moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439076564 لعام 1443ه المدعي: شركه مصنع (...) للمكاين المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليه وذكر فيها: (انه بتاريخ 05/08/1438ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مكاين خط انتاج وتعبيه عبوات مياه معباه بثمن اجمالي قدره (16000000) سته عشر مليونا ريال سدد منه (...) خمسه عشر مليونا وخمس ميه وثمانيه وسبعون الفا وثلاث ميه وخمسه وثلاثون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (9) تسعه اشهر). وختم بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (271664,58) ميتان وواحد وسبعون الفا وست ميه واربعه وستون ريال وثمانيه وخمسون هلله. وارفق العقد ومصادقه علي صحه الرصيد. فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها. وفي جلسه اليوم 27/06/1443ه حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين عدم ارفاق ما يفيد اللجوء الي الصالحه وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: لما كان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها"، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (16) الفقره (1) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (8) من نفس النظام نصت علي: "تحدد اللايحه الاتي:1-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول"، وبما ان اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه في الماده (58) قد نصت علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه والتي جاء نصها:" يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه :... ب – الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه"، حيث نصت الفقره (1) من الماده (11) من نفس اللايحه علي: " تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال"، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي لدخولها ضمن الفقره (ا) من الماده (11) من اللايحه، وعليه في هذه الحاله فان نصوص المواد المشاره اليه سلفا تنطبق عليها، ومخالفه نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يفيد اللجوء الي المصالحه ، مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.