tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Itr 2021 424

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:22800 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

| القرار رقم (2021-424-ITR) |
| الصادر في الدعوي رقم (2-2020-17506) |

## لجنه الفصل

الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض

### المفاتيح:

* الربط الزكوي - غياب المدعيه - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه
* مده نظاميه.

### الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار، وان غياب المدعيه في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره يترتب عليه شطب الدعوي - ثبت للدايره ان المدعيه لم تحضر الجلسه رغم ثبوت تبلغها تبلغا نظاميا - ولما كانت الدعوي صالحه للفصل فيها وفقا لنظام المرافعات الشرعيه طالبت الهييه بالفصل في الدعوي. مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:

* الماده (٥٦)، (00) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه.
* الماده (۲)، (۱/۲۰) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

### الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢۰۲۱/۰۱/۰۱م، عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (۲۲۸۰۰) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٥ه. وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢١م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... ( هويه وطنيه رقم ... ) بصفته الممثل النظامي للمدعيه شركه ... سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد تاسيس الشركه، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بمبلغ (٥٢,٥٠٠) ريال، حيث انه عند اعداد القوايم الماليه والمقبوله لدي وزاره التجاره تبين عدم وجود زكاه مستحقه لعام ٢٠١٨م من خلال بوابه المدعي عليها الالكترونيه وصحه الاقرار المقدم، ويطلب اعاده الربط وفق الحسابات النظاميه المقدمه.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم تقديم المدعيه للاعتراض امامها خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده الثانيه والعشرون ) الفقره (1) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه، والي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه التي تنص علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال تسعين) يوما من تاريخ تقديمه..»، وكذلك الماده (۳) فقره (1) من ذات القواعد التي نصت علي: «يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (1) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده ستين) يوما من تاريخ تبليغه به»، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.

وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يحضر من يمثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وحضرتها .... (هويه وطنيه رقم ...)، بصفتها ممثله للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبسؤال ممثله المدعي عليها عن جواب المدعي عليها، اجابت بانها تتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه وبسؤال ممثله المدعي عليها عما اذا كان لديها اقوال اخري، اجابت بالنفي، وقررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال
(٦٠) يوما من تاريخ الابلاغ به استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه
الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت
في الاعتراض خلال تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض
او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ
ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين ) يوما دون البت فيه،
القيام باي مما ياتي : ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه،
فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده
في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم
من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه
الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه،
ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م، وتقدمت باعتراضها
في تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٠م، وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد
فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.
اما فيما يتعلق بعدم حضور من يمثل المدعيه جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت
تبلغها تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم
حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده
(العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر
المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر
تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القرار
الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقها، وذلك استنادا الي الماده (السادسه
والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي
جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام-
فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان
تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا»، ولما لم
يتقدم من يمثل المدعيه بعذر يبرر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعيه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / شركه ... (سجل تجاري رقم ...) ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكليه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.