gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (476-2020-VJ) : القرار رقم (6918-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتي: دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعيه عن طلاباتها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه اعاده التقييم النهايي للربع الثاني لعام ٢٠١٨ - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفضل في الموضوع - قبول المدعيه مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقصيها وقبول الهييه اسقاط الغرامات يوجب القضاء بانتهاء الخصومه واسقاط الغرامات - تبت للدايره تراجع المدعيه عن طلاباتها. مودي ذلك: انتهاه الخصومه. اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: القرار الواري رقم (٢٢١) بتاريخ ١٤٤١٠٠٩. (١/٥) الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) ب تاريخ ١٤٣٥/٠١/٢١ الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤٥٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٥، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الجوعي المشار اليها اعلاوه، وجبت استوفت الدوعي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (6918-2019-٧) بتاريخ ١٩١١/١٠١٠. تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) بموجب السل الجاري رقم (....) تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي اعاده التقيم النهايي للربع الثاني لعام ١٨٠ م; وذلك كون احتساب المبيعات ضمن الاقرار اقتصر علي قيمه مبيعات المراجعين المقيمين غير السعوديين اجمالي مبلغ وقدره (٢٠) ريالا، علاما بان وزاره الصحه قامت اعفاء المواطنين السعوديين; وحيث ان ما قامت به الهييه من احتساب كامل الايرادات للفتره محل الخلاف بملغ وقدره (١٥٧,١٨٤،٣) ريالا بغير وجه حق متجاهله مبيعات المواطنين السعوديين المعفاه من الضريبه، وهي الاغلب باعتبار ان اغلب عملاينا مواطنون نظرا للمنطقه التي نمارس النشاط بها: يطلب الغاء التعديل واعتماد الاقرار الضريبي المقدم من قبله. وبعرض لايحه العوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفوع الموضوعيه: «بند المبيعات المحليه الخاصه لضريبه بالنسبه الاساسيه: تقدم المدي اقراره عن الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع لعام ١٨٠ م: حيث ادرج في بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه مبلغا وقدره (٢٦٠) ريال، وياءده تقييم الفتره الضريبيه من قبل الهييه، تم اخضاع ايرادات لم يفحع عنها بمبلغ وقدره (١٥٧،١٨٤، وذلك بعد الرجوع لبيانات المدي لدي مؤسسه النقد (نقط البيع الخاصه بالمدعي); حيث بلغ اجمالي قيمه المبلغ بعد تعديل الهييه (١٥٧،٧٦،١) وذلك استنا علي الماده (١٤) من lالايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نعتت علي انه: «دون الاخلال بالمداه الثاني من النظام، والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في الممالكه، افرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه...». خلال مرحله الاعتراض لدي الهييه، طلب مراجع الهييه من المدي تقدم معلومات اضافيه عن فواتير المبيعات الخاصه بالمواطنين مع رقم الهويه الوطنيه للتاكد من اليه انتساب مبيعات المواطنين الصحيه، الا ان المدي لم يقدم المستندات المطلوبه منه بالشكل الصحيح; وعليه، يënح صحه قرار الهييه باخصاع تلك المبيعات في تقدم تم فرض غرامه الخطا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقييمه، او ققدم اي مستند الي الهييه يخص قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٢٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المختسبه والمستحقه. ما يخص غرامه التاخير في السداد بعد مراجعه اقرار المدعي عن فتره الربع الثاني لعام ٢٠١٠، تبين للهينه عدم صحته، و هذا ما استوجب معه تعديل اقرار المديض الضريبي، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعادالنظامي؛ وبناعه علي ذلك، تم فرض غرامه تاخير في السداد عن الاشهر الالضافه للفتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيه انفا، وذلك وفقا لاحكام الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها الالاده بغرامه تعادل (٢٥) من قيمه الضريبه غير المسعده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللغه الموفره الحمر بد الوعي. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠١٠/٠٥ م, افتتحت الجلسه الاولي للداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمن贵ده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠/١٤٤١/٥٦/١) ضد الهييه العامه تمام الساعه لسابعه مساء، للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمنداده علي اطراف الدعوي حضر (…) بموجب هويه وطينه رقم (…) وحضر (…) بموجب هويه وطينه رقم (…) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) بتاريخ ١٥٤١/٠٥/١٩ والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) بصورت عصر مثل الهييه العامه للزكاه والدخل علي المدفط للشؤون القانونيه: حيث عرض مثل الهييه العامه للزكاه والدخل علي المدفط الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٢٢١) بتاريخ ٩٠/٢٠/٩ المذاب عربيه الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين، اذا رغب بذلك، شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقصيلها ان وجدت، وتنازله عن الدعوي المايه، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الفرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي اطاله اجب بقبول المبادره شرطه الغاء جميع الغرامات محل الدعوي، وسؤال وكيل المدعي عليها اجب بانه سيتم الغاء قيد جميع الغرامات الصادره بحق المدعي محل الدعوي، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، وحيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه; وحيث ان ممثل المدعي عليها عرض علي المدعي الاستفاده من القرار الوازي رقم (٢٢) بتاريخ ١٤٤٦/٢٠٩، بالخاص بمبادره الغاءات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين، اذا رغب بذلك، شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تسبيها - ان وجدت - وتنازله عن الدعوي المايله، وحيث ان المدعي اجب بموافقته علي التنازل عن الاعتراض علي قرار المدعي عليها محل الدعوي، وعليه فان الداره تستجب لطلب المدعي، وبه تقرر. القرار: ولاهده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع ما يلي: اعتبار الدعوي المقامه من (…) هويه وطنيه رقم (…) منقضيه بموجب تنازل المدعي عن الاعتراض علي قرار المدعي عليها محل الدعوي بموجب مبادره القرار الوازي رقم (١٢٢١) بتاريخ ٢٠١٩ ه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وصد حددت الدايره للاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداراه ان تمدد موعد التسليم للثلاثين يوما اخري حسبما تراه. وعبتر هذا القرار نهايا وواجب النفاد وقا لما نست عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله و سلم علي نبينا محمد وعلي الله وصعبه اجمعين.