gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م زكاه (IFR-٢٠٢٠-٣٨) القرام لجنه الفصل (ZI-٢٠١٩-١٠٩٤) الصادر في الدعوي رقم الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الربط الزكوي - قامت الهينه بمحاسبه المكلف في ضوء الميزانيه المقدمه - المذعيه لم تقدم ما يثبت صحه اعتراضها. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الزكوي- اجابت الهييه بانه بعد الدراسه قامت الهييه ابعاده الربط علي اساس الحسابات بموجب القوايم الماليه المصادق عليها من المحاسب القانوني للمؤسسه، التي حصلت عليها الهييه، وقد قامت الهييه بمحاسبه المكلف في ضوء الميزانيه المقدمه، وحيث ان الاساس في المحاسبه الزكويه هي القوايم الماليه لاسيما ان القوايم الماليه مدققه من محاسب قانوني مرخص له بالمهنه wedد المستندت الهييه في اجراها وفقا للماده رقم (١٣) المقدمه (٨) من اللايحه الزكويه لنظام جبايه الزكاه- دلت النصوص انه يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله wedم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه wedم ازجبه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها، وانه يحق للمصلحه اعاده فتح الربط النهايي في حالات معينه علي سبيل الحصر ودون التقيد ب wedمه حده- ثبت للداره ان المذعيه لم تقدم ما يثبت صحه اعتراضها واحقيتها فيما تطلاب به- مؤدي ذلك: رفض مطالبه المعييه ابعاده فتح الربط الزكويه محل الدعوي وفرض اعتراضها المتعلق ببند الارباح المرحله وبند حساب جاري المالك محل الدعوي- اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الفقره (٣) من الماده (٢٠) من اللاتحه التفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) و تاريخ و تاريخ ٢٨/٠٦/٠١ ه - الفقره (اولا) من تعليم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (١/١٨٤٢/١) وتاريخ ١٨/١٧/١٠١. - الفقرتين (اول) و (رابعا) من القرار الوزاري رقم (٢٥٥) وتاریخ ١٧/١٠/١٩ 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ الفتوي رقم (٢٣٨) وتاريخ ١١١/١١٨ ه، والفتوي رقم (٢٩٧) وتاريخ ١٤١٠ ه. (٢٠٧) واتريخ ١٤١٠ ه. (٢٠٧) واتريخ ١٤١٠ ه. (٢٠٧) واتريخ لهييه كبار العامه الفتوي رقم (٢٩٧٧) وتاريخ ١٤٥٢٠٧/٦٤ ه. الحادره من الاثمه العامه لهييه كبار العامه الوقايع: الحمد لله، والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الارباعه ١٥٤١/١٠/٢٠٢٠ م عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥/١/١٠ ه، والmشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) وتاريخ ١٥٥٧/١٢٣ ه، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي عن بعد، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد ادعت لدي الامانه العامه للجان الصربيه برقم (١٠٩٤-٢٠١٩-٢١) وتاريخ ١٥٥٧/١١/١٥٩/٩/١١ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... بموجب سجل تجاري رقم ( ... )، تقدمت بواسطه وكيلها / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) بموجب الوكاله رقم ( ... ) وتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٠٧ حادره من كتابه العدل بشرق الرياض، تقدمت بلانحه دعوي تعترض فيه المدعيه علي الربط الزكي وذلك وفقا لما يلي: "اولا: ما يتعلق بالاستثناد الي قضيه معامله سابقه فان هذا الاستثناد مناف للواقع الذي ينطبق علي القضيه المنظوره حيث ان كل من المدعي والمدعي عليه في تلك القضيه لم يعتمدوا علي ما تطلابه الهييه نفسها لاصدار شهاده الزكاه حيث ان الهييه في هذه القضيه قامت باصدار شهاده الزكاه وفقا للمتطلبات التي تطلبها الهييه من صاحب المؤسسه لاصدار الشهاده، فالملؤسسه تقدمت للهييه لطلب اصدار الشهاده وحققت كل المتطلبات وتم اصدار الشهاده، واثنا: ما يتعلق بالاستنداد علي مسك الدفار النظاميه فان كان هذا الامر متطلبا لماذا قامت الهييه باصدار شهاده زكاه وهي تعلم في حينها ان المؤسسات تحافظ علي هويتها الماليه ورقابتها المحاسبه و هذا لم تتجه له الهييه قبل اصدار الشهاده حيث ان الهييه مخوله بالطلاع علي كل الدفار والمستندات المحاسبه متي ما رغبت، ولكنها قامت باصدار شهاده الزكاه وهو ما يعني اقرارها