تصديرها، وحيث كان الثابت من خلال الاوراق ان الصنف الاول (شماع) تبلغ قيمه (71406) ريال البالغ رسمه الجمركي (٥١٥) ، والصف الاخ (غتره) تبلغ قيمه (١٥٤) من نماد الجمرك (15347) ريال البالغ رسمه الجمركي (٥) ، مما يتقرر معه لدي هذه اللجنه تطبيق الفقره (2) من نماد الجمرك (١٥٤) من نماد الجمرك (١٥٤) من نماد الجمرك (١٥٤) من نماد الجمرك (١٥٠٤) من نماد الجمرك (١٥٠٤) من نماد الجمرك (١٥٠٤) من نماد الجمرک (١٥٠٤) من نماد الجمرک (١٥٠٤) من نماد الجمرک (١٥٠٤) من نما
الي تقرير ما ياتي:
المنطوق
1-قبول الاستثنفس شكل من مقممه / مؤسسه ....، سجل تجاري رقم (....) ، هويه وطنيه رقم (....) ، ضد القرار الابياني
رقم (704) لعام 144ه الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتدنيه بجرك البطحاء.
2-وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابداني فيما قضي به من الاذايه بالتهربيب الجمركي وعقوبه بدل المصادره، مع تعيل
الغرامه الجمركيه المحكوم بها لتكون بمثني الرسوم الجمركيه عن الصنفين المخالفين، وليصبح المبلغ الاجمالي المطلاب به المستورد
مبلغا قدره (109,708) مايه وتسعه الاف وسبعمانه وثمانيه ريالات، وذلك للاسباب والحينيات الوارده في هذا القرار.
اعضاء الجنه
... / الاستاذ
... / الدكتور
رييس الجنه
... الدكتور
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
صفحه 3 من
8001220000: الرقم المجاني