tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430426561 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1443-11-30 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:ef50e169-a428-4ee8-9249-b334c18f894e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439433021 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 30/11/1443 ه،وفيها حضر الطرفان المشار اليهم اعلاه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (163.039.60) مايه وثلاثه وستون الفا وتسعه وثلاثون ريالا وستون هلله مقابل قيمه توريد خدمات فحص تقنيه وفحص خام حديد ومعالجه حراريه وفاحص لحام لصالح المدعي عليها، والزامها بدفع مبلغ قدره (16.000) سته عشر الف ريال اتعابا للمحاماه، وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاجابه وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم اجابته عبر النظام خلال عشره ايام تبدا بتاريخ: 18/ 12/ 1443ه وعلي وكيل المدعي الرد بمذكره واحده فقط بعد انتهاء المده الممنوحه للمدعي عليه ورفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/01/26 ه، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي ورود مذكره رد من وكيله المدعي عليها والمتضمنه بان الشركه المدعي عليها تحت التصفيه ولابد الذي يمثل المدعي عليها هو المصفي بموجب الماده رقم 207 من نظام الشركات، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بالرد علي المذكره الاخيره قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/02/18 ه، وفيها حضر الطرفان والمدونه بياناتهما سلفا، وبعرض ما تم ضبطه سابقا علي الطرفين صادقا عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عما امهل لاجله اجاب قايلا: ما ذكرته وكيله المدعي عليها صحيح ولكنها اقرت بصحه الختم المذيل في المطابقه والعايد لموكلتها لذا اطلب الزامها بدفع مبلغ المطالبه، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله: صدر طلب تفسير حكم من الدايره الثانيه التجاريه بجده باضافه شركه (...) ويسكون سجل تجاري رقم (...) وعليه فان المصفي هو الممثل النظامي للشركه، كما ان مطابقه الرصيد صحيحه، هكذا اجابت، فافهمتها الدايره بارفاق الصك المشار له اعلاه عبر النظام للتحقق من ذلك، ففهمت ذلك واستعدت به، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/03/14 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه والمثبته بياناته سلفا، وحضر لحضوره المدعي عليه (...) بصفته وكيلا عن (...) بصفته مدير لشركه (...) و(...) محاسبون قانونيون المصفي لشركه (...) المحدوده، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها تقدمت بمذكره عبر النظام بموجب الطلب رقم 4410191993 وتاريخ 1444/03/03 ه، ثم جري من الدايره الاطلاع علي الطلب المقدم من وكيله المدعي عليها والمتضمن صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه والمتضمن بان شركه (...) ويسكون المدعي عليها من الفروع التي تمت تصفيتها،وبطلب الجواب من وكيل المصفي ذكر بان وكيله المدعي عليها قد اقرت بصحه مطابقه الرصيد وصحه المبلغ المدعي به لصالح المدعيه وموكلي يصادق علي هذا المبلغ ولكن اطلب مهله للرجوع لموكلي والتحقق من المستندات المتعلقه بهذه الدعوي، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/04/06 ه، وفيها حضر الطرفان والمدونه بيناتهما سلفا، وبسؤال وكيله المصفي عما امهلت لاجله في الجلسه الماضيه اجابت قايله: بعد الرجوع والاطلاع علي المستندات تبين بان مطالبه المدعيه صحيحه كما ان الختم المذيل في المطابقه عايد للمدعي عليها، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اغلاق باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (163.039.60) مايه وثلاثه وستون الفا وتسعه وثلاثون ريالا وستون هلله مقابل قيمه توريد خدمات فحص تقنيه وفحص خام حديد ومعالجه حراريه وفاحص لحام لصالح المدعي عليها، والزامها بدفع مبلغ قدره (16.000) سته عشر الف ريال اتعابا للمحاماه، وبما ان وكيله المدعي عليها لا تنكر العلاقه التعاقديه واقرت بصحه الدعوي الا انها دفعت بان موكلتها تمت تصفيتها وان المخول النظامي لتمثيل موكلتها امام القضاء هو المصفي، وحيث قدمت ما يثبت ذلك وهو الصك الصادر من الدايره الثانيه من المحكمه التجاريه بمحافظه جده بموجب صك رقم 4430064756 والمؤرخ في 1444/03/03 ه، وبما ان وكيله المصفي حضرت واقرت بصحه الختم العايد للشركه المدعي عليها، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ محل المطالبه، وفيما يخص مطالبه وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ والمتضمنه علي انه: تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (163.039.60) مايه وثلاثه وستون الفا وتسعه وثلاثون ريالا وستون هلله، ثانيا / الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (16.000) سته عشر الف ريال اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439433021 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، ووجيزها المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (163.039.60) مايه وثلاثه وستون الفا وتسعه وثلاثون ريالا وستون هلله مقابل قيمه توريد خدمات فحص تقنيه وفحص خام حديد ومعالجه حراريه وفاحص لحام لصالح المدعي عليها، والزامها بدفع مبلغ قدره (16.000) سته عشر الف ريال اتعابا للمحاماه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (163.039.60) مايه وثلاثه وستون الفا وتسعه وثلاثون ريالا وستون هلله، ثانيا / الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (16.000) سته عشر الف ريال اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب.
فقدم المستانف استينافه والمتضمن اجمالا اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه الزام المستانفه باتعاب المحاماه حيث انها لم تماطل وانما حصل التاخير في سداد مبلغ المطالبه بسبب الظروف الماليه الواقعه علي المستانفه والتي ادت الي تصفيتها، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا ونقض الحكم الابتدايي فيما يتعلق بالبند الثاني منه.
و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 27 / 05 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4430238737 الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 6/4/1444 في القضيه رقم 439433021 فيما قضي به مما ياتي:
اولا / الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) - تحت التصفيه - بان تدفع للمدعيه شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (163.039.60) مايه وثلاثه وستون الفا وتسعه وثلاثون ريالا وستون هلله.
ثانيا / الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده بموجب سجل تجاري رقم(...) - تحت التصفيه - بان تدفع للمدعيه شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (16.000) سته عشر الف ريال اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.