moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في الطلب العاجل المقدم من المدعي في القضيه رقم (9254) وتاريخ 20/11/1439ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه، و بعد: ففي هذا اليوم الخميس الموافق 27/11/1439ه، انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه العاشره المكونه من: القاضي خالد بن صالح الثويني رييسا القاضي عبد العزيز بن محمد الشبيب عضوا القاضي عبد الله بن محمد البدر عضوا وبحضور عبد الله بن سعد البقمي امينا للسر، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه المحاله لهذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 20/11/1439ه، والمحال الطلب العاجل في هذه القضيه برقم الطلب 359 وتاريخ 23/11/1439ه والذي حضر فيها عن المدعي (...) و (...)، كما حضر عن المدعي عليها/ (...)، المثبت هوياتهم ووكالاتهم في ضبط القضيه، وبعد سماع الطلب العاجل والاجابه عليه والدارسه والتامل والمداوله اصدرت بشانها حكمها الماثل: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بلايحه دعوي جاء فيها: ان موكلي اتفق مع المدعي عليها في يوم 1/3/2018م علي شراء مولدات كهرباييه (كمتر والكوالم وكتر بلر) بمبلغ اجمالي قدره (1.611.000) ريال مقسمه علي النحو التالي: 1- سبع مولدات كهربا من نوع كومتر جيدي واثنين كتربلر مستعمل وقد سلم المدعي للمدعي عليها قيمه هذا المبيع بالشيك رقم 10288892 بقيمه ستمايه الف ريال علي بنك الجزيره. 2- تسع مولدات كهربا من نوع كمتر جديد وقد سلم المدعي للمدعي عليها شيك رقم 10288893 بقيمه اربعمايه الف ريال علي بنك الجزيره. 3- باقي قيمه المولدات بقيمه مايه وواحد وستون الف ريال علي بنك الجزيره بالرقم 1088897. الا ان المدعي عليها بعد استلام الشيكات ماطلت بتسليم المبيع بل ورفضت تسليمه بحجج واهيه حتي تقدم بالشيكات لمحكمه التنفيذ وقد صدر عليها امر تنفيذ بالقرار رقم 390095730 والقرار رقم 3901063847 والقرار رقم 3900957216 والقرار رقم 3900971628 بتنفيذ الشيكات دون التحقق من التسليم، لذا نطلب وقف تنفيذ الشيكات حتي يتم الفصل في القضيه. ثم بتاريخ 23/11/1439ه تقدم وكيل المدعي بطلب عاجل بوقف الشيكات المشار لها اعلاه. وحال ورود الطلب العاجل للدايره عقدت لها جلسه اليوم وفيها حضر اطراف الدعوي للنظر في الطلب العاجل حيث حضر المشار لهم اعلاه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله الاصليه ذكر بانه يطلب فسخ اتفاقيه البيع المؤرخه في 1/3/2018م لعدم قيام المدعي عليها بتسليم المبيع وهو معدات كهرباييه رغم استلام المدعي عليها قيمه المبيع بمبلغا وقدره (1.611.000) ريال عن طريق شيكات برقم (10288892) ورقم (10288896) ورقم (10288893) و رقم (10288897) طالبت بها المدعي عليها لدي محكمه التنفيذ، واطلب اثبات عدم استحقاقها لقيمه هذه الشيكات المسحوبه علي بنك الجزيره. واطلب طلبا عاجلا بايقاف التنفيذ علي الشيكات الصادر بها قرار محكمه التنفيذ المؤرخ 21/9/1439ه ثم قدم نسخه من مذكره للدعوي الاصليه جاءت وفق ما جاء في لايحه الدعوي ونسخه من مذكره الطلب العاجل – تضمنت ما نصه (نتقدم لفضيلتكم بهذا الطلب العاجل والمستعجل بوقف تنفيذ القرارات الصادره ضد موكلي من قبل محكمه التنفيذ بالرياض برقم (3911227363) والقرار رقم (391145350) والقرار رقم (391144857) والقرار رقم (391276363 بتاريخ 21/9/1439ه ) – وبعرضه علي وكيل المدعي عليها ذكر ان ما يدعيه المدعي بوجود اتفاق مؤرخ في 1/3/2018م، غير صحيح كما ان ما ذكره بعدم تسليم البضاعه (المولدات) فغير صحيح والصحيح ان الاتفاق تم بتاريخ تقريبا 28/6/2016م وان المدعي استلم المولدات في عام 2016م وصفه المعدات وقيمتها هي الوارده في مذكره المدعي المستلمه في جلسه هذا اليوم – وبالاطلاع عليها لم تخرج عما جاء في لايحه الدعوي – واما بخصوص الطلب العاجل فلا نوافق عليه وغير صحيح لعدم قيامه علي سبب مشروع. وبعرضه علي وكيل المدعي ذكر ان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح والصحيح هو ما جاء في دعوي موكلي الا انه لا يوجد لدي مستند يثبت دعوي موكلي سوي تاريخ صدور الشيكات حيث ان العقد استلمه المدعي عليها للتوقيع عليه الا انه لم يحضره علما بان اليه العقد هو من طرف واحد يصدر بتوقيع مدير المدعي عليها علي تنازله عن معدات متضمن وصفها وقيمتها لصالح المدعي وعدت المدعي عليها باحضارها ولم تحضرها ولم يطلع عليها موكلي وكان الاتفاق شفاهه واذا كانت الشيكات مقابل الاتفاقيه التي تمت في 2016م ، فلماذا يستلم شيكات بقيمه تخالف قيمه الاتفاقيه التي تمت في 2018 م ، حيث ان الاتفاقيه التي في 2016 م ، التي يقر بها موكلي وصحيحه هي وفق نسخه العقد الموقعه من طرف واحد