tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 715/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2017-10-24 date_hijri=1438-01-29 document_type=ruling entity=document_number:71454bd8-a38e-47b6-bc51-d4ddf9397f23 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 715/2/ق لعام 1438 ه
المقامه من: شركه (...) للمقاولات
ضد: شركه (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
فانه في يوم الاربعاء 21/8/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها، المشكله من: 
القاضي: يوسف بن عبد الرحمن المشاري رييسا
القاضي: عمر بن علي الغامدي عضوا
القاضي: خالد بن حسن بن عوض ال خزيم عضوا
وبحضور/ عبد الله حامد القريقري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه، والمحاله للدايره بتاريخ 29/1/1438ه، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق الدعوي والمداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الواقعات)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك انه وردت لهذه المحكمه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله، وبقيد القضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه 17/1/1438 ه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وحضر عنها (...) فافهمته الدايره بتعديل وكالته لتكون من مدير الشركه بصفته مدير، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي قررت انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المتضمنه، انه تم الاتفاق مع المدعي عليها بتاريخ 7/1/1429ه بان تقوم موكلتها مع المدعي عليها بالتضامن علي تنفيذ مشروع (...) في حال ترسيه المشروع علي اي منهما، وبعد ترسيه المشروع علي موكلتها وتوقيعها العقد بمبلغ اجمالي قدره (259.655.655) ريال قامت موكلتها بابرام عقد شراكه تضامني مع المدعي عليها لتنفيذ المشروع علي ان يكون نصيب كل منهما (50%) من راس المال والارباح والخساير، وبعد استلام الموقع تم توزيع الاعمال الانشاييه بين الطرفين الا ان المدعي عليها خالفت المواصفات ودرجه السلامه والجوده المطلوبه في الاعمال التي تولت تنفيذها فاصدر مالك المشروع الاستشاري امر بازالتها، وبعد ذلك رفضت المدعي عليها ازاله واعاده تنفيذ الاعمال وانسحبت من تنفيذ المشروع مخالفه بذلك عقد الشراكه التضامني معها مما ادي الي تحمل المدعيه تكاليف تنفيذ المشروع بمفردها حتي بلغت الخساير مبلغ قدره (100.662.930) ريال، وهي تطلب الزام المدعي عليها بتحمل نصيبها من الخساره وذلك بمبلغ (50.000.000) ريال، والزامها كذلك بدفع التعويض عما اصاب موكلتها من اضرار تسلم الحاضر عن المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي وطلب مهله للرد، وفي جلسه 20/3/1438ه اجاب المدعي عليه وكاله بان موكلته تدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها عن طريق التحكيم بحكم نهايي تضمن طلبات المدعيه وقدم نسخه من حكم التحكيم وتاييد محكمه الاستيناف له برفضها لدعوي البطلان، فعقبت وكيله المدعيه بان الطلبات محل هذه الدعوي تختلف عن الطلبات التي سبق الفصل فيها عن طريق التحكيم، وطلبت وكيله المدعيه مهله لبيان ذلك خلال اسبوع من تاريخه وتزويد المدعي عليها وكاله نسخه من الجواب، وفي جلسه 11/5/1438 ه تشير الدايره الي انه وردها من المدعيه مذكره من صفحتين جاء في مضمونها ان هذه الدعوي محلها مطالبه المدعيه للمدعي عليها بالتعويض عن ما لحقها من اضرار وخساير بسبب فسخ المدعي عليها لعقد الشراكه التضامنيه المبرم بينهما لتنفيذ عقد مقاولات مشروع بوابه جده وذلك تاسيسا علي المسيوليه التضامنيه، زود المدعي عليه وكاله بنسخه منها فطلب مهله للرد، وفي جلسه 15/7/1438 ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من ثلاث صفحات جاء في مضمونها ان هذه الدعوي سبق الفصل فيها من قبل هييه التحكيم في تاريخ 4/4/1435 ه وتم الطعن علي الحكم من قبل المدعيه بموجب دعوي طلب بطلان حكم تحكيم، وصدر الحكم برفض ذلك الطلب في تاريخ 24/2/1436 ه، واما ما استندت عليه المدعيه من ان هييه التحكيم في القضيه السابقه لم تنظر في طلب التعويض عن 50 % من الخساير التي تدعي المدعيه تكبدها واوردت كدليل جزء من منطوق حكم هييه التحكيم ما نصه (لا سلطان لها للنظر في الخسارات اللاحقه علي انسحاب المحتكمه من المشروع ولا يجوز للهييه ان تحكم فيما ليس في ولايتها) وبالرجوع لمنطوق حكم هييه التحكيم نجد ان المدعيه لم تورده كاملا وهو ما نصه (لا سلطان لها للنظر في الخسارات اللاحقه علي انسحاب المحتكمه من المشروع لخلو هذا الطلب في وثيقه التحكيم ولا يجوز للهييه ان تحكم فيما ليس في ولايتها وايضا عدم مشاركه المحتكمه في استكمال تنفيذ اعمال المشروع واعتبار عقد الشراكه منقضيا كما جاء في اسباب الحكم، عدا تلك الخساير التي ادعت بها المحتكم ضدها في طلباتها الوارده في وثيقه التحكيم والتي كلفت الخبير المحاسبي بالنظر فيها)، وبما ان تلك الخساير المدعي بها في وثيقه التحكيم هي ذات الخساير في موضوع هذه الدعوي، وهي في هذه الدعوي عباره عن مطالبات خاصه بمصاريف اداريه وتمديد وكذلك اجور عماله وزياده في اسعار مواد وجميع تلك الطلبات كانت مشموله في وثيقه التحكيم، ثم ارفق صور سته مستندات طلب في ختامها رفض الدعوي والالزام باتعاب المحاماه، تسلمت وكيله المدعيه نسخه منها وطلبت مهله للرد خلال ثلاثه اسابيع من تاريخه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 21/8/1438 ه تشير الدايره الي انه وردها من المدعي وكاله مذكره من 5 صفحات طلب بختامها صرف النظر عن دفع المدعي عليها، فعقب المدعي عليه وكاله بالجواب عما ورد في المذكره بان موكلته تتمسك بما ورد في مذكرتها السابقه المؤرخه في 15/7/1438 ه والتي اثبتنا من خلالها بالمستندات بان هذه الدعوي قد سبق الفصل فيها، .ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: 
(الاسباب)
ولما كان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بتحميلها 50 % من الخساير في مشروع بوابه جده وذلك بمبلغ قدره (50.000.000) ريال والزامها كذلك بدفع التعويض عما اصابها من اضرار، وحيث ان هذا الطلب المثار في هذه الدعوي جاء تكرارا لما سبق ان ادعت به وصدر بشانها حكم هييه التحكيم في تاريخ 4/4/1435 ه وتم الطعن علي الحكم من قبل المدعيه بموجب دعوي طلب (بطلان حكم تحكيم)، وصدر الحكم برفض ذلك الطلب في تاريخ 24/2/1436 ه ليصبح حكما نهاييا، وحيث ان المدعيه دفعت بان الحكم الصادر من هييه التحكيم لم يشتمل علي ما تطالب به في هذه الدعوي، وحيث ان المحتكمه في حكم هييه التحكيم المرفق بملف الدعوي صفتها في هذه الدعوي (المدعي عليها)، والمحتكم ضدها صفتها في هذه الدعوي (المدعيه)، وبالرجوع لحكم هييه التحكيم نجد انه في الصفحه رقم (38) جاء فيها ما نصه: (وحيث ان المحتكم ضدها قامت بتنفيذ الاعمال منفرده دون اشتراك المحتكمه في تنفيذها الا في الاعمال التي قامت بها قبل انسحابها والتي اثبتها الخبير، وان المحتكم ضدها لم تطالب في وثيقه التحكيم بانفاذه واعتبار العقد مستمرا منذ تاريخ انسحاب المحتكمه حيث صمتت عن هذا الطلب، وبالتالي فان تحميل المحتكمه نسبه 50% من هذه الخساير غير جايز شرعا اذ الغرم بالغنم والخراج بالضمان)، وحيث انه اشتمل حكم هييه التحكيم علي رد ما عدا ذلك من طلبات مقدمه من الطرفين فان طلب المدعيه في هذه الدعوي والمذكور سلفا في حكم هييه التحكيم قد تم الفصل فيه برده، وحيث ان نظر الدعوي يستلزم ان يكون في نزاع وطلبات لم يسبق ان تم الفصل فيها بحكم قضايي فان حال هذه الدعوي يخالف ذلك الامر الذي يستلزم القول بعدم جواز نظرها لسابقه الفصل فيها، والحكم بخلافه قد يؤدي الي صدور حكمين في نزاع واحد، وهو ما لا يخلو من العيوب ولعل من اهمها احتمال تعارضهما رغم صدورهما في قضيه واحده متي كان الموضوع واحدا، والسبب واحدا، وكذلك الخصوم هم الخصوم ذاتهم، علي انه وان كان التعارض بين الحكمين ليس متحققا، لورود احتمال التطابق بينهما، غير ان تكرار صدورهما في مساله واحده يستتبع زياده العبء علي القضاء، واهدار الوقت دون مبرر، وتعدد الاجراءات بلا مسوغ، ثم ان الاجتهاد لا ينقض بمثله. 
( وبناء علي ذلك حكمت الدايره: )
بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه من : شركه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) ضد: شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) لسابقه الفصل فيها.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
القاضي: يوسف بن عبد الرحمن المشاري رييسا
القاضي: عمر بن علي الغامدي عضوا
القاضي: خالد بن حسن بن عوض ال خزيم عضوا
 عبد الله حامد القريقري امينا للسر

القرار الصادر في القضيه رقم 5473/2/س لعام 1438 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات
ضد/ شركه (...)
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه
21/8/1438 ه في القضيه رقم 715/2/ق لعام 1438 ه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء 4/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف حسن بن علي الثبيتي رييسا
قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري عضوا
بحضور سامي بن غزاي المطيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 9/11/1438 ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه من / شركه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) ضد / شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) لسابقه الفصل فيها. 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 715/2/ق لعام 1438 ه القاضي: بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه من / شركه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...)، ضد / شركه (...) – سجل تجاري رقم (...)، لسابقه الفصل فيها. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 قاضي استيناف حسن بن علي الثبيتي رييسا
قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري عضوا
 سامي بن غزاي المطيري امينا للسر