ان كافه المتطلبات المقدمه لها نظاميه وصحيه. واخيرا طلبت المدينه النظر في القضيه بشكل عادل دون احاق الضرر بالمدعيه تحت القاعده الشربيه لا ضرر ولا ضرار حيث ان الهييه قامت اصدار الشهاده". وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه; اجبب بانه " بعد الدراسه قامت الهييه ابعاده الربط علي اساس الحسابات بموجب القوايم الماليه المصادق عليهها من المحاسب القانوني للمؤسسه، التي حصلت عليهها الهييه، wed قامت الهييه بمحاسبه المكلف في ضوء الميزانيه المقدمه، وحيث ان الاساس في المحاسبه الزكويه هي القوايم الماليه لاسيما ان القوايم الماليه مدقفه من محاسب قانوني مرخص له بالمهنه wed استندت الهييه في اجراها وفقا للماده رقم (١٣) الفقره (٨) من اللايحه الزكويه لنظام جبايه الزكاه الصادره بالقرار الرموازي رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٨٨٥ واتي نعت علي: "عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موثقه، ومن خلال 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ المعايه الميدانيه والفحس الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيرادات، وعقود، وعمالته، والفرض والاعانات الحاصل عليها" "وهو ما قامت به الهييه، وقد تايد اجراء الهييه بالحكم الصادر من الداره الاداريه الثانييه بالمحكمه الاداريه الاداريه بالرياض برقم (٢١/١٠/١٤) لعام ٢٣١/١٢٠٤) في القضيه رقم المواد من ١٤١/١٢٠) قم (٢١/١٢٠) لعام ١٤١/١٢٠) قم (٢١/١٢٠) قم (٢١/١٢٠) قم (٢١/١٢٠) قم (٢١/١٢ رقم (١٥/٠٠٨) ب تاريخ ١٨٤٤/٠٧/١٨٤) والذي جاء فيه: (...الثابت بان المصلحه قد ربطت الوعاء الزكي المعي من عام ١٤١٠٢) ب تاريخ ١٤٠٢) ب تاريخ ١٤٠٢) ب تاريخ ١٤٠٢) ب تاريخ ١٤٠٢) ب تاريخ ١٤٠٢) وبما ان المصلحه قد علمت بعد ذلك بوجود ميزانيات وقوايم محاسبه معتمده من محاسب قانوني لمسسه المدعي تؤثر علي الوعاء الزكي للمدعي وقد اقر المدعي بصحه هذه المعلومات شكل وانها للتعامل مع البنوك والمعرفه وضع المؤسسه المالي، وبما ان الفقره (ثانيا) من البند (اول) من قرار وزير الماليه رقم (2000) وتاريخ ١٥١٧/١٠/١٩ فتح الربط الزكي دون التقدم بمده محدده اذا ظهرت بيانات او معلومات لم تكن معلومه لدي المصلحه بتاريخ الربط من شانها التاثير علي الربط الزكي كما ان الماده السادسه من القرار الوزاري رقم (٢٩٣) لعام ١٣٧٥ العداد باللاليه التنفيذيه لاجراءات جبايه الزكاه والتي تنص علي انه : (جميع الافراد والشركات الذين يزاولون اعمال تجاريه او صناعيه ملزمون بمسك دفاتر منظمه) وبتطبيق هذه المواد علي الدعوي وبما ان المدعي لدي مؤسسه فرديه تتعامل مع الدوله في اعمال المقاولات كما اقر بذلك ومن المعلوم انه لا يمكن لاي مؤسسه ان تقوم بتنفيذ اي مشروع من مشاريع الدوله الا ولوها ميزانيات مفصله ولديها تصنيف من الجهه المختصه يعطي لها بناء علي ما تقدمه من ميزانيات وهياكل اداريه وفنيه والاعمال التي قامت بتنفيذها، لما فان قرار مصلحه الزكاه والدخل ابعاده فتح الربط مع المدينه صدر متفقا مع التطبيق الصحيح للنظام وبالتالي فان قرار وزير الماليه بالموافقه علي القرار اللجنه الاستثناييه الضريبيه بتاييد قرار المصلحه يكون مبنيا علي اساس صحيح من النظام الامر الذي يتعين معه رفض الدعوي وهو ما تنتي اليه الداره، ولا يغير من اثاره وكيل المدعي من ان موهكه غير ملزم يامساك دفتر تجاريه بناء علي النظام لانه لا يتبور ان تنشا مؤسسه قبل ثلايين عاما وراسمالها يستمر علي ما هو عليه لا يتغير لان المؤسسه تنتطور وهذا ما جاء باقرار المدعي من اصدار قوايم ماليه وميزانيات للمؤسسه وfroوعها الاربعه ...