من قبل المدعي عليها المؤرخه في 30/6/2016م بمبلغا وقدره (1.450.000) ريال لصالح شركه (...) ودعوي موكلي في هذه الدعوي هي بصفته الشخصيه وبعرضه علي وكيل المدعي عليها ذكر ان التعامل والاتفاقيه واستلام الشيكات هي مع (...) بصفته مدير لشركه (...) كما ان هذه الشيكات الاخيره المؤرخه في 2018م هي في حقيقتها شيكات بديله لشيكات سابقه لم يقم بسدادها كما ان صوره الاتفاقيه المؤرخه في 30/6/2016م اطلب مهله لمراجعه موكلي، كما ان مبلغ الاتفاقيه التي في عام 2016م هو ذات المبلغ محل هذه الدعوي وليس كما يذكره وكيل المدعي ولدي مستندات تثبت عدم صحه هذه الدعوي واطلب مهله لاحضار ما يثبت ذلك... ثم اصر وكيل المدعي بطلب الفصل في الطلب العاجل في هذه الجلسه واكد بقوله : انه ليس لدي بينات بخصوص موضوع الدعوي سوي الشيكات المطالب بشانها لدي محكمه التنفيذ واكتفي بذلك وبناء عليه قررت الدايره الفصل في الطلب العاجل في هذه الجلسه واستمرار المرافعه والنظر في الدعوي الاصليه. الاسباب وبناء علي ما تقدم من الطلب العاجل المقدم من المدعي والاجابه عليه. وبما ان طلب المدعي العاجل يهدف الي رفع ايقاف القرار التنفيذي بالقرار برقم (3911227363) والقرار رقم (391145350) والقرار رقم (391144857) والقرار رقم (391276363 بتنفيذ الشيكات الصادر بتاريخ 21/9/1439ه. وبما ان الماده (3/5) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ نصت علي انه "لا يحول وجود نزاع في موضع الورقه التجاريه من السير في اجراءات التنفيذ ما لم يرد من الجهه المختصه بنظر نزاع في موضع الورقه التجاريه من السير في اجراءات التنفيذ ما لم يرد من الجهه المختصه بنظر النزاع قرار بوقفه". وقرار الايقاف مشمول بصفه الاستعجال وفقا لما نصت عليه الماده السادسه بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان "تشمل الدعاوي المستعجله ما ياتي ... ز- الدعاوي الاخري التي يعطيها النظام صفه الاستعجال" وبما ان الاستجابه للطلبات العاجله منوط بتوافر اركان الاستعجال من جديه مطالبه المدعي وتعذر تدارك الاضرار اذا تم التنفيذ ويقصد بالجديه هي الميل الي صدق دعوي المدعي واما تعذر تدارك الاضرار اذا تم التنفيذ فان المنظم قد عبر عنها" بالتي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها" وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه. وبتطبيق ذلك علي ما اورده المدعي من اسباب طالبا حمل الدايره الي تحقيق طلبه تجد الدايره ان طلب المدعي مجرد وخالي من البينات – وفق ما تقدم في الوقايع اعلاه – التي تجعل من طلبه اقرب الي التحقيق، كما ان التنفيذ لا يخشي معه فوات الوقت فانه اذا ثبت صحه دعوي المدعي ومطالباته باعاده ما استلمته المدعي عليها من مبالغ سواء الوارد في الشيك او غيرها من المبالغ الوارده في الدعوي فيكون محل الطلب العاجل غير داخل فيما يخشي عليه من الفوات. فضلا عن كون قرار التنفيذ متعلق بشيك والاصل في الشيكات انها وسيله وفاء وليست ضمان. وبالتالي فان طلب المدعي لا يسنده سبب شرعي او نظامي لتحقيق طلبه العاجل. فضلا عن ان المدعي عليها تجاوبت وحضرت في الجلسه واجابت عن الدعوي ولازالت القضيه مستمره بينهما لتقديم كل طرف ما لديه من مستندات وبينات. (لذلك) حكمت الدايره: برفض الطلب العاجل المقدم من المدعي بايقاف قرارات محكمه التنفيذ برقم (3911227363) والقرار رقم (391145350) والقرار رقم (391144857) والقرار رقم (391276363 بتاريخ 21/9/1439ه، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبد الله بن محمد البدر عضو عبد العزيز بن محمد الشبيب رييس الدايره خالد بن صالح الثويني الحكم في القضيه رقم 510 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/30 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/20 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تقدم المدعي بطلب عاجل يطلب فيه ايقاف قرارات محكمه التنفيذ... فاصدرت الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها بتاريخ 27 / 11 / 1439ه برفض الطلب العاجل... وبما ان الوقايع اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم في الطلب العاجل جري تقديمه من المدعي وكاله بعد انتهاء المده المقرره للاعتراض علي الاحكام الصادره بشان الطلبات العاجله وفق الماده 187 من نظام المرافعات الشرعيه، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبوله شكلا. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم قبول الاعتراض شكلا. واﷲ الموفق، وصلي اﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، امين السر عمر بن سليمان العيسي عضو عبدالمحسن بن علي الفقيه عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان