uqn_gov_sa · rules · processed · 27 chunks
قرار مجلس اداره المركز الوطني للتخصيص رقم (11 /4/ 2022) وتاريخ 11 /05/ 1444ه الباب الاول:احكام عامهالفصل الاول:التعريفاتالماده: 1يقصد بالالفاظ والعبارات الوارده في هذه القواعد المعاني الموضحه في النظام والقواعد المنظمه واللايحه التنفيذيه، ويقصد بالالفاظ والعبارات الوارده ادناه المعاني الموضحه امام كل منها؛ وذلك ما لم يقتض السياق غير ذلك:القواعد: قواعد التحكيم في عقود التخصيص.النظام: نظام التخصيص.القواعد المنظمه: القواعد المنظمه للتخصيص الصادره بموجب النظام.اللايحه التنفيذيه: اللايحه التنفيذيه لنظام التخصيص.الاطار النظامي للتخصيص: النظام، والقواعد المنظمه، واللايحه التنفيذيه، وتنظيم المركز، واي اداه نظاميه خاصه اخري منظمه لمشاريع التخصيص.الفصل الثاني:نطاق التطبيقالماده: 21- تسري القواعد علي عقد التخصيص او اي عقود تابعه له الخاضعه لاحكام الاطار النظامي للتخصيص التي لم تصدر بشانها موافقه نظاميه ذات صله بالتحكيم قبل بدء العمل بالقواعد.2- لا تسري القواعد بشان عقود الخدمات الاستشاريه ذات الصله بمشاريع التخصيص وما يماثلها، وتخضع مثل هذه العقود -فيما يرتبط بالتحكيم- للانظمه المعمول بها في المملكه.الماده: 3تمثل القواعد جزءا من الاطار النظامي للتخصيص، وتطبق الاحكام الوارده فيها دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في الاطار النظامي للتخصيص.الفصل الثالث:الهدف من القواعدالماده: 4تهدف القواعد الي وضع اطار تنظيمي واجرايي لتنظيم المسايل ذات الصله بشرط او اتفاق التحكيم بشان عقد التخصيص او اي عقود تابعه له، ووضع ضوابط الاتفاق علي فض المنازعات الناشيه عن عقد التخصيص او اي عقود تابعه له –سواء داخل المملكه او خارجها- من خلال التحكيم بما في ذلك وضع ضوابط لتحديد النظام (القانون) واجب التطبيق لفض تلك المنازعات.الفصل الرابع:الالتزام بتطبيق القواعدالماده: 51- علي الجهات الخاضعه لاحكام القواعد -كل ضمن نطاق اختصاصه ومسؤوليته- الالتزام باحكام القواعد.2- يكون الجهاز المعني مسؤولا عن التزام الجهه التنفيذيه، ومنسوبيها، وفرق عملها؛ باحكام القواعد عند تنفيذهم المهام والانشطه التي تقع ضمن اختصاصهم، واتخاذ ما يلزم من ترتيبات اداريه داخليه لضمان الالتزام باحكام القواعد.3- للجهه المختصه رفض منح الموافقه المطلوبه بشان شرط او اتفاق التحكيم في حال تبين لها ان الجهه التنفيذيه لم تلتزم باحكام القواعد.الباب الثاني:المنازعات العينيهالماده: 61- لا يجوز ان يتضمن عقد التخصيص او اي عقود تابعه له؛ شرطا لفض المنازعات العينيه المتعلقه بعقار داخل المملكه عن طريق التحكيم، او ابرام اتفاق للتحكيم بهذا الخصوص.2- يقصد بالمنازعات العينيه؛ المنازعات المتصله بحق عيني اصلي او تبعي مرتبط بعقار ذا صله بمشروع التخصيص، وذلك يشمل المنازعات المتصله بملكيه عقار او ابنيه او منشات، ولا يشمل ذلك المنازعات المحصوره في المطالبات الماليه او التعويضات وان اتصلت بعقار. الماده: 7علي الجهاز المعني التحقق من ان يتضمن اي شرط او اتفاق تحكيم متصل بفض المنازعات الناشيه عن عقد التخصيص او اي عقود تابعه له؛ نصا صريحا بعدم شمول المنازعات العينيه المتصله بعقار داخل المملكه بشرط او اتفاق التحكيم.الباب الثالث:اطار الحوكمهالفصل الاول:الجهه المختصهالماده: 8دون الاخلال بصلاحيات الجهه المختصه ومهماتها ومسؤولياتها وفق الاطار النظامي للتخصيص؛ علي الجهه المختصه منح الموافقه المطلوبه بشان شرط او اتفاق التحكيم بعد التحقق من تقيد الجهه التنفيذيه باحكام القواعد، واستيفاء المتطلبات النظاميه المنصوص عليها في القواعد.الماده: 9لا تعد موافقه الجهه المختصه علي تضمين شرط للتحكيم لتسويه المنازعات الناشيه عن عقد التخصيص او اي عقود تابعه له، او علي ابرام اتفاق للتحكيم لتسويه نزاع ناشي عنه، معمول بها ما لم تتضمن الموافقه تحديدا لمكان التحكيم، والنظام (القانون) واجب التطبيق، وجهه (مركز) التحكيم.الماده: 101- في حال تم الرفع للجهه المختصه بطلب مستقل يقتصر علي الموافقه علي شرط او اتفاق تحكيم؛ فعلي الجهه المختصه اصدار قرارها خلال مده لا تتجاوز خمسه وعشرين (25) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، ويجوز ان يشمل الطلب اكثر من مشروع تخصيص واحد في ذات القطاع.2- في حال لم يتضمن عقد التخصيص الموقع او العقود التابعه الموقعه شرطا للتحكيم؛ يجوز الرفع للجهه المختصه لغايات الموافقه علي ابرام اتفاق للتحكيم لتسويه نزاع نشا بعد توقيع العقد، ويراعي ما ياتي:ا- ان يتم الرفع بالطلب الي الجهه المختصه من قبل الجهه التنفيذيه وبعد الحصول علي موافقه اللجنه الاشرافيه.ب- ان يرفق بالطلب الدراسه التي تم اجراؤها بهذا الخصوص والتي تتضمن مسوغات الموافقه علي الطلب.ج- يتم الحصول علي موافقه الوزاره في حال كان هناك اي اثر مالي مباشر مترتب علي منح الموافقه علي ابرام اتفاق التحكيم.الماده: 11مع مراعاه الماده (10) من القواعد، يتم الرفع للجهه المختصه لغايات الموافقه علي شرط التحكيم المراد تضمينه في عقد التخصيص او اي عقود تابعه له؛ وذلك كجزء من المعامله المرفوعه من الجهه التنفيذيه الي الجهه المختصه لطلب الموافقه علي وثيقه مشروع التخصيص او الموافقه علي الترسيه -بحسب الحال-.الماده: 12اذا كانت الموافقه المطلوبه علي تضمين شرط للتحكيم لتسويه المنازعات الناشيه عن عقد التخصيص او اي عقود تابعه له، او علي ابرام اتفاق للتحكيم لتسويه نزاع ناشي عنه، تتصل بمشروع شراكه بين القطاعين العام والخاص، فتعد موافقه مجلس الاداره صادره حكما وبشكل تلقايي دون حاجه لصدور قرار خاص بهذا الخصوص في حال توافرت الشروط التاليه مجتمعه:1- ان يتعلق الطلب بمشروع شراكه بين القطاعين العام والخاص تقل قيمته عن خمسمايه مليون ريال.2- ان يتعلق الطلب بمشروع شراكه بين القطاعين العام والخاص تم طرحه وفق الاطار النظامي للتخصيص من خلال منافسه عامه.3- ان يكون التحكيم داخل المملكه، وان يكون النظام (القانون) واجب التطبيق علي موضوع النزاع هو النظام السعودي.4- وجود قرار للجنه الاشرافيه صادر باجماع الاعضاء الاساسيين يتضمن تاكيدا باستيفاء كافه المتطلبات والضوابط المنصوص عليها في القواعد للموافقه علي اتفاق التحكيم، وبموافقه اللجنه الاشرافيه علي ابرام اتفاق التحكيم، علي ان يتم اشعار مجلس الاداره بقرار اللجنه الاشرافيه.الفصل الثاني:اللجنه الاشرافيهالماده: 13دون الاخلال بصلاحيات اللجنه الاشرافيه ومهماتها ومسؤولياتها وفق الاطار النظامي للتخصيص؛ تتولي اللجنه الاشرافيه المهمات الاتيه:1- النظر في الطلب المقترح بشان الموافقه علي تضمين شرط للتحكيم لتسويه المنازعات الناشيه عن عقد التخصيص او اي عقود تابعه له، او علي ابرام اتفاق للتحكيم لتسويه نزاع ناشي عنه، والموافقه علي الرفع به الي الجهه المختصه للموافقه.2- الموافقه علي صيغه شرط التحكيم المراد تضمينه في عقد التخصيص او اي عقود تابعه له، او صيغه اتفاقيه التحكيم، علي ان تتضمن تحديدا لمكان التحكيم، والنظام (القانون) واجب التطبيق، وجهه (مركز) التحكيم.3- التوقيع بالنيابه عن الحكومه علي اتفاق التحكيم اذا كان في وثيقه مستقله عن عقد التخصيص او اي عقود تابعه له.4- الاشراف المباشر والمتابعه بشان اي نزاع يتم احالته الي التحكيم.الفصل الثالث:الجهاز المعنيالماده: 14دون الاخلال بصلاحيات الجهاز المعني ومهماته ومسؤولياته وفق الاطار النظامي للتخصيص؛ يتولي الجهاز المعني المهمات الاتيه:1- اعداد الدراسه اللازمه المتضمنه المسوغات لطلب الموافقه علي تضمين شرط للتحكيم لتسويه المنازعات الناشيه عن عقد التخصيص او اي عقود تابعه له، او علي ابرام اتفاق للتحكيم لتسويه نزاع ناشي عنه، ومسوغات اختيار مكان التحكيم والنظام (القانون) واجب التطبيق وجهه (مركز) التحكيم، مع بيان الاثار الايجابيه المترتبه علي منح الموافقه، والاثار السلبيه المترتبه علي عدم الموافقه، والرفع بما سبق للجنه الاشرافيه للاعتماد والموافقه علي الرفع الي الجهه المختصه.2- صياغه شرط التحكيم المراد تضمينه في عقد التخصيص او اي عقود تابعه له، او صياغه اتفاقيه التحكيم، والرفع بها للجنه الاشرافيه للموافقه.3- تولي الاعمال التنفيذيه المتصله باي نزاع يتم احالته الي التحكيم، بما في ذلك اختيار المحكمين، وتوكيل المحامين والاشراف عليهم وتقديم الدعم اللازم لهم لتمكينهم من تمثيل الحكومه في النزاع، وما يتصل بالاثبات والبينات، وتغطيه المصاريف والنفقات المتصله بالنزاع.الماده: 151- علي الجهاز المعني التحقق من ان تتضمن خطه اداره العقد ومراقبته -المعده وفقا لمتطلبات الاطار النظامي للتخصيص- علي اليه مبدييه للتعامل مع اي نزاع ينشا تكون الحكومه طرفا فيه، علي ان تتضمن تلك الاليه معايير واجراءات وحوكمه اختيار المحكمين وتوكيل المحامين.2- في حال نشا نزاع وتمت احالته للتحكيم؛ فعلي الجهاز المعني تحديث خطه اداره العقد ومراقبته لتشمل اطار متكامل ينظم اداره النزاع وتمثيل الحكومه في الدعوي، علي ان يشمل ذلك ما ياتي:ا- حوكمه اداره النزاع علي مستوي الجهاز المعني، والمهمات والمسؤوليات، وتحديد الاشخاص المشاركين في اداره النزاع ومهماتهم ومسؤولياتهم، واليه تنسيق العمل بينهم.ب- اليه العمل مع المحامين الممثلين للحكومه في النزاع ومتابعتهم والاشراف عليهم، وتحديد نقطه اتصال مركزيه في الجهاز الحكومي مع المحامين.ج- اليه متابعه سير الدعوي والرفع بالتقارير للمسؤول الاول واللجنه الاشرافيه.الباب الرابع:ضوابط التحكيمالفصل الاول:ضوابط اختيار اسلوب التحكيمالماده: 16يكون الاختصاص القضايي للمحاكم المختصه في المملكه لفض المنازعات الناشيه عن عقد التخصيص او اي عقود تابعه له، ويجوز للجهه المختصه ان تمنح موافقه للاتفاق علي فض المنازعات عن طريق التحكيم وفق ما تراه مناسبا وبناء علي مسوغات لذلك.الماده: 17لا يجوز اختيار التحكيم وسيله لفض المنازعات في اي من الحالات الاتيه:1- مشاريع التخصيص التي يتم طرحها باسلوب المنافسه المحدوده او التعاقد المباشر.2- مشاريع التخصيص ذات الصله بالامن الوطني.3- مشاريع التخصيص التي سبق ابرام عقد –بما في ذلك اي عقود تابعه له- بشان مشروع مشابه لها وتم منح الاختصاص القضايي فيها للمحاكم المختصه في المملكه.4- مشاريع نقل ملكيه الاصول التي تقل فيها قيمه الاصل عن (مايه) مليون ريال.5- مشاريع الشراكه بين القطاعين العام والخاص التي يكون فيها اجمالي قيمه الدفعات النقديه التي تلتزم بها الحكومه للطرف الخاص لكامل مده العقد اقل من (مايه) مليون ريال.الماده: 18في حال وافقت الجهه المختصه علي شرط التحكيم؛ فعلي الجهاز المعني العمل علي ما ياتي:1- تضمين وثايق طرح مشروع التخصيص منح نقاط اضافيه للمتنافس الذي يوافق علي الاختصاص القضايي للمحاكم المختصه في المملكه لفض المنازعات الناشيه عن عقد التخصيص او اي عقود تابعه له.2- تضمين شرط او اتفاق التحكيم متطلبا مسبقا الزاميا بخصوص تطبيق اجراءات الحل الودي قبل احاله النزاع الي التحكيم.الفصل الثاني:ضوابط اختيار مكان التحكيمالماده: 19يكون التحكيم محليا، ويجوز للجهه المختصه –استثناء- ان تمنح موافقه علي ان يكون التحكيم خارج المملكه وفق ما تراه مناسبا وبناء علي مسوغات لذلك.الماده: 20لا يجوز اختيار التحكيم خارج المملكه في اي من الحالات الاتيه:1- مشاريع التخصيص التي يكون فيها صاحب افضل عرض يتمتع بالجنسيه السعوديه، او كان قايد التحالف صاحب افضل عرض يتمتع بالجنسيه السعوديه، او كان اغلبيه اعضاء التحالف يتمتعون بالجنسيه السعوديه.2- مشاريع التخصيص التي سبق ابرام عقد –بما في ذلك اي عقود تابعه له- بشان مشروع مشابه لها وكان التحكيم فيها محليا.3- مشاريع نقل ملكيه الاصول التي تقل فيها قيمه الاصل عن (مايتي) مليون ريال.4- مشاريع الشراكه بين القطاعين العام والخاص التي يكون فيها اجمالي قيمه الدفعات النقديه التي تلتزم بها الحكومه للطرف الخاص لكامل مده العقد اقل من (مايتي) مليون ريال.الماده: 21علي الجهاز المعني العمل علي تضمين وثايق طرح مشروع التخصيص منح نقاط اضافيه للمتنافس الذي يوافق علي التحكيم داخل المملكه.الفصل الثالث:ضوابط تحديد النظام (القانون) واجب التطبيقالماده: 22يتم تحديد الانظمه المعمول بها في المملكه لتكون هي واجبه التطبيق علي النزاع، ويجوز للجهه المختصه ان تمنح موافقه علي تحديد نظام (قانون) اجنبي وفق ما تراه مناسبا وبناء علي مسوغات لذلك.الماده: 23لا يجوز تحديد نظام (قانون) اجنبي في اي من الحالات الاتيه:1- مشاريع التخصيص التي يكون فيها صاحب افضل عرض يتمتع بالجنسيه السعوديه، او كان قايد التحالف صاحب افضل عرض يتمتع بالجنسيه السعوديه، او كان اغلبيه اعضاء التحالف يتمتعون بالجنسيه السعوديه.2- مشاريع التخصيص التي سبق ابرام عقد -بما في ذلك اي عقود تابعه له- بشان مشروع مشابه لها وتم تحديد الانظمه المعمول بها في المملكه لتكون هي واجبه التطبيق علي موضوع النزاع.الماده: 24لا يجوز ان يكون النظام (القانون) الاجنبي الذي يتم تحديده هو لذات الدوله التي يحمل صاحب افضل عرض جنسيتها، او التي يحمل جنسيتها قايد التحالف صاحب افضل عرض او اغلبيه اعضاء التحالف.الماده: 25علي الجهاز المعني العمل علي تضمين وثايق طرح مشروع التخصيص منح نقاط اضافيه للمتنافس الذي يوافق علي تحديد الانظمه المعمول بها في المملكه لتكون هي واجبه التطبيق علي موضوع النزاع.الفصل الرابع:ضوابط تحديد جهه (مركز) التحكيمالماده: 261- في حال كان التحكيم داخل المملكه؛ يتم تحديد المركز السعودي للتحكيم التجاري كجهه تحكيم.2- يجوز للجهه المختصه ان تمنح موافقه علي تحديد جهه (مركز) اخر وفق ما تراه مناسبا وبناء علي مسوغات لذلك، ويشترط ان يكون مركز التحكيم معتمدا من قبل اللجنه الدايمه لمراكز التحكيم السعوديه.الماده: 27في حال كان التحكيم خارج المملكه؛ يشترط في مركز التحكيم الذي يتم اختياره ما ياتي:1- ان يكون مرخصا في الدوله التي يقع فيها المقر الرييسي له.2- الا يكون المقر الرييسي له يقع في الدوله التي يحمل صاحب افضل عرض جنسيتها، او في الدوله التي يحمل جنسيتها قايد التحالف صاحب افضل عرض او اغلبيه اعضاء التحالف.3- ان يكون تم تاسيسه ويمارس اعماله بشكل متواصل منذ مده لا تقل عن (15) سنه.4- ان تكون قواعد التحكيم المطبقه في المركز متوافقه مع احكام نظام التحكيم المعمول بها في المملكه، او متوافقه مع «قواعد الاونسيترال للتحكيم» الصادره عن لجنه الامم المتحده للقانون التجاري الدولي.5- ان تكون لغه التحكيم المعتمده في المركز هي اللغه العربيه او اللغه الانجليزيه.الباب الخامس:احكام ختاميهالماده: 28الجوانب المتصله بالتحكيم التي لم يرد بشانها حكم خاص في القواعد (كلغه التحكيم وعدد المحكمين وشروطهم وغيرها)؛ يطبق بشانها ما يتم الاتفاق عليه في شرط او اتفاقيه التحكيم المتوافقه مع الاحكام النظاميه ذات الصله المعمول بها.الماده: 29تطبق القواعد اعتبارا من تاريخ اعتمادها واصدارها، وتنشر في الجريده الرسميه.