وبالتالي حكمت الداره برفض الدعوي رقم (١٣٧١٢) لعام ١٤٧١١ ه، وعلي ضويها تم اعاده الربط علي المكلف وفق ذلك وتتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها، واما بخصوص اعتراض المكلف علي بندي الارباح المرحله وHBاب جاري المالك، فتوضح الهييه انه تم اضافه البندين الي الوعاء الزكوي، وذلك لمعقابله الرصيد الذي حال عليه الدول، وكذلك ما مول اصل ثابت، تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٣٨٤) لعام ١٤٠٦ ه والتي تنص في البند الخامس علي "ان ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك ف هذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقدوا او عروض تجاره" والفتوي الشريعه رقم (٢٦٦٦) وتاريح ١٤٤٤/٤/١٥ اجابه السؤال الثاني المتضمن اضافه كافه الاموال المستفاده في اي صوره ومن اي مصدر الي الوعاء الزكي حيث تعالج زكويا في جانب الاصول باعتبار ما ات اليه فاذا ات الي مصروفات او عروض قنيه (اصول ثابته) فلا زكاه فيها و习惯ت من الوعاء واذا ات الي عروض تجاريه متداوله خعت الزلكه، واستثناء الي الماده (٤) البند (اول) من لايحه جبيه الزكاه بالقرار الواريق (٢٠٨١) وتاريخ اضافه: (الحساب الجاري الداين لمالك او الشريك او ال عام او اخره ايهما اقل وكذا الزياده في الحساب الجاري اذا كان 2021 م قرارات اللجان الضريبيه لعام مصدرها حقوق الملكيه او كانت تمويلا لاصل من اصول الفنيه) وقد تاید اجراء الهييه بعده قرارات استناغيه منها القرار رقم (1770) لعام ١٨٨١، لذا تتمسك الهييه بحجه اجراها". وفي يوم الارباء الموافق ١٠/٢٥، عقدت الدايره عن بعد جلستها بحضور/ سعودي السحبيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب وكاله رقم ( ... ) وتاريخ ١٤٣٨/٠٢٧٧ اصر من كتابه العدل بشرق الرياض، وحضرها /... سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم( ...) بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه برقم( ...) وتاریخ ١٤٤١/٠٥/١٩، وسؤال وكيل المدعيه عن دعواها، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وبمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليه المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه وسبقال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري اجبا بالنفي. لذا، قررت الدايره قصل باب المرافعه والمداوله. الاساب بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٤) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣، التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤١٥/٠١/١٠، وتعديلات، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوازي رقم (10:0) وتاريخ ١١٤٥/١٠٦١، وعل قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠/٤١) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٥٤١/٥٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصرده القرار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا الي الفقره رقم (1) من الماده الثانيه والعلامشين من اللاتحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١/٦٠١) وتاريخ ١٤٢٨/٦١٦ تحت علي انه: "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط...."ويحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان 'ال مدعيه قد تبلغت بقرار الربط الزكوي بتبارخ ١٤٥٠٠٠، واعترضت عليه بتاريخ ١١/١١١ هان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه قبولها شكل. ومن حيث الموضوع، فانه تامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع و دفوع، فقد تبت للداره ان الخلاف بين المدعيه والمدعي عليه يتمحور حول ثلايه بنود من الوعاء الزكي المستندات المقدمه من الفقهيه انضح ان المذعي عليها قتت المربوط الركويه بعد اصدار شهاده الزكاه، وتعترض المدعيه علي قيام المدعي عليها بذلك نظرا لان المدعي عليها احدرت للمدعيه شهاده، وبالتالي فانه لا يحق لها القيام ابعاده فتح الربوط الزكويه; واستنادا الي ما نعت عليه الفقرتين (اول) و (رابعا) من القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م و t a r i k ١٥١٧/١٠/١٩ ه ب ا ن ه: " ا و ل: يحق للمصلحه اعاده فتح الربط النهايي في الحالات التاليه دون التقيد بمده محدده: 1 - عندما يثبت تهرب المكلف من دفع كل او بعض الضريبه او الزكاه الشرعيه. ٢ - ظهور بيانات او معلومات لم تكن معلومه لدي المصلحه بتاريخ من شانها التاثير علي الربط الزكوي او الضريبي. ٣- وجود اخطاء ماديه او حسابيه في الربط النهايي وتقوم المصلحه بتصحيحها من تلقاء ذاتها او بناء علي طلب المكلف او نتيجه ملاحظه وردتها من ديوان المراقبه العامه نظرا لان هذا الاجراء لا يغير من المفهوم الذي تم الربط علي اساسه كما انه لا يضيف ايه عناصر "موضوعيه جديده غير وارده في الربط الاصلي"، واستنادا الي القاعده الفقهيه التي نعت علي ان: "البييه علي من ادعي". وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها: الامر الذي يتعين معه رد اعتراض المدعيه. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند الارباح المرحله: فانه بالرجوع الي المستندات المقدمه من المدعيه اتضح ان المدعي عليها قامت ابضافه هذا البند الي الوعاء الزكي للمدعيه، وتعترض المدعيه علي المدعي علي هذا الشان كون صافي ربح لم يتم توزيعه بعد، بالاضافه الي انها مستخلصات حكوميه لم يتم استلامها نقدا، واستنادا الي ما نصت عليه الفقره (اول/٢) من تعميم الهييه العامه للزكه والدخل رقم (١٨٤٤٣/٢) وتاريخ ١٨٣٩١ ه انه: "يشمل اجمالي الوعاء بصفه عامه بالنسبه للمكلفين الذين لديهم حسابات منتظمه علي الوجه الاتي: ٢- الارباح المرحله عن سنوات سابقه: لانها تعتبر بمثابه راس مال اضافي للمنشاه ولا ينظر الي سابقه سداد فريحه الزكاه عن هذه الارباح في سنه تحققها وذلك لان كل سنه تعتبر مستقله عن الاخري، وما نصت عليه الفتوي رقم (٢٠٩٧٧) وتاريخ ١٤١٤٠/٦/٤ (٢٠٩٧٧) وما نعت عليه الفتوي العامه لهييه كبار العلماء بان: "الواجب علي المسلم سواء كان مدينا او ذاتا ان يزكي ماله اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول سواء كان هذا المال ييده او كان ديونا في ذمم الناس الا اذا كان الدين علي شخص معسر او ماطل لا يدري هل يحصل عليه او لا فانه يزكيه اذا قبضه وحال عله بعد قبضه اياه لهام واحد علي الصحيح لانه قبل قبضه غير متمكن منه والديل قوله تعالي (واتوا الزكاه) وقول النبي صلي الله عليه وسلم: (لا زكاه في مال حتي يحول عليه الحول) "، وما نت عليه الفتوي رقم (٢٣٤٠٨) وتاریخ ١٤١٦٦/١١/١٨ "المبالغ المستحقه لشخص لدي اي جهه حكوميه اذا تاخر سدادها لاي سبب من تلك الجهه المطلوبه ولو علم به صاحب الحق لا تجب عليه الزكاه حتي يستلماها ويحول عليها الحول بعد قبضها لقوله تعالي (فاتقوا الله ما استطعتم) ولان الزكاه مواساه فلا تجب علي شخص لا يستطيع قبضها وليس في يده شيء منها، واستنادا الي القاعده الفقهيه التي نعت علي ان: "البييه علي من ادعي", وحيث لم تقدم المدعه ما يثبت صحه اعتراضها واحقيتها فيما تطالب به; الامر الذي يتعين معه رد اعتراضها في هذا الشان. وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند حساب جاري المالك; فانه برجوع الدايره الي المستندات المقدمه من المدعيه اتضح ان المدعي عليها قامت اياضفه هذا البند الي الوعاء الزكوي للمدعيه، وتعترض المدعيه علي المدعي عليها في هذا الشان كون هذا الحساب يعبر عن تعاملات ومسحوبات المالك، ويظهر مع راس المال في الميزانيه. واستنادا الي ما نعت عليه الفقره (اول/0) من تعميم الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (1/1847/8/13) وتاريخ 1/1947-1/1947 (1/1847/2) بصفه عامه بالنسبه للمكلفين الذين لديهم حسابات منتظمه علي الوجه الاتي: 0- رصيد الحساب الذاتن لصاحب المنشاه في اول العام:AAAAA. للده بعد ميثابه راس المال ويستخدم في اغراض المنشاه، وما تحت عليه القفره رقم (٣) من الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه بانه: "يقع عيب اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا 。 قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهينه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها، واستنادا الي القاعده الفقهيه التي نعت علي ان: "البييه علي من ادعي", وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها واحقيتها فيما تطالب به: الامر الذي يتعين معه رد اعتراضها في هذا الشان. القرار ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: رفض مطالبه الم «لمدعيه / ... للمدعي عليه / ... ابعاده فتح الروه الزكويه محل الدعوي. ثانيا: رفض اعتراض الم «دعيه / ... علي قرا المدعي عليه / ... المتعلق ببند الارباح المرحله محل الدعوي. ثالثا: رفض اعتراض الم «دعيه / ... علي قرا المدعي عليه / ... المتعلق ببند حساب جاري المالك محل الدعوي. وصلي